(الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لا نعرف كبيرا قد رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا يثبت عند أهل العلم بالنقل وفي هذا الحديث إسناد غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واحتاج إليه فيه جماعة من الأئمة يطول ذكرهم ومن أجل ما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج انتهى.
وقال والدي رحمه الله ورد من عدة طرق غير [ ص: 84 ] طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري وأبي أويس عبد الله بن عبد الله بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فرواية nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري رواها nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار في مسنده ورواية أبي أويس رواها ابن سعد في الطبقات وابن عدي في الكامل في ترجمة أبي أويس ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ذكرها المزي في الأطراف قال وقد يثبت ذلك في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي قال وروى ابن مسدي في معجم شيوخه أن أبا بكر بن العربي قال لأبي جعفر بن المرخي حين ذكر أنه لا يعرف إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قد رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقالوا له أفدنا هذه الفوائد فوعدهم ولم يخرج لهم شيئا، ثم تعقب ابن مسدي هذه الحكاية بأن شيخه فيها وهو أبو العباس العشاب كان متعصبا على nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي لكونه كان متعصبا على nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فالله أعلم انتهى.
وقال الحافظ أبو در عبد بن أحمد الهروي لم يرو حديث المغفر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحده قال وقد رواه عنه صالح بن أبي الأخضر وليس صالح بذاك، وزاد فيه وعليه عمامة سوداء ا هـ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر رواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وزاد فيه وطاف وعليه المغفر ولم يقله غيره قال ورواه عنه جعفر بن عبد الله المدني وزاد فيه واستلم الحجر بمحجن وهذا أيضا لم يقله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر قال وقال بعضهم فيه مغفر من حديد رواه بسر بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى.
(الثانية) قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما كذا في الموطإ ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي عقب هذا الحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثم من رواية يحيى بن قزعة عنه ويشهد له ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام .
(الثالثة) استدل به على جواز دخول مكة بغير إحرام وذلك من كونه عليه الصلاة والسلام كان مستور الرأس بالمغفر والمحرم يجب عليه كشف رأسه ومن تصريح nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري [ ص: 85 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بأنه لم يكن محرما وأبدى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في ستر الرأس احتمالا فقال يحتمل أن يكون لعذر انتهى ويرده تصريح nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وغيره وهذا الاستدلال في غير موضع الخلاف المشهور من وجهين:
(أحدهما) أنه عليه الصلاة والسلام كان خائفا من القتل متأهبا له ومن كان كذلك فله الدخول بلا إحرام بلا خلاف عندنا ولا عند أحد نعلمه وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك بأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مكة فتحت صلحا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله إنها فتحت عنوة وحينئذ فلا خوف ثم أجاب عنه بأنه عليه الصلاة والسلام صالح أبا سفيان وكان لا يأمن غدر أهل مكة فدخلها صلحا وهو متأهب للقتال إن غدروا .
(ثانيهما) أن أصحابنا عدوا من خصائصه عليه الصلاة والسلام جواز دخول مكة بغير إحرام مطلقا ذكره ابن القاص وغيره فأما غيره إذا لم يكن خائفا فقال أصحابنا إن لم يكن يتكرر دخوله ففي وجوب الإحرام عليه قولان أصحهما عند أكثرهم أنه لا يجب وقطع به بعضهم فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب وهو المذهب وقال الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة هذا هو المشهور عندهم ولم يوجبه بعضهم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل عليه وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات المتكررة ولم أرهم استثنوا الخائف والظاهر أنهم لا ينازعون في استثنائه فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب إلى عدم وجوبه وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وروي عنه أيضا مثل رواية غيره من أصحابه حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وأوجبه الحنفية مطلقا ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحرام والظاهر أنهم أيضا لا ينازعون في الخائف بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة وإن لم يصرحوا باستثنائهم فإنهم عللوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج بين فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لكن مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني منازعتهم في هاتين الصورتين [ ص: 86 ] أيضا وقد تحرر من ذلك أن المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عدم الوجوب مطلقا ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما يستثنى وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض عن أكثر العلماء وعدم الوجوب محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر انفرادهما بذلك من بين السلف وأن المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الوجوب وليس كما قال وذهب إلى عدم الوجوب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وسائر أهل الظاهر .
(الرابعة) المغفر بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة وفتح الفاء ويقال له مغفرة بزيادة هاء التأنيث آخره وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة حكاه في الصحاح عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وصدر به صاحب المحكم كلامه ثم قال وقيل هو رفرف البيضة وقيل هو حلق يتقنع به المتسلح وقال في المشارق هو ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة والخمار.
(الخامسة) يسأل عن الجمع بين هذا الحديث وبين قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وعليه عمامة سوداء وقد جمع بينهما nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بأن أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر بدليل قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث خطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام فتح مكة (قلت) ويحتمل أن العمامة السوداء كانت فوق المغفر والأول أظهر في الجمع والله أعلم .
(السادسة) في دخوله عليه الصلاة والسلام مكة بآلة الحرب دليل على جواز القتال بها وذلك فيما إذا التجأ إليها طائفة من الكفار الحربيين أو البغاة أو قطاع الطريق والمشهور عند أصحابنا الجزم بجوازه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي في ذلك خلافا .
(السابعة) استدل بقتل ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وآخرون وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى منعه حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر تفصيلا وهو أنه إن وجب عليه خارج الحرم فدخله لم يقتل فيه ويقام عليه ما دون القتل، وإن وجب عليه في الحرم بأن قتل فيه أو زنى فيه أقيم عليه في الحرم قال النووي وتأول هذا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت [ ص: 87 ] له وأجاب أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك .
(الثامنة) ابن خطل بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة وآخره لام قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم واسمه عبد العزى وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق اسمه عبد الله وقال ابن الكلبي اسمه غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن إسحاق بن تيم ابن غالب انتهى وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه تسميته هلالا وقال السهيلي وقد قيل هلال كان أخاه وكان يقال لهما الخطلان انتهى.
قال النووي قال أهل السير وقتله سعيد بن حريث وجزم ابن طاهر في مبهماته بأن الذي قتله nindex.php?page=showalam&ids=88أبو برزة الأسلمي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قتله سعيد بن حريث nindex.php?page=showalam&ids=88وأبو برزة الأسلمي اشتراكا في دمه.
(التاسعة) قال النووي قال العلماء إنما قتله لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه وكانت له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فهذا القتل قود من دم مسلم وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لم ينفذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان وقتله بحق ما جناه في الإسلام.
(العاشرة) قال النووي فإن قيل ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن فكيف قتله وهو متعلق بالأستار ؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله وإن وجد معلقا بأستار الكعبة كما جاء مصرحا به في أحاديث أخر وقيل لأنه ممن لم يف بالشرط بل قاتل بعد ذلك .
(الحادية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر زعم بعض أصحابنا أن هذا أصل في قتل الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا غلط لأن ابن خطل كان حربيا في دار الحرب لم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانه لأهل مكة بل استثناه وقوما معه من ذلك الأمان، وخرج أمره بقتله مع الأمان لأهل مكة مخرجا واحدا في وقت واحد بذلك وردت الآثار وهو معروف عند أهل السير .
(الثانية عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره على قتل الأسير صبرا وهو استدلال واضح فالقدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين أمور منها القتل واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود على قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام ووجهه أنه لم [ ص: 88 ] ينقل عرض الإسلام على ابن خطل في تلك الحالة.
(الثالثة عشرة) قال السهيلي في الروض عندما قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل قال لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا كذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس في روايته انتهى وذكر محمد بن طاهر في مبهماته من حديث النهي عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير قال nindex.php?page=hadith&LINKID=1031712قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر رجلا من قريش ثم قال لا يقتل بعد اليوم رجل من قريش صبرا ثم قال قال أبو حاتم الزبيري هذا هو ابن أبي هالة انتهى وفيه نظر فقد روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني هذا الحديث في الحلية وصرح في نفس الإسناد بأنه nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام ولم يقل فيه يوم بدر ولا يستقيم ذلك فقد وقع بعد بدر قتل بعض قريش صبرا والمعروف أنه عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك يوم الفتح وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث مطيع بن الأسود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة وأما كونه قال ذلك عند قتل ابن خطل فغريب والمراد القتل على الردة قاله غير واحد والله أعلم.