وعن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور .
وفي رواية لهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وفي رواية لهما حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم .
وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيها والحية وقال وفي الصلاة أيضا ولم يقل في أوله خمس .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم الحية بدل العقرب وقال فيها والغراب الأبقع .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بقتل المحرم الحية وفي الصحيحين من حديثه الأمر بقتل الحية في غار المرسلات.
وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد يقتل المحرم السبع العادي قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=43174ويرمي الغراب ولا يقتله وللشيخين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال للوزغ فويسق ولم أسمعه أمر بقتله ولهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك nindex.php?page=hadith&LINKID=653062أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ .
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بأطيب ما أجد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما وجدت وله بأطيب الطيب وله بطيب فيه مسك nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري في رأسه ولحيته .
(الحديث الثاني)
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور .
(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه من الطريق الأولى الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ضم nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار إلى nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه انتهى.
(فإن قلت) قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار تارة ولم يذكره أخرى (قلت) ليس هذا اختلافا فله فيه شيخان حدث به في الأكثر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وتارة [ ص: 57 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار وتارة عنهما وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار فهو معروف عنه من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يقل أحد منهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمعت (النبي صلى الله عليه وسلم) إلا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وحده وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ثم رواه من طريقه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وفيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة واتفق عليه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15947زيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم (والحية) قال وفي الصلاة أيضا ولا يضر هذا الاختلاف فالحديث مقبول سواء كان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بواسطة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أو غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.
وقد تقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم التصريح بسماع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر له من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر واتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد [ ص: 58 ] كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهذا وجه آخر من الاختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : ويمكن أن يكون إسنادا آخر ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أنه قيل لسفيان يعني ابن عيينة إن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقال حدثنا والله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية عبيد الله بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=659076أربع كلهن فاسق وأسقط العقرب وفيه قلت للقاسم أفرأيت الحية ؟ قال تقتل بصغر لها .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وذكر الحية بدل العقرب وقيد فيها الغراب بالأبقع وذكر عبد الحق أن الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها رواية خمس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ذكر الحية محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ الحية أو العقرب على الشك وقال كأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي أي في ذكر العقرب أصح لموافقتها سائر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب إنما روى الحديث في الحية والذئب مرسلا.
(الثانية) اتفق العلماء على جواز قتل هذه الخمس المذكورة في الحديث في الحل والحرم للمحرم وغيره إلا ما شذ مما سنحكيه، واختلفوا في المعنى في ذلك فقال الشافعية والحنابلة : المعنى فيه كونهن مما لا يؤكل ولا ينتفع به فكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من مأكول وغيره ولا منفعة فيه فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة فكل ما جمع [ ص: 59 ] من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في الإحلال وأن يكون يضر قتله المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أن تقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرهما إذا كانت مما لا يؤكل لحمه كان ما جمع أن لا يؤكل لحمه وضره أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله مباحا انتهى وقال أصحابه هذا الضرب ثلاثة أقسام:
(القسم الثاني) ما فيه نفع ومضرة كالفهد والعقاب والبازي والصقر ونحوها فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة وهو أنه يعلم الاصطياد ولا يكره لما فيه من المضرة وهو أنه يعدو على الناس والبهائم.
(القسم الثالث) ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كالخنافس والجعلان والدود والسرطان والبغاثة والرخمة والذباب وأشباهها فيكره قتلها ولا يحرم كما قاله جمهورهم وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وجها أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا التقسيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نفسه من رواية الحسن بن محمد الزعفراني عنه وكلام الحنابلة في ذلك مثل كلام أصحابنا قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر ولا يضمن بالإحرام ما لا يؤكل لحمه لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيا وجوز الشيخ موفق الدين بن قدامة في المغني في قول الخرقي في مختصره وكلما عدا عليه أو آذاه وجهين :
(أحدهما) أنه أراد ما بدأ المحرم فعدا عليه في نفسه أو ماله.
(والثاني) أنه أراد ما طبعه الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري يوافق ذلك أيضا وإن كان لا ينظر إلى المعنى ولا يعدي بالقياس لكنه اعتمد أن التحريم إنما ورد في الصيد فلا يتعدى ولا ذلك لغيره وأجاب عن الاقتصار على هذه الخمس بما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى ونقل الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كون المعنى عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منع الأكل بواسطة بعض الشارحين وأراد به النووي ثم قال وهذا عندي فيه نظر فإن جواز القتل غير جواز الاصطياد وإنما يرى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز الاصطياد وعدم وجوب الجزاء بالقتل لغير [ ص: 60 ] المأكول.
وأما جواز الإقدام على قتل ما لا يؤكل فما ليس فيه ضرر فغير هذا انتهى وفيه نظر فقد حكى الربيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: لا شيء على المحرم في قتله من الطير كل ما لا يحل أكله قال وله أن يقتل من دواب الأرض وهوامها كل ما لا يحل أكله انتهى فصرح بأن له قتل ما لا يحل أكله من الطير والهوام وقال آخرون المعنى في ذلك كونهن مؤذيات فيلتحق بالمذكورات كل مؤذ وعزاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ولنذكر تفصيل مذهبه في ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر بعد أن قرر تحريم صيد المأكول وغيره ولا يستثنى من ذلك إلا ما تناوله الحديث وهو هذه الخمس قال والمشهور أن الغراب والحدأة يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذى وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المنع من ذلك وقاله ابن القاسم ، قال إلا أن يؤذي فيقتل إلا أنه إن قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن قتلهما من غير ضرر وداهما واختلف أيضا في قتل صغارهما ابتداء وفي وجوب الجزاء بقتلهما وأما غيرهما من الطير فإن لم يؤذ فلا يقتل فإن قتل ففيه الجزاء وإن أذى فهل يقتل أم لا ؟ قولان وإذا قلنا لا يقتل فقتل، فقولان أيضا المشهور نفي وجوب الجزاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عليه في الطير الفدية وإن ابتدأت بالضرر وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من عدا عليه شيء من سباع الطير فقتله وداه بشاة، قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وهذا من nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ غلط وحمل بعض المتأخرين قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هذا على أنه كان قادرا على الدفع بغير القتل، فأما لو تعين القتل في الدفع لا يختلف فيه.
وأما العقرب والحية والفأرة فيقتلن حتى الصغير وما لم يؤذ منها لأنه لا يؤمن منها الأذى إلا أن تكون من الصغر بحيث لا يمكن منها الأذى فيختلف في حكمها وهل يلحق صغير غيرها من الحيوان المباح القتل لأذية بصغارها في جواز القتل ابتداء فيه خلاف ؛ والمشهور من المذهب أن المراد من الكلب العقور الكلب الوحشي فيدخل فيه الأسد والنمر وما في معناهما وقيل المراد الكلب الإنسي المتخذ وعلى المشهور يقتل صغير هذه وما لم يؤذ من كبيرها انتهى كلامه.
وذكر الشيخ تقي الدين [ ص: 61 ] أن المشهور عند المالكية قتل صغار الغراب والحدأة وشنع عليهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري في تفرقتهم بين صغار الغربان والحديا وبين صغار السباع والحيات وبين سباع الطير وبين سباع ذوات الأربع وقال هلا قاسوا سباع الطير على الحدأة كما قاسوا سباع ذوات الأربع على الكلب العقور ؟، وقوى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة التعليل بالأذى على التعليل بحرمة الأكل فقال: واعلم أن التعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ قوي بالإضافة إلى تصرف القياسين فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق وهو الخروج عن الحد.
وأما التعليل بحرمة الأكل ففيه إبطال ما دل عليه إيماء النص من التعليل بالفسق لأن مقتضى العلة أن يتقيد الحكم بها وجودا وعدما فإن لم يتقيد وثبت الحكم عند عدمها بطل تأثيرها بخصوصها وهو خلاف ما دل عليه ظاهر النص من التعليل بهذا واقتصر الحنفية على الخمس المذكورة في الحديث إلا أنهم ضموا إليها الحية أيضا وهي منصوصة كما تقدم وضموا إليها الذئب أيضا قال صاحب الهداية منهم وقد ذكر الذئب في بعض الروايات.
وقيل المراد بالكلب العقور الذئب ويقال إن الذئب في معناه ا هـ وعلى هذا الأخير فيقال لم اقتصر في الإلحاق على الذئب ولم لا يلحق بالكلب العقور كل ما هو في معناه من نمر وخنزير ودب وقرد وغيرها وذكر الذئب ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، حدثنا نصر بن علي أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج عن وبرة قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=934707أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل فإن كان محفوظا فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جعل الذئب في هذا الموضع كلبا عقورا أي لذكره بدله قال وهذا غير ممتنع في اللغة والمعنى ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية مالك بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وفيه قال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون (يعني المحرم) ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقد رويناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسلا جيدا ثم رواه كذلك
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن حي نحو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة انتهى.
ومحل المنع [ ص: 62 ] عند الحنفية فيما عدا الخمس والذئب إذا لم تبدأه السباع فإن بدأته فقتلها دفعا فلا شيء عليه عندهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فإنه قال يلزمه دم وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن المذكور في كتب الحنفية الاقتصار على الخمس.
ونقل غير واحد من المصنفين المخالفين nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ألحق الذئب بها وعدوا ذلك من مناقضاته ثم قال ومقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة الذي حكيناه أنه لا يجوز اصطياد الأسد والنمر وما في معناهما من بقية السباع العادية، والشافعية يردون هذا بظهور المعنى في المنصوص عليه من الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب في هذه الحيوانات والمعنى إذا ظهر في المنصوص عليه عدى القائسون ذلك الحكم إلى كل ما وجد فيه المعنى كالستة التي في الربا.
وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على التعدية فيها وإن اختلف هو nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في المعنى الذي يعدى به قال وأقول المذكور ثم تعليق الحكم بالألقاب وهو لا يقتضي مفهوما عند الجمهور، فالتعدية لا تنافي مقتضى اللفظ وهنا لو عدينا لبطلت فائدة التخصيص بالعدد وعلى هذا المعنى عول بعض مصنفي الحنفية في التخصيص بالخمس المذكورات أعني مفهوم العدد انتهى.
وفي نقله الذئب من غير كتب الحنفية نظر فهو مصرح به في الهداية وغيرها من كتبهم وما نقله عن مقتضى مذهبهم من منع اصطياد الأسد ونحوه قد صرحوا به في كتبهم وقالوا إن على قاتله الجزاء وممن صرح به صاحب الهداية إلا أن يقتله لصياله عليه فلا شيء إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فإنه أوجب الجزاء بقتله للدفع عند الصيال لكن صاحب الهداية قال بعد كلامه المتقدم أولا والضب واليربوع ليسا من الخمسة المستثناة لأنهما لا يبتدئان بالأذى وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن بل هي مؤذية بطباعها انتهى ومقتضاه موافقة من قال إنه يلحق بالمذكورات كل مؤذ بالطبع فإن كون الضب واليربوع ليسا من الخمسة أمر معلوم وإنما أراد ليس لهما حكمهما.
