وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=660793أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء ، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فهي سنة فهي سنة فهي سنة .
(الأول) أخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة " فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر عن شماله يا رسول الله أعط nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر فأعطاه أعرابيا عن يمينه " وأخرجه الشيخان أيضا من رواية أبي طوالة واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وفيه " nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر عن يساره nindex.php?page=showalam&ids=2، وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر " زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يريه إياه ثم اتفقا فأعطى الأعرابي وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فهي سنة فهي سنة في سنة ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بدل قوله (الأيمنون) الثالثة، ألا فيمنوا، وفي عزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام هذا اللفظ وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فهي سنة ثلاثا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فقط نظر فهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الهبة من صحيحه والله أعلم.
(الثانية) فيه جواز شوب اللبن أي خلطه بالماء إذا كان القصد استعماله لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه وإنما يمتنع شوبه بالماء فيما إذا أراد بيعه ؛ لأنه غش قال النووي قال العلماء والحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع.
(قلت): وقد يكون له سبب آخر، وهو إزالة حمضه أو تخفيفه.
(الثالثة) لم أقف على تسمية هذا الأعرابي وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ومعجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني واللفظ له عن عبد الله بن أبي حبيبة أنه قيل له ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال جاءنا في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى جلست عن يمينه وجلس nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر عن يساره [ ص: 24 ] قال ثم دعا بشراب فشربه وناولني عن يمينه ولا يصح أن يكون هو المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وغيره ؛ لكونه أنصاريا من بني عبد الأشهل فلا يقال له أعرابي ؛ لأن الأعراب سكان البوادي فهي قصة أخرى، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه فيها عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(السادسة) قوله الأيمن فالأيمن روي بالرفع والنصب فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره الأحق الأيمن أو نحو ذلك ويدل له قوله في الرواية الأخرى الأيمنون الأيمنون ووجه النصب وهو أشهر إضمار فعل تقديره أعط الأيمن ونحو ذلك .
(السابعة) بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأيمن فالأيمن أن هذا سنة الشرب العامة في كل موطن وأن تقديم الذي على يمينه ليس لمعنى فيه بل لمعنى في تلك الجهة وهو فضلها على جهة اليسار وفي ذلك تطييب لخاطر من هو على اليسار بإعلامه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته والله أعلم .
(الثامنة) الحديث في الشرب ولا يختص الحكم به بل الأكل ونحوه كذلك يبدأ فيه بالأيمن إذا لم يجتمعوا عليه في حالة واحدة وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تخصيص ذلك بالشراب قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وغيره ولا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن بعضهم أنه قال لا أعلم أحدا قاله غيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض يشبه أن يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن السنة وردت في الشرب خاصة وإنما يقدم الأيمن فالأيمن في غيره بالقياس لا بسنة منصوصة فيه ؛ قال النووي ، وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب وأشباهه.
(التاسعة) إن قلت هل قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أو nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ (قلت) لم أقف في شيء من طرقه على التصريح [ ص: 25 ] بذلك والظاهر تقديم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؛ لأنه كان جالسا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم فكان على يمين الأعرابي، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر على يمينه ففعل ذلك عملا بقوله الأيمن فالأيمن إلا أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=2عمر آثر nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر بنصيبه من التقديم رضي الله عنهما .
(العاشرة) (إن قلت): كيف الجمع بين هذا وبين ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد صحيح قال nindex.php?page=hadith&LINKID=2001870كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى قال ابدءوا بالكبراء أو قال بالأكابر (قلت) هذا محمول على ما إذا لم يكن على يمينه أحد بل كان القوم جالسين متفرقين إما بين يديه أو وراءه، وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال وإن كان بحضرته جماعة فإن كانوا كلهم أمامه أو خلف ظهره أو على يساره فليناول الأكبر فالأكبر ولا بد: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حويصة ، ومحيصة كبر الكبر قال فهذا عموم لا يجوز أن يخرج منه إلا ما استثناه نص صريح كالذي ذكرنا من مناولة الشراب قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : والاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم أولى من الاستدلال بعموم قصة حويصة ، ومحيصة لكونه واردا في السقي وذاك في أن الأكبر يتولى البداءة في الكلام انتهى.
(الثانية عشرة) (إن قلت): قد تقرر أن الأيمن أحق وله أن يؤثر بأحقيته فلم لم يستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في قضية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حيث كان على يمينه، وكان على يساره أشياخ منهم nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فاستأذن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فامتنع من الإيثار فهلا استأذن الأعرابي كما استأذن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؟ (قلت) الجواب عنه من أوجه:
(أحدها) قال النووي قيل إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالا على الغلام، وهو nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان لا سيما [ ص: 26 ] والأشياخ أقاربه قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وفي بعض الروايات " عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيه " .
(ثانيها) أن يكون فعل ذلك تطييبا لخاطر الأشياخ فإن منهم nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، وكان حديث العهد بالإسلام مع رياسته في قومه وشرف نسبه فأراد تأليفه بذلك بخلاف nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فإنه مطمئن الخاطر راض بكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير لشيء من ذلك، وقد أشار إلى بعض هذا النووي فقال بعد ما تقدم وفعل ذلك أيضا تألفا لقلوب الأشياخ وإعلاما بودهم وإيثار كرامتهم إذا لم يمنع منها سنة.
(ثالثها) أن الأعرابي قد يكون في خلقه جفاء ونفرة كما يغلب ذلك على الأعراب فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من استئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى أصحابه وربما سبق إلى قلبه شيء هلك به لقرب عهده بالجاهلية، وعدم تمكنه في معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تظاهرت النصوص على تألفه عليه الصلاة والسلام قلب من يخاف عليه ولعله كان من كبراء قومه ولهذا جلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم .