وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة زاد الشيخان عقبه والفرع أول نتاج كان ينتج لهم يذبحونه وفصله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فجعله من قول سعيد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يذبحونه لطواغيتهم قال والعتيرة في رجب، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=hadith&LINKID=688269نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة .
nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث نبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك خير ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم مختصرا في العتيرة وصححه زاد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود (قلت لأبي قلابة كم السائمة ؟ قال مائة) .
عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرعة ولا عتيرة
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة فرووه خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب وزاده nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا بلفظة nindex.php?page=hadith&LINKID=679672والفرعة أول النتاج والعتيرة الشاة يذبحها أهل البيت هكذا رويا هذا التفسير موصولا بالحديث وفصله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عنه فروى الحديث أولا مقتصرا على المرفوع ثم روى من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحوه وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بتفسير الفرع موصولا بالحديث ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بالزيادة كلها موصولة بالحديث وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال حدثت أبا إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وسفيان يعني ابن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال أحدهما nindex.php?page=hadith&LINKID=688269نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة .
وقال الآخر لا فرع ولا عتيرة وفي الباب أيضا عن نبيشة والحارث بن عمرو ومخنف بن سليم nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وغيرهم فحديث نبيشة بضم النون وفتح الباء الموحدة وإسكان الياء المثناة من تحت [ ص: 218 ] وفتح الشين المعجمة رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود بعد قوله فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أراه قال على ابن السبيل وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي على ابن السبيل بالجزم وفي رواية له إسقاطها، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود قال نصر يعني الجهضمي استحمل للحجيج وفيها أيضا قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة ؟ قال (مائة) . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قصة العتيرة فقط وقال هذا حديث صحيح الإسناد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هو حديث ثابت وحديث الحارث بن عمرو رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=670415إنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الحديث وفيه فقال رجل من الناس يا رسول الله العتائر والفرائع قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد وحديث مخنف بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح النون وآخره فاء ابن سليم بضم السين رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن أبي رملة عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=985833كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات [ ص: 219 ] فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، قال هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تسمونها الرجبية . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وقال حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أبو رملة مجهول وهذا الحديث ضعيف المخرج انتهى وقد نكت على كلام nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بأن أبا نعيم ذكر في تاريخ أصبهان أن رواية سليمان التيمي عن رجل عن أبي رملة ولكنه قيل إن الرجل هو ابن عون وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم أيضا أنه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه قال والدي رحمه الله والمعروف أن بينهما واسطة وهو عبد الكريم الجزري رواه كذا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الكبير من طريقه وقيل من هذا الوجه عن حبيب بن مخنف من غير ذكر أبيه وذكر ابن أبي حاتم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنه قال لا أدري عن أبيه أم لا. وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من رواية داود بن قيس الفراء قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال nindex.php?page=hadith&LINKID=674382سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره وتوله ناقتك . [ ص: 220 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا حديث صحيح ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه وفي أوله ذكر العقيقة وقال أراه عن جده ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=670414قالوا يا رسول الله الفرع، قال حق فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره فتكفئ إناءك وتوله ناقتك قالوا يا رسول الله فالعتيرة ؛ قال العتيرة حق . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في مستدركه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن ابن أبي عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال في الفرعة هي حق ولا يذبحها وهي غراة من الغراة تلصق في يدك ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها وقال صحيح بهذا الإسناد.
(الثانية) الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة والفرعة بزيادة هاء التأنيث قد عرفت تفسيره في الحديث بأنه أول النتاج وأما كونهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم فليس من تتمة تفسيره فإن الاسم صادق عليه وإن لم يذبح وتقدم أن ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره أن التفسير من نفس الحديث وأن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود فصله فجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فيكون وصله بالحديث من الإدراج ونقل النووي في شرح المهذب عن أهل اللغة لأنه أول نتاج البهيم كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها ثم قال هذا تفسير nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا وغيرهم. وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود [ ص: 221 ] أنه أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم وكذا غاير في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بينهما ولا معنى لهذا لما قررته من أن الذبح ليس داخلا في مسماه سواء كان للطواغيت أو غيرها وأطلق النووي تبعا للحديث النتاج وقيده nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض وابن الأثير بنتاج الناقة وقيده nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده في المحكم بنتاج الإبل والغنم فما أدري هو قيد أو مثال ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وابن الأثير والنووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قولا آخر في الفرع وهو أن أهل الجاهلية كانوا إذا أتمت إبل الواحد منهم مائة قدم بكرا فذبحه لصنمه فهو الفرع ولم يجعل صاحب المحكم ذلك خلافا بل جعله من المشترك بين معان فقال الفرع والفرعة أول نتاج الإبل والغنم وكان أهل الجاهلية يذبحونه لآلهتهم وجمعه فرع ثم قال والفرع والفرعة ذبح كان يذبح إذا بلغت الإبل ما يتمناه صاحبها وجمعها فراع والفرع بعير كان يذبح في الجاهلية إذا كان للإنسان مائة بعير نحر منها بعيرا كل عام فأطعم الناس ولا يذوقه هو ولا أهله والفرع طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس لولادة المرأة ثم ذكر معاني أخر ليست ملائمة لهذا المعنى الذي نحن فيه.
