وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثمائة راكب أميرنا nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا حتى أكلنا الخبط ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، وكان رجل يجزر ثلاثة ثم ثلاثة جزر فنهاه أبو عبيدة زاد الشيخان فسمي ذلك الجيش جيش الخبط ، وزاد أيضا في رواية ثم ثلاث جزائر ، وفي رواية لهما " فأكل منها القوم ثماني عشرة ليلة " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فأقمنا عليه شهرا وله بعث سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وله بعث بعثا إلى أرض جهينة والرجل المبهم في الحديث هو nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولهما في رواية nindex.php?page=hadith&LINKID=694663فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق، أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل . nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي ونحن ثلثمائة وبضعة عشر .
(الحديث الثاني):
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثمائة راكب أميرنا nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة بن الجراح فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا حتى أكلنا الخبط ثم إن البحر ألقى دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته، وكان رجل نحر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر فنهاه أبو عبيدة .
(فيه) فوائد:
(الأولى): اتفق عليه الأئمة الستة فأخرجه [ ص: 7 ] الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو وأخرجوه خلا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقط من رواية عبيد الله بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بعد ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان هذا حديث مجتمع على صحته.
(الثانية) قول الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى زاد الشيخان فسمي ذلك الجيش جيش الخبط هو عندهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقوله وزاد أيضا في رواية (ثم ثلاث جزائر) يعني مرة ثالثة، هو عندهما من هذا الوجه.
وقوله في رواية لهما (فأكل منها القوم ثماني عشرة ليلة) هو عندهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقوله وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم (فأقمنا عليه شهرا) هو عنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقوله وله (بعث سرية أنا فيهم إلى سيف البحر) هو عنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من هذا الوجه بلفظ بعث بعثا قبل الساحل وأنا فيهم .
وقوله وله (بعث بعثا إلى أرض جهينة ) هو عنده من رواية عبيد الله بن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقوله: ولهما في رواية (فلما قدمنا المدينة [ ص: 8 ] أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل هو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بمعناه من هذا الوجه أيضا لكنه ليس من شرطه فإنه لا يخرج لأبي الزبير انفرادا وإنما يخرج له متابعة وفيه في المغازي بعد ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=846248قال أبو عبيدة كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله والقائل فأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير هو nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
وقوله nindex.php?page=showalam&ids=15397 : وللنسائي ونحن ثلثمائة وبضعة عشر) هو عنده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
(الثالثة) لم يبين في هذه الرواية الجهة التي بعثوا إليها وفي الصحيحين من رواية عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نرصد عيرا لقريش ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير نتلقى عيرا لقريش ، وعنده أيضا بعث بعثا إلى أرض جهينة ، وقد تقدم ولا منافاة بينهما فالجهة أرض جهينة والقصد تلقي عير قريش وهي الإبل المحملة للطعام أو غيره لكن في كتب السير أن البعث إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي الساحل بينهما وبين المدينة خمس ليال، ولعل البعث لمقصدين. رصد عير قريش ، ومحاربة حي من جهينة ويؤيد الأول طول إقامتهم على الساحل فإن فعلهم في ذلك فعل منتظر لأمر من غير محاربة والله أعلم.
قالوا: وكانت هذه السرية في شهر [ ص: 9 ] رجب سنة ثمان من الهجرة، وذلك بعد نكث قريش العهد، وقبل الفتح فإنه كان في رمضان من السنة المذكورة.
(الرابعة) في هذه الرواية أنهم كانوا ثلثمائة، وهذا هو المشهور وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي وبضعة عشر فإن صحت هذه الرواية فلعله اقتصر في الرواية المشهورة على الثلثمائة استسهالا لأمر الكسر والأخذ بالزيادة مع صحتها واجب.
(الخامسة): في هذه الرواية أنهم كانوا ركبانا، ويشكل عليه قوله في الصحيحين من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحمل أزوادنا على رقابنا فلو كانوا ركبانا لما احتاجوا إلى حمل أزوادهم على رقابهم لا سيما مع قلتها ويدل على ركوبهم قوله في بقية الحديث ونظر إلى أطول بعير وقوله فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=694640وكان رجل نحر ثلاثة جزر ثم ثلاثة جزر وذلك يدل على وجود الإبل معهم لكن في كتب السير أن سعد بن قيس اشتراها من رجل من جهينة إلى أجل وأنه قال من يشتري مني تمرا بجزر أنحرها هنا وأوفيه التمر بالمدينة فوجد رجلا من جهينة فقال له الجهني ما أعرفك فمن أنت ؟ قال أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم فاشترى منه كل جزور بوسق من تمر فامتنع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الشهادة وقال هذا لا مال له إنما المال لأبيه فقال الجهني والله ما كان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ليخنى بابنه وفضل معه بعد نهي nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة جزوران قدم بهما المدينة ظهرا يتعاقبون عليهما ولما بلغ سعدا قول nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=2، وعمر أنه لا مال له قال فلك أربع حوائط أدناها حائط تجد منه خمسين وسقا، وقدم الجهني فأوفاه وحمله، وكساه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل قيس فقال: إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت وجاء nindex.php?page=showalam&ids=37سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يعذرني من nindex.php?page=showalam&ids=2ابن الخطاب يبخل ابني علي ولعله سماهم ركبانا باعتبار تهيئهم للركوب وإن لم يتصفوا به أو أن بعضهم كان راكبا وبعضهم كان ماشيا يحمل زاده على رقبته فغلب في كلا الروايتين بإطلاق صفة البعض على الكل.