وعلل ذلك [ ص: 63 ] بأنهما لا يبتدئان بالأذى ومقتضى ذلك ثبوت الحكم لكل ما يبتدئ بالأذى ثم قوى ذلك بما ذكره في البعوض ونحوه ولا سيما تعليله بأنها مؤذية بطباعها ثم إن الشيخ تقي الدين رحمه الله اقتصر في رد ذلك على القياس مع ورود النص فيه رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال هذا حديث حسن
فتناول قوله عليه الصلاة والسلام السبع العادي الأسد والنمر وغيرهما من السباع بل قوله الكلب العقور يتناول هذه الأشياء كما سنحكيه بعد ذلك وما ذكره من أن مفهوم العدد حجة محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لكن ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر الباقلاني nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين وغيرهما إلى أنه ليس بحجة وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي في مختصره.
وكذا قال الإمام فخر الدين إنه ليس بحجة إلا أنه قال يدل عليه لدليل منفصل، ثم إن المشهور عن الحنفية أنهم لا يقولون بالمفاهيم مطلقا لا هذا المفهوم ولا غيره وبتقدير قولهم بالمفهوم فهم لم يقفوا عند هذا المفهوم بل ضموا إليها الحية والذئب أيضا كما تقدم والنص على الحية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره كما تقدم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ذكر السبع العادي وهو ينافي الوقوف عند هذا المفهوم فإنها مع الحية والسبع العادي ليست خمسا بل سبعا كيف وقد جاء في بعض الروايات خمس وفي بعضها أربع فلو كان هذا المفهوم حجة لتدافع هذان المفهومان وسقطا.
(الثالثة) إن قلت فعلى القول بأن مفهوم العدد حجة ما جوابكم عن تخصيص هذه المذكورات بالذكر ؟ قلت، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة [ ص: 64 ] قال من علل بالأذى إنما اختصت بالذكر لينبه بها على ما في معناها وأنواع الأذى مختلفة فيكون ذكر كل نوع منها منبها على جواز قتل ما فيه ذلك النوع فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركهما في الأذى باللسع كالبرغوث مثلا عن بعضهم ونبه بالفأرة على ما أذاه بالنقب والتقريض كابن عرس ونبه بالغراب والحدأة على ما أذاه بالاختطاف كالصقر والبازي ونبه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والنمر والفهد وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل لحمه فقد أحالوا التخصيص في الذكر بهذه الخمس على الغالب فإنها الملابسات للناس المخالطات في الدور بحيث يعم أذاها فكان ذلك سببا للتخصيص والتخصيص لأجل الغلبة إذا وقع لم يكن له مفهوم على ما عرف في الأصول إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضا عليه في تعدية الحكم إلى بقية السباع المؤذية وتقريره أن اللحاق المسكوت بالمنطوق قياسا شرطه مساواة الفرع للأصل أو رجحانه أما إذا انفرد الأصل بزيادة يمكن أن تعتبر فلا إلحاق ولما كانت هذه الأشياء عامة الأذى كما ذكر ثم ناسب أن يكون ذلك سببا لإباحة قتلها لعموم ضررها فهذا المعنى معدوم فيما لا يعم ضرره مما لا يخالط في المنازل ولا تدعو الحاجة إلى إباحة قتله كما دعت إلى إباحة قتل ما يخالط من المؤذيات فلا يلحق به.
وأجاب الأولون عن هذا بوجهين:
(أحدهما) أن الكلب العقور نادر وقد أبيح قتله.
(والثاني) معارضة الندرة في غير هذه الأشياء بزيادة قوة الضرر ألا ترى أن تأثير الفأرة بالنقب مثلا أو الحدأة تختطف شيئا لا يساوي ما في الأسد والفهد من إتلاف النفس فكان بإباحة القتل أولى انتهى ولم يعرج على ذكر الحديث الشامل لسائر السباع وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقتل المحرم السبع العادي وقد تقدم ذكره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإن قيل فما وجه اقتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الخمس ؟ قلنا ظاهر الخبر يدل على أنها محضوض على قتلهن مندوب إليه ويكون غيرهن مباحا قتله أيضا وليس هذا الخبر مما يمنع أن يكون غير تلك الخمس [ ص: 65 ] مأمورا بقتله أيضا كالوزغ والأفاعي والحيات والرتيلاء والثعابين وقد يكون عليه الصلاة والسلام تقدم بيانه في هذه فاغتنى عن إعادتها عند ذكره هذه الخمس.
(الرابعة) اقتصر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على نفي الجناح وهو الإثم عن قتل هذه المذكورات وليس في ذلك ترجيح فعل قتلها على تركه وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأمر وهو يدل على ترجيح قتلها على تركه وهو محتمل للوجوب والندب بناء على أن المندوب مأمور به وهو المرجح في الأصول ومذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية استحباب قتل المؤذيات وهي الخمس المذكورة وما في معناها وتمسكوا بالأمر به في هذا الحديث.
وفيه زيادة على نفي الجناح الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
(الخامسة) نص في الحديث على المحرم لكونه جوابا للسؤال عنه ويعلم حكم الحلال من طريق الأولى فإنه لم يقم به مانع من ذلك فإذا أبيح مع قيام المانع فمع فقده أولى .
(السادسة) فيه التنصيص على قتل الغراب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يرمي غرابا وهو محرم وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي يبيحون قتله للمحرم.
وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غراب إن أدماه فعليه الجزاء وإن لم يدمه أطعم شيئا انتهى وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنه لا يقتل الغراب ولكن يرمي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن قوم ثم قال فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ضعف ولا يثبت وكذا قال النووي ليس بصحيح عن علي انتهى. واستدل قائله بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم ذكره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ليس هذا الحديث مما يحتج به على حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب وهو الذي استثناه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من جملة الغربان وكان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يرى فيه الفدية ولم يتابعه على قوله أحد انتهى.