(الثالثة) العتيرة بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة من فوق بعدها ياء مثناة من تحت فسرها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأنها التي تذبح في رجب وفي حديث مخنف بأنها التي تسمى الرجبية وقيد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه والنووي ذلك بأن تذبح في العشر الأول منه قال النووي واتفق العلماء على تفسيرها بهذا وفيما ذكره نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بعد ذكره حديث مخنف قال هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين فأما العتيرة التي كان يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة تذبح للصنم فيصب دمها على رأسه والعتر بمعنى الذبح ا هـ. فدل على أن للعتيرة معنى آخر وهو اللائق بتفسير المنفي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجعل آخرون في ذلك خلافا قال في المشارق قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها وكانت في أول الإسلام فنسخ ذلك وقال بعض السلف ببقاء حكمها ثم قال وقيل العتيرة نذر كانوا ينذرونه لمن بلغ ماله كذا رأسا أن يذبح من كل عشرة منها رأسا في رجب وجزم في النهاية بهذا [ ص: 222 ] القول وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد وقال في المحكم العتيرة أول ما ينتج كانوا يذبحونه لآلهتهم ثم ذكر أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغت إبلي مائة عترت منها عتيرة. وفي الصحاح العتر العتيرة وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهتهم مثال ذبح وذبيحة انتهى فقيدها بالشاة وقد ظهر بذلك الخلاف في تفسير العتيرة وهو قادح في دعوى الاتفاق
والله أعلم.
(الرابعة) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نفى الفرع والعتيرة وفي رواية النهي عنهما وفي حديث الحارث بن عمرو التخيير بين فعلهما وتركهما وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أنهما حق وفي حديث المخنف الإلزام بالعتيرة وفي حديث نبيشة الأمر بالعتيرة من غير تقييد بكونها في رجب والإلزام بالفرع وأن تأخير ذبحه إلى كبره أفضل قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث النهي أصح وأحاديث الإباحة أكثر انتهى وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت طائفة إلى أن النهي ناسخ لأحاديث الإباحة قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر (كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعلهما بعض أهل الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنهما فقال لا فرعة ولا عتيرة فانتهى الناس عنهما لنهيه).
وفي إجماع علماء الأمصار على النهي عن استعمالها مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلناه وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب وكان يروي فيها شيئا انتهى وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وقال بعد قوله وكان يروي فيها شيئا: لا يصح وأظنه حديث ابن عون عن أبي رملة عن مخنف بن سليم ولا حجة فيه لضعفه ولو صح لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ناسخا له ؛ والعلماء مجمعون على القول بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة انتهى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14065أبو بكر الحازمي أن حديث النهي ناسخ لأحاديث الإذن وذهب آخرون إلى استحباب الفرع والعتيرة .
[ ص: 223 ] وأولوا النهي، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه فيما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته ولا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال أفرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله وقوله الفرعة حق معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي خرج على جواب السائل وقد روي عنه عليه السلام لا فرعة ولا عتيرة .
وليس هذا اختلافا من الرواية إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح واختار أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله والعتيرة هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبركون بها في رجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عتيرة على معنى لا عتيرة لازمة nindex.php?page=hadith&LINKID=670420وقوله عليه السلام حيث سئل عن العتيرة اذبحوا لله في أي شهر ما كان إنها في رجب دون ما سواه من الشهور هذا كله كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي أنهما لا يستحبان وهل يكرهان ؟
فيه وجهان:
(أحدهما) يكرهان للخبر (والثاني) لا كراهة فيهما، وحكى أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال إن تيسر ذلك كل شهر كان حسنا قال النووي في الروضة هذا النص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره حديث يقتضي الترخيص فيهما بل ظاهره الندب.
