عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين ؛ قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم تكرار الترحم للمحلقين ثلاثا فلما كانت الرابعة قال والمقصرين .
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله [ ص: 111 ] المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وقال فيه فلما كانت الرابعة قال والمقصرين وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا فقال وقال عبيد الله حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وقال في الرابعة والمقصرين.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الجملة الأخيرة منه تعليقا.
(الثانية) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هكذا هذا الحديث عندهم جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذا رواه سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع لم يذكر واحد منهم أنه كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف والمحفوظ أن دعاءه للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إنما جرى يوم الحديبية حين صد عن البيت فنحر وحلق ودعا للمحلقين وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم ثم بسط ذلك. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعضهم وقال ذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الباب خلاف ما قالوه فذكر من عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث يحيى بن الحسين عن جدته أنها nindex.php?page=hadith&LINKID=659304سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كان أكثر من أحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ليس معهم هدي وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي ومن كان معه هدي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه فلما أمر من ليس [ ص: 112 ] معه هدي أن يحل وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يكملوا الحج وكانت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهم فلما لم يكن لهم بد من الإحلال كان القصر في نفوسهم أخف من الحلق فمالوا إلى القصر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أخرهم في الدعاء وقدم عليهم من حلق وبادر إلى الطاعة وقصر بمن تهيبه وحاد عنه ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة.
وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الصحيح المشهور أن هذا كان في حجة الوداع ثم قال ولا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لعله وقع فيهما معا وهو الأقرب وقد كان في كلا الوقتين توقف من الصحابة في الحلق أما الحديبية فلأنه عظم عليهم الرجوع قبل تمام مقصودهم من الدخول إلى مكة وكمال نسكهم وأما في الحج فلأنه شق عليهم فسخ الحج إلى العمرة ومن قصر شعره اعتقد أنه أخف من الحلق إذ هو يدل على الكراهة للشيء وكرر الدعاء، للمحلقين لأنهم بادروا إلى امتثال الأمر وأتموا فعل ما أمروا به من الحلق وقد ورد التصريح بهذه العلة في بعض الروايات فقال لأنهم لم يشكوا.
(قلت) روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال حدثني ابن أبي نجيح عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=679549قيل يا رسول الله لم ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة ؟ قال إنهم لم يشكوا . وقال والدي رحمه الله إسناده جيد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من هذا الوجه وفيه زيادة أن ذلك كان في الحديبية وروى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال حلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوم الحديبية إلا رجلين قصرا ولم يحلقا . وفي رواية أخرى أنهما nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وأبو قتادة
(الثالثة) التحليق صيغة مبالغة من حلق الشعر والمراد حلقه في الحج أو العمرة والتقصير الأخذ من أطراف الشعر بدون استئصال.
(الرابعة) فيه الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق على انفراده والتقصير على انفراده وأن الأفضل الحلق وهذا مجمع عليه كما نقله غير واحد إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه قال يلزمه الحلق في أول حجة ولا يجزئه للتقصير، فقال أجمع أهل العلم على أن التقصير [ ص: 113 ] يجزئ إلا شيء ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان قال النووي وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله.
(قلت) روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الأعلى عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الذي لم يحج قط إن شاء حلق وإن شاء قصر وهذا إسناد صحيح وهو مخالف لما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال إذا حج الرجل أول حجة، حلق وإن حج مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق أفضل وإذا اعتمر الرجل ولم يحج قط فإن شاء حلق وإن شاء قصر، وإن كان متمتعا قصر ثم حلق ثم روى عنه أيضا كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة وهذا الاختلاف يقتضي أن المحكي عنهما استحباب، ويستثنى من تفضيل الحلق المعتمر إذا ضاق عليه الوقت وعلم أنه إن حلق رأسه لم ينبت شعره قبل يوم النحر فالأفضل في حقه التقصير ليحلق في الحج، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء.
(الخامسة) المعنى في تفضيل الحلق على التقصير بالنظر إلى سببه الوارد عليه إما في الحديبية أو في حجة الوداع قد سبق، وإما مع قطع النظر عن هذا السبب فكونه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر ذكره النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي المعنى الآخر نظر: فإن الحلق إن كان في عمرة فلم يبق شيء من أمر النسك، وإن كان في حج فقد انقضى زمن الشعث وحل له بعد ذلك كل شيء حرم عليه إلا النساء، فإذا طاف حل جميع المحرمات والله أعلم.
(السادسة) استدل بترجيح الحلق على التقصير على أنهما عبادتان ونسكان من مناسك الحج وليسا مجرد استباحة محظور كالطيب واللباس وغيرهما من المحظورات فإن المباح لا تفضيل لبعضه على بعض وهذا هو الأصح من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول آخر أنه استباحة محظور وليس بنسك قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والصواب الأول وبه قال العلماء كافة [ ص: 114 ] وقال في شرح المهذب ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر والأصحاب أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه، ولكن حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أيضا (قلت) وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حكاها ابن تيمية في المحرر .