وقال النووي في شرح المهذب فيه nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف جدا فإن صح حمل على أنه لا يتأكد ندبا قتله كتأكده في الحية والفأرة والكلب العقور.
(السابعة) ظاهره أنه [ ص: 66 ] لا فرق بين أن يبتدئه الغراب بالأذى أم لا وهو المشهور من مذاهب العلماء وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا كما تقدم وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب خلافه.
(الثامنة) وظاهره أيضا أنه لا فرق بين كبار الغربان وصغارها وهو المشهور من مذاهب العلماء وعند المالكية في ذلك خلاف تقدم وما ذكرته في هذه الفائدة والتي قبلها يأتي في الحدأة أيضا .
(التاسعة) أطلق في أكثر الروايات ذكر الغراب وقيده في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالأبقع وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم .
والمراد به الذي في ظهره وبطنه بياض، فمقتضى قاعدة من يحمل المطلق على المقيد اختصاص ذلك بالأبقع وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن بعض أهل الحديث وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني عن قوم ثم رده بأن لفظ الروايات الأخرى عام في الغراب وهو أصح من الحديث الآخر وبأن غراب البين محرم الأكل يعدو على أموال الناس فلا وجه لإخراجه من العموم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح للمحرم قتل الغراب ولم يخص أبقع من غيره.
فلا وجه لما خالفه لأنه لا يثبت انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يقتل المحرم الغراب الصغير الذي يأكل الحب وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني: المراد الغراب الأبقع وغراب البين انتهى فلم تأخذ الحنابلة الحديث على عمومه ولا خصوه بالأبقع كما في تلك الرواية بل ضموا إليه غراب البين.
(والثاني) الأسود الكبير ويقال له الغداف الكبير ويقال له الغراب الجبلي لأنه يسكن الجبال و (الثالث) غراب صغير أسود أو رمادي اللون وقد يقال له الغداف الصغير والأصح في كل منهما التحريم.
(والرابع) غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين وهو حلال على الأصح ومقتضى ذلك شمول الحديث للكل إلا غراب الزرع لأنه مأكول فهو موافق للحنابلة في عدم الاقتصار على الأبقع ويوافق أيضا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في استثناء الغراب الصغير الذي يأكل الحب وقال الحنفية وهذه عبارة صاحب الهداية منهم.
والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف ويخلط [ ص: 67 ] لأنه يبتدئ بالأذى أما العقعق غير مستثنى لأنه لا يسمى غرابا ولا يبتدئ بالأذى وقال فيما يحل أكله وما لا يحل ولا بأس بغراب الزرع لأنه يأكل الحب وليس من سباع الطير ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل الجيف وكذا الغداف وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا بأس بأكل العقعق لأنه يخلط فأشبه الدجاجة وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه يكره لأن غالب أكله الجيف انتهى.
فظهر بذلك أن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنه يستثنى من الأمر بقتل الغراب غراب الزرع خاصة فأما أن يكونوا اعتمدوا التقييد الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالأبقع وألحقوا به ما في معناه في الأذى وأكل الجيف وهو الغداف وإما أن يكونوا أخذوا بالروايات المطلقة وجعلوا التقييد بالأبقع لغلبته لا لاختصاص الحكم به وأخرجوا عن ذلك غراب الزرع وهو الزاغ لحل أكله فهو مستثنى بدليل منفصل والله أعلم .
(العاشرة) الحدأة معروفة وهي بكسر الحاء المهملة وبالهمز وجمعها حداء بكسر الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب وفي بعض روايات الصحيح الحديا وهو بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قال ثابت ، الوجه فيه الهمز على معنى التذكير وإلا فحقيقته حديثه وكذا قيده nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع الحدية على التسهيل والإدغام انتهى وتقدم الخلاف الذي عند المالكية في اختصاص قتلها بما إذا ابتدأت بالأذى وفي اختصاص القتل بكبارها والمشهور خلافه وهو العموم كما تقدم .
(الحادية عشرة) في أكثر الروايات ذكر العقرب وفي بعضها وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ذكر الحية بدلها وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه الجمع بينهما وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود الأمر بقتل الحية في غار المرسلات وذلك في منى وهي من الحرم وكانوا محرمين، ففي سنن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أن ذلك كان ليلة عرفة وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى .
وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم الحية وهي أولى بالأمر بالقتل من العقرب فكأنه نبه في الرواية المشهورة بالعقرب على الحية من طريق الأولى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لا نعلمهم [ ص: 68 ] اختلفوا في ذلك انتهى.
وتقدم عند المالكية خلاف في قتل ما صغر من الحيات والعقارب بحيث إنه لا يمكن منه الأذى ولم يذكر غيرهم هذا الخلاف وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قلت nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع الحية ؟ قال الحية لا يختلف فيها وأصله في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلا أنه لم يسق لفظه وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بلفظ قال الحية لا يختلف في قتلها، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ليس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وقد اختلف العلماء في جواز قتل الحية للمحرم لكنه شذوذ ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنهما قال ومن حجتهما أن هذين من هوام الأرض فمن قال بقتلهما لزمه مثل ذلك في سائر هوام الأرض، قال وهذا لا وجه له ولا معنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للمحرم قتلهما انتهى وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه قال لا يقتل المحرم الحية ولا الوزغ ولا شيئا غير الخمس المنصوص عليها .
(الثانية عشرة) الفأرة مهموزة وجمعها فار وبالأمر بقتلها مال الجمهور من السلف والخلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي فإنه منع المحرم من قتلها حكاه عنه الساجي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما وزاد الساجي وأراه قال فإن قتلها ففيها فدية قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وهذا لا معنى له لأنه خلاف السنة وقول أهل العلم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا مخالف للنص خارج عن أقاويل أهل العلم وتقدم الخلاف عند المالكية في قتل ما انتهى صغره منها إلى حد لا يمكن منه الأذى وليس هذا الخلاف عند غيرهم .