(السابعة) قوله (فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا) الظاهر أن إقامتهم لانتظار ذلك العير وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=660584وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره وهو بظاهره مناف لقوله في الرواية الأخرى في الصحيحين نحمل أزوادنا على رقابنا ولقوله في الصحيحين أيضا nindex.php?page=hadith&LINKID=660588ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فكان مزودي تمر فدل على أنه لم يكن من الأول جرابا واحدا وإنما صار كذلك في آخر الأمر حين فنائه وقربه من الفراغ وفي رواية أخرى nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660585كان يعطينا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم زودهم الجراب زائدا على ما كان معهم من الزاد من أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة، ولهذا قال: ونحن نحمل أزوادنا قال ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب، وكان معهم غيره من الزاد.
(قلت) ولما قلت أزوادهم جمع المجموع فكان مزودا أو مزودين.
(التاسعة) (العنبر) سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة ولذلك يقال للترس عنبر قال أبو العباس القرطبي ولعلها سميت بذلك ؛ لأنها الدابة التي تلقي العنبر، وكثيرا ما يوجد العنبر على سواحل البحر. .
(العاشرة) قوله فأكلنا منه قد تبين برواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير " أنهم لم يأكلوا منه إلا بعد تردد " ففيه قال أبو عبيدة : ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا ؛ [ ص: 11 ] ومعناه أنه قال أولا باجتهاده هذا ميتة، والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة ؛ لأنكم في سبيل الله، وقد اضطررتم، وقد أباح الله الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد ، وقد تبين آخرا عند سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حلالا مطلقا من غير تقييد بكونهم في سبيل الله ولا بكونهم مضطرين فإنه عليه الصلاة والسلام صوب رأيهم وطيب خاطرهم بالأكل منه فدل ذلك على حله مطلقا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن مضطرا وفيه إباحة ميتة البحر سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف، وممن قال بإباحة الطافي وهو الذي يموت في البحر بلا سبب nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم وقيل في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أن صيده ما صدتموه وطعامه ما قذفه، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وابنه nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وحكاه النووي عن الجمهور ويدل لذلك الحديث المشهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو حديث صحيح صححه جماعة وقال آخرون بتحريم ما مات بنفسه حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وفيما طفا من السمك على الماء قول ثان وهو أن يؤكل ما يوجد في حافتي البحر، وما جزر عنه ولا يؤكل ما كان طافيا منه هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ورويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وممن كره أن يؤكل الطافي من السمك nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وأصحابه وقال صاحب الهداية من الحنفية بعد تقريره حل ميتة البحر ويكره أكل الطافي منه قال: وميتة البحر ما لفظه ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة انتهى.
وقد عرفت الخلاف عندهم في المكروه هل هو حرام أم لا وتمسكوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=846249ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه [ ص: 12 ] وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأيوب وحماد عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أوقفوه على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه فقال ليس بمحفوظ ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر خلافه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يحيى بن سليم كثير الوهم سيئ الحفظ قال: وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ثم بسط طرقه وضعفها، وقال النووي : وهو حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض بما ذكرناه.
(الحادية عشرة) قوله (نصف شهر) كذا في هذه الرواية، وهي في الصحيحين وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا " فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فأقمنا عليه شهرا ،
وقد تقدمت هذه الروايات قال النووي : طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأصل، ومعه زيادة علم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة، ولو نفاها قدم المثبت والمشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له فلا يلزم منه نفي الزيادة ولو لم يعارضه إثبات الزيادة كيف، وقد عارضه فوجب قبول الزيادة، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بينهما بأن من قال نصف شهر أراد أكلوا منه تلك المدة طريا، ومن قال شهرا أراد أنهم قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديدا " قلت " ويحتمل أن يعود الضمير في قوله فأقمنا عليه شهرا على الساحل، وكانوا في بعض تلك المدة يأكلون التمر ثم الخبط وفي بعضها يأكلون لحم العنبر وبتقدير التعارض فرواية النصف والثمانية عشر أصح من رواية الشهر فإنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وهي في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم خاصة والروايتان الأخريان في الصحيحين .
