(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15290المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ بن حيان في الضحايا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن موسى عن أبي عثمان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كذا ذكر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد هذه الرواية فصرح فيها بأنه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية عجلان مولى المشمعل عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
[ ص: 144 ] (الثانية) المراد بالبدن هنا الواحدة من الإبل المهداة إلى البيت الحرام ويقع هذا اللفظ على الذكر والأنثى بالاتفاق كما نقله النووي وغيره ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قولا إنها تختص بالأنثى ورده ؛ وهل تختص في أصل وضعها بالإبل أم تستعمل فيها وفي البقر أم فيها وفي الغنم ؟ فيه خلاف تقدم في الجمعة في الحديث الرابع ، ولو استعملت البدنة هنا في أصل مدلولها لم يحصل الجواب بقوله إنها بدنة لأن كونها من الإبل مشاهد معلوم والذي ظن أنه خفي من أمرها كونها هديا فدل بقوله إنها بدنة على أنها مهداة وقوله في الرواية الأولى بدنة بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هي بدنة.
(الثالثة) والمراد بالتقليد أن يعلق في أعناقها ما يستدل به على إهدائها وفيه دليل على استحباب تقليد الهدي وسيأتي إيضاحه في الحديث الذي بعده .
(الرابعة) فيه جواز ركوب الهدي وقد قسم أصحابنا الهدي إلى متطوع به ومنذور (فالأول) باق على ملك المهدى له فله التصرف فيه بما يشاء (والثاني) خارج عن ملكه بالنذر وفيه خلاف للعلماء ولما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الهدي عن ذلك دل على أن الحكم لا يختلف وأنه يجوز له ركوبه في الحالتين والخلاف الذي في الحالة الثانية مذاهب:
(أحدها) الجواز مطلقا وهذا هو الذي جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي في الروضة في كتاب الضحايا وحكاه النووي في شرح المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي والقفال وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وكذا حكاه النووي في شرحي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمهذب عنهم وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 145 ] في رواية وعن أهل الظاهر وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وصرح عنهما بأنهما لم يشترطا منه حاجة إليهما.
(الثاني) الجواز بشرط الاحتياج لذلك ولا يركبها من غير حاجة قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ونقله في شرح المهذب عن تصريح الشيخ أبي حامد والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرين قال وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال يركب الهدي إذا اضطر إليه وقال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني أن تجويز الركوب من غير ضرورة خلاف النص قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي فعلى هذا لا يجوز ذلك للقادر على المشي إذا ركب مترفها ككثير من الناس ولا للقادر على غيرها بملك أو إجارة وفي الإعارة نظر ا هـ.
وتقييد الجواز بشرط الحاجة هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس في الجواهر ولا يركبها إلا أن يحتاج إلى ركوبها فيركبها ثم ينزل إذا استراح، وقال ابن القاسم إذا ركبها لم يلزمه أن ينزل وإن استراح انتهى وكأن ابن القاسم اعتبر الحاجة في الابتداء دون الدوام وجزم المجد بن تيمية في المحرر بجواز ركوبها مع الحاجة ما لم يضر بها وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وجماعة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
(الثالث) الجواز بشرط الاضطرار لذلك وهو الذي يقتضيه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الذي قدمت ذكره وإن كان النووي استشهد به للتجويز بشرط الحاجة فقد علم أن الضرورة أشد من الحاجة وكذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يركبها إذا اضطر ركوبا غير قادح ولا يركبها إلا من ضرورة، وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وجزم بذلك صاحب الهداية من الحنفية فقال ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغنى عنها لم يركبها لكنه قال بعد ذلك إلا أن يحتاج إلى ركوبها واستدل له بهذا الحديث وقال وتأويله أنه كان عاجزا محتاجا انتهى وهذا يقتضي أن الضرورة والحاجة عنده شيء واحد هنا ويوافق التعبير بالضرورة كلام النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإنه بعد [ ص: 146 ] حكاية المذهبين الأولين قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا ويوافقه قول nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف وقال أصحاب الرأي لا يركبها وإن احتاج ولم يجد منه بدا حمل عليه وركبه، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال لا يركب البدنة ولا يحمل عليها إلا من أمر لا يجد منه بدا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : الذي ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابهم وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة.
