عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية لهما أهل بالحج nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني (قرن) nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من جمع بينهما بين الحج والعمرة nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء nindex.php?page=hadith&LINKID=668936إني سقت الهدي وقرنت nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث سراقة قرن في حجة الوداع وله من حديث أبي طلحة جمع بين الحج والعمرة nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وأبي قتادة مثله وللبراء من حديث ابن أبي أوفى مثله.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر (أن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قالت) فجعله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر
(باب إفراد الحج والتمتع والقران)
(الحديث الأول)
عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول [ ص: 17 ] الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا اللفظ واتفق عليه الشيخان من رواية عبد العزيز بن الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بلفظ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج الحديث. واتفق عليه الشيخان أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة ولم يحلوا حتى كان يوم النحر . لفظ الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي منه على nindex.php?page=hadith&LINKID=659187أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أفرد الحج .
(الثانية) إفراد الحج هو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر من عامه والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه والقران أن يجمع بينهما فيحرم بهما دفعة واحدة وكذا لو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج قبل الطواف يصح ويصير قارنا فلو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة والثاني يصح ويصير قارنا بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج.
(والثاني) التعليق وهو أن يحرم بإحرام كإحرام زيد ولا يرد على ما حكيته من الإجماع ما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما أنهما نهيا عن التمتع فلأصحابنا عن ذلك جوابان:
(أحدهما) أنهما نهيا عنها تنزيها وحملا الناس على ما هو الأفضل عندهما وهو الإفراد لا أنهما يعتقدان بطلان التمتع ، وكيف يظن بهما هذا مع علمهما بقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
(ثانيهما) أنهما نهيا عن التمتع الذي فعلته الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوادع وهو فسخ الحج إلى العمرة لأنه كان خاصا لهم ، قال النووي في شرح المهذب ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقتضي كلامه أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بطلان التمتع وهذا ضعيف ولا ينبغي أن يحمل كلامه عليه بل المختار في مذهبه ما قدمته والله أعلم.
وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري فقال إنه يتعين التمتع على من ليس معه هدي والقران على من معه هدي ، ولا يجوز لكل منهما غير ذلك .
وفي الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 20 ] ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء أنه عليه الصلاة والسلام قال أني سقت الهدي وقرنت .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي مثله nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث سراقة قرن في حجة الوداع .
وله من حديث أبي طلحة جمع بين الحج والعمرة nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد وأبي قتادة مثله nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار من حديث ابن أبي أوفى مثله قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي طعن جماعة من الجهال ونفر من الملحدين في الأحاديث والرواة حيث اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا وهي حجة واحدة وأفعالها مختلفة ولو يسروا للتوفيق وأعينوا بحسن المعرفة لم ينكروا ذلك ولم يدفعوه.
وقد أنعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بيان هذا في كتاب اختلاف الحديث وجود الكلام فيه وفي اقتصاص كل ما قبله تطويل ولكن الوجيز المختصر من جوامع ما قال: أن معلوما في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الأمر به كجواز إضافته إلى الفاعل كقولك بنى فلان دارا إذا أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا وقطع سارق رداء صفوان .
وإنما أمر بذلك ومثله كثير في الكلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم القارن والمفرد والمتمتع وكل منهم يأخذ عنه أمر نسكه ويصدر عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى أنه أمر بها وأذن فيها قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ويحتمل: أن بعضهم سمعه يقول لبيك بحجة فحكى أنه أفرد وخفي عليه قوله وعمرة فلم يحك إلا ما سمع وسمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنس [ ص: 21 ] وغيره الزيادة وهي لبيك بحجة وعمرة ولا ينكر قبول الزيادة وإنما يحصل التناقض لو كان الزائد نافيا لقول صاحبه فأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه فليس فيه تناقض.
قال ويحتمل أن يكون الراوي سمعه يقول ذلك لغيره على وجه التعليم فيقول له لبيك بحجة وعمرة على سبيل التلقين فهذه الروايات المختلفة في الظاهر ليس فيها تكاذب والجمع بينهما سهل كما ذكرنا.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة إحراما موقوفا وخرج ينتظر القضاء فنزل عليه الوحي وهو على الصفا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي أن يجعله عمرة وأمر من كان معه هدي أن يحجانتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث وأوسعهم نفسا في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه تكلم على ذلك في زيادة على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16935أبو جعفر الطبري ثم عبد الله بن أبي صفرة ثم nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار وأبو عمر بن عبد البر وغيرهم.
وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها إذ لو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزئ فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما لأمره به وإما لتأويله عليه ، وأما إحرامه صلى الله عليه وسلم بنفسه فأخذ بالأفضل فأحرم مفردا للحج تظاهرت به الروايات الصحيحة وأما الروايات بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به.
وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي وكان هو صلى الله عليه وسلم ومن معه الهدي في آخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أردفوا الحج بالعمرة وفعل ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج ولم يمكنه التحلل معهم بسبب الهدي واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم فصار صلى الله عليه وسلم قارنا [ ص: 22 ] في آخر أمره وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة وشذ بعض الناس فمنعه وقال لا يدخل إحرام على إحرام كما لا يدخل صلاة على صلاة واختلفوا في إدخال العمرة على الحج فجوزه أصحاب الرأي وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لهذه الأحاديث ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج.
قال وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعا أي تمتع بفعله العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج لأن لفظ المتعة يطلق على معان فانتظمت الأحاديث واتفقت قال ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أنهم أحرموا بالحج مفردا فيكون الإفراد إخبارا عن فعلهم أولا والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة ثانيا والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج بعد التحلل منها كما فعله كل من لم يكن معه هدي (قلت) نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز إدخال العمرة على الحج هو قوله القديم لكن الجديد المعمول به عند أصحابه منع ذلك الآن والله أعلم.
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقال بعض علمائنا: إنه أحرم إحراما مطلقا منتظرا ما يؤمر به من إفراد أو تمتع أو قران ثم أمر بالحج ثم أمر بالعمرة في وادي العقيق بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=652169صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة قال القاضي والذي سبق أبين وأحسن في التأويل ثم قال القاضي في موضع آخر بعد ذلك لا يصح قول من قال: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إحراما مطلقا مبهما لأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة ترده وهي مصرحة بخلافه ا هـ.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري في كتاب له صنفه في حجة الوداع أن الرواية مختلفة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فروي عنهم ما يدل على الإفراد للحج وما يدل على التمتع وما يدل على القران حاشا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فإنه إنما روى عنه الإفراد والقران فقط ثم قال فأما عند صحة البحث وتحقيق النظر فليس شيء من ذلك بمضطرب بل كله متفق ثم جمع بينهما بأن من روى القران عنده زيادة علم لأن من روى الإفراد قال أحرم بحج ومن روى التمتع قال أحرم بعمرة.
ومن روى القران زاد على الأول عمرة وعلى الثاني حجة وزيادة الثقة مقبولة وأيضا فمن [ ص: 23 ] روى القران من الصحابة لم تختلف الرواية عنهم ومن روى الإفراد والتمتع اختلفت الرواية عنهم وأيضا فليس في الأحاديث شيء مرفوع إلا القران وهو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب مرفوعا إني سقت الهدي وقرنت . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي
ولم يرو لفظ الإفراد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم وروى عنها القران nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وليس nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد دون nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم فنظرنا فوجدنا من روى القران لا يحتمل تأويلا أصلا ورواية من روى الإفراد يحتمل التأويل وهو أن يكون قولها أفرد الحج أي لم يحج بعد فرض الحج إلا حجة فردة لم يثنها بأخرى ويحتمل أن تكون سمعته يلبي بالحج فروته ولم تسمع ذكر العمرة فلم ترو ما لم تسمع ثم صح عندها بعد ذلك أنه قرن فذكرت ذلك كما روى عنها nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود فلم يرويا عنها لفظة الإفراد وإنما رويا عنها (أهل بالحج).
ولا يمنع من أن يكون أهل بالعمرة أيضا فليس في روايتهما ما يوجب الإفراد ولا ما يخالف من روى عنها القران وهكذا القول فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهلين بالحج .
فإنما عنت أصحابه لا إهلاله ولم تنف أيضا أنه قرن إلى الحج عمرة فقول من زاد أولى وهكذا القول في الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سواء بل في الرواية عنه بيان ما يدل على رجوعه عن الإفراد ثم روى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه تمتع وقرن بين الحج والعمرة في آخر زمانه.
وكان قبل ذلك يفرد الحج واتفق nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على القران وهما أوثق الناس فيه.
وأما الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فإنه لم يقل عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج إلا الدراوردي وحده عن جعفر بن محمد عن أبيه وهذا يقينا مختصر من الحديث الطويل وسائر الناس عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إنما قالوا أهل بالحج أو أهل بالتوحيد حاشا من طريقين لا يعتد بهما.
(إحداهما) من رواية مطرف بن مصعب وهو مجهول عن عبد العزيز بن أبي حازم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج .
(والأخرى) من رواية محمد بن عبد الوهاب وهو مجهول أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كذلك ومحمد بن مسلم إن [ ص: 24 ] كان الطائفي فهو ساقط ألبتة وإن كان غيره فلا أدري من هو وأما سائر الرواة الثقات فقالوا كما قدمنا وليس في قوله أهل بالحج ما يمنع أن يكون أهل معه بعمرة أيضا ولكنه سكت في هذه الرواية عن ذكرها وليس على المرء أن يحدث في كل وقت بكل ما سمع.
وقد قال عليه السلام دخلت العمرة في الحج فقول القائل أهل بالحج يقتضي العمرة على هذا الحديث ما لم يقل الراوي أفرد الحج وأهل بالحج وحده ويشد هذا ما أوردناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه صلى الله عليه وسلم قرن مع حجته عمرة .
والأظهر فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه عليه السلام أهل بالتوحيد إنما أراد إهلاله بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=659145لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فصح أنه عنى بالتوحيد هذه التلبية إلا إفراد الحج وصح أن قول الدراوردي أفرد الحج إنما هو اختصار منه وظن لا من قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهكذا القول فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ذلك ولا فرق.
ويوضح هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكر في هذا الحديث أنه عليه السلام أهل بعمرة .
ثم ذكر فيه أنه لم يحل منها وهذه صفة القران وهكذا معنى حديثه أهل بالحج وأنت إذا أضفت قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية وأبي حسان عنه أنه عليه السلام أهل بالحج إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم القوي عنه أنه أهل بعمرة صح القران يقينا وصدقت كلتا الروايتين ولا يصح غير هذا إلا بتكذيب إحدى الروايتين وذلك لا يجوز وبهذا يتآلف جميع الروايات ويصح تصديق جميعها وإضافة بعضها إلى بعض قال فوهت روايات الإفراد وسقطت كلها ثم عدنا إلى الروايات فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعليا nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعمران nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ذكروا أنه عليه السلام تمتع.
وهذا يبطل قول من قال إنه أهل بعمرة مفردة ثم أحل منها وأهل بالحج فصار متمتعا فلما وهت روايات التمتع أيضا وبطل الإفراد والتمتع لم يبق إلا روايات [ ص: 25 ] القران فوجب الأخذ بها وثبتت صحتها إذ من وصف القران لا يحتمل تأويلا ألبتة وكان الرواة للقران اثني عشر من الصحابة ستة مدنيون وواحد مكي واثنان بصريان وثلاثة كوفيون وبدون هذا النقل تصح الأخبار صحة ترفع الشك وتوجب العلم الضروري فصح بذلك أنه كان قارنا بيقين لا شك فيه وكانت سائر الروايات التي تعلق بها من ادعى الإفراد والتمتع غير مخالفة لرواية الذين رووا القران ولا دافعة له على ما بينا انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وعليه مؤاخذات:
(منها) قوله أن الدراوردي انفرد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بقوله أفرد الحج وليس كذلك فقد تابعه عليه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد كما هو عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من طريق ابن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وإن كان فيه ضعف وروى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ابن حبان في فوائد العراقيين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج . ثم قال والدي وهذا الذي جمع به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بين الأحاديث فيه نظر من جهة أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة في الصحيح أنه أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج . وهذا مناف لإحرامه بهما معا في أول دفعة انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب بعد ذكره أن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم اختار القران وتأول باقي الأحاديث ، وتأويل بعضها ليس بظاهر فيما قاله والصواب الذي نعتقده أنه عليه الصلاة والسلام أحرم أولا بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا فمن روى أنه كان مفردا وهم الأكثرون اعتمد أول الإحرام ومن روى قارنا اعتمد آخره. ومن روى متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والالتذاذ وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل قال ويؤيد هذا الذي ذكرته أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة لا قبل الحج ولا بعده. وقدمنا أن القران أفضل من إفراد الحج من غير عمرة بلا خلاف ، ولو جعلت حجته مفردة لزم منه أن لا يكون اعتمر تلك السنة ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران ، قلت سيأتي عن القاضي حسين والمتولي ترجيح الإفراد ولو لم يعتمر تلك السنة.
