(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق كما أخرجه المصنف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بزيادة ثم اعتكف أزواجه من بعده وله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة طرق أخرى في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بلفظ ثم اعتكفهن أزواجه من بعده وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يلمس امرأة ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ويؤمر من اعتكف أن يصوم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، وهشام بن سليمان لم يذكره انتهى ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=887273السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ، وذكر نحو ما تقدم . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة ، جعله قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يقل أحد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا إلا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وبعضه [ ص: 166 ] من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة انتهى .
(الثانية) الاعتكاف في اللغة الحبس والمكث واللزوم ، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة سمي بذلك لملازمة المسجد قال الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقال فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن حرملة : الاعتكاف لزوم المرء شيئا وحبس نفسه عليه برا كان أو إثما وأما المجاورة فهي بمعناه صرح غير واحد من أهل اللغة والغريب بأنها الاعتكاف في المسجد منهم nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في الصحاح وابن الأثير في النهاية وحينئذ فلا معنى لعطفها عليه في تبويب الشيخ رحمه الله وكأنه إنما ذكرها لذكرها في حديث حراء في قوله عليه الصلاة والسلام جاورت بحراء شهرا وليس حراء مسجدا فلا يكون فيه اعتكاف فدل على أن المجاورة فيه ليست بمعنى الاعتكاف ، وقد قال القاضي في المشارق إنها بمعنى الملازمة والاعتكاف على العبادة والخير ولم يقيد ذلك بمسجد لكن قال بعده والجوار الاعتكاف هنا انتهى .
وقد يقال إن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه من حراء مسجد أو يكون الحديث حجة لمن جوز اعتكاف الرجل في مسجد بيته وهو المكان أعده فيه للصلاة على ما سيأتي بيانه فلا تكون المجاورة فيه إلا في مسجد كالاعتكاف والله أعلم .
وحكى والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي خلافا في أن المجاورة الاعتكاف أو غيره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار والجوار والاعتكاف واحد وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أرأيت الجوار والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد ؟ قال بل هما مختلفان كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلما اعتكف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد فاعتكف فيه ، قيل له فإن قال إنسان علي اعتكاف أيام ففي جوفه لا بد ؟ قال نعم وإن قال علي جوار أيام فبابه أو في جوفه إن شاء ؛ كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف عنهما . قال والدي وقول nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار هو الموافق للأحاديث انتهى وذهب أبو القاسم السهيلي إلى الثاني ، فقال في الروض إن بينهما فرقا وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد والجوار قد يكون خارجه كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وغيره انتهى .
(الثالثة) [ ص: 167 ] فيه استحباب الاعتكاف في الجملة وهو مجمع عليه كما حكاه غير واحد ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن أصحابهم أنهم يقولون في كتبهم : الاعتكاف جائز قال وهو جهل انتهى .
وفي المدونة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم يبلغني أن أحدا من السلف ولا ممن أدركته اعتكف إلا أبو بكر بن عبد الرحمن وليس بحرام ولكن لشدته وأن ليله ونهاره سواء فلا ينبغي لمن لا يقدر أن يفي بشروطه أن يعتكف ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=678284أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف ، هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها ، فيه فرقد السنجي ضعيف ، وروى أبو الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في فضائل الأعمال عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر قال خبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من اعتكف يوما وليلة يريد بذلك وجه الله عز وجل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أيضا وهو ضعيف .
(الخامسة) العشر الأواخر هي الليالي وكان يعتكف الأيام معها أيضا فلم يكن يقتصر على اعتكاف الليالي وإنما اقتصر [ ص: 168 ] على ذكرها على عادة العرب في التأريخ بها ، وهذا يدل على دخوله محل الاعتكاف قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين وإلا لم يكن اعتكف عشرا أو شهرا وبه قال الأئمة الأربعة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقال آخرون بل يبدأ العشر بكمالها وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن أراد الاعتكاف من أول النهار وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد في أحد قوليه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وحكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال به إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وقال به طائفة من التابعين انتهى واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=674031كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه وتأوله الجمهور على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف بل كان من قبل المغرب معتكفا لابثا في المسجد فلما صلى الصبح انفرد .
