وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة ابنة الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لا أعلم أحدا أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وهذا غلط فاحش من nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد أن رواه مرسلا " لو ثبت لم أعده إلى غيره " وقد ثبت ولله الحمد.
فالشافعي قائل به وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأدركت وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت ولابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة قلت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج ؟ قال قولي: اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي، وإن حبستني فعمرة، وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت إني أريد الحج وأنا شاكية ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي [ ص: 165 ] واشترطي أن محلي حيث حبستني (فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأخرجاه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية محمد بن فضيل nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع كلاهما عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن هشام عن أبيه مرسلا وقال لو ثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فقد رواه عنه عبد الجبار بن العلاء موصولا بذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيه، وثبت وصله أيضا من جهة nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أسامة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وعن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى وأخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا أصحاب السنن الأربعة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية عبيد بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن [ ص: 166 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قد صح وبالغ في الصحة فهو قوله وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أو سعدى بنت عوف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه على الشك هكذا nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى بعد ذكر هذه الأحاديث سوى حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أو سعدى فهذه آثار متظاهرة متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي لا أعلم أحدا أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وقال في موضع آخر لم يسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر غير nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق فيما أعلم وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إلى تضعيف الحديث فإنه قال قال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح، وقال قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال لا أعلم أسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وهذا الذي عرض به القاضي وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به: لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة وفيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية وقال والدي رحمه الله في شرح [ ص: 167 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي لم يقل بانفراد nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر به مطلقا بل بانفراده به عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولا يلزم من الانفراد المقيد، الانفراد المطلق، فقد أسنده nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وأبو أسامة nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عنها ولو انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر مطلقا لم يضره وكم في الصحيحين من الانفراد ولا يضر إرسال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له فالحكم لمن وصل، هذا معنى كلامه.
(الثانية) nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة بضم الضاد المعجمة بعدها باء موحدة مخففة وبعد الألف عين مهملة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أو سعدى دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فهو وهم لا يتأول بما قاله والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من أنه نسبة إلى جدها كقوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب : لأنه عقب ذلك بقوله فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج ؛ فدل على أنه بنى على أنها بنت عبد المطلب حقيقة حتى تكون عمته عليه الصلاة والسلام، وهو وهم قال nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار وليس للزبير بقية إلا من بنتيه أم الحكم وضباعة انتهى وكانت تحت المقداد بن الأسود كما هو مصرح به في رواية الصحيحين وبسبب ذلك أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح في باب (الأكفاء في الدين) يشير إلى تزوجها بالمقداد وليس كفؤا لها من حيث النسب فإنه كندي وليس كندة أكفاء لقريش فضلا عن بني هاشم عند من يعتبر الكفاءة في النسب من العلماء، وإنما هو كفؤ لها في الدين فقط ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي أنها nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة الأسلمية وهو غلط فاحش كما قال النووي وغيره والصواب الهاشمية وليس في الصحابة أخرى يقال لها nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة الأسلمية ولكنهما وهما في نسبتها، نعم في الصحابة أخرى تسمى ضباعة بنت الحارث أنصارية وهي أخت nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية
(الثالثة) دخوله عليه الصلاة والسلام على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة عيادة أو زيارة وصلة فإنها قريبته كما تقدم وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده صلى الله عليه وسلم وهو محمول على أن الخلوة هناك كانت منتفية فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة لعصمته، لكنهم لم يعدوا ذلك من [ ص: 168 ] خصائصه فهو في ذلك كغيره في التحريم.
(الرابعة) قولها فقالت إني أريد الحج قد يقتضي ظاهره أنها قالت له ذلك ابتداء وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لعلك أردت الحج وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من ذلك الوجه أردت الحج ولا منافاة فقد تكون إنما قالت إنما أريد الحج في جواب استفهامه لها وليس اللفظ صريحا في أنها قالت ذلك ابتداء وكذا قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة " أنه عليه الصلاة والسلام قال لها أما تريدين الحج العام " ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء أو سعدى ما يمنعك من الحج كل ذلك يقتضي أن كلامها كان جوابا لسؤاله لكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأصحاب السنن الأربعة nindex.php?page=hadith&LINKID=668976أن nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وهذا قد ينافي قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دخل على nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة وقد يجمع بينهما بأنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن إذ ذاك في منزله ثم جاء فدخل عليها وهي في منزله وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=706633أنها قالت له فأشترط، فقال لها نعم وهذا يقتضي أن أمره بالاشتراط ما كان إلا بعد استئذانها
(السادسة) قوله محلي بكسر الحاء أي موضع حلولي أو وقت حلولي والمحل يقع على المكان والزمان.
وقوله (حبستني) أي منعتني من السير بسبب ثقل المرض ويجوز في قوله أن الفتح وهو الظاهر المروي والكسر على أن يكون المعنى قولي هذا اللفظ وهو إن محلي حيث حبستني.
(السابعة) فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تشترط في إحرامها التحلل عند المرض وقد اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو على سبيل الإباحة أو الاستحباب أو الإيجاب وهذه الأقوال متفقة على الاشتراط في الجملة ومنهم من أنكره لعدم صحة الحديث عنده كما تقدم أو لتأويله كما سيأتي وحاصل هذا الخلاف أقوال:
(أحدها) جوازه وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه نص عليه في القديم وعلق القول به في الجديد على صحته وقد صح كما تقدم ولذلك قطع الشيخ أبو حامد بصحته وأجرى غيره فيه قولين في الجديد أظهرهما الصحة، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة فعله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث [ ص: 169 ] والأمر به عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه رأى رجلا واقفا بعرفة فقال له أشارطت ؟ فقال نعم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في المحرم قالا له شرطه وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الأمر به عن أم سلمة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ممن روينا عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر وهو مذهب عبيدة السلماني nindex.php?page=showalam&ids=13705والأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وبالأول أقول وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن جمهور الصحابة وحكاه والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
(الثاني) استحبابه وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة جزم به في المغني وهو المفهوم من قول الخرقي والمجد بن تيمية في مختصريهما عند ذكر الإحرام ويشترط أي المحرم إن لم يفهم منه الوجوب.
(الثالث) إيجابه ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري تمسكا بالأمر.
(الرابع) إنكاره وهذا مذهب الحنفية والمالكية وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال كان أبي لا يرى الاشتراط في الحج شيئا.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : كانوا لا يشترطون ولا يرون الشرط شيئا وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس والحكم وحماد الاشتراط في الحج ليس بشيء وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير إنما الاشتراط في الحج فيما بين الناس وعنه أيضا المستثنى وغير المستثنى سواء، وعن إبراهيم التيمي كان nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة يشترط في الحج ولا يراه شيئا، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ؟ زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في روايته أنه لم يشترط أي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدون أوله ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=668980أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إنكاره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وحكاه المحب الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو غلط فالمعروف عنه ما قدمته قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 170 ] أن الاشتراط يفيد سقوط الدم فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم روينا عن إبراهيم كانوا يستحبون أن يشترطوا عند الإحرام وكانوا لا يرون الشرط شيئا لو أن الرجل ابتلي، وروينا عنه كانوا يكرهون أن يشترطوا في الحج قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا تناقض مرة كانوا يستحبون ومرة كانوا يكرهون فأقل ما في هذا ترك رواية إبراهيم لاضطرابها.
(الثانية) فمن قال بالجواز تمسك بهذا الحديث ورأى أن الأمر به ترخيص وتوسعة وتخفيف ورفق وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية وهي ما يحصل لها من المشقة بمصابرة الإحرام مع المرض، ومن قال بالاستحباب رأى المصلحة فيه دينية وهو الاحتياط للعبادة فإنها بتقدير عدمه قد يعرض لها مرض يشعث العبادة ويوقع فيها الخلل وهذا بعيد، ومن قال بالوجوب حمل الأمر على حقيقته وهو أبعد من الذي قبله ولو كان واجبا لما أخل النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم ولو فعلوا ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لنقل وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأنه لم يشترط كما تقدم ذكره ولما لم يأمر به إلا هذه المرأة الواحدة بعد شكايتها له، علمنا أن ذلك ترخيص حرك ذكره هذا السبب وهو شكواها ومن قال بالإنكار منهم من ضعف الحديث كما تقدم ذكره ورده، ومنهم من أوله وفي تأويله أوجه:
(أحدها) أنه خاص nindex.php?page=showalam&ids=10960بضباعة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن بعضهم قال وقال يشبه أن يكون بها مرض أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إتمام الحج وهذا كما أذن لأصحابه في رفض الحج وليس ذلك لغيرهم وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد ذكره هذا المذهب وحملوا الحديث على أنها قضية عين وأنه مخصوص nindex.php?page=showalam&ids=10960بضباعة وحكاه في شرح المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني من أصحابنا ثم قال وهذا تأويل باطل ومخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأنه إنما قال لو صح الحديث لم أعده ولم يتأوله ولم يخصه.
(الثاني) أن معناه محلي حيث حبستني بالموت أي إذا أدركتني الوفاة انقطع إحرامي حكاه النووي في شرح المهذب عن nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين ثم قال وهذا تأويل ظاهر الفساد وعجبت من جلالة الإمام كيف قاله.
