(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق هشام وهو ابن يوسف الصنعاني كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وأخرجه الأئمة الستة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا غير واحد وله عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عند الأئمة الستة .
وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه وغيره رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفيها عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة فهذه ثلاثة أوجه من الاختلاف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هل رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هكذا روى غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يعني عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة ، وروى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة ولا أعلم أحدا قال عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود لم يتابع أحد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وأبو أويس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ويحيى بن يحيى يعني النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=17126ومعن بن عيسى وأبو مصعب [ ص: 173 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15903وروح بن عبادة وخالد بن مخلد ومنصور بن سلمة وإسحاق بن الطباع وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15500والوليد بن مسلم وعيسى بن خالد والحجبي فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة لم يذكروا فيه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة (قلت) .
رواه هكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي وقتيبة ومعن ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون فوهم فيه وهما قبيحا ، فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أدخل حديث بعضهم في بعض ، وإنما يعرف جمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة ليونس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث لا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كأنه حمل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ويونس ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وكذلك قال شبيب بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وابن رمح عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وكذا قال عبد العزيز بن الحصين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كلهم قالوا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق ومحمد بن ميسرة وهو ابن أبي حفصة nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين وعبد الله بن بديل بن ورقاء عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر كذا رواه جمهور رواة الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة وهو المحفوظ nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك عند أكثر رواته ، وقال أكثر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنه قال . قلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة وأعدت عليه .
فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أو nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى الذهلي أنه ذكره في علل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن جماعة من أصحابه منهم nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين والزبيدي .
ثم قال اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فجمع nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة واجتمع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال والمحفوظ عندنا حديث هؤلاء قال والذي أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة لا غير ؛ لأن ترجيل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف لا يوجد إلا [ ص: 174 ] في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وحده (قلت) وجد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة أيضا . وقد تقدم أن جماعة رووه عنهما وهو في الصحيحين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنهما كما تقدم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر . وقد رواه عنه ابنه هشام وتمام بن سلمة ، وفي حديثهما وأنا حائض . وليس ذلك في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من وجه يثبت (قلت) الرواية التي تقدم ذكرها من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيها وهي حائض ، وقد رواها غير nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بهذا اللفظ والله أعلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة سواء ، إلا أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود يخرج إلي رأسه ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يدني (قلت) رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة عن أبيه كلاهما في الصحيحين ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا ، وفيه وأنا حائض محمد بن عبد الرحمن بن نوفل رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه وغيره .
(الثانية) قولها ترجل بفتح الراء وكسر الجيم وتشديدها أي تسرح وهو على حذف مضاف أي شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه محذوفان كما قال في قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر فرس الرسول ، وقال في النهاية تبعا للهروي : الترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه ، وقال في المشارق رجل شعره أي مشطه وأرسله ويقال شعر رجل بكسر الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة (قلت) وفيه لغة رابعة وهي إسكان الجيم حكاها في المحكم ثم قال في المشارق قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري الترجيل بل الشعر ثم يمشط (قلت) لم أر ذلك في الصحاح وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
(الثالثة) فيه استحباب تسريح الشعر وإذا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في زمن الاعتكاف مع قصره واشتغاله بالعبادة ففي غيره أولى ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه ، وفيه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل النهي عن الترجيل إلا غبا ، وروى ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=912172أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال والدي رحمه الله وإسنادهما ضعيف .
(الرابعة) لفظ رواية المصنف محتمل لتسريح شعر الرأس ولتسريح شعر اللحية وكذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=hadith&LINKID=651905أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 175 ] لكن بقية ألفاظ الصحيحين متعينة في شعر الرأس كقولها يدني إلي رأسه فأرجله فإن حملت الأولى على بقية الروايات وفسرت بها فتسريح شعر اللحية بالقياس ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل بإسناد ضعيف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكل تسريح لحيته إلى أحد وإنما كان يتعاطى ذلك بنفسه بخلاف شعر الرأس فإنه يعسر مباشرة تسريحه ولا سيما في مؤخره فلهذا كان يستعين عليه بزوجاته .
(السادسة) وفيه أن مماسة المعتكف للنساء ومماستهن له إذا كان ذلك بغير شهوة لا ينافي اعتكافه وهو كذلك بلا خلاف فإن كان بشهوة فهو حرام وهل يبطل به الاعتكاف ؟ ينظر فإن اقترن به إنزال أبطل الاعتكاف وإلا فلا ، هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يبطل به الاعتكاف وإن لم ينزل وأما الجماع في الاعتكاف فهو حرام مفسد له بالإجماع مع التعمد فإن كان ناسيا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يفسد الاعتكاف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يفسد .
(السابعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه ؛ لأن المعتكف منهي عن المباشرة قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد واعترضه والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، فقال : إن كانت المباشرة المنهي عنها تختص بالعورة ؛ فلو قبل المعتكف لم يكن بذلك آتيا لما نهي عنه ؛ لأن الوجه ليس بعورة وهو لا يقول به فإن مذهب إمامه أن القبلة مبطلة للاعتكاف أما من يحمل المباشرة على الجماع فلا إشكال في أنه غير مبطل إلا أن يتصل به [ ص: 176 ] الإنزال فالمرجح حينئذ عند الشافعية البطلان ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن النهي عن المباشرة هو على الخصوص في الوطء ، ثم قال وعجبنا له كيف يحمل اللمس هناك على اللمس بقصد وبغير قصد ويقول المباشرة هنا على الجماع قال وهذه المناقضة ليس له عنها مرام ، هذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وهو مردود وأي مناقضة في هذا والمباشرة واللمس أمران مختلفان في اللفظ والمعنى فحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كلا منهما على اللائق به ، أما حمل المباشرة على الجماع فهو قول ترجمان القرآن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وقال به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح والضحاك والربيع بن أنس وآخرون وكفى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في ذلك الخلاف ، فقال في الإشراف : المباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع لا اختلاف فيه أعلمه انتهى .
وأما كونه يرى النقض باللمس وإن كان بغير قصد فالأحداث كلها كذلك لو خرج حدثه بلا قصد انتقض وضوءه بالإجماع وغاية ما يتعلق به nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي صيغة المفاعلة في قوله تعالى أو لامستم النساء وقد عرف أن المفاعلة قد تخرج عن بابها كقوله عاقبت اللص وطارقت النعل وهي هنا كذلك فإنه لو لمس امرأته بلا حائل متلذذا بها وهي نائمة انتقض وضوءه ولو جامعها وهي كذلك بطل اعتكافه ويدل لذلك قراءة حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي أو لامستم النساء وهي مفسرة للقراءة الأخرى ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يخص المباشرة المحرمة في الاعتكاف بالجماع بل يعديه إلى المباشرة بشهوة أيضا وإن لم يكن جماع كالقبلة واللمس بشهوة فيحرم ذلك وهل يفسد به الاعتكاف إن فعله ؟ المرجح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إن اقترن به إنزال أفسد الاعتكاف وإلا فلا ، وقد تقدم ذلك .
(الثامنة) وفيه أنه لا بأس باستخدام الزوجة في مثل ذلك وأنه ليس فيه نقص ولا هتك حرمة ولا إضرار بها ، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة وأما بغير رضاها فلا يجوز ؛ لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط انتهى وهذا الذي ذكره إنما هو بطريق القياس فإنه ليس منصوصا وشرط القياس [ ص: 177 ] مساواة الفرع للأصل ، وفي الفرع هنا زيادة مانعة من الإلحاق وهي المشقة الحاصلة من الغسل والطبخ ونحوهما فلا يلزم من استخدامها في الأمر الخفيف احتمال ذلك في الثقيل الشديد ولسنا ننكر هذا الحكم فإنه متفق عليه وإنما الكلام في الاستدلال من الحديث والله أعلم .
(التاسعة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على أن المعتكف ممنوع من الخروج من المسجد إلا لغائط أو بول ، ووجهه أنه لو جاز له الخروج لغير ذلك لما احتاج إلى إخراج رأسه من المسجد خاصة ولكان يخرج بجملته ليفعل حاجته من تسريح رأسه في بيته ، وقد أكدت ذلك بقولها في بقية الحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان وهي في الصحيحين ، وقد يقال هذا فعل لا يدل على الوجوب وجوابه أنه بين به الاعتكاف المذكور في القرآن وذلك يدل على أن هذه طريقة الاعتكاف وهيئته المشروعة والله أعلم .
(العاشرة) وفيه أن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل به الاعتكاف وتقاس به بقية الأعضاء ويترتب عليه في الأيمان لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه بعض أعضائه كرأسه لم يحنث وبهذا صرح أصحابنا ، فقالوا لو أدخل في الدار يده أو رأسه أو إحدى رجليه لم يحنث وكذا لو مد رجليه وأدخلهما الدار وهو خارجها لم يحنث وإنما يحنث إذا وضعهما في الدار واعتمد عليهما أو حصل في الدار متعلقا بشيء وكذا في الحلف على الخروج منها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي في فتاويه فيما لو أدخل رجلا واحدة إن اعتمد على الخارجة أي كان قواه عليها بحيث لو رفع الداخلة لم يسقط فلم يدخل وإن اعتمد على الداخلة فقد دخل وهو حسن ، وقال شيخنا الإسنوي في المهمات . لو اضطجع وأخرج بعض بدنه فيحتمل اعتبار الأكثر بالمساحة ويتجه اعتباره بالفعل لاستقراره في الحقيقة عليه فأشبه الاعتماد على الرجل .
(الحادية عشرة) هذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لم تكن تعتكف معه كلما كان يعتكف وهو كذلك ، وقد تبين بالروايات الأخر أنها كانت حينئذ حائضا ولعل ذلك هو المانع من اعتكافها ، وفيها دليل على أنه لا بأس بمماسة الحائض في ترجيل شعر الرأس وغسله ونحو ذلك وهو [ ص: 178 ] أمر مجمع عليه .
(الثانية عشرة) الحجرة بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم البيت ، سميت بذلك لبنائها بالحجارة أو لمنعها المال ، قولان لأهل اللغة وأضاف الحجرة إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها باعتبار سكنها بها وإلا فهي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة .