(الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11853أبي الخير عن عقبة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن بعجة بالباء الموحدة بن عبد الله الجهني عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضح بها . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فأصابني جذع وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=21265ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ بن حيان في الأضاحي من رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=697585سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن يضحى به فقال سعيد ما كانت سنة الجذع من الضأن إلا فيكم سأل nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يضحي [ ص: 189 ] به وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا هذا مجهول وليس كما قال فقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان لكن قال والدي رحمه الله الظاهر انقطاع روايته عن عقبة بدليل الرواية الأخرى قال والرواية الأخرى مرسلة وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن عقبة nindex.php?page=hadith&LINKID=697585سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع من الضأن فقال ضح به . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ضعيف جدا.
(الثانية) بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث (باب قسمة الغنم والعدل فيها) وهذا يدل على أنه فهم أن هذه القسمة هي القسمة المعهودة التي يعتبر فيها تسوية الأجزاء وما أظن الأمر كذلك وإنما أمره عليه الصلاة والسلام بتفرقة غنم على أصحابه فأما أن يكون عليه الصلاة والسلام عين ما يعطيه لكل واحد منهم وإما أن يكون وكل ذلك إلى رأيه من غير تقييد عليه بالتسوية فإن في ذلك عسرا وحرجا والغنم لا يتأتى فيها قسمة الأجزاء ولا تقسم إلا بالتعديل ويحتاج ذلك في الغالب إلى رد لأن استواء قسمتها على التحرير بعيد والظاهر أن هذه الغنم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وقسمها بينهم على سبيل التبرع ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال فيه إنه تجوز الضحايا بما يهدى إليك [ ص: 190 ] وبما لم تشتره بخلاف ما يعتقده عامة الناس لكنه قال في أول كلامه إن كان قسمها بين الأغنياء فكانت من الفيء أو ما يجري مجراه مما يجوز أخذها للأغنياء وإن كان إنما قسمها بين فقرائهم خاصة فكانت من الصدقة انتهى. فجزم بأنها من الأموال العامة أعطيت لمستحقها لكنه تردد بين كونها من الفيء ونحوه وكونها من الصدقة وهذا ينافي كونها هدية لأن الهدية تبرع وأخذ الإنسان ما يستحقه من الفيء أو الزكاة ليس تبرعا من معطيه ويوافق كلامه الذي حكيته، ثانيا، كلام أبي العباس القرطبي حيث قال فيه إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين انتهى.
(الثالثة) وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ( وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها) وما عرفت وجه هذا الاستنباط ومن أين لعقبة بن عامر شركة في هذه الغنم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(الرابعة) ( الضحايا ) جمع ضحية قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وأضحية بكسرها وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار.
(الخامسة) قال أهل اللغة العتود بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق وإسكان الواو وآخره دال مهملة من أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوي قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وصاحب النهاية وهو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بإدغام التاء في الدال وأصله عتدان وقال في المشارق أصل عتدان عددان قال وهو من ولد المعز إذا بلغ السفاد وقيل إذا قوي وشب وقيل إذا استكرش وبعضه يقرب من بعض [ ص: 191 ]
(السادسة) استدل به على أنه يجزئ في الأضحية الجذع من المعز وإذا جاز، ذلك من المعز فمن الضأن أولى وقد دلت الرواية الأخرى من رواية عقبة على الضأن صريحا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: .
(أحدها) التفريق بين النوعين فيجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ الجذع من المعز وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره الإجماع عليه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إجزاء الجذع من الضأن عن أهل العلم من الصحابة وغيرهم.
(القول الثاني) منع الجذع مطلقا ضأنا كان أو معزا ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وحكاه عن طائفة من السلف وأطنب في الرد على من فرق في ذلك بين الضأن والمعز وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري وغيره من أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الإشراف والعمراني في البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
(القول الثالث) تجويز الجذع مطلقا ولو من المعز حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14751العبدري عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وحكاه صاحب البيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر وزيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي وجها عند الشافعية قال النووي وهو شاذ ضعيف بل غلط انتهى وهذا الحديث حجة له فإنه صريح في تجويز الجذع من المعز والضأن أولى منه بذلك كما قدمته وقال من منع مطلقا هذا رخصة والتجويز خاص بعقبة أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره ويدل له ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال لعقبة ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك .
فيكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صح الترخيص له فيه ويحمل قوله ولن يجزئ عن أحد بعدك أي من غير من رخص له في ذلك جمعا بين الأحاديث.
وقال أبو العباس القرطبي قال علماؤنا: إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ثم قال ويمكن في حديث عقبة تأويلان غير النسخ:
(أحدهما) أن الجذع المذكور فيه من الضأن وأطلق عليه العتود لأنه في سنه وقوته.
(ثانيهما) أنه كان قد أسنى وتجوز في تسميته عتودا وقد حكى القاضي عن أهل اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ السفاد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي المعز لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني هذا معنى كلامه وأجوبته الثلاثة مردودة.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا وحكى أبو العباس القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه حسنه وليس كذلك وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده [ ص: 193 ] من رواية أبي ثفال المري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=935194الجذع من الضأن خير من السيد من المعز . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863أبو بكر البزار nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في مستدركه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن جبرائيل عليه السلام قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إسناده وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار برواية إسحاق الحنيني وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن أضحية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=985857إن الجذع يوفي بما يوفي منه الثني . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي إلا أنه قال رجل من مزينة ولم يسمه
(فإن قلت) ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو أصح هذه الأحاديث إن إجزاء الجذع من الضأن إنما يكون عند تعسر المسنة والجمهور المجوزون للجذع من الضأن لا يقولون به (قلت) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة من الضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرناه من الاستحباب .
(السابعة) إن قلت كيف الجمع بين حديث عقبة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11853أبي الخير عنه ومن رواية بعجة عنه (قلت) أما قوله في رواية بعجة جذعة أو جذع فلا ينافي قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11853أبي الخير عتود لأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=11853أبي الخير بينت أن هذه الجذعة كانت من المعز فإن العتود مختص بالمعز كما تقدم وأما قوله في رواية بعجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا فيحتمل أنه نسب القسم إليه لأمره عقبة بذلك ويحتمل أن قسم عقبة إنما هو تنفيذ لقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عين ما يعطاه كل واحد وتولى عقبة تفرقة ذلك وأما رواية معاذ بن عبد الله بن خبيب في التصريح بالضأن فلعلها قصة أخرى والله أعلم .
(أحدها) أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن الكسائي nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=13436وابن قتيبة قال وقاله العديس الكلابي وأبو فقعس الأسدي وهما ثقتان في اللغة وهذا هو الأصح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
(والثاني) ستة أشهر وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقال صاحب الهداية أنه كذلك في مذهب الفقهاء.
(الثالث) سبعة أشهر حكاه صاحب الهداية عن الزعفراني .
(الرابع) ستة أشهر أو سبعة حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن وكيع بن الجراح .
(الخامس) ثمانية أشهر.
(السادس) عشرة أشهر.
(السابع) التفرقة بين ما تولد بين شاتين فيصير جذعا ابن ستة أشهر وبين ما تولد بين هرمين فلا يصير جذعا إلا إذا صار ابن ثمانية أشهر حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .
(الثامن) أنه لا يجزئ الجذع من الضأن حتى يكون عظيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي وقال إنه باطل لكنه مذهب الحنفية قال صاحب الهداية قالوا وهذا إذا كانت عظيمة بحيث لو خلطت بالثنيات تشتبه على الناظر من بعيد وقال أبو الحسن العبادي من الشافعية لو أجذع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ في الأضحية كما لو تمت السنة قبل أن يجذع ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي فيه أسبقهما وهكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي فقال الجذعة ما استكملت سنة أو أجذعت قبلها فإن لم يكن هذا قيدا على الأصح عند الشافعية فهو قول (تاسع) وقد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي وفهم من كلامهما أنه قيد والله أعلم .