عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران والخفين إلا لمن لا يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لم يقل الشيخان ما يترك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=934651ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
[ ص: 40 ] (باب ما يحرم على المحرم ويباح له)
(الحديث الأول)
عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرة ما يترك المحرم من الثياب ؟ فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين لم يقل الشيخان ما يترك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد [ ص: 41 ] لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعها أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس (فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : ما يترك المحرم من الثياب ولفظ الباقين ما يلبس nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومسدد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده أن الاختلاف في ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نفسه كما في الأصل.
وأخرجه من الطريق الثانية الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا منه قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=655404من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=15662وجويرية بن أسماء وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق الضحاك بن عثمان وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عون وعمر بن نافع كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=934651ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وأبو إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس [ ص: 42 ] القفازين وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تنتقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ورواه موسى بن طارق عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=15125المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة ليس له كثير حديث ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود رواية إبراهيم هذه ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال: فإن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى عبد الله بن عمر ، حدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673479نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا وفي بعض نسخه أو خفا ذهبا .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه بلفظ أو خف وقال صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد إخراج رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بتلك الزيادة هذا حديث حسن صحيح وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة المرفوعة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر اختلفوا في ثبوت ذلك فجعله بعضهم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر رفعه صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحاكم عن شيخه الحافظ أبي علي النيسابوري أن قوله لا تنتقب إلى آخره من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أدرج في الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عللوه بأن ذكر القفازين إنما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول في ذلك وقال الشيخ تقي الدين في الإلمام هذا يحتاج إلى دليل عليه فإنه خلاف الظاهر وكأن الحافظ أبا علي نظر إلى الاختلاف في رفعه ووقفه فإن كان ليس إلا ذلك فالمسألة معلومة الحكم عند أهل الأصول وإن كان حصل فيه الطريق التي جرت العادة بأن يستدل بها على فصل كلام الراوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث فهي طريق معتدة بين المحدثين وهو استدلال [ ص: 43 ] بالقرينة وإلا فيمكن أن يروي الراوي ما يفتي به وبالعكس.
قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قد نقل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ما يدل على الإدراج فحكى قوله المتقدم وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين قال وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن أن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ساق الحديث إلى قوله ولا ورس ثم قال وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ثم قال الشيخ تقي الدين لكن في هذا الحديث قرينة مخالفة لهذا دالة على عكسه وهي وجهان (أحدهما) أنه ورد إفراد النهي عن القفازين فذكر رواية إبراهيم بن سعيد المتقدمة.
(الثاني) أنه جاء النهي عن القفازين مبدوءا به مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يمنع الإدراج فذكر رواية أبي إسحاق المتقدمة قال والدي رحمه الله الحديث الأول ضعيف لجهالة إبراهيم بن سعيد المدني وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل وقال ليس بمعروف ثم روى له هذا الحديث وقال لا يتابع على رفعه رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=14324الذهبي منكر الحديث غير معروف له حديث واحد في الإحرام أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وسكت عنه فهو مقارب الحال قال والدي قد تعقب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود الحديث بما يدل على عدم شهرة رواية كما تقدم لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية فضيل بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وإسنادهما صحيح ففيه ترجيح لرواية إبراهيم بن سعيد ورد لقول nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي إنه تفرد برفعه.
(قلت) وقال المنذري رواه حفص بن ميسرة الصنعاني وفضيل بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة فرفعاه قال وكل من رفعه ثقة ثبت محتج به ثم قال والدي وأما الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ تقي الدين فإن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق لا شك أنه دون nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان وقد فصل الموقوف من المرفوع وقوله إن هذا يمنع الإدراج مخالف لقوله في الاقتراح أنه يضعفه لا يمنعه وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في المدرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=666371أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار فجعل قوله (أسبغوا) مدرجا ولم يمنعه من ذلك كونه متقدما على المرفوع فلعل بعض من ظنه مرفوعا قدمه والتقديم والتأخير في الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى ا هـ.