(الرابع) منع ركوبها مطلقا قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في قوله لكم فيها خير قال الولد واللبن والركوب فإذا سميت بدنا ذهبت المنافع، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال في ألبانها وظهورها وأوبارها حتى تسمى بدنا فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق .
(الخامس) وجوب ركوبها حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض فمن قال بالجواز مطلقا تمسك بظاهر هذا الحديث فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك والأمر هنا للإباحة ولم يقيد ذلك شيء ومن قيد الجواز بالحاجة أو الضرورة قال هذه واقعة محتملة وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجا للركوب أو مضطرا له روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها الحديث.
وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من هذا الوجه بدون قوله إذا ألجئت إليها ومن منع مطلقا فهذا الحديث حجة عليه ولعله لم يبلغه ولعل أحدا لم يقل بهذا المذهب ويكون معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ذهبت المنافع أي بالملك وإن بقيت بالارتفاق، ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب، ووجهه أيضا مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب، ودليل الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام أهدى ولم يركب هديه ولم يأمر الناس بركوب الهدايا، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الخلاف في الهدي الواجب والتطوع.
(الخامسة) محل جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب وهذا [ ص: 147 ] متفق عليه بين أصحابنا الشافعية وغيرهم وعليه يدل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر اركبها بالمعروف قال أصحابنا والحنفية ومتى نقصت بالركوب ضمن النقصان ومقتضى نقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يضمن.
(السادسة) قال أصحابنا الشافعية والحنفية كما يجوز ركوبها يجوز الحمل عليها ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ومنع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الحمل عليها وقال لا يركبها بالمحمل حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وظاهر إطلاق أصحابنا أنه لا تحجير عليه في كيفية الركوب فله أن يركبها كيف شاء ما لم يضر بها وهو ظاهر إطلاق الحديث والحمل مقيس على الركوب ويعود في الحمل ما سبق من تجويزه مطلقا أو بقيد الحاجة أو الضرورة.
(السابعة) قال أصحابنا كما يجوز له الركوب بنفسه يجوز له إقامة غيره في ذلك مقام نفسه بالعارية فله أن يعيرها لركوب غيره وقياس قولهم جواز إعارتها للحمل أيضا ويعود فيه ما سبق من الإطلاق أو اعتبار الحاجة أو الضرورة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال: له أن يحمل المعيا والمضطر على هديه وهو شاهد لما قلناه ومنعوا إجارتها لأنها بيع للمنافع ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الإجماع على هذا وقد يستشكل على هذا جواز الإعارة ويقال منع الإجارة يدل على أنه لم يملك المنفعة وإنما ملك أن ينتفع ومقتضى ذلك امتناع الإعارة كما يمتنع عند أصحابنا إعارة المستعار لكنهم وجهوا الإعارة بأنها إرفاق فجوزت كما يجوز له الإرفاق بها.
(الثامنة) ألحق أصحابنا بالهدايا في ذلك الضحايا فيعود فيها جميع ما سبق من الركوب وفروعه .
(التاسعة) أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه إلى إلحاق الوقف في ذلك بالهدي فبوب على هذا الحديث (باب هل ينتفع الواقف بوقفه ) قال وقد اشترط nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يلي الواقف وغيره قال وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط انتهى وقد قال أصحابنا يجوز أن ينتفع الواقف بأوقافه العامة كآحاد الناس كالصلاة في بقعة جعلها مسجدا أو الشرب من بئر وقفها والمطالعة في كتاب وقفه على المسلمين والشرب من كيزان سبلها على العموم والطبخ في قدر وقفها على العموم [ ص: 148 ] أيضا والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه وهو المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومع ذلك فاختلفوا فيما لو شرط الواقف النظر لنفسه وشرط أجرة هل يصح هذا الشرط ؛ وقال النووي الأرجح هنا جوازه قال nindex.php?page=showalam&ids=12795الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويتقيد ذلك بأجرة المثل واختلفوا في ذلك أيضا فيما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هل يجوز له الأخذ من ذلك تفريعا على منع الوقف على النفس ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ويشبه أن يكون الأصح الجواز ورجح nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي المنع لأن مطلقه ينصرف إلى غيره.