(الثانية عشرة) احتج به المالكية على أن المضطر يأكل من الميتة شبعه لارتفاع تحريمها عنه فصارت كالمذكاة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ذلك ثلاثة أقوال.
(الأول) الشبع (والثاني) الاقتصار على سد الرمق (والثالث) إن كان قريبا من العمران لم يحل الشبع وإلا حل واختلف أصحابه في الراجح من الخلاف وصحح النووي من المتأخرين الاقتصار على سد الرمق [ ص: 13 ] واختار nindex.php?page=showalam&ids=14847الإمام الغزالي أنه إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع ألا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع، وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق، وإن كان لا يظهر حصول طعام حلال وأمكنه الرجوع إلى الميتة مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فهو موضع الخلاف ورجح النووي هذا التفصيل ورجح من الخلاف الاقتصار على سد الرمق كما تقدم ، وقد يقال في هذه القصة: إن هذا القدر كان قدر ضرورتهم فإنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع والضعف وسقطت قواهم وهم مستقبلون سفرا وعدوا فإن لم يفعلوا ذلك ضعفوا عن عدوهم وانقطعوا عن سفرهم .
(الثالثة عشرة) قال أبو العباس القرطبي إن قيل كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى شهر، ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدة بل أقل منها أنه ينتن ويشتد نتنه فلا يحل الإقدام عليه كما قال في الصيد كله ما لم ينتن فالجواب أن يقال لعل ذلك لم ينته نتنه إلى حال يخاف منه الضرر ؛ لبرودة الموضع أو يقال إنهم أكلوه طريا ثم ملحوه، وقددوه " قلت " الصحيح عند أصحابنا كراهة أكل المنتن دون تحريمه إلا أن يخاف منه الضرر خوفا معتمدا .
(الرابعة عشرة) وفيه إباحة حيوانات البحر مطلقا فإنهم لم يحتاجوا في أكل هذا إلى نص يخصه فدل على الاسترسال في أكلها مطلقا ولا خلاف في حل السمك على اختلاف أنواعه وأما ما ليس على صورة السمك ففيه عند الشافعية خلاف قيل بالحل مطلقا، وهو الأصح المنصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وقيل بالتحريم مطلقا وقيل ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة فحلال، وما لا كخنزير الماء، وكلبه فحرام، واستثنوا من الحل أربعة الضفدع والسرطان والسلحفاة والتمساح فهي محرمة عندهم على الصحيح المشهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كله مباح إلا الضفدع، وعنه في التمساح روايتان وأباح nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حيوان البحر كله حتى الضفدع، وعنه في خنزير البحر قولان، وكره تسميته خنزيرا وحرم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ما عدا السمك وقيل إن هذا الحديث حجة عليه فإن هذا لا يسمى سمكا.
(الخامسة عشرة) قوله (حتى صلحت أجسامنا) أي [ ص: 14 ] صحت بالأكل، وعادت إلى حالتها الأولى من القوة وفي رواية الصحيحين من هذا الوجه nindex.php?page=hadith&LINKID=660585وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا أي رجعت إلى حالتها الأولى من حسن اللون والسحنة ففائدة الأكل عود القوة وفائدة الأدهان عود حسن اللون.
(السادسة عشرة) قوله(فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ونظر إلى أطول بعير فجاز تحته) كذا في هذه الرواية الاقتصار على جواز البعير من تحته ؛ وفي رواية الصحيحين من هذا الوجه nindex.php?page=hadith&LINKID=670538ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته فزاد على الجمل والرجل ؛ والظاهر أن أطول رجل في الجيش هو nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد بن عبادة فقد كان معروفا بالطول، ويقال إنه أطول العرب .
(السابعة عشرة) قد تبين برواية الصحيحين أن نهي nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة له عن النحر إنما كان بعد نحر ثالث فكان مجموع نحره تسع جزر، ومن العجيب ما حكي عنه أنه كان لا يأكل لحم الجزور، ومقتضى ذلك أنه لم يأكل منها شيئا إلا أن يكون هذا وقت ضرورة غير فيه عادته للاضطرار ونهي nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة له من أجل أنه لم يكن له مال ذلك الوقت وإنما أخذ الجزر بالدين وخشي أن لا يقضي أبوه عنه دينه فيحصل الضرر له ولصاحب الدين فرأى المصلحة في منعه ولم يتعين في زوال ضرر الجيش أن يكون على يده، وقد رزقهم الله بحسن نيته ونيتهم الرزق الحلال الواسع الذي لا منة فيه ولا تبعة لأحد والله أعلم .