وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=685175لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ثلاثة أيام وفي الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا النهي عن ذلك وهو منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وبريدة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وأبي سعيد فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ ففي الصحيحين من حديث سلمة من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء ؛ فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا من العام الماضي ؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن تفشو فيهم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=685175لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث وهو منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وبريدة وأبي سعيد [ ص: 195 ] بالإذن في ذلك وكلها في الصحيح
(فيه) فوائد:
(الأولى) حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية محمد بن عبد الله بن أخي الزهري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=655146كلوا من الأضاحي ثلاثا ؛ وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي ولفظ الآخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660650نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحده من رواية الضحاك بن عثمان كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع اتفق عليه الشيخان من رواية يزيد بن أبي عبيد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟ [ ص: 196 ] قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن تفشو فيهم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=651604كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في روايته قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينة قال لا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال نعم وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660652أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا .
، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون فيها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك ؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ؛ فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا منها وتصدقوا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة [ ص: 197 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه ؛ والله أعلم.
وفي عزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام اللفظ الأول nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري نظر فلم أقف عنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلا على هذا اللفظ الذي ذكرته ثانيا والله أعلم.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا .
(الثانية) قوله لا يأكل أي المضحي فحذفه للعلم به وقيام القرينة عليه.
(الثالثة) اختلف العلماء في هذا النهي على أقوال:
(أحدها) أنه كان للتحريم وأنه منسوخ بالأحاديث التي ذكرتها في الفائدة الأولى وهذا هو المشهور وحكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن جماهير العلماء قال وهذا من نسخ السنة بالسنة قال وتصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الإدخار فوق ثلاثة والأكل إلى متى شاء كصريح حديث nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة وغيره وكذا قال في شرح المهذب الصواب المعروف أنه لا يحرم الإدخار اليوم بحال وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي فقال والظاهر أنه لا تحريم اليوم بحال وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا خلاف بين فقهاء المسلمين في إجازة أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وأن النهي عن ذلك منسوخ.
(القول الثاني) أن هذا ليس نسخا ولكن كان التحريم لعلة فلما زالت زال ولو عادت لعاد وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري واستدل بما في الصحيحين عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=670609صليت مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث فلا تأكلوا ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا كان عام حضرة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وكان أهل البوادي قد ألجأتهم الفتنة إلى المدينة وأصابهم جهد فأمر بذلك بمثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهد الناس ودفت الدافة انتهى nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله نص حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي تردد فيه بين هذا القول والذي [ ص: 198 ] قبله ؛ قال بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي رحمه الله: الصحيح أن النهي كان مخصوصا بحالة الضيق والصحيح أيضا أنه إذا حدث ذلك في زماننا أن يعود المنع على خلاف ما رجحه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي فقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على ذلك كله فقال في الرسالة في آخر باب العلل في الحديث ما نصه فإذا دفت الدافة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإن لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويحتمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال انتهى وقال أبو العباس القرطبي حديث سلمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة نص على أن المنع كان لعلة ولما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه لا لأنه منسوخ فتعين الأخذ به ويعود الحكم لعود العلة فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم أن لا يدخروها فوق ثلاث.
(القول الثالث) كالذي قبله في أن هذا ليس نسخا ولكن التحريم لعلة فلما زالت زال ولكن لا يعود الحكم لو عادت وهذا وجه لبعض الشافعية حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي وهو بعيد.
(القول الرابع) أن النهي الأول لم يكن للتحريم وإنما كان للكراهة وهذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري صاحب الإفصاح على سبيل الاحتمال كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فقال وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في موضع آخر: يشبه أنه يكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة ؛ على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقوله تعالى في البدن فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم، قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس، وحملوا على هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر انتهى وإلى هذا [ ص: 199 ] ذهب nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب فقال إنه الذي يصح عندي، انتهى ويدل لهذا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وليست بعزيمة ولكن أراد أنه يطعم منه وقد تقدم في الفائدة الأولى وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لا حجة فيه لأن قوله ليست بعزيمة، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو ظن بعض رواة الخبر ويبين ذلك قوله بعده: ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم.
وأيضا فإن أبا بكر بن أبي أويس مذكور عنه في روايته أمر عظيم.
(القول الخامس) أن هذا النهي للتحريم وأن حكمه مستمر لم ينسخ وحمل على هذا ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما وحمله، على أنهما رأيا عود الحكم لعود علته كما تقدم في القول الثاني أولى وبتقدير أن لا يؤول على هذا فسببه عدم بلوغ الناسخ فإنه لا يسع أحدا العمل بالمنسوخ بعد ورود الناسخ ومن علم حجة على من لم يعلم
(الرابعة) ظاهر قوله لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث أن ابتداءها من وقت التضحية بها وهذا هو الذي ينبغي الجزم به وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري بتقدير عود الحكم لعود علته كما هو مذهبه ومذهب غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل من يوم النحر وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قال وهذا أظهر وحكاه النووي عنه وأقره وحكى أبو العباس القرطبي ذلك خلافا محققا ورجح الأول فقال وهذا الظاهر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع فإنه قال فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=655143من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيء ثم قال ويظهر من بعض ألفاظ أحاديث النهي ما يوجب قولا ثالثا وهو أن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد فوق ثلاث ليال وهذا يوجب إلغاء اليوم الذي ضحى فيه من العدد وتعتبر ليلته وما بعدها وكذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإن فيه فوق ثلاث تعني الليالي وكذلك حديث سلمة فإن فيه بعد ثالثة وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ففيه ثلاثة أيام وهذا يقتضي اعتبار الأيام دون الليالي انتهى.
(قلت) وكذا هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وغيره من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما تقدم في الفائدة الأولى والظاهر إرادة الأيام بلياليها، واستفدنا ذلك من مجموع الروايات والله أعلم
(السادسة) مفهومه أن له الأكل منها مدة الثلاث ومحله في المتطوع بها أما المنذورة فليس له الأكل منها بحال وفي حديث سلمة كلوا وأطعموا وادخروا فأما الأكل منها فمستحب عند الجمهور، قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها وهو قول أبي الطيب بن سلمة من أصحابنا حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى فكلوا منها وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر فقد قال جماعة من أصحابنا إنه في هذه الحالة للإباحة والجمهور على أنه للوجوب كما لو ورد ابتداء وبوجوب الأكل ولو لقمة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وأما الصدقة منها فالصحيح عند أصحابنا أنها واجبة بما يقع عليها الاسم ويستحب أن يتصدق بمعظمها قال أصحابنا والحنابلة وأدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول أنه يأكل النصف ويتصدق بالنصف، وهذا الخلاف في قدر أو في الكمال في الاستحباب وأما الإجزاء فتجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم كما قدمته ، وهذا مذهب الحنابلة في وجه لبعض أصحابنا قاله nindex.php?page=showalam&ids=13216ابن سريج وابن القاص والإصطخري وغيرهم أنه لا تجب الصدقة بشيء منها وهو مذهب المالكية قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وعلى هذا جماعة العلماء إلا أنهم يكرهون أن لا يتصدق منها بشيء انتهى والخلاف المتقدم في تقييد الصدقة بالثلث أو النصف [ ص: 201 ] هو عند المالكية أيضا لكن المشهور عندهم نفي التحديد.
وقال الحنفية يستحب أن يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويدخر الثلث وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوجيز وأنكره عليه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي لكن حكاه القاضي حسين في تعليقه عن قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد وهو غريب وأما الادخار فالأمر به للإباحة بلا شك والله أعلم .
(السابعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي فيه رد على المعتزلة الذين يرون أن النسخ لا يكون إلا بالأخف للأثقل وقد كان أكلها مباحا ثم حرم ثم أبيح وأي هذين كان أخف أو أثقل فقد نسخ أحدهما بالآخر (قلت) تحريمها بعد الإباحة ليس نسخا لأنه رفع للبراءة الأصلية ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ على ما تقرر في الأصول وإن صح ما قاله فقد وقع النسخ هنا مرتين وذلك في مواضع محصورة لم يذكر هذا منها والله أعلم .
(الثامنة) قوله في حديث سلمة كان بالناس جهد بفتح الجيم أي مشقة وفاقة وقوله فأردت أن تعينوا فيها كذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهو من الإعانة والضمير في قوله فيها يحتمل أن يعود على السنة وإن لم يتقدم لها ذكر لأنها بمعنى العام ويحتمل أن يعود على المشقة والشدة التي فهمت من لفظ الجهد ومن المعنى، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فأردت أن يفشو فيهم وهو بالفاء والشين المعجمة أي تشيع لحوم الأضاحي في الناس وينتفع بها المحتاجون قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في المشارق كلاهما صحيح والذي في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أوجه وعكس ذلك في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقال الذي في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أشبه انتهى وفي الترجيح بينهما نظر فكلاهما رواية ثابتة صحيحة المعنى وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما نهيتكم من أجل الدافة هو بالدال المهملة وبتشديد الفاء قال النووي قال أهل اللغة الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودف يدف بكسر الدال ودافة الأعراب من يرد منهم المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
(وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد إن لهم عيالا وحشما وخدما) قال أهل اللغة الحشم بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري : هم خدم الرجل ومن يغضب له سموا بذلك لأنهم يغضبون له والحشمة الغضب وتطلق [ ص: 202 ] على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لا يحتشم ولا يستحي ويقال حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته فاستحيا لخجله وقال النووي بعد ذكره ما ذكرته وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب ذكر الخاص بعد العام وقوله واحتسبوا أو ادخروا كذا في هذه الرواية على الشك من الراوي لأن اللفظين بمعنى واحد وهذه الرواية موافقة لمن قال يأكل الثلث ويطعم الثلث ويدخر الثلث والمشهور بين العلماء أن الادخار من حصة الأكل وقد تقدم ذلك