(العاشرة) قوله ويلك كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب وأصلها لمن وقع في هلكة وهو يستحقها فهي كلمة عذاب بخلاف ويح فهي كلمة رحمة وفيها هنا وجهان:
(أحدهما) أنها على بابها الأصلي ثم يحتمل أن يكون ذلك لأمر دنيوي وهو أن هذا الرجل كان محتاجا إلى الركوب فقد وقع في تعب وجهد ويدل لذلك قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقد جهده المشي ويحتمل أن يكون لأمر ديني وهو مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخر امتثاله أمره (فإن قلت) هذا الأمر إنما هو للإباحة عند الجمهور فكيف استحق الذم بترك المباح الذي لا حرج فيه ؟.
(قلت) لما فهم منه من توقفه في الإباحة حيث صار يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالركوب بقوله أنها بدنة يشير بذلك إلى أنه لا يباح ركوبها لكونها هديا (فإن قلت) معارضته النبي صلى الله عليه وسلم في الإباحة شديدة تؤدي إلى الكفر فكيف مخلص هذا الرجل منها ؟.
(قلت) ما عارض عنادا بل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنها هدي فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له اركبها وإن كانت بدنة بادر لامتثال أمره وركب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=688620فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(فإن قلت) في الرواية الأولى أنه عليه الصلاة والسلام بدأه بقوله ويلك ثم قاله له في المرة الثانية والثالثة وفي الرواية الثانية أنه قال له ذلك في الثانية أو الثالثة فكيف الجمع بينهما ؟ (قلت) يحتمل أنه قال له ذلك في الأولى لأمر دنيوي وهو ما حصل له من الجهد والمشقة بالمشي وقال له ذلك في الثانية أو الثالثة لأمر ديني وهو مراجعته له وتأخر امتثال أمره.
(الوجه الثاني) أنه لم يرد [ ص: 149 ] بهذه اللفظة موضوعها الأصلي بل هي مما يجري على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لمدلوله كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك، أفلح وأبيه، عقرى حلقى. وكما تقول العرب لا أم له، لا أب له، قاتله الله ما أشجعه، ونظائر ذلك معروفة والله أعلم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ويحك .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم فقط من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ويونس ضم nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة إليه كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واتفق عليه الأئمة الستة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية أبي قلابة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وألفاظهم [ ص: 150 ] متقاربة والمعنى واحد.
(الثانية) فيه استحباب بعث الهدي إلى الحرم وإن لم يسافر معه مرسله ولا أحرم في تلك السنة فإن قلت قولها رضي الله عنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=705774فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني القلائد قبل أن يحرم يقتضي أنه أحرم بعد ذلك وهذا اللفظ في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (قلت) يحتمل أن مرادها قبل السنة التي أحرم فيها ويحتمل أنها أخبرت في هذه الرواية عن حاله في سنة إحرامه وفي الرواية الأخرى عن حاله في سنة أخرى ويصرح بأنه فعل ذلك في السنة التي لم يحرم فيها قولها رضي الله عنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عنها ثم بعث بها مع أبي وهو في الصحيحين والمراد أنه بعث بها مع أبيها nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حجته سنة تسع وفي الصحيح أيضا " ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة " وهي صريحة فيما ذكرناه والله أعلم .
(الثالثة) وفيه استحباب تقليد الهدي وهو أن يجعل في عنقه ما يستدل به على أنه هدي وهو متفق عليه في الإبل والبقر واختلفوا في استحباب تقليد الغنم فقال به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (لقد رأيت الغنم يؤتى بها مقلدة) وعن أبي جعفر رأيت الكباش مقلدة .
وعن عبد الله بن عبيد بن عمير إن الشاة كانت تقلد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء " رأيت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسوقون الغنم مقلدة " وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال وبه أقول وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من المالكية وذهب آخرون إلى أنها لا تقلد كما أنها لا تشعر وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أصحاب الرأي ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ويوافقه كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه بوب على هذا الحديث (فتل القلائد للبدن والبقر) فحمل الحديث عليهما ولم يذكر للغنم وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هو أي تقليد الغنم مذهبنا وعلل العلماء كافة من السلف والخلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه لا يقول بتقليدها انتهى.