(السادسة) فيه جواز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ونقله النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن المحققين قالوا ولا كراهة في ذلك ، وقالت طائفة لا يقال رمضان على انفراده وإنما يقال شهر رمضان وهو قول المالكية وتعلقوا في ذلك بأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد ، وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان مثال قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره ، فيقال صمنا رمضان ونحوه ويكره جاء رمضان ونحوه ، فهذه ثلاثة مذاهب قال النووي والأول هو الصواب والمذهبان الأخيران فاسدان ؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي شرعي ولم يثبت فيه نهي ، وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة انتهى .
(السابعة) في قولها حتى قبضه الله استمرار هذا الحكم وعدم نسخه وأكدت ذلك بقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده فأشارت إلى استمرار حكمه حتى في حق النساء فكن أمهات المؤمنين يعتكفن بعد النبي [ ص: 169 ] صلى الله عليه وسلم من غير نكير وإن كان هو في حياته قد أنكر عليهن الاعتكاف بعد إذنه لبعضهن كما هو في الحديث الصحيح فذاك لمعنى آخر وهو كما قيل خوف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهن معه في المعتكف أو لتضييقهن المسجد بأبنيتهن والله أعلم .
(الحادية عشرة) (فيه) رد على أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه لا تجوز إمامة المعتكف فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان يعتكف كان مستمرا على إمامته بالناس بلا شك ، وقد أجمعوا على خلاف هذه المقالة والله أعلم .
(الثانية عشرة) في تلك الزيادة جواز اعتكاف النساء وهو كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث يعني الحديث الذي ذكرناه في الفائدة التاسعة لكان مذهبا ولولا أن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وهو حافظ ذكر فيه أنهن استأذنه في الاعتكاف لقطعت بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز وما أظن استئذانهن محفوظا ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة حافظ ، وقد تابعه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وابن فضيل على أن استئذانهن لا يرفع ما ظنه بهن وهو أعلم بهن انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد ذكره الحديث المذكور فبهذا كرهت اعتكاف المرأة إلا في مسجد بيتها وذلك بأنها إذا صارت إلى ملازمة المسجد المأهول ليلا ونهارا كثر من يراها ومن تراه انتهى .
وبوب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه على هذا الحديث .
(باب من كره اعتكاف المرأة) .
(الثالثة عشرة) لا شك في أن اعتكافه عليه الصلاة والسلام كان في مسجده وكذا اعتكاف أزواجه فأخذ منه اختصاص الاعتكاف بالمساجد وأنه لا يجوز في مسجد البيت وهو الموضع المهيأ للصلاة فيه لا في حق الرجل ولا في حق [ ص: 171 ] المرأة إذ لو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لما في ملازمة المسجد من المشقة لا سيما في حق النساء ، وفي الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقد أراني nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد الجماعة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والكوفيين مطلقا أنهم قالوا لا تعتكف إلا في مسجد بيتها ولا تعتكف في مسجد جماعة ثم حكى عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وجوزه بعض المالكية والشافعية للرجل أيضا في مسجد بيته وهذا يرد على nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في قوله لم يختلفوا أن اعتكافه في بيته غير جائز ثم اختلف الجمهور المشترطون للمسجد العام ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد قال أصحابنا ويصح في سطح المسجد ورحبته وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يختص بمسجد تقام فيه الجماعة الراتبة إلا في حق المرأة فيصح في جميع المساجد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بمسجد تصلى فيه الصلاة كلها أي في حق الرجل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وآخرون يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقالت طائفة يختص بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى حكي ذلك عن حذيفة بن اليمان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وهو بمعنى الذي قبله ولهذا جعلهما nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قولا واحدا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لا يعتكف إلا في مسجد مكة والمدينة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
(أحدهما) أنه اعتكف ليلا أيضا مع كونه فيه غير صائم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر (ثانيهما) أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر ؛ لأن الوقت مستحق له ولم يكن للاعتكاف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور يشترط لصحة الاعتكاف الصوم والمسألة مقررة في كتب الخلاف والله أعلم .