(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بزيادة nindex.php?page=hadith&LINKID=659943فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل ، ومن طريق إسماعيل بن أمية بزيادة nindex.php?page=hadith&LINKID=659944فتتبعت في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر إن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إن nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة زرعا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قوله أو كلب غنم ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قصة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(أحدها): الكلب العقور والكلب قد أجمع [ ص: 32 ] العلماء على قتله.
(الثاني) ما يباح اقتناؤه للمنافع المتقدم ذكرها، وقد أجمعوا على منع قتله..
و (الثالث) ما عدا هذين القسمين، وقد اختلفوا فيه على أقوال:
(أحدها) قتلها مطلقا تمسكا بهذا الحديث وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : قد عمل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بقتل الكلاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان فصار ذلك سنة معمولا بها عند الخلفاء لم ينسخها عند من عمل بها خبر.
(القول الثاني) المنع من قتلها وأنه منسوخ ودل على ذلك إباحة اتخاذها لمنافع وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل قال nindex.php?page=hadith&LINKID=657430أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب ؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم وفي رواية له ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الأطعمة والنووي في البيع من شرح المهذب وزاد أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا. قال: وممن صرح به القاضي حسين nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ فلا يحل قتل شيء منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب العقور لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الحج: إن قتلها مكروه، وذكر النووي أن مراده كراهة التنزيه، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في الغصب والنووي في التيمم أنها غير محترمة وزعم [ ص: 33 ] شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز قتلها فالله أعلم. واختار nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر المنع من قتلها.
(الثالثة) اختلف في الأمر بقتل الكلاب المذكورة في هذا الحديث هل كان قبل نسخه عاما أو مخصوصا بما عدا المنتفع به للصيد ونحوه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وقال: عندي أن النهي أولا كان عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود، ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية قال النووي وهذا الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث، ويكون حديث ابن مغفل مخصوصا بما عدا الأسود ؛ لأنه عام فيخص منه nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بالحديث الآخر.
(الرابعة) قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أو كلب غنم أو ماشية فيه تكرار، وهو من ذكر العام بعد الخاص ؛ لأن الماشية أعم من الغنم كما تقدم وإن كان الأكثر استعمالها في الغنم، وقد عرفت أن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي اقتصرا في روايتهما على الماشية .