عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم [ ص: 36 ] أكن قد قدرته له ولكن يلفيه النذر قد قدرته له يستخرج به من البخيل ؛ يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام وأخرجه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ؛ وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية عمرو بن أبي عمرو كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688650لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح.
(الثانية): النذر بفتح النون وإسكان الذال المعجمة وحكى القاضي في المشارق ضم النون أيضا وهو غريب إن لم يكن من خلل النسخة قال وهو ما ينذر الإنسان على نفسه أي يوجبه ويلزمه من طاعة لسبب يوجبه لا تبرعا وقال في النهاية يقال نذرت أنذر وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك انتهى.
وذكر بعضهم أن النذر لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا: لا يخفى أن النذر التزام شيء وأنه قد يصح، وقد لا يصح.
(الثالثة) قوله لا يأتي ابن آدم النذر بنصب ابن آدم على أنه مفعول ورفع النذر على أنه فاعل، ومعناه أن النذر لا يأتي بشيء غير مقدر فإنه لا يقع إلا ما قدر فلا يظن الناذر الذي يعلق طاعة على حصول غرض له كقوله إن شفى الله [ ص: 37 ] مريضتي فلله علي كذا، وكذا أن النذر هو الذي حصل شفاء مريضه، بل إن قدر الشفاء فلا بد من حصوله سواء نذر أم لم ينذر، وإن لم يقدر فلا يحصل نذر أم لم ينذر، وهو إشارة إلى عدم جدوى النذر. والقصد منه دفع توهم جاهل يظن خلاف ذلك. وقوله ولكن يلفيه النذر قد قدرته له كذا ضبطناه عن شيخنا والدي رحمه الله وغيره بالفاء من ألفاه بمعنى وجده ولقيه وهو تأكيد لما قدمه من أن النذر لا يأتي بغير المقدر فأكده بأن النذر يجد ذلك الأمر مقدرا فيقع على وفق التقدير لا لأجل النذر.
والمراد إن كان ذلك الأمر يقع فهو إخبار عن إحدى الحالتين وهي حصول المطلوب وضبطناه في أصلنا من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ولكن يلقيه القدر بالقاف في قوله يلقيه و (القدر) بفتح القاف والدال المهملة، ومعناه إن صح أن القدر هو الذي يلقي ذلك المطلوب، ويوجده لا النذر فإنه لا مدخل له في ذلك ويوافقه في اللفظ ويدل لهذا الضبط قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، ومعناه أن النذر لا يصنع شيئا وإنما يلقيه إلى القدر فإن كان قد قدر وقع وإلا فلا وبوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه على الرواية الأولى بما يوافق ما قدرته في معنى الثانية فقال (باب إلقاء العبد النذر إلى القدر) وذلك يدل على صحة ضبط يلقيه بالقاف ولكن لا تظهر مطابقة التبويب للحديث إلا أن يكون بنصب القدر فيكون بمعنى الرواية الأخرى أي ولكن يلقيه النذر القدر أي إلى القدر فحذف حرف الجر ونصب ما بعده على طريق التوسع، وهذا مسموع في ألفاظ مقتصر فيه على المسموع، ولعل هذا منه ولم يقع هذا اللفظ عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم أر من تعرض للكلام عليه، والعلم عند الله - تعالى -.
وقوله يستخرج به من البخيل قال النووي : معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدئا وإنما يأتي بها في مقابلة شفاء المريض وغيره مما يعلق النذر عليه انتهى.
وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : يحتمل أن يراد هنا النذور المالية ؛ لأن البخل إنما يستعمل غالبا في البخل بالمال ويحتمل أن يراد بذلك العبادات كلها كما قال في الحديث الثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=665839البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ، وكما قال في الحديث الآخر أبخل الناس من بخل بالسلام [ ص: 38 ] انتهى.
وقوله يؤتيني عليه ما لم يكن آتاني من قبل معناه أن العبد يؤتي الله - تعالى - على تحصيل مطلوبه ما لم يكن أتاه من قبل تحصيل مطلوبه ففيه إشارة إلى ذم ذلك وأنه كان ينبغي للعبد أن يأتي بتلك القربة سواء حصل مطلوبه أم لا ؛ فهذه هي العبادة الخالصة والله أعلم.
(الرابعة) هذا الحديث في أصلنا وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير حكاية له عن الله - تعالى - ولا يستقيم أن يكون من كلام النبوة ؛ لقوله قد قدرته له وقوله يؤتيني عليه ولهذا كان والدي رحمه الله يقول لعله (قال الله - تعالى -) وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره فهي واضحة ؛ لأنه ليس فيها إسناد ضمير إلى الله - تعالى -.
(الخامسة) فيه إشارة إلى ذم النذر وأنه لا منفعة له وأنه لا يصدر إلا من بخيل لا يعطي الشيء تبرعا، وإنما يعطي شيئا في مقابلة شيء وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن التصريح بالنهي عنه لكن سياقه يقتضي أن ذلك إنما هو في نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية فإنه هو الذي فيه الأوصاف المقتضية للذم المذكورة في الحديث أما النذر الملتزم ابتداء من غير تعليق على شيء كقوله لله علي أن أصلي أو أعتق فليس فيه هذا المعنى ولا يقتضي الحديث ذمه ولا النهي عنه على أن أصحابنا يرون أن الأول وهو نذر المجازاة آكد من الثاني فإنهم يجزمون بصحة الأول ولزوم الوفاء به عند وجود المعلق عليه ولهم في لزوم الوفاء بالثاني خلاف، وإن كان الأصح عندهم لزوم الوفاء به أيضا، وقد يقال: إن هذا القسم الثاني داخل في قوله في الحديث يستخرج به من البخيل وتقديره أن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب به ولو لم يتعلق به الوجوب لم يأت به فيكون النذر المطلق مما يستخرج به من البخيل، وقد أشار إلى ما ذكرته أولا وآخرا الشيخ تقي الدين القشيري في شرح العمدة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قوله: وإنما يستخرج به من البخيل دليل على وجوب الوفاء بالنذر.
(السادسة) ذكر النووي في الروضة حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=856284أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر ولم يذكر لأصحابنا منقولا يوافقه وهو يقتضي أنه لم يقف في ذلك على نقل، وجزم في شرح المهذب بكراهة النذر واستدل له بالحديث ثم حكى عن [ ص: 39 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا النذر وقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك معنى الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. انتهى.
فلم ينقل في ذلك كلاما عن أصحابنا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي روى في سنن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث النهي عنه (قلت) وقد قرر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن كل ما رواه، وعلمه من الحديث فهو مذهبه وقائل به. وقد نقل الشيخ أبو علي السنجي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نص على كراهة النذر حكاه ابن أبي الدم في شرح الوسيط وجزم به من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب في مختصره وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا أنذر نذرا أبدا .
واختار ابن أبي الدم أنه ليس بمكروه ولكنه خلاف الأولى وفيه نظر فإن هذا قد ورد فