(الأولى) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به فقال وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة . قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه لكانت لا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف [ ص: 104 ] بين الصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما . اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد . ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وعقيل بنحو لفظ شعيب ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=hadith&LINKID=659250عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أسامة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحده من رواية أبي معاوية ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثانية) الصفا والمروة جبلا السعي اللذان يسعى من أحدهما إلى الآخر والصفا في الأصل جمع صفاة وهي الصخرة والحجر الأملس والمروة في الأصل حجر أبيض براق وقيل هي الحجارة التي تقدح منها النار.
(الثالثة) قال الأزهري الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها وقال في النهاية شعائر الحج آثاره وعلاماته جمع شعيرة وقيل هو كل ما كان من أعماله كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك وقال في الصحاح الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي الواحد شعيرة قال وقال بعضهم شعارة والمشاعر مواضع المناسك.
(الرابعة) استدل nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بهذه الآية الكريمة على أن السعي ليس بواجب لأنها دلت على رفع الجناح وهو الإثم عن فاعله وذلك يدل على إباحته ولو كان واجبا لما قيل فيه مثل هذا وردت عليه nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بأنها إنما كانت تدل على الإباحة لو كان لفظها فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما فإنها حينئذ كانت تدل على رفع الإثم عن تاركه وذلك حقيقة المباح بل هي ساكتة عن الوجوب وعدمه ويستفاد الوجوب من دليل آخر والحكمة في التعبير بنفي الإثم المطابقة لجواب سؤال الأنصار عن ذلك هل فيه إثم [ ص: 105 ] فأجيبوا بأنه لا إثم فيه: قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ.
قال وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان إنه يمتنع إيقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك فيقال في جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت فيكون جوابا صحيحا ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر انتهى.
وقد استدل على الوجوب بأمور:
(أحدها) ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة قالت أخبرتني ابنة أبي تجراة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=934807اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار أنهن سمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الناس في المسعى وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=934807يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم .
وذكر النووي في شرح المهذب في أول كلامه الطريق الأول وقال ليس بقوي وإسناده ضعيف قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستيعاب فيه اضطراب ثم ذكر الطريق الثاني في آخر كلامه وقال إسناده حسن فعد ذلك شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي في المهمات تناقضا وقال اختلف فيه النووي وجوابه أن ذلك باعتبار طريقين فإن في الأول عبد الله بن المؤمل وليس في الثاني فلذلك ضعف الأول وحسن الثاني قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف إن ثبت حديث بنت أبي تجراة وجب فرض السعي، وإن لم يثبت فلا أعلم دلالة توجبه. والذي رواه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه ا هـ وقد أشار الإسنوي في بقية كلامه لذلك فقال وحسنه أيضا الشيخ زكي الدين في كلامه على أحاديث المهذب إلا أن الحديث المذكور روي بإسنادين انتهى ومع ذلك ففي جعلهما طريقين وتضعيف الأول وتحسين الثاني نظر فهو حديث واحد مداره على nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة وقع الاختلاف فيه وقد سلك ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره.
وتقدم قول nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إن فيه اضطرابا لكنه قال في الاستذكار اضطرب فيه غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبي نعيم الفضل بن دكين على عبد الله بن المؤمل وجودوا إسناده ومعناه وقد رواه معه [ ص: 106 ] ابن المؤمل غيره وابن المؤمل لم يطعن عليه أحد إلا من سوء حفظه ولم يخالفه فيه غيره فيتبين فيه سوء حفظه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وهذا عندنا والله أعلم على إيجاب السعي بين الصفا والمروة من قبل أن هذا الحديث لا يحتمل إلا السعي بينهما أو السعي في بطن الوادي فإذا وجب السعي في بطن الوادي وهو بعض العمل وجب في كله انتهى.
(الثالث) استدل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر والنووي وغيرهم على ذلك أيضا بكونه عليه الصلاة والسلام كان يسعى بينهما في حجه وعمرته وقال خذوا عنى مناسككم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بهذا صار السعي بين الصفا والمروة في العمرة فرضا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
(أحدها) أنه ركن في الحج لا يصح إلا به وكذلك في العمرة وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه وحكاه النووي عن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي أنهما قالا: إذا أنسي الطواف بين الصفا والمروة وهو حاج فعليه الحج فإن كان معتمرا فعليه العمرة ولا يجزيه إلا الطواف بينهما وحكاه [ ص: 107 ] nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري .
(الثاني) أنه واجب ويجبر تركه بالدم ويصح الحج والعمرة بدونه وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذكر النووي أنه الأصح عنه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه إن نسيه حتى رجع إلى بلده أجزأه دم وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه إن تركه عمدا أو نسيانا فعليه دم وذكر صاحب الهداية من الحنفية أن (لا جناح) يستعمل مثله للإباحة فينفي الركنية والإيجاب إلا أنا عدلنا عنه في الإيجاب ولأن الركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد.
(فإن قلت) قد قال أولا بالوجوب فكيف قال آخرا بالاستحباب ؟ (قلت) لم يقل آخرا بالاستحباب وإنما قال إن مثل هذه الصيغة وهي كتب تستعمل في الاستحباب كما في الآية التي استشهد بها ثم هو منازع فيما ذكره في هذه الآية بل هي على بابها من الوجوب وكانت قبل نزول آية المواريث ثم نسخت بها كما هو مقرر في التفسير والله أعلم.
(الثالث) أنه سنة ليس بركن ولا واجب وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال إن شاء سعى وإن شاء لم يسع وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان لا يرى على من لم يسع شيئا، قيل له قد ترك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عليه.
وكان يفتي في العلانية بدم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين يقولون هو تطوع، وقد روينا أن في مصحف nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقرأ (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) ثم قال هذا قول من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا إدخال منه في القرآن ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذه القراءة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة هذه القراءة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأنه قال فنسختها هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فلما نزلت طافوا [ ص: 108 ] بين الصفا والمروة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وهذه الرواية إن صحت تدل على أن الأمر فيه صار إلى الوجوب.
(الرابع) أن على من ترك السعي أن يأتي بعمرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وحكاه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
(الخامس) أنه إن ترك من السعي أربعة أشواط فعليه دم وإن ترك دونها لزم لكل شوط نصف صاع حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي من أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال وحكى ابن القطان عن أبي علي قولا كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال النووي في شرح المهذب وهذا القول شاذ غلط وذكر النووي أيضا أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حكى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وإنما رأيته حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس القول الذي قبله وحكى هذا عن أصحاب الرأي كما تقدم وكأنه سقط من نسخة النووي هنا شيء وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فروي عنه أنه لا شيء على من تركه وروي عنه أنه قال عليه دم وروي عنه أنه قال يطعم مساكين أو يذبح شاة يطعمها المساكين انتهى وهذه الرواية الأخيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قول سادس واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حكى إجماع الأمة على أن السعي ركن في العمرة وجعل الخلاف في الحج فقط ولم أر لغيره تعرضا لذلك ويخالفه صريحا كلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فإنه حكى الخلاف في العمرة وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال العمرة الطواف بالبيت وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر حكى الخلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وصاحبيه في الحج والعمرة.
(الخامسة) مناة بفتح الميم والنون فسره في الحديث بأنه صنم بين مكة والمدينة وفي رواية أخرى في الصحيح لمناة الطاغية التي بالمشلل وهو بالشين المعجمة وفتح اللام وتشديدها وآخره لام أيضا وهو صنم كان نصبه عمرو بن لحي بجهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وقال ابن الكلبي مناة صخرة لهذيل بقديد وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن طريق أبي معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض كذا وقع في هذه الرواية وهو غلط والصواب ما تقدم وإساف ونائلة لم يكونا قط في ناحية البحر وإنما كانا فيما يقال رجلا وامرأة قيل كانا من خيرهم فزنيا داخل الكعبة فمسخهما الله حجرين فنصبا عند الكعبة وقيل على الصفا والمروة لتعتبر الناس بهما ويتعظوا [ ص: 109 ] ثم حولهما قصي بن كلاب فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم وقيل جعلهما بزمزم ونحر عندهما وأمر بعبادتهما فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كسرهما .
(السادسة) في رواية المصنف رحمه الله أن الأنصار إنما توقفوا في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية تعظيما لمناة فخشوا أن يكون ذلك من أمر الجاهلية الذي أبطله الشرع ويخالفه بقية الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فإنها متفقة على أن المهلين لمناة لم يكونوا يطوفون بين الصفا والمروة فاستمروا في الإسلام على ما اعتادوه في الجاهلية حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومن أصرحها في ذلك رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة فإن لفظها وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
ومثلها في ذلك لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهي كرواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري التي سقتها في الفائدة الأولى وهذا تناف يبعد الجمع معه ولعل الروايات بتركهم الطواف بينهما في الجاهلية أرجح ولعلهم فريقان كان بعضهم يطوف بينهما وبعضهم لا يفعله فخرج الفريقان من ذلك الطائفون لكونه كان من أمرهم في الجاهلية والتاركون تمسكا بعادتهم.
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون [ ص: 110 ] أن الناس إلا من ذكرت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ممن كان يهل لمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كلاهما في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين كانوا يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت وفي الصحيح أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قريب منه