(الثالث) أن المراد التحلل بعمرة لا مطلقا حكاه المحب الطبري عن بعضهم ويرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة الذي سنذكره في الفائدة الخامسة [ ص: 171 ] عشرة فإن فيه التصريح بالتحلل المطلق عن الحج والعمرة معا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم أن هذا الحديث مخالف لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ولقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وعن بعضهم أنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=652023كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وعن بعضهم أن هذا الخبر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وروي عنهم خلافه، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم سمعناكم تعتلون بهذا في الصاحب فعديتموه إلى التابع وإن درجتموه بلغ إلينا وإلى من بعدنا فصار كل من بلغه حديث فتركه حجة في رده ولئن خالف هؤلاء ما رووا فقد رواه غيرهم ولم يخالفه وأطنب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في رد هذه المقالات وهي حقيقة بذلك والله أعلم والظن بمن يعتمد عليه ممن خالف هذا الحديث أنه لم يبلغه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عندي أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لو بلغه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة في الاشتراط لم ينكره كما لم ينكره أبوه
(التاسعة) قد يستدل به على أن المشترط لذلك يحل بمجرد المرض والعجز ولا يحتاج إلى إحلال وقد قال أصحابنا الشافعية إن اشترط التحلل بذلك فلا يحل إلا بالتحلل وإن قال إذا مرضت فأنا حلال فهل يحتاج في هذه الصورة إلى تحلل أو يصير حلالا بنفس المرض ؟ فيه لأصحابنا وجهان ؛ الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه يصير حلالا بنفس المرض ودلالة الحديث محتملة فإن قوله فإن محلي يحتمل أن يكون معناه موضع حلي ويحتمل أن يكون معناه موضع إحلالي
(العاشرة) الحديث ورد في الحج، والعمرة في معناه، فلو أحرم بعمرة فشرط التحلل منها عند المرض كان كذلك ولا خلاف في هذا بين المجوزين للاشتراط فيما أعلم ولعل العمرة داخلة في قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإن لك على ربك ما استثنيت وقد عزى nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وفيه هذه الزيادة وليست عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
(الحادية عشرة) المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالا فلو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض فذكر أصحابنا أنه أولى بالصحة من شرط التحلل ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإذا جاز إبطال العبادة للعجز فنقلها إلى عبادة أخرى أولى بالجواز.
(الثانية عشرة) سبب [ ص: 172 ] الحديث إنما هو في التحلل بالمرض لكن قوله (حبستني) يصدق بالحبس بالمرض وبغيره من الأعذار كذهاب النفقة وفراغها وضلال الطريق والخطأ في العدد وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن هذه الأعذار كالمرض في جواز شرط التحلل بها ومن الشافعية من خالف فيه
(الثالثة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند التحلل بالشرط دم إذ لو وجب لذكره، فإنه وقت الاحتياج إليه وبهذا صرح الحنابلة والظاهرية وهو الأصح عند الشافعية ومحل الخلاف عندهم في حالة الإطلاق فلو شرط التحلل بالهدي لزمه قطعا وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه قطعا
(الرابعة عشرة) ذكر الحنابلة أن هذا الشرط يؤثر في إسقاط الدم فيما إذا حبسه عدو وقال الشافعية لا يسقط دم الإحصار بهذا الشرط لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ ومن أصحابنا من حكى فيه خلافا
(الخامسة عشرة) روى nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=10960ضباعة قالت قلت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج ؟ قال قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعنتني عليه ويسرته لي، وإن حبستني فعمرة وإن حبستني عنهما جميعا فمحلي حيث حبستني وهذه زيادة حسنة يجب الأخذ بها، ويقال ينبغي أن لا يجوز للحاج شرط التحلل منه مطلقا إلا مع العجز عنه وعن العمرة فمع القدرة على العمرة لا ينتقل للتحلل المطلق وقد تقدم كلام أصحابنا فيما لو شرط قلب الحج عمرة عند المرض والكلام الآن في وجوب ذلك
(السابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا قضاء عند التحلل بالمرض بالشرط وبه صرح أصحابنا وغيرهم ويعود فيه قول من قال بوجوب القضاء عند الإطلاق على ما تقدم بيانه
(الثامنة عشرة) المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بد من مقارنته للإحرام فإنه متى سبقه أو تأخر عنه لم يكن شرطا وقد صرح بذلك في قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اشترطي عند إحرامك وهو بهذا اللفظ في مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وقد صرح بهذا nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره كما [ ص: 173 ] نقله النووي في شرح المهذب وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة الحنبلي في المغني يستحب أن يشترط عند إحرامه انتهى وهو واضح
(أحدهما) هذا قال ويدل عليه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قولي محلي من الأرض حيث تحبسني (قلت) وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في الصحيحين وقولي اللهم محلي حيث حبستني (والثاني) أنه تكفي فيه النية ووجهه بأنه تابع لعقد الإحرام والإحرام ينعقد بالنية.
(الحادية والعشرون) قد يفهم منه أنه يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث وليس كذلك بل كل ما يؤدي معناه يقوم مقامه في ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه لأن المقصود المعنى والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى ثم استشهد بقول nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي.
وبقول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح (اللهم قد عرفت نيتي وما أريد فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإلا فلا حرج علي) ونحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لعروة قل (اللهم إني أريد الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة) ونحوه عن عميرة بن زياد .
(الثانية والعشرون) في قوله محلي حيث حبستني أن المحصر يحل حيث يحبس ، وهناك ينحر هديه ولو كان في الحل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينحره إلا في الحرم ، وقد تقدم ذكر هذا في الحديث الذي قبله .