ومن [ ص: 26 ] المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في سنة أخرى فهذا قادح فيما نفاه من الخلاف والله أعلم: قال النووي ، وحاصله ترجيح الإفراد لأنه عليه الصلاة والسلام اختاره أولا وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور انتهى وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري هذا الكلام. وقال قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم في ذي القعدة عاما بعد عام قبل الفتح ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم قال لهم في حجة الوداع في ذي الحليفة من شاء منكم أن يهل بعمرة فليفعل وهذا كاف في البيان .
" الرابعة " اختلف العلماء في أفضل وجوه الإحرام بحسب اختلافهم فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع على أقوال:
(أحدهما) أن الأفضل الإفراد وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكاه النووي في شرح المهذب عنهم وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود قال المالكية والشافعية ثم الأفضل بعد الإفراد التمتع ثم القران.
(الثاني) أن التمتع أفضل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني وممن روي عنه اختيار التمتع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وأهل الحديث قال الحنابلة ثم الأفضل بعد التمتع الإفراد ثم القران.
(الثالث) أن القران أفضل وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ثم قال لا شك أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا انتهى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وقال به من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني وأبو إسحاق المروزي وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري كما تقدم والمشهور عند الحنفية أن الأفضل بعد القران التمتع ثم الأفراد وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الإفراد أفضل من التمتع.
(الرابع) أنه إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسقه فالتمتع أفضل.
حكاه المروزي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل .
(الخامس) أن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة لا فضيلة لبعضها على بعض ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض العلماء.
(السادس) أن التمتع والقران سواء وهما أفضل من الإفراد ، حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 27 ] وأصحابه الإفراد أنه الأكثر في الروايات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وبأن رواته أخص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة فإن منهم nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا وهو أحسنهم سياقة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكرها من أول خروجه من المدينة إلى فراغه وهذا يدل على ضبطه لها واعتنائه بها ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . وقد قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج .
ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعها على باطن أمره وفعله في خلوته وعلانيته كله معروف مع فقهها وعظيم فطنتها ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب مع كثرة بحثه وحفظه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يحفظها غيره ، وبأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه فلو لم يكن هو الأفضل عندهم وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لم يواظبوا عليه وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعله أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله.
وأما الخلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وغيره فإنما فعلوه لبيان الجواز ، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع لكماله بخلاف التمتع والقران فما لا يحتاج إلى جبر أفضل وبإجماع الأمة على جواز الإفراد بلا كراهة ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران أيضا وإن جوزوه واحتج من رجح التمتع بكونه عليه الصلاة والسلام تمناه بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=65908لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة .
وأجاب أصحابنا عن ذلك بأن سببه أن من لم يكن معه هدي أمروا بجعلها عمرة فحصل لهم حزن حيث لم يكن معهم هدي فيوافقون النبي صلى الله عليه وسلم البقاء على الإحرام فتأسف عليه الصلاة والسلام حينئذ على فوات موافقتهم تطييبا لنفوسهم ورغبة فيما فيه موافقتهم لا أن التمتع دائما أفضل قال القاضي حسين من أصحابنا ولأن ظاهر هذا الحديث غير مراد بالإجماع لأن ظاهره أن سوق الهدي يمنع انعقاد العمرة.
وقد انعقد الإجماع على خلافه واحتج من رجح القران بالأحاديث السابقة وبقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله واشتهر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقالوا إن الدم الذي على القارن ليس دم جبران بل دم عبادة والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن وأجاب أصحابنا عن أحاديث [ ص: 28 ] القران بأنها مؤولة وبأن أحاديث الإفراد أكثر وأرجح وعن الآية الكريمة بأنه ليس فيها إلا الأمر بإتمامها ولا يلزم منه قرنهما في الفعل.
فهو كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأما المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي فمعناه الإحرام بكل منهما من دويرة أهله يدل عليه أنه صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كراهته للتمتع وأمره بالأفراد واستدل أصحابنا عن أن الدم الذي على القارن دم جبران لا نسك بأن الصيام يقوم مقامه عند العجز ولو كان دم نسك لم يقم مقامه كالأضحية قال صاحب الهداية من الحنفية : وقيل الاختلاف بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بناء على القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا.