[ ص: 44 ] كلام والدي رحمه الله وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبس المحرم وفي رواية له من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ولا القباء وقال هو صحيح محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ثم رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وفيه والأقبية ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا وقال والدي إسناده صحيح.
(الثانية) قوله لا يلبس الأشهر فيه الرفع على الخبر ويجوز فيه الجزم على النهي وهذا الجواب مطابق للسؤال على إحدى الروايتين التي نقلها nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وهي قول السائل ما يترك المحرم وكذا هي في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود كما تقدم وبمعناها قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ما لا يلبس المحرم وأما على الرواية المشهورة فإن المسئول عنه ما يلبسه المحرم فأجيب بذكر ما لا يلبسه والحكمة فيه أن ما يجتنبه المحرم ويمتنع عليه لبسه محصور فذكره أولى ويبقى ما عداه على الإباحة بخلاف ما يباح له لبسه فإنه كثير غير محصور فذكره تطويل وفيه تنبيه على أن السائل لم يحسن السؤال وأنه كان الأليق السؤال عما يتركه فعدل عن مطابقته إلى ما هو أولى ، وبعض علماء المعاني يسمي هذا أسلوب الحكيم وقريب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآية فالسؤال عن جنس المنفق فعدل عنه في الجواب إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم وكان اعتناء السائل بالسؤال عنه أولى ومثله قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله فإنه عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبسه المحرم فقال لا تلبسوا كذا وكذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما عداها فكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر فأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه ا هـ ، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان لو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة.
(الثالثة) القميص معروف وجمعه قمص بضم القاف والميم ويجوز تخفيف ميمه وهو قياس مطرد في الجمع الذي على وزن فعل وجاء في الرواية الأولى بالإفراد وفي الثانية بالجمع وكذا [ ص: 45 ] بقية المذكورات معه وكأنه مأخوذ من الجلدة التي هي غلاف القلب اسمها القميص.
(الرابعة) البرنس بضم الباء الموحدة وإسكان الراء وضم النون كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه أو جبة أو غيرهما ذكره صاحبا المشارق والنهاية قال في النهاية وهو من البرس بكسر الباء القطن والنون زائدة وقيل إنه غير عربي ا هـ ، وحكي في المحكم في البرس ضم الباء أيضا وقال إنه القطن أو شبيه به قال في الصحاح البرنس قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.
(الخامسة) نبه عليه الصلاة والسلام بالجمع بين البرنس والعمامة على تحريم كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيره شدها ولزمته الفدية قاله النووي وابن دقيق العيد وقال المحب الطبري ذكرهما معا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد في ستره ولا بالنادر وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وذكر من النادر المكتل يحمله على رأسه وقال إن فيه الفدية والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا تحريم في حمل المكتل ولا فدية فيه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وقال المالكية لا بأس أن يحمل على رأسه ما لا بد له منه كخرجه وجرابه ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ولا بإجارة فإن فعل افتدى ولا يحمل لنفسه تجارة قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك.
(السادسة) فيه تحريم لبس هذه الأمور المذكورة وما في معناها على المحرم وهو مجمع عليه فنبه بالقميص على كل مخيط أو محيط معمول على قدر البدن وبالسراويل على ما هو معمول على قدر عضو منه وبالعمامة على الساتر للرأس وإن لم يكن مخيطا وبالبرنس على الساتر له وإن كان لبسه نادرا ومن ذلك يفهم تحريم ستر الرأس مطلقا وكذلك يحرم ستر بعضه إذا كان قدرا يقصد ستره لغرض بخلاف الخيط ونحوه ولا يضر الانغماس في الماء والستر بكفه وكذا بيد غيره في الأصح ولو طلا رأسه بحناء ونحوه فإن كان رقيقا لا يستر فلا فدية وإلا وجبت على المذهب وحكى النووي في الروضة عن nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني وغيره أنه تجب الفدية بتغطية البياض الذي وراء الأذن ونبه عليه الصلاة والسلام بالخف على كل ساتر للرجل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ويقدح في [ ص: 46 ] دعوى الإجماع ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه رخص للمحرم في لبس الخف في الدلجة قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولا يعرف ذلك لغير nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي روى في بيان المشكل أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأى على nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم فقال وخف أيضا وأنت محرم ؟ فقال فعلته مع من هو خير منك قال والدي فلعل هذا مستند nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن للنعلين.