(السابعة) القائلون بأنه نسك اختلفوا في أنه ركن في الحج لا يتم إلا بفعله ولا يجبر بدم أو واجب فذهب إلى الأول أكثر الشافعية وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين إنه متفق عليه وقال النووي إنه الصواب وذهب الداركي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى أنه واجب وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
وذهب الشيخ أبو حامد الإسفراييني وجماعة إلى أنه ركن في العمرة واجب في الحج واستدل nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين على أنه ركن مطلقا بأنه لا تقوم الفدية مقامه حتى لو عرض في الرأس علة تمنع الحلق وجب الصبر إلى إمكانه ولا يفدي.
وقال المالكية إن ترك الحلاق حتى رجع إلى بلده حلق وعليه دم وكأنهم جعلوا ذلك دليلا على وجوبه وقد عرفت أن الدم لم يقم مقام الحلق بل يقام مكانه وأصحابنا لا يوجبون في ذلك دما ولا يجعلون للحلق مكانا وزاد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على ذلك فقال لو أخره حتى مضت أيام التشريق لزمه دم وخالفه صاحباه والجمهور ودلالة هذا الحديث قاصرة على الركنية والوجوب.
(الثامنة) قد يفهم من استعمال الحلق بلفظ المبالغة ترجيح حلق جميعه على الاقتصار على بعضه وهو مجمع عليه وإنما اختلفوا في أقل المجزئ فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقل ما يجزئ ثلاث شعرات ولبعض أصحابه وجه شاذ أنه يكفي شعرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أقل المجزئ ربع الرأس وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف نصف الرأس وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أكثر الرأس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أنه كل الرأس كذا قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكن في كتب المالكية والحنابلة وجوب الكل فقال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر: ولا يتم هذا النسك بدون حلق جميع الرأس وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر في عد الواجبات حلق شعر الرأس كله أو تقصيره وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يجزئ بعضه كالمسح.
(التاسعة) التقصير كالحلق في أن الأفضل أن يقصر من جميع شعر الرأس قال أصحابنا والواجب تقصير ثلاث شعرات قالوا ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر. [ ص: 115 ] دونها جاز لحصول اسم التقصير وقال الحنفية التقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي أنه يجزئه أن يقصر من رأسه النصف فإن قصر أقل من النصف يجزئه ولا يجب أن يفعل.
وقال المالكية يفتقر في التقصير إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ في الحلاق جميعه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يكفيه أن يأخذ من أطراف شعره ولكن يجز ذلك جزا فإن لم يجزه وأخذ منه فقد أخطأ ويجزئه، قال القاضي أبو الوليد يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر.
وتقدم كلام الحنابلة في أنه لا بد من تقصير جميع شعر الرأس .
وقال أصحابنا فلو حلقت المرأة أجزأها قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وتكون مسيئة وقال جماعة من أصحابنا يكره لها الحلق وقال القاضيان أبو الطيب nindex.php?page=showalam&ids=17وحسين لا يجوز، قال النووي في شرح المهذب ولعلهما أرادا أنه مكروه قال وقد يستدل للكراهة بحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال فيه اضطراب ولا دلالة فيه لضعفه
ولكن يستدل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=660251من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالحديث الصحيح في نهي النساء عن التشبه بالرجال هذا كلام النووي ثم حكى عن القاضي أبي الفتوح بن أبي عقامة أنه قال وظيفة الخنثى التقصير دون الحلق كالمرأة وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي يتجه تقييد الكراهة بثلاثة شروط أن تكون كبيرة حرة خلية عن الأزواج فإن كانت صغيرة لم تنته إلى سن يترك فيه شعرها.
فالمتجه أنها كالرجل في استحباب الحلق وإن كانت أمة فإن منعها السيد من الحلق حرم بلا نزاع وتعدل إلى التقصير لأن الشعر ملكه ولأنه قد يقصد الاستمتاع بها أو بيعها والحلق ينقص القيمة وإن لم يمنع ولم يأذن، فالمتجه التحريم أيضا لما ذكرناه ثم المتجه فيما إذا قصرت، امتناع الزيادة على ثلاث شعرات إلا بإذن إن كانت حرة إلا أنها متزوجة جاز لها [ ص: 116 ] تقصير الجميع وإن منع الزوج، لأن لها غرضا في حصول هذه السنة ولا ضرر على الزوج فيه وأما الحلق فيحتمل الجزم بامتناعه لأن فيه تشويها ويحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما يتوقف عليه كمال الاستمتاع كإزالة الأوساخ ونحوه والصحيح أن له إجبارها عليه وفي التحريم عليها عند منع الوالد نظر.
والأوجه إثباته، وحكم التقصير فيما زاد على الأنملة كحكم الحلق لأنه لا ينضبط فلو جوزنا زيادة عليه لكان يؤدي إلى ما ذكرناه من التشويه انتهى ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة إذا قصرت تأخذ قدر الأنملة أو فوقه بقليل أو دونه بقليل وليست كالرجل في أنه يجزه جزا، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها تأخذ قدر ثلاث أصابع أو أربع مقبوضة وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قدر مفصلين وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة تقصر الثلث أو الربع، وعن حفصة بنت سيرين في العجوز نحو الربع وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلل وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة تأخذ ثلثه .