(الخامسة) قد يستدل به على ترجيح الإفراد على التمتع والقران ولو لم يعتمر في تلك السنة وبه قال القاضي حسين والمتولي من الشافعية ولكن الأكثرون على أن شرط تفضيله عليهما أن يعتمر من سنته فلو أخر العمرة عن تلك السنة فكل منهما أفضل منه للإتيان فيهما بالنسكين وذكر النووي أن ما قالاه شاذ ضعيف وبحث شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات أنه إذا قرن أو تمتع ثم اعتمر بعده كان أفضل من الإفراد وفيه نظر لأن الكلام في أداء النسكين وهذا قد أدى ثلاثة فهي غير الصورة المتكلم فيها والله أعلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني في ترجيح مذهبه في التمتع: المفرد إنما يأتي بالحج وحده وإن اعتمر بعده من التنعيم فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام وكذلك اختلف في إجزاء عمرة القران ولا خلاف في إجزاء التمتع عن الحج والعمرة جميعا ا هـ .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا أن في روايته (أمسكت عنها) مكان (سكت عنها) واتفق عليه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعقيل بن خالد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية إبراهيم بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=651454فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا .
وفي رواية لا نذكر إلا الحج وفي رواية لبينا بالحج وفي رواية مهلين بالحج .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة عنها ولا نرى إلا أنه الحج وقد جمع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض اختلفت الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيما أحرمت به اختلافا كثيرا واختلف العلماء في ذلك فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس العمل على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عندنا قديما ولا حديثا وقال بعضهم بترجيح أنها كانت محرمة بحج لأنها رواية nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم ، وغلطوا nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في العمرة ، ممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل ورجحوا الرواية غير [ ص: 30 ] nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة على روايته لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن هشام عنه حدثني غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك .
فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وليس هذا بواضح لأنه يحتمل أنها ممن حدثه ذلك قالوا أيضا ولأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم نسقت عمل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحج من أوله إلى آخره ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة نبأتك بالحديث على وجهه وقالوا ولأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة إنما أخبر فيها عن آخر أمر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والجمع بين الروايات ممكن فأحرمت أولا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين وكما هو الأصح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة وهكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم في حديثه فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة باعتمارها في آخر الأمر ولم يذكر أول أمرها.
قال القاضي وقد يعارض هذا بما صح عنها في إخبارها عن فعل الصحابة واختلافهم في الإحرام وإنما أحرمت هي بعمرة فالحاصل أنها أحرمت بحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بذلك فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج ، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عمن رجح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في إحرامها بعمرة أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا روى ذلك أيضا قالوا وليس في قولها كنا مهلين بالحج وخرجنا لا نرى إلا الحج بيان أنها كانت هي مهلة بالحج وإنما هو استدلال لاحتمال أن تريد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتريد بعضهم أو أكثرهم وليس الاستدلال المحتمل للتأويل كالتصريح ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الاضطراب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حديثها هذا في الحج عظيم.
وقد أكثر العلماء في توجيه الروايات فيه ودفع بعضهم بعضا ببعض ولم يستطيعوا الجمع بينها ورام قوم الجمع في بعض معاليها ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس العمل عليه قديما ولا حديثا يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة [ ص: 31 ] لأن العمل عليه عنده في أشياء كثيرة.
(الرابعة) أصل الإهلال رفع الصوت بالتلبية ثم توسع فيه بإطلاقه على مطلق الإحرام وإن لم يكن فيه رفع صوت.
(الخامسة) قولها ولم أكن سقت الهدي توطئة لما تريد الأخبار به من استمرارها على تمحيض العمرة وأنها لم تدخل عليها الحج لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أمر بضم الحج إلى العمرة من كان معه هدي والهدي بإسكان الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان الأولى أفصح وأشهر وهو اسم لما يهدى إلى الحرم من الأنعام، وسوق الهدي سنة لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة.
(السادسة) قوله عليه الصلاة والسلام من كان معه الهدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الذي تدل عليه نصوص الأحاديث في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج وفي منتهى سفرهم ودنوهم من مكة بسرف كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أو بعد طوافهم بالبيت وسعيهم كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ويحتمل تكريره الأمر بذلك مرتين في موضعين وأن العزيمة كانت آخرا حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة.
(السابعة) قال المالكية والشافعية والجمهور هذه الرواية دالة على أن السبب في بقاء من ساق الهدي على إحرامه حتى يحل من الحج كونه أدخل الحج على العمرة وأنه ليس السبب في ذلك مجرد سوق الهدي فما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ومن وافقهما: أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر وهم تمسكوا بقوله في رواية عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وهي في الصحيحين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659117من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه . وهي ظاهرة في الدلالة لمذهبهم ، لكن تأولها [ ص: 32 ] أصحابنا على أن معناها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه واستدلوا على صحة هذا التأويل بالرواية التي تكلم عليها وقالوا هذا التأويل متعين لأن القضية واحدة والراوي واحد فيتعين الجمع بين الروايتين والله أعلم .