ويرد عليه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومن وافقه من أصحاب الرأي وقد نقله هو في موضع آخر من شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وظاهر هذا الحديث موافق للجمهور لأنها لم تخص بذلك هديا دون هدي وقد صرحت بالغنم في رواية [ ص: 151 ] nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عنها فقالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
(الرابعة) لم يتبين في هذه الرواية جنس القلائد المفتولة وفي الصحيحين من رواية ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=705774أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندي وقد اختلف في العهن بكسر العين المهملة وإسكان الهاء فقيل هو الصوف وقيل الصوف المصبوغ ألوانا وقد ذكر أصحابنا الشافعية أن التقليد بالخيوط المفتولة يكون في الغنم فيقلدها إما بذلك وإما بخرب القرب بضم الخاء المعجمة وهي عراها وآذانها وأما الإبل والبقر فقالوا يستحب [ ص: 152 ] تقليدها نعلين من هذه النعال التي تلبس في الرجلين في الإحرام ويستحب أن يكون لها قيمة ويتصدق بهما عند ذبح الهدي قال المالكية ولو اقتصر على التقليد نعل واحد جاز، والأول أفضل وقال أصحابنا إنه لا تقلد الغنم النعل لنقله عليها بخلاف الإبل والبقر ولم أرهم قالوا إنه لا تقلد الإبل والبقر بالخرب والخيوط بل استحبوا أن يكون بالنعال وسكتوا عن نفي ما عداها وهذا الحديث صريح في تقليد الإبل بالخيوط ولا سيما الرواية المتقدمة nindex.php?page=hadith&LINKID=705774فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ومن المعلوم أن الإشعار لا يكون في الغنم وتناول لفظ البدن للإبل متفق عليه وإنما الخلاف في إطلاقه على غيرها كما تقدم والله أعلم.
وقال بعض المالكية بكراهة تقليد النعال والوبار وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب احبل القلائد من مسد .
(السابعة) هذا الذي ذكرناه من استحباب تقليد الهدي إنما رأيت أصحابنا الشافعية ذكروه في الهدي المتطوع به والمنذور وقسم المالكية دماء الحج إلى هدي ونسك. وقالوا إن الهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة كدم القران والتمتع والفساد والفوات وغيرها. وقالوا إن النسك ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المنجبر وجعلوا التقليد من سنة الهدى.
وقال الحنفية إن التقليد إنما يكون في هدي المتعة والتطوع والقران دون دم الإحصار والجماع والجنايات، وفرقوا بينها بأن الأول دم نسك وفي التقليد إظهاره وتشهيره، فيليق به.
وأما الثاني فإن سببه الجناية والستر أليق بها قالوا ودم الإحصار جائز فألحق بها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري هذا التفصيل عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ثم قال وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقلد كل هدي ويشعر، قال وهذا هو الصواب لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
وفيما ذكره نظر، فإنه لا عموم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، والهدي الذي ساقه إنما كان متطوعا به ولم يكن عن شيء من الدماء الواجبة المذكورة والدماء الواجبة لا تساق مع الحاج من الأول لأنه لا يدري هل يحصل له ما يوجبها أم لا، ولم أر أصحابنا تعرضوا لذلك كما تقدم فينبغي تحقيقه والله أعلم.
(التاسعة) وفيه أن من أرسل هديا إلى الكعبة لا يصير محرما بمجرد ذلك ولا يجرى عليه حكم الإحرام ولا يلزمه أن يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم وسواء قلد هديه أم لم يقلده وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب الأئمة الأربعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول إن قلد هديه فقد أحرم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء سمعنا ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق إذا قلد هديه فقد أحرم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي انتهى.
وحاصل كلامه قولان أحدهما أنه يصير محرما والثاني أنه يجب عليه الإحرام، وعدهما nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قولا واحدا فإنه قال بعد ذلك وفيه قول ثان فحكى المذهب المشهور وكأن مراد الأخيرين وجب عليه حكم الإحرام لأنه قد صار محرما فتتحد المقالتان حينئذ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أصحاب الرأي تفريعا على ما تقدم نقله عنهم فإن لم تكن له نية فهو بالخيار بين حج وعمرة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه إذا قلد هديه فقد أحرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وسعد بن قيس وميمون بن أبي شبيب وأنه إذا قلد فقد وجب عليه الإحرام عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهذا يدل على التأويل الذي قدمته وأن المراد بالعبارتين شيء واحد لكونهما معا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أنه إذا قلد وهو يريد الإحرام فقد أحرم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وأنه إذا قلد وهو يريد الإحرام فقد وجب عليه الإحرام عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق أنه إذا أراد الحج وقلد فقد وجب عليه وهذا المذكور آخرا فيه التقييد بأن يكون يريد الإحرام فإن لم يحمل الإطلاق الأول على التقييد الثاني وغايرنا بين الإحرام وإيجاب الإحرام حصل قولان آخران مع القولين الأولين ويدل على أن ذلك لا يتقيد بإرادة الإحرام في قول [ ص: 154 ] ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو أمير على البصرة متجردا على منبر البصرة فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وابن الأسود قالا ليس له أن يقلد ولا يحرم إلا إن شاء يوما أو يومين وهذا (مذهب خامس) حاصله أنه بالتقليد يجب عليه الإحرام وله تأخيره يوما أو يومين.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه إن فعل ذلك في أشهر الحج وجب عليه الحج وإن كان في غير أشهره لم يجب وهذا (مذهب سادس) وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري أن من بعث بهديه لا يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم إلا ليلة جمع فإنه يمسك عن النساء وهذا (مذهب سابع) وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه إذا أرسل بدنته أمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي وهذا (مذهب ثامن) لأنه لم يقيد ذلك بالتقليد ولم يقل إنه محرم ولا وجب عليه الإحرام، وإنما قال يمسك عما يمسك عنه المحرم وهو الذي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وهذا أصح ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا والله أعلم.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن جعفر بن محمد أنه إذا أرسل بدنته واعدهم يوما فإذا كان ذلك اليوم الذي واعدهم أن يشعر ؛ أمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي، وهذا مثل الذي قبله في الإمساك خاصة ويخالفه بأنه لا يرتبه على مجرد الإرسال بل لا بد معه من الإشعار فهو (مذهب تاسع) وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال إذا بعث الرجل بالهدي أمر الذي يبعث به معه أن يقلد يوم كذا وكذا من ذلك اليوم ثم يمسك عن أشياء مما يمسك عنها المحرم وهذا (مذهب عاشر) لأنه لا يطرد المنع في كل ما يجتنبه المحرم بل يثبت ذلك في بعضها دون جميعها واعلم أن كل من رتب هذا الحكم على التقليد رتبه على الإشعار أيضا فهو في معناه فهذه عشرة مذاهب شاذة إن لم تؤول وترد إلى مذهب [ ص: 155 ] واحد وكلام النووي يقتضي التأويل فقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الكلام على هذا الحديث فيه أن من بعث هديه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية حكيت عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن أهل الرأي أيضا أنه إذا فعله لزمه اجتناب ما يجتنبه المحرم، ولا يصير محرما من غير نية الإحرام وقال في شرح المهذب إذا قلد هديه أو أشعره لا يصير محرما بذلك، وإنما يصير محرما بنية الإحرام، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ونقل الشيخ أبو حامد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنه يصير محرما بمجرد تقليد الهدي، وهذا فيه تساهل وإنما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه إذا قلد هديه حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر هديه وكذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن صح عنه في هذه المسألة شيء انتهى.
فذكر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعث الهدي وفي شرح المهذب تقليده ومما يدل للجمهور ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=669003أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعث الهدي فمن شاء أحرم ومن شاء ترك ، وعزاه الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام لابن ماجه أيضا ولم أره عنده وهو صريح في أنه لم يكن يلزمهم حكم الإحرام ببعث الهدي ولعله إنما ورد فيمن عزمه الحج تلك السنة وإن الذين يصحبون الهدي معهم، منهم من يحرم بمجرد بعثه ومنهم من يترك الإحرام في ذلك الوقت ويؤخره إلى الميقات ؛ ويدل لذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لما أخرجه في صحيحه بوب عليه (ذكر الإباحة للحاج، بعث الهدي وسوقها من المدينة ) فلما عبر في تبويبه بالحاج علمنا أنه فهم أن بعث الهدي المذكور كان ممن عزمه الحج والله أعلم.