فالوجه الثاني يوافقه فهو الراجح وقال في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد نقله نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المتقدم والصحيح عند أصحابنا وهو نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي استحباب الفرع والعتيرة ثم حكى نص nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة وقال في شرح المهذب الصحيح وهو الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان وقال الحنابلة إنهما لا يستحبان
(الخامسة) الذين قالوا بنفي استحباب الفرع والعتيرة حملوا قوله لا فرع ولا عتيرة على أن معناه مستحبان والذين قالوا باستحبابهما أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة (أحدها) أن المعنى لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة وهذا تأويل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كما [ ص: 224 ] تقدم ويشكل عليه وعلى جواب الأولين النهي الذي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي فإنه لا يجيء معه نفي الوجوب ولا الاستحباب ولعل راويه روى بالمعنى في ظنه فأخطأ ؛ ظن أن معنى النفي النهي وليس كذلك بل معناه نفي الاستحباب أو الوجوب كما تقدم .
(ثانيها) أن المراد أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب المتأكد أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة.
(ثالثها) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم فأما الذبيحة لا بقيد كونها للأصنام فلا بأس بها.
(السادسة) النتاج بكسر النون وقوله ينتج بضم أوله وفتح ثالثه على صيغة البناء للمفعول ثم يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول فإن هذا الفعل لا يستعمل إلا بهذه الصيغة وإن كان مبنيا للفاعل يقال نتجت الناقة إذا ولدت .
وقوله (وفصله) nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بتخفيف الصاد.
(والطواغيت) هنا المراد بها الأصنام ومفرده طاغوت وهو مقلوب لأنه من طغى والطغيان مجاوزة الحد.
وقوله (نعتر) بكسر التاء.
وقوله (وبروا الله) بفتح أوله أي أطيعوه.
وقوله (نفرع) بفتح الراء.
(السابعة) قوله في كل سائمة فرع السائمة الراعية ولم يذكر في الحديث لذلك عددا وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن أبي قلابة راوي الحديث أنه قال السائمة مائة.
ثم يحتمل أن يكون ذكر السائمة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ويحتمل أن يتقيد ذلك بها كما في الزكاة وفي هذا استحباب أن يتصدق من كل مائة أو خمسين أو خمس بواحدة وهذا قدر زائد على الزكاة والله أعلم.
(الثامنة) قوله (تغذوه ماشيتك) بالذال المعجمة أي ترضعه ماشيتك وهي أمه لاحتياجه للرضاعة.
وقوله (استحمل) بفتح التاء أي قوي على الحمل وأطاقه وهو استفعل من الحمل ومعنى الحديث أن تأخير ذبح الفرع إلى أن يكمل ويشبع من لبن أمه ويجيء وقت الحمل عليه أفضل من المبادرة لذبحه في أول ولادته وخص ابن السبيل لشدة [ ص: 225 ] احتياجه أكثر من المقيم لغربته ونفاد نفقته
(العاشرة) فيه أن الأضحية مشروعة على الكفاية فيكفي في تأدي مشروعيتها أن يضحي الواحد عنه وعن أهل بيته بأضحية واحدة.
(الحادية عشرة) البكر بالفتح الفتى من الإبل والأنثى بكرة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون وهو بضم الشين وإسكان الغين وضم الزاي المعجمات بعدها باء موحدة مشددة كذا وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود قال الحربي الذي عندي أنه زخزبا أي بضم الزاي وإسكان الخاء المعجمة ثم زاي مضمومة ثم باء موحدة وهو الذي اشتد لحمه وغلظ قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ويحتمل أن تكون الزاي أبدلت شينا والخاء غينا فصحف وهذا من غرائب الإبدال.
(الثانية عشرة) (قوله فيلصق) بفتح أوله لحمه بوبره كأن ذلك كناية عن هزاله أي لا يكون فيه شحم يفصل بين لحمه وجلده .
(وقوله فتكفأ إناءك) بفتح التاء والفاء يقال كفأ الإناء أي قلبه وكبه وأكفاه أي أماله وقيل هما لغتان فيهما فعلى الثاني يجوز فيها أيضا ضم التاء وكسر الفاء ومعناه أنك إذا ذبحت ولد الناقة انقطع لبنها فأكفأت إناء اللبن أي قلبته على وجهه لأنه فارغ من اللبن.
وقوله (وتوله ناقتك) أي تفجعها بفقد ولدها حتى يصيبها الوله وهو خبل العقل وقال أبو العباس القرطبي حين ذكر هذا الحديث وعلى هذا فالفرع هنا إنما هو الصغير ألا ترى أنه فسره بذلك ولا فرق بين أول النتاج وبين ما بعده والمعروف عن أهل اللغة أنه أول النتاج (قلت) هو صغير مخصوص وهو الذي يكون أول النتاج كما فسره في الحديث والله أعلم.