(الحادية عشرة) ومحل التخيير بينهما أيضا عند المالكية والحنابلة ما إذا لم يلبد شعر رأسه فإن لبده أي سكنه بما يمنع الانتفاش كالصمغ ونحوه تعين عندهم الحلق ولم يجز التقصير، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض والنووي عن جمهور العلماء وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى أنه على ما نوى من ذلك، إن نوى الحلق تعين وإلا فهو على التخيير، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى بقاء التخيير في حقه أيضا وأنه لا فرق بين الملبد وغيره وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي وحكاه النووي في شرح المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وهو الصحيح عند أصحابه وما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هو قوله في القديم وتمسك الأولون بما روي من طريق عبد الله بن عمر العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال من لبد رأسه فليحلق .
وجعل أصحابنا المعنى في ذلك أن التلبيد لا يفعله إلا من يريد الحلق يوم النحر للنسك: فينزل هذا منزلة نذر الحلق وجعل المالكية سبب ذلك تعذر التقصير وقالوا لا يمكن التقصير مع التلبيد قال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر: ويقوم التقصير مقام الحلق حيث يتمكن [ ص: 117 ] من الإتيان به على وجهه وقد يتعذر عجز عن ذلك فيتعين الحلق كمن لا شعر على رأسه أو شعره لطيف لا يمكن تقصيره أو لبد شعره مثل أن يجعل الصمغ في الغسول ثم يلطخ به رأسه عند الإحرام أو عقصه أو ضفره فإنه لا بد من الحلق في جميع هذه انتهى.
وفي ذكره مع ذلك من لا شعر على رأسه نظر فإن هذا لا يتأتى في حقه حلق ولا تقصير ومسألة العقص والضفر شكل من التلبيد فإنه لا يتعذر مع ذلك التقصير بلا شك بل ولا يتعذر مع التلبيد والعيان يدفعه، وهذا خلاف في شهادة والمدرك الذي ذكره أصحابنا أقرب، والله أعلم.
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إلى الاستدلال لتعين الحلق في صورة التلبيد بهذا الحديث فقال بعد كلامه الذي نقلته عنه في الفائدة الثانية: وفي قوله اللهم ارحم المحلقين .
وفيما ذكره نظر ؛ لأن الحديث دل على جواز التقصير في هذه الحالة أيضا بدعائه للمقصرين وهو خلاف مدعاه.
(الثانية عشرة) ومحل التخيير بينهما أيضا عند الشافعية ما إذا لم ينذر الحلق فإن نذره تعين ولا يجزئه التقصير وهذا التعيين ليس بأصل النسك بل لعارض النذر .
(الثالثة عشرة) قال أصحابنا: المقصود من الحلق أو التقصير إزالة الشعر فيقوم مقامه النتف والإحراق والأخذ بالنورة والمقصين والقطع بالأسنان وغيرها ويحصل الحلق بكل واحد من ذلك قالوا ومحله ما إذا لم ينذر الحلق فإن نذره تعين ولم تقم هذه الأمور مقامه: وقد يقال إن في ذلك استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال. كما قالوا في قول الحنفية يجوز إخراج القيمة في الزكاة لأنها قد تكون أبلغ في سد خلة الفقير فيحتاج إلى الفرق بين البابين والله أعلم.
والمشهور عند المالكية أيضا إجزاء الأخذ بالنورة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا يجزئ .
(الرابعة عشرة) رتب nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر على ما ذكره من ورود هذا الحديث في الحديبية أن المحصر يجب عليه الحلق أو التقصير كغيره فإن سقوط بقية الأركان عنه إنما هو لعجزه عنها وهو قادر على الحلق فيبقى وجوبه وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بناء على أصح قوليه وأشهرهما أن الحلق نسك وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ليس عليه حلق ولا [ ص: 118 ] تقصير .
(الخامسة عشرة) محل الحلق والتقصير شعر الرأس دون بقية شعور البدن واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مع الحلق أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظافره وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعل ذلك، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي .
(السادسة عشرة) يسقط الحلق، والتقصير بفقد شعر الرأس فإذا كان أصلع أو محلوقا فلا شيء عليه ولا فدية ولكن يستحب إمرار الموسى على رأسه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور، وأوجبه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأنكره أبو بكر بن داود وهو محجوج بالإجماع قبله فقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولو أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب إلي ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى، قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ولست أرى لذلك وجها إلا أن يكون أسنده إلى أثر، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة كالشارب والإبط والعانة لئلا يخلو نسكه عن حلق، قال أصحابنا ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير، بخلاف ما لو كان برأسه شعر وبه علة تمنع الحلق فيصبر للإمكان ولا يفتدي ولا يسقط عنه الحلق