(الثامنة) قولها فلما دخلت ليلة عرفة يحتمل أن معناه قربت وشارفت فإن محمل استحباب الإحرام بالحج يوم التروية عند الشروع في التوجه إلى منى ويدل لذلك قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في شكواها والناس يذهبون إلى الحج الآن .
وقولها إني كنت أهللت بعمرة أي مفردة ولم أدخل عليها الحج.
وقولها فكيف أصنع بحجتي أي بالحجة التي قصدت تحصيلها والإتيان بها إذ الفرض أنها لم تكن محرمة بحج فأضافت الحجة إليها بهذا الاعتبار (التاسعة) قوله انقضي رأسك بالقاف والضاد والمعجمة أي حلي ضفره.
وقوله وامتشطي أي سرحي بالمشط.
(العاشرة) قوله وامسكي عن العمرة أي عن إتمام أفعالها وهي الطواف والسعي وتقصير الشعر وهذه الرواية مبينة معنى قوله في الراوية الأخرى ارفضي عمرتك وفي رواية أخرى دعي عمرتك ودالة على أنه ليس المراد برفضها إبطالها بالكلية والخروج منها وإنما معناه رفض العمل فيها وإتمام أفعالها ويدل لذلك أيضا ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم واعتمرت بعد الحج .
فهذه رواية صريحة في أن عمرتها باقية [ ص: 33 ] صحيحة مجزئة لقوله يسعك طوافك لحجك وعمرتك وقد علم أن الأعمال الشرعية لا يجوز الخروج منها إما مطلقا أو الواجبات منها ويزيد الحج والعمرة على غيرهما بأنهما لشدة تشبثهما ولزومهما لا يصح الخروج منهما بنية الخروج وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما وهذا الذي ذكرناه من تأويل هذا اللفظ أولى من إبطاله ورده ونسبه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة للوهم فيه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن بعضهم ثم أيده بأن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فحدثني غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم قالت فأطعت الله ورسوله فلما كان ليلة الصدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر فأخرجها إلى التنعيم فأهلت بعمرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ففي هذه الرواية علة اللفظ الدال على رفض العمرة لأنه كلام لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قد انفرد بذلك فإنه ثقة فيما نقل انتهى
فالتأويل أولى من الرد والله أعلم.
(الحادية عشرة) أن قلت أمرها بنقض رأسها والامتشاط ظاهر في إبطال العمرة إذا الباقي في الإحرام لا يفعل مثل ذلك خشية انتشاف الشعر (قلت) لا يلزم من ذلك إبطال العمرة ، فإن نقض الرأس والامتشاط جائزان في الإحرام إذا لم يؤد إلى انتتاف شعر لكن يكره الامتشاط لغير عذر وقيل إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان بها عذر من أذى برأسها فأبيح لها الامتشاط كما أبيح لكعب بن عجرة الحلق للأذى وقال بعضهم ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع للغسل لإحرامها بالحج لا سيما أن كانت لبدت رأسها كما هو السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له.
فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه والله أعلم.
(الثانية عشرة) قوله (وأهلي بالحج) أي مدخلة له على العمرة وحينئذ فتصير قارنة بعد أن كانت متمتعة وهو جائز بالإجماع إذا كان قبل الطواف وإنما فعلت ذلك لأنه تعذر عليها إتمام العمرة والتحلل [ ص: 34 ] منها للحيض الطارئ المانع لها من الطواف.
وهو مشكل إذ قد حصلت لها العمرة التي أدخلت عليها الحج فإنها لم تبطلها كما تقدم ، وأجيب عنه بأن معناه يرجع الناس بحج مفرد عن عمرة وعمرة مفردة عن حج وأرجع وليست لي عمرة منفردة: حرصت بذلك على تكثير الأفعال كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية فحصلت لهم حجة منفردة وعمرة منفردة وأما nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال لها يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك .
أي وقد تما وحسبا لك فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لبقية الناس وهذا معنى قولها مكان عمرتي التي سكت عنها أي التي سكت عن أعمالها فلم أتمها منفردة بل مضمومة للحج وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى هذه مكان عمرتك وفي هذا تصريح بالرد على من قال القران أفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك .
(الخامسة عشرة) إنما أمره عليه الصلاة والسلام بإخراجها في العمرة إلى التنعيم لأنه أدنى الحل ومن كان بمكة وأراد الإحرام بعمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها في الحرم والمعنى في ذلك الجمع في نسك العمرة بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي من الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره فلو خالف وأحرم بها في الحرم ثم خرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي :
(أحدهما) لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق.
و(الثاني) تصح وعليه دم لتركه الميقات وهذا الثاني هو الأصح عند أصحابنا وبه قال جمهور [ ص: 35 ] العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح لا شيء عليه .
(السادسة عشرة) استدل به على أن أفضل جهات الحل للإحرام بالعمرة منها التنعيم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية والأصح عندهم أن الأفضل الإحرام بها من الجعرانة لكونه عليه الصلاة والسلام فعله ثم من التنعيم لكونه أمر به ثم من الحديبية لكونه هم به وقالوا إنما أمر عبد الرحمن بالتنعيم لتيسره فإنه أقرب الجهات كما تقدم.
(السابعة عشرة) زاد بعضهم على هذا فقال إنه يتعين التنعيم للإحرام بالعمرة منه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإنه ميقات المعتمرين من مكة قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا شاذ مردود والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء ولا يختص بالتنعيم والله أعلم .
(الثامنة عشرة) في قولها في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=651454وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد عن طواف الركن وأنه يقتصر على أفعال الحج وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وأبي جعفر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وكان يحلف بالله أنه لم يطف أحد من الصحابة للحج والعمرة إلا طوافا واحدا ، رواها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يلزمه طوافان وسعيان وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وأبي جعفر nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان رواه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
(الحديث الثالث)
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 36 ] ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك ؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهي عن إسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وهي من طريق ابن القاسم ما شأن الناس حلوا بعمرة .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذه الزيادة وأنه رواه بدونها nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى وغيرهم قال والمعنى واحد عند أهل العلم قال ولم يختلف الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في قوله ولم تحل أنت من عمرتك . قال وزعم بعض الناس أنه لم يقل أحد في هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ولم تحل أنت من عمرتك إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحده قال وقد رواها غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني وهؤلاء هم حفاظ أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع والحجة فيه على من خالفهم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فلم يقل من عمرتك وزيادة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مقبولة لحفظه وإتقانه لو انفرد بها فكيف وقد تابعه من ذكرنا قال وما أعلم أحدا في قديم الدهر ولا حديثه رد حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة هذا بأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا انفرد بقوله من عمرتك إلا هذا الرجل. ا هـ بمعناه.
وذكر بعضهم أن هذا الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هو nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر هذه رواها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وفيها من عمرتك . ورواها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدون قولها (من عمرتك) ولفظ الشيخين فيها فلا أحل حتى أحل من الحج . وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم حتى أنحر كرواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مثلها من طريق موسى [ ص: 37 ] بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ثم قال وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع لم يذكر فيه العمرة والله أعلم.
وفيه إشارة إلى الاختلاف في ذكر هذه اللفظة ففيه ميل لما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قالت ، فجعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وفي حديث الباقين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة
(الثانية) تمسك به من ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوادع متمتعا لكونه أقر على أنه محرم بعمرة والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وطعن من طعن في قوله من عمرتك غير ملتفت إليه كما تقدم لكن هذا التمسك ضعيف فإنه لو لم يكن إلا هذا اللفظ لاحتمل التمتع والقران فتعين بقوله عليه الصلاة والسلام في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر حتى أحل من الحج أنه كان قارنا وهو في الصحيحين كما تقدم .
(الثالثة) ورتبوا على هذا أن المتمتع لا يحل من عمرته إذا كان معه هدي حتى ينحره يوم النحر وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد فإنه جعل العلة في بقائه على إحرامه الهدي وأخبر أنه لا يحل حتى ينحره وأجاب الجمهور عنه بأنه ليس العلة في ذلك سوق الهدي وإنما السبب فيه إدخاله الحج على العمرة ويدل لذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر حتى أحل من الحج وعبر عن الإحرام بالحج بسوق الهدي لأنه كان ملازما له في تلك الحجة فإنه قال لهم nindex.php?page=hadith&LINKID=704988من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا كما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الرابعة) وتمسك به من ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا وهو تمسك قوي وما أدري ما يقول من ذهب إلى التمتع هل يقول استمر على العمرة خاصة ولم يحرم بالحج أصلا فيكون لم يحج في تلك السنة وهذا لا يقوله أحد وأدخل عليها الحج فصار قارنا وصح ما قاله هؤلاء فإن للقران حالتين :
(إحداهما) أن يحرم بالنسكين ابتداء.
(الثاني) أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر حتى أحل من الحج صريح في أنه كان قارنا وقولها من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحج قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 38 ] هذا دليل للمذهب الصحيح المختار أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا في حجة الوادع .
(الخامسة) إن قلت ما معنى قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره بعمرة وكيف يلتئم هذا مع قوله بعده من عمرتك كيف يهل بعمرة ويحل منها ؟.
(قلت) الصحابة رضي الله عنهم حلوا بعمرة فإنهم فسخوا الحج إليها فأتوا بأعمالها وتحللوا منها ولولا ذلك لاستمروا على الإحرام حتى يأتوا بأعمال الحج فكان إحرامهم بعمرة سببا لسرعة حلهم وأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه أدخل العمرة على الحج فلم يفده الإحرام بالعمرة سرعة الإخلال لبقائه على الحج فشارك الصحابة في الإحرام بالعمرة وفارقهم ببقائه على الحج وفسخهم له وهذا الذي ذكرته من إدخاله العمرة على الحج هو المعتمد وعكس nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ذلك فقال في الكلام على هذا الحديث: هذا يبين لك أنه كانت هناك عمرة ولكنه أدخل عليها الحج فصار قارنا ثم حكى الاتفاق على جواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف والخلاف في إدخالها على الحج منعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأجازه أصحاب الرأي هذا كلامه ، ومن يمنع إدخال العمرة على الحج يجيب عن هذا الحديث على ما قررته أولا بأن هذا من خصوصيات هذه الحجة فقد وقعت فيها أمور غريبة والله أعلم.
(السادسة) الذاهبون إلى الإفراد أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة:
(أحدها) أنها أرادت بالعمرة مطلق الإحرام روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال فإن قيل فما قول nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل من عمرتك ؟
قيل أكثر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي وكانت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة معهم فأمروا أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويحلوا فقالت لم تحلل الناس ولم تحلل من عمرتك يعني إحرامك الذي ابتدأته وهم بنية واحدة والله أعلم فقال لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر بدني يعنى والله أعلم حتى يحل الحاج لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه حجا وهذا من سعة لسان العرب الذي يكاد يعرف بالجواب فيه انتهى كلامه.
(ثانيها) أنها أرادت بالعمرة الحج لأنهما يشتركان في كونهما قصدا.
(ثالثها) أنها ظنت [ ص: 39 ] أنه معتمر.
(رابعها) أن معنى قولها من عمرتك أي لعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد ذكره هذه الأجوبة وكل هذا ضعيف والصحيح ما سبق يعني القران.
(السابعة) إن قلت إذا كان الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا فلم رجح المالكية والشافعية الإفراد على القران وغيره (قلت) أجاب عن ذلك النووي في شرح المهذب بأن ترجيح الإفراد لأنه عليه الصلاة والسلام اختاره أولا وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة وهي بيان جواز الاعتمار في أشهر الحج وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجور وقد تقدم ذلك.
(الثامنة) قوله (إني لبدت رأسي) بتشديد الباء الموحدة وبالدال المهملة أي شعر رأسي وتلبيد الشعر أن يجعل فيه شيء من صمغ أو نحوه عند الإحرام لينضم الشعر ويلتصق بعضه ببعض احترازا عن تعطنه وتقمله ، وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في الإحرام وفي هذا الحديث استحبابه والمعنى فيه الإبقاء على الشعر وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه .
(التاسعة) الهدي بإسكان الدال وتخفيف الياء وبكسر الدال وتشديد الياء لغتان وتقليده أن يعلق عليه شيئا يعرف به كونه هديا فإن كان من الإبل والبقر استحب تقليده بنعلين من النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ويستحب التصدق بهما عند ذبح الهدي وإن كان من الغنم استحب تقليده بخرب القرب بضم الخاء المعجمة وفتح الراء وهي عراها وآذانها وبالخيوط المفتولة ونحوها وقد اتفق العلماء على استحباب سوق الهدي وعلى استحباب تقليد الإبل والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة لا يستحب.
(العاشرة) يجوز في قولها (ولم تحل) وفي قوله (فلا أحل) فتح أوله وضمه على أنه ثلاثي ورباعي وهما لغتان فيه والفتح أوفق لقولها حلوا