(الثالثة عشرة) اختلف العلماء في المراد بالكلب العقور هنا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ هو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب قال: فأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب وما أشبههما من السباع فلا يقتله المحرم وإن قتله فداه.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة هو كل سبع يعقر ولم يخص به الكلب قال وفسره لنا nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال (سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يقول وأي كلب أعقر من الحية ؟) قال nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي كل شيء يعقرك فهو العقور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد قد يجوز في الكلام أن يقال للسبع كلب.
ألا ترى أنهم يروون في المغازي أن عتبة بن أبي لهب [ ص: 69 ] كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم سلط عليهم كلبا من كلابك فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلا فطرقهم الأسد فتخطى إليه من بين أصحابه فقتله .
فصار الأسد هاهنا قد لزمه اسم الكلب قال ومن ذلك قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين فهذا اسم مشتق من الكلب ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر والبازي فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عقور ا هـ. وقد اعترض عليه في قوله عتبة وإنما هو عتيبة أخوه وأما عتبة فإنه بقي حتى أسلم يوم الفتح وهو معدود في الصحابة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي حمل الكلب العقور هنا على كل سبع مفترس عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال الكلب العقور الأسد فإن أراد التخصيص دون التمثيل فهو قول ثان وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح أن المراد به الكلب المعروف خاصة إلا أنهم ألحقوا به في حكمه الذئب وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر إلى أن الكلب العقور هو الذئب فهذه أربعة أقوال وحكى الشيخ تقي الدين عمن فسره بالكلب المعروف بأنه المعنى العرفي وهو مقدم على اللغوي.
(الرابعة عشرة) سواء حمل الكلب على مدلوله المعروف أو على كل سبع مفترس فتقييده بالعقور يخرج غيره ويقتضي أن غير العقور من الكلاب محترم لا يجوز قتله وبه صرح nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في كتاب الأطعمة والنووي في البيع في شرح المهذب وزاد أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الحج إن قتله مكروه وقال النووي هناك مراده كراهة تنزيه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الغصب أنه غير محترم وكذا ذكر النووي في التيمم وهذه مواضع مختلفة وقال شيخنا الإسنوي في المهمات جزم بالتحريم القاضي الحسين nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز قتله صرح به في الأم في باب الخلاف في ثمن الكلب انتهى ومن يقول بجواز قتل غير العقور يجيب عن هذا التقييد بأنه للاستحباب وغير العقور يجوز قتله ولا يستحب والله أعلم.
(الخامسة عشرة) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهما ممن لم يقصر الحكم على الخمس من السباع الضبع والثعلب ومدركه عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كونهما مأكولين [ ص: 70 ] لورود النص فيهما وعند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كونهما لا يعدوان والقتل خاص بالذي يعدو من السباع لا بجميعها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإباحة الضبع وعنه في إباحة الثعلب روايتان وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري إباحة الثعلب وقال لم يرد فيه نص.
وفي الصحيحين أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزغ .
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر والآثار بذلك متواترة وقد ألحقه أصحابنا بالفواسق الخمس في ندب قتله وورد الترغيب في قتله في عدة أحاديث وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من طريق ابن عبد الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال لا يقتل المحرم الوزغ ومن طريق ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب عنه لا أرى أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فأن قتل المحرم الوزغ فقال لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله وهو مثل شحمة الأرض.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب فليس لأحد أن يجعلها ستا ولا سبعا انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وليس قول من قال لم أسمعه أمر بقتله بشهادة والقول قول من شهد أنه أمر بقتله.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إجماع العلماء على جواز قتل الوزغ في الحل والحرم وتقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا يقتل المحرم الوزغ.
(السابعة عشرة) قوله في الرواية الثانية خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم .
كذا في روايتنا في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فالحرم بفتح الحاء والراء المهملتين وهو الحرم المشهور والمحرم اسم فاعل من أحرم ولا بد فيه من حذف يصح به المعنى ولعل تقديره وإحرام المحرم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من هذا الوجه بلفظ الحرم والإحرام وهو يدل للمضاف المحذوف الذي قدرناه، وبين nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن لفظ شيخيه الراويين [ ص: 71 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة اختلف عليه.
فقال أحدهما وهو ابن أبي عمر الحرم أي بفتح الحاء والراء كما في روايتنا وقال الآخر وهو زهير بن حرب الحرم بضم الحاء والراء أي في المواضع الحرم جمع حرام كما قال وأنتم حرم
كذا بين القاضي في المشارق الضبطين فقال وفي رواية في الحرم والإحرام أي في حرم مكة وجاء في رواية زهير في الحرم والإحرام أي في المواضع الحرم جمع حرام كما قال وأنتم حرم انتهى.
ولم يفهم النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ذلك على وجهه فقال اختلفوا في ضبط الحرم في رواية زهير فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي في المشارق غيره قال وهو جمع حرام كما قال تعالى وأنتم حرم
قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر انتهى وليس في رواية زهير اختلاف والذي ضبطها به القاضي متعين ولو كانت بالفتح لاتحدت مع رواية ابن أبي عمر وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم رحمه الله المغايرة بينهما وكأن الشيخ رحمه الله لم يتأمل لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولا أول كلام القاضي وإن كان أحد ضبط رواية زهير الحرم بفتحهما فيتعين أن تكون رواية ابن أبي عمر الحرم بضمهما فإن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما رحمه الله قد صرح بالمغايرة بين لفظي شيخيه وأن أحدهما قال بفتحهما والآخر بضمهما فرواية ضمهما واقعة في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلا شك والله أعلم.
وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الحل والحرم فهو بفتح الحاء والراء بلا شك.
(الثامنة عشرة) قوله خمس فواسق قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو بإضافة خمس لا بتنوينه وذكر فيه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الوجهين واستدل على التنوين بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في رواية أخرى في الصحيح خمس من الدواب كلهن فواسق .
وقال إن رواية الإضافة ربما تشعر بالتخصيص ومخالفة حكم غيرها لها بطريق المفهوم ورواية التنوين تقتضي وصف الخمس بالفسق من جهة المعنى وقد تشعر بأن الحكم المرتب على ذلك وهو القتل معلل بما جعل وصفا وهو الفسق فيقتضي ذلك التيمم لكل فاسق من الدواب وهو ضد ما اقتضاه الأول من المفهوم وهو التخصيص انتهى.
(التاسعة عشرة) قال النووي وأما تسميته هذه [ ص: 72 ] المذكورات فواسق فصحيحة جارية على وفق اللغة وأصل الفسق في كلام العرب الخروج وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحرم والإحرام وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا نرتضيها انتهى وتقدم من سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أنه قيل للراوي لم قيل لها أي الفأرة الفويسقة ؟ فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت .
(العشرون) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي هذه الأحاديث دلالة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرين وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وطائفة ما ارتكبه من ذلك في الحرم يقام عليه فيه وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه وما كان دون النفس يقام فيه قال القاضي روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها وحجتهم قول الله تعالى ومن دخله كان آمنا وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب في اسم الفسق بل فسقه أفحش لكونه مكلفا ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية قال القاضي ومعنى الآية عندنا وعند أكثر المفسرين أنه إخبار عما كان قبل الإسلام وعطف على ما قبله من الآيات وقيل: آمن من النار، وقالت طائفة يخرج ويقام عليه الحد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحماد انتهى وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بعد ذكره هذا الاستدلال وهذا عندي ليس بالهين وفيه غور فليتنبه له
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة فأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حين يحرم . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ولإحلاله وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي طيبت . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية منصور وهو ابن زاذان عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية أفلح بن حميد [ ص: 74 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام .
وأخرجه الشيخان أيضا من رواية عثمان بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد .
وفي لفظ له سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حرمه ؟ قالت بأطيب الطيب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية أبي الرجال عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية سالم وهو ابن عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين أراد أن يحرم وعند إحلاله قبل أن يحل بيدي .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت .
واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته .
لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك .
وله في الصحيحين وغيرهما طرق أخرى كثيرة واقتصرت على إيراد هذه تحريا لمتابعة الأصل فيما أورده من الروايات في النسخة الكبرى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لم يختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة والأسانيد متواترة به وهي صحاح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري بعد ذكره جملة من طرقه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فهذه آثار متواترة متظاهرة رواه عنها nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=12074والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عمر [ ص: 75 ] nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة ومسروق nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود ورواه عن هؤلاء الناس الأعلام.
(الثانية) فيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم في الإحرام ابتداؤه وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أكثر الصحابة.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري وعبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية قال واختلف في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وقال به النووي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف والمحدثين والفقهاء وعد منهم غير من قدمنا nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وبه أقوال.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى منع أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى رائحته بعده لكنه قال إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه وحكى الشيخ أبو الطاهر قولا بوجوب الفدية وعلله بأن بقاء الطيب كاستعماله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما تبقى عينه بعده وحكاه صاحب الهداية من الحنفية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا يعرف ذلك في مذهبه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كراهة الطيب قبل الإحرام وحكاه النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وحكى أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وممن كره الطيب للمحرم قبل الإحرام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله على اختلاف عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين على اختلاف عنهم وهو اختيار أبي جعفر الطحاوي إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان أخفهم في ذلك قولا ذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا انتهى.
قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي والذي في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا وليس في هذا التصريح بالمنع منه انتهى وتأول هؤلاء حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا على أنه تطيب ثم [ ص: 76 ] اغتسل بعده فذهب الطيب قبل الإحرام قالوا ويؤيد هذا قولها في الرواية الأخرى في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما .
المراد به أثره لا جرمه هذا كلام المالكية قال النووي ولا يوافق عليه بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للإحرام لقولها طيبته لحرمه وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء ويعضده قولها كأنى أنظر إلى وبيض الطيب والتأويل الذي قالوه غير مقبول لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر على لسان الذاهبين إلى استحباب الطيب للإحرام لا معنى لحديث ابن المنتشر يعني الذي فيه ثم طاف على نسائه لأنه ليس ممن يعارض به هؤلاء الأئمة لو كان ما كان في لفظه حجة لأن قوله طاف على نسائه يحتمل أن يكون طوافه لغير جماع ليعلمهن كيف يحرمن وكيف يعملن في حجهن أو لغير ذلك والدليل على ذلك ما رواه منصور عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=705868كان يرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث وهو محرم .
(الثالثة) قوله في روايتنا قبل أن يحرم هو بمعنى قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره وحين يحرم لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام فإن التطيب في الإحرام ممتنع بلا شك وإنما المراد أراد الإحرام وقد دل على ذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي حين أراد أن يحرم .
وقد اتفق أصحابنا الشافعية على أنه لا يستحب تطيب الثياب عند إرادة الإحرام وشذ nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي فحكى قولا باستحبابه وصححه في المحرر والمنهاج وفي جوازه عندهم والأصح الجواز فإذا قلنا بجوازه فنزعه ثم لبسه ففي وجوب الفدية وجهان صحح nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي وغيره الوجوب .