(السابعة) تقدم أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي زيادة ذكر القباء وعده مما ينهى عنه المحرم وظاهرها أنه لا فرق بين أن يدخل يديه في كميه أم لا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، ورخص nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ذلك بما إذا أدخل يديه في كميه فإن اقتصر على لبسه على كتفيه لم يحرم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وبه قال الخرقي من الحنابلة .
(الثامنة) جميع ما تقدم إنما هو في حق الرجال أما المرأة فلها لبس المخيط وستر الرأس ولفظ الحديث غير متناول لها فإن لفظ المحرم موضوع للرجل وإنما يقال للمرأة محرمة وهذا على ما تقرر في الأصول أن لفظ الذكور لا يتناول الإناث خلافا للحنابلة ولم يخالف الحنابلة في هذا الفرع لورود ما يدل على اختصاص هذا الحكم بالرجال وهو قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه nindex.php?page=hadith&LINKID=934651ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره كما تقدم وهو دال على أن جميع ما تقدم إنما هو للرجال قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف انتهى فدل النهي عن الانتقاب على تحريم ستر الوجه بما يلاقيه ويمسه دون ما إذا كان متجافيا عنه وهذا قول الأئمة الأربعة وبه قال الجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيه يعني النقاب ثم قال وكانت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي محرمة وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت المحرمة تغطي وجهها إن شاءت وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة [ ص: 47 ] والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين إلا شيء روي عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت تغطي المرأة وجهها إن شاءت وروي عنها أنها لا تفعل وعليه الناس انتهى.
وأما لبس المرأة القفازين فمختلف فيه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى منعه وهو أصح القولين عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر اتقاؤه أحب إلي للحديث الذي جاء فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الصواب عندي نهي المرأة عنه ووجوب الفدية عليها به لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب آخرون إلى جوازه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وحكاه النووي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ويشبه أن يكون مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأنه كان يقول إحرام المرأة في وجهها انتهى وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وصححه من أصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=13890والبغوي قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي لكن أكثر النقلة على ترجيح الأول وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر أهل العلم أنه لا فدية عليها إذا لبست القفازين وهو قول عند المالكية وأما ستر المرأة يديها بغير مخيط كما لو أختضبت فألقت على يدها خرقة فوق الخضاب أو ألقتها بلا خضاب فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله جوازه وبعضهم أجرى فيه القولين في القفازين وقال الشيخ أبو حامد إن لم تشد الخرقة جاز وإلا فالقولان ، فعلى المشهور يكون عليه الصلاة والسلام نبه بالقفازين على ما في معناهما من المخيط أو المحيط وعلى الثاني يكون نبه بهما على مطلق الساتر والله أعلم.
(التاسعة) ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين استواء الحرة والأمة في ذلك وهذا هو المشهور من نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه .
(العاشرة) ظاهر قوله ولا تنتقب المرأة اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك وهو مقتضى ما ذكره أول الحديث فيما يتركه المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم ستر وجهه ولا فدية عليه وفيه آثار عن الصحابة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى منعه كالرأس وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقالوا إذا حرم على المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلى ذلك [ ص: 48 ] فالرجل أولى بتحريمه وتمسكوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه ولا وجهه وأجاب الجمهور عنه بأن النهي عن تغطية وجهه إنما كان لصيانة رأسه لا لقصد كشف وجهه ولا بد من هذا التأويل لأن المتمسكين بهذا الحديث وهم الحنفية والمالكية لا يقولون ببقاء أثر الإحرام بعد الموت لا في الرأس ولا في الوجه والجمهور يقولون لا إحرام في الوجه في حق الرجل فحينئذ لم يقبل بظاهره أحد منهم ولا بد من تأويله على أن المالكية قالوا إنه لا فدية في تغطية المحرم وجهه إلا في رواية ضعيفة جزم بها nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبنى بعضهم هذا الخلاف على أن التغطية حرام أو مكروهة.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه إن غطى ثلثه أو ربعه فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يغطي المحرم وجهه ما دون الحاجبين وفي رواية له ما دون عينيه وهذه تفرقة غريبة قال والدي رحمه الله ويحتمل أنه أراد الاحتياط لكشف الرأس ولكن هذا أمر زائد على الاحتياط لذلك وهو حاصل بدونه انتهى .
(الحادية عشرة) وأما لبس القفازين فإن تحريمه ثابت في حق الرجل أيضا لكونه في معنى المنصوص على تحريمه عليه وهو السراويل فإن كلا منهما يحيط بجزء من البدن بل التحريم في حق الرجل متفق عليه وفي حق المرأة مختلف فيه كما تقدم .
(الثالثة عشرة) الورس بفتح الواو وإسكان الراء وبالسين المهملة قال في الصحاح نبت أصفر يكون باليمن يتخذ منه الغمرة للوجه وقال في النهاية نبت أصفر يصبغ به ، زاد المحب الطبري لون صبغه بين الحمرة والصفرة ورائحته طيبة وقال في المحكم شيء أصفر مثل الملآء يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول الشتاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ليس ببري يزرع سنة فيجلس عشر سنين أي يقيم في الأرض لا يتعطل قال ونباته مثل نبات السمسم فإذا جف عند إدراكه تفتقت خرائطه فينتفض منه الورس انتهى.
ولا تنافي بين هذه العبارات لكن في بعضها زيادة على بعض فلذلك حكيتها ، والرمث من مراعي الإبل والمعروف أن الورس طيب وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي هو فيما يقال أشهر طيب في بلاد اليمن وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي أنه ليس بطيب فقال والورس وإن لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين تجنب الطيب المحض وما يشبه الطيب في ملائمة الشم واستحسانه انتهى.
(الرابعة عشرة) فيه تحريم التطيب على المحرم لأنه إذا حرم الورس والزعفران فما فوقهما كالمسك ونحوه أولى بالتحريم وإذا حرم لبس الثوب الذي مسه أحدهما فالتضمخ بأحدهما أولى بالتحريم وهذا مجمع عليه قال أصحابنا والمراد بالطيب ما يقصد به الطيب فأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد للطيب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر روى يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=65531لا تلبسوا ثوبا مسه ورس وزعفران إلا أن يكون غسيلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن ابن أبي عمران (رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وهو يتعجب من الحماني كيف يحدث بهذا الحديث فقال له nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي هذا عندي ثم وثب من فوره فجاء بأصله فأخرج منه هذا الحديث عن أبي معاوية كما قال الحماني ) ا هـ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم روى بعض الناس في هذا أثرا فإن صح وجب الوقوف عنده ولا نعلمه صحيحا وإلا فلا يجوز لباسه أصلا لأنه قد مسه الزعفران أو الورس ا هـ ، وكأنه أشار إلى هذا الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلفوا في لبس الثوب الذي مسه زعفران أو ورس فغسل وذهب ريحه ونفضه فممن رخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره ذلك إلا أن يكون غسل وذهب لونه ا هـ ، .
(السادسة عشرة) مورد النص في اللبس فلو أكل ما فيه زعفران أو غيره من أنواع الطيب قال أصحابنا إن استهلك الطيب فلم يبق له طعم ولا لون ولا ريح لم يحرم بلا خلاف وإن ظهرت هذه الأوصاف حرم بلا خلاف وإن بقيت الرائحة وحدها حرم أيضا لأنه يعد طيبا وإن بقي الطعم وحده فالأظهر التحريم وإن بقي اللون وحده فالأظهر عدم التحريم وقال المالكية لا شيء عليه في أكل الخبيص بالزعفران وقيل إن صبغ الفم فعليه الفدية وما خلط بالطيب من غير طبخ ففي إيجاب الفدية به روايتان وقال الحنفية إن أكل الطيب في طعام [ ص: 51 ] قد طبخ وتغير فلا شيء عليه وإن لم يطبخ وريحه موجود كره له ذلك وقد يقال إن تحريم الأكل حيث حرم مأخوذ من طريق الأولى ؛ لأن الأكل أبلغ في مخالطة الجسد من اللبس .
(السابعة عشرة) ظاهره اختصاص تحريم الطيب بالرجل كالمذكورات قبله لكن جميع العلماء على أن المرأة في ذلك كالرجل وهي مساوية له في سائر محرمات الإحرام إلا في لبس المخيط وتقدم في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ومستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=673479نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران وهذا صريح في تحريم الطيب على النساء وهو واضح من حيث المعنى فإن الحكمة في تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ولأنه ينافي تذلل الحاج فإن الحاج أشعث أغبر وهذا مشترك بين الرجال والنساء
(الثامنة عشرة) ظاهره إباحة لبس المورس والمزعفر لغير المحرم وهو كذلك للمرأة ويعارضه في المزعفر للرجل ما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=660931أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي النهي على ما صبغ من الثياب بعد نسجه فأما ما صبغ ثم نسج فلا يدخل في النهي ، وحكى والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن بعضهم أنه حمل النهي عن التزعفر على المحرم قال وفيه بعد وجوز والدي رحمه الله أمرين آخرين:
(التاسعة عشرة) فيه أنه يحرم على المحرم لبس الخفين إلا إذا لم يجد نعلين فيجوز له حينئذ لبس الخفين بشرط أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والمشهور عنه جواز لبسهما بحالهما عند فقد النعلين ولا يجب قطعهما واستدل له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=hadith&LINKID=655357من لم يجد نعلين فليلبس خفين وهما في الصحيح وليس فيهما ذكر القطع وزعم أصحابه أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المصرح بقطعهما منسوخ وقالوا قطعهما إضاعة مال وقال nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار : ولا أدري أي الحديثين نسخ الآخر انظروا أيهما قبل.
وقال الجمهور يجب حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأنهما مطلقان وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زيادة لم يذكراها يجب الأخذ بها قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كلاهما صادق حافظ وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئا لم يؤده الآخر إما عزب عنه وإما شك فيه فلم يؤد وإما سكت عنه وإما أداه فلم يؤد عنه لبعض هذه المعاني اختلفا ا هـ ، وقولهم إنه إضاعة مال مردود فإن الإضاعة إنما تكون في المنهي عنه وأما ما ورد به الشرع فهو حق يجب الإذعان له والله أعلم.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه لا يقطعهما لأن في قطعهما إفسادا ثم قال يشبه أن يكون لم يبلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال والعجب من nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : أما nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيهم في الفتوى وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فعلى صراط مستقيم قال وهذه القولة لا أراها صحيحة فإن حمل المطلق على المقيد أصل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ا هـ ، وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بإسناد صحيح في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=668892وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وللشيخ تقي الدين هنا بحث رده الوالد في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وبسط فيه هذه المسألة.
(الفائدة العشرون): ظاهره أنه إذا فعل ما ذكرناه من لبس الخفين مقطوعين لعدم النعلين لم تكن عليه فدية فإنها لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موضع بيانها وهو من جهة المعنى واضح فإنه [ ص: 53 ] لم يرتكب محظورا وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية كما إذا احتاج إلى حلق الرأس يحلقه ويفدي.
(الحادية والعشرون) قال الجمهور المراد بالكعبين في هذا الموضع وغيره العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن المراد بالكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك وتبعه على ذلك الحنفية ولا يعرف عند أهل اللغة استعمال الكعب في هذا.
" الثانية والعشرون " فيه أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين إلا عند فقد النعلين وهو الأصح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وكذا قال الحنابلة لو لبس واجد النعل خفا مقطوعا تحت الكعب لزمته الفدية ، وذهب بعض الشافعية إلى جواز لبسه مع وجودهما لأنه صار في معناهما وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أو بعض أصحابه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وحكاه المحب الطبري عن بعض أصحابه وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نفسه موافقة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي والذي أقول إنه إن كشف الكعب لبسهما إن لم يجد نعلين وإن وجد النعلين لم يجز له لبسهما حتى يكونا كهيئة النعلين لا يستران من ظاهر الرجل شيئا.
(الرابعة والعشرون) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصحيحين nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم زيادة ليست في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهي لبس السراويل لمن لم يجد إزارا ولم يبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فأنكره ففي الموطإ أنه سئل عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس [ ص: 54 ] السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إذا لم يجد المحرم إزارا لبس السراويل ولا شيء عليه وحكاه النووي عن الجمهور قال ولا حجة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لأنه ذكر فيه حالة وجود الإزار وذكر في حديثي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر حالة العدم فلا منافاة والله أعلم.
وقال الرازي من الحنفية يجوز لبسه وعليه الفدية وأجاب بعض الحنفية عن هذا الحديث بأنه متروك الظاهر ثم حكى عن القدوري أنه قال في التجريد وافقونا على أن السراويل لو كان كبيرا يمكن أن يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لأنه واجد للإزار وكذا لو خاط إزاره سراويل قطعة واحدة لا يجوز لبسه وإن لم يجد إزارا غيره لأنه إزار في نفسه إذا فتقه قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لا يحسن الاعتراض بهاتين الصورتين لأنه واجد للإزار فيهما وقد علله القدوري بذلك وإنما يجوز لبس السراويل عند عدم وجدان الإزار ، فليس الحديث إذا متروك الظاهر.
(الخامسة والعشرون) إن قلت ما المراد بعدم وجدان الإزار والنعلين ؟ (قلت) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي المراد منه أنه لا يقدر على تحصيله إما لفقده في ذلك الموضع أو لعدم بذل المالك إياه أو لعجزه عن الثمن إن باعه أو الأجرة إن آجره قال ولو بيع بغبن أو نسيئة لم يلزمه شراؤه ولو أعير منه وجب قبوله ، ولو وهب لم يجب ثم قال: ذكر هذه الصور القاضي ابن كج وحكاه النووي في شرح المهذب عن أصحابنا.
(السادسة والعشرون) لم يأمر بقطع السراويل عند عدم الإزار كما في الخف وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو الأصح عند أكثر الشافعية وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي لا يجوز لبس السراويل على حالة إلا إذا لم يتأت فتقه وجعله إزارا فإن تأتى ذلك لم يجز لبسه وإن لبسه لزمته الفدية وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه قال يشق السراويل ويتزر به قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والأصل في المال أن تضييعه محرم والرخصة إذا جاءت في لبس السراويل فظاهرها اللبس [ ص: 55 ] المعتاد وستر العورة واجب فإذا فتق السراويل واتزر به لم تستتر العورة فأما الخف فإنه لا يغطي عورة وإنما هو لباس رفق وزينة فلا يشتبهان قال ومرسل الإذن في لباس السراويل إباحة لا تقتضي غرامة انتهى.
وحكى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن غير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وكأنه يشير إلى ما حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والإمام والغزالي وإلا فالأكثرون على الجواز والله أعلم.
(السابعة والعشرون) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال العلماء الحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل ، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته. وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان وليتذكر البعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين إلى الداعي