(الخامسة) استدل به على أن كان لا تقتضي التكرار لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها لم تكن معه عليه الصلاة والسلام في إحرامه إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ذكره النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في غير هذا الموضع وفيه نظر لأن المدعى تكراره إنما هي التطيب لا الإحرام ويمكن تكرير التطيب لأجل الإحرام مع الإحرام مرة واحدة وقد صحح صاحب المحصول أنها لا تقتضي التكرار عرفا ولا لغة وقال النووي إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين وصحح nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنها تقتضيه قال، ولهذا استفدناه من قولهم كان حاتم يقري الضيف وذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أنها تدل عليه عرفا لا لغة والله أعلم.
(السادسة) فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة وهو المراد بالطواف هنا وإنما قلنا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لأنه عليه الصلاة والسلام رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذا فرمى ثم حلق ثم طاف فلولا أن التطيب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها قبل أن يطوف بالبيت قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والعلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فكرهه قبل طواف الإفاضة وهو محجوج بهذا الحديث وكذا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن عامة العلماء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال حل له كل شيء إلا النساء والطيب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أهل الكوفة ، انتهى وهذا الذي حكاه عن أهل الكوفة ليس بمعروف عنهم وفي كتب الحنفية كالهداية وغيرها [ ص: 78 ] الجزم بحل الطيب قبل الطواف ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا مع قوله باستمرار تحريم الطيب يقول إنه لا فدية عليه لو تطيب بخلاف الصيد فإنه ممنوع منه عنده قبل الطواف كالطيب عنده ومع ذلك فيقول بلزوم الفدية لو اصطاد وهو محتاج إلى الفرق بينهما وحكي عن بعض أهل الكوفة القول بتحريم الطيب قبل الطواف وبلزوم الفدية لو تطيب وهو القياس أعني لزوم الفدية على القول بالتحريم وبالفدية يقول الشافعية تفريعا على قول شاذ حكاه بعضهم أن الطيب يستمر تحريمه إلى أن يطوف وأنكر جماعة منهم هذا القول وقطعوا بجوازه والله أعلم .
(السابعة) هذا الذي ذكرناه من توقف حل الطيب قبل الطواف على الرمي والحلق مبني على أن الحلق نسك وهو أشهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحهما فإن فرعنا على قوله للآخر أنه ليس بنسك حل الطيب بمجرد الرمي وإن لم يحلق وجمهور العلماء على أن الحلق نسك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال النووي في شرح المهذب وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ولكن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أيضا انتهى وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مذكورة في مختصرات كتب الحنابلة .
(الثامنة) استدل بقولها لحله قبل أن يطوف على أنه حصل له تحلل قبل الطواف قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا متفق عليه ويوافقه كلامه في شرح المهذب فإنه أورد فيه من سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=706166فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . وقال إنه حديث صحيح ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به، ثم قال النووي فيكون الحديث منسوخا دل الإجماع على نسخه فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ (قلت) وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات يشبه إن كان قد حفظه ابن يسار صار منسوخا
ويستدل بالإجماع في جواز لبس المخيط بعد التحلل الأول على نسخه انتهى لكن الخلاف في ذلك موجود قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف لما حكى الخلاف فيما أبيح للحاج بعد الرمي وقبل الطواف وفيه قول خامس وهو أن المحرم [ ص: 79 ] إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت.
كذلك قال أبو قلابة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم النفر فإنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب وقد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري انتهى.
وإذا قلنا بقول الجمهور فاختلف العلماء في كيفية ذلك التحلل فقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري حل من كل وجه وليس للحج إلا تحلل واحد، فيباح له سائر المحرمات على المحرم إلا الجماع فإنه مستمر التحريم إلى أن يطوف طواف الإفاضة وليس ذلك لأنه بقي عليه شيء من إحرامه بل انقضى إحرامه كله ولكن الجماع محرم على من هو في الحج وإن لم يكن محرما وما دام يبقى من فرائض الحج شيء فهو يعد في الحج وإن لم يكن محرما وسبقه إلى ذلك الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين من الشافعية فقال ليس للحج إلا تحلل واحد فإذا رمى جمرة العقبة زال إحرامه وبقي حكمه حتى يحلق ويطوف كما أن الحائض إذا انقطع دمها زال الحيض وبقي حكمه وهو تحريم وطئها حتى تغتسل.
حكاه عنه صاحبه القاضي أبو الطيب وقال هذا غلط لأن الطواف أحد أركان الحج فكيف يزول الإحرام وبعض الأركان باق وهذان القائلان وإن اتفقا على تحلل واحد فقد اختلفا في ذلك التحلل فقال الشيخ أبو حامد هو بما سنحكيه بعد هذا عن الشافعية وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هو دخول وقت الرمي بطلوع الشمس يوم النحر فإذا دخل وقت الرمي حل المحرم سواء رمى أو لم يرم لأنه عليه الصلاة والسلام صح عنه جواز تقديم الطواف والذبح والرمي والحلق بعضها على بعض فإذا دخل وقتها بطل الإحرام وإن لم يفعل شيئا منها وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري من أئمة الشافعية .
فقال إذا دخل وقت الرمي حصل التحلل الأول وإن لم يرم وحكى صاحب التقريب وجها شاذا أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل له التحلل الأول بمجرد طلوع الفجر يوم النحر وقائلا هذين القولين لا يوافقان nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على أن للحج [ ص: 80 ] تحللا واحدا فمقالته مركبة من أمرين قال بكل منهما بعض الشافعية ولا نعلم له سلفا في مجموع مقالته والله أعلم.
وقال جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة للحج تحللان ثم اختلفوا في أمرين أحدهما فيما يحصل به التحلل الأول فقال الشافعية إن قلنا إن الحلق نسك وهو الصحيح المشهور حصل التحلل الأول بفعل أمرين من ثلاثة أمور وهي رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم فإذا فعل اثنين منها أي اثنين كانا حصل التحلل الأول وإن قلنا إن الحلق ليس نسكا حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف فأيهما فعله أولا حل التحلل الأول وعند أصحابنا يجوز تقديم بعض هذه الأمور على بعض وترتيبها بتقديم الرمي ثم الحلق ثم الطواف مستحب فقط.
قالوا ولو لم يرم جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فات الرمي ولزمه دم ويصير كأنه رمى بالنسبة لحصول التحلل به والأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي أنه يتوقف تحلله على الإتيان ببدله لكن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على خلافه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وجها شاذا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده أو الطواف وحده ولو قلنا الحلق نسك وقال الحنابلة يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق.
وقال المالكية للحج تحللان يحصل أحدهما برمي جمرة العقبة والآخر بطواف الإفاضة ولو قدم طواف الإفاضة على جمرة العقبة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم : يجزئه وعليه هدي وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا لا يجزئه وهو كمن لم يفض وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أحب إلي أن يعيد الإفاضة وهو في يوم النحر آكد.
وقال الحنفية إن التحلل الأول بالحلق خاصة دون الرمي والطواف فليسا من أسباب التحلل وفرقوا بأن التحلل هو الجناية في غير أوانها وذلك مختص بالحلق وأما ذبح الهدي فليس مما يتوقف عليه التحلل إلا أن الحنفية والحنابلة قالوا إن المتمتع إذا كان معه هدي لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر وقد قدمت بيان ذلك ومخالفة الجمهور لهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه في الكلام على هذا الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 81 ] وغيرهم يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق أو قصر فقد حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : فيه نظر من حيث إن المذكورين لا يتوقف عندهم التحلل الأول على الذبح ثم حكى مقالة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المتمتع الذي ساق الهدي وقد تقدمت ا هـ.
وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي رحمه الله في المهمات: اتفق الأصحاب على أنه لا مدخل للذبح في التحلل (قلت) يشكل على ذلك ما أجاب به أصحابنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=659117من أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه فقالوا تقديره ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه وقد قدمته في الباب قبله في الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وممن ذكره النووي وقال ولا بد من هذا التأويل انتهى ومقتضاه أن الحاج لا يحل حتى ينحر هديه وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء .
لكنه حديث ضعيف مداره على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومع ذلك فاضطرب في إسناده ولفظه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ومقتضى كلام النووي في شرح المهذب أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ذكر الحلق أيضا وليس كذلك.
(الأمر الثاني) فيما يحل بالتحلل الأول وقد اتفق هؤلاء على أنه يحل به ما عدا الجماع ومقدماته وعقد النكاح والصيد والطيب وأجمعوا على أنه لا يحل الجماع واختلفوا في بقية هذه الأمور فقال الشافعية يحل الصيد والطيب واختلفوا في عقد النكاح والمباشرة فيما دون الفرج وفيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصحهما التحريم كذا صححه النووي ونقله عن الأكثرين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أن القائلين به أكثر عددا وقولهم أوفق لظاهر النص في المختصر لكنه صحح في الشرح الصغير الحل واقتضى كلامه في المحرر التفصيل بين المسألتين فصرح بإباحة عقد النكاح بالأول وجعل [ ص: 82 ] المباشرة داخلة فيما يحل بالثاني وكلام الحنابلة موافق للمرجح عندنا وعبارة الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر ثم قد حل من كل شيء إلا النساء وعنه يحل إلا من الوطء في الفرج وكذا مذهب الحنفية قال صاحب الهداية وقد حل له كل شيء إلا النساء ثم قال ولا يحل الجماع فيما دون الفرج عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فنصب الخلاف معه على أحد قوليه وأما عقد النكاح فهو جائز عندهم في الإحرام وقال المالكية يستمر تحريم النساء والصيد والطيب إلا أنهم أوجبوا في الصيد الجزاء ولم يوجبوا في الطيب الفدية كما تقدم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وهذا عجب فإن احتجوا بالأثر الوارد في تطييب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت (قلنا) لا يخلو هذا الأثر من أن يكون صحيحا ففرض عليكم ألا تخالفوه وقد خالفتموه أو غير صحيح فلا تراعوه وأوجبوا الفدية على من تطيب كما أوجبتموها على من تصيد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر راعى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الاختلاف في هذه المسألة فلم ير الفدية على من تطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة وقال أبو العباس القرطبي اعتذر بعض أصحابنا عن هذا الحديث بادعاء خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك (قلنا) الأصل التشريع وعدم التخصيص والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل على ذلك فإن قالوا الطيب من مقدمات الجماع والدواعي إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه بخلاف غيره كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حقه صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم nindex.php?page=hadith&LINKID=650291وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت فقال nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وعبد الله بن حسن nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي يحل له كل شيء إلا النساء وروينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يحل كل شيء إلا النساء والطيب وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد وقد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه وذكر أبو داود الخفاف عنه أنه قال يحل له كل شيء إلا النساء والصيد ثم قال وفيه قول خامس فذكر كلامه الذي قدمته في صدر هذه الفائدة
[ ص: 83 ] (التاسعة) فيه استحباب الطيب بعد التحلل الأول قبل الطواف لما دل عليه لفظ كان من تكرير ذلك وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وتابعه أصحابه وفيه استحباب الطيب مطلقا لأنه إذا فعل في هذه الحالة التي من شأنها الشعث فغيرها أولى.
(العاشرة) وفيه طهارة المسك وهو مجمع عليه إلا في قول شاذ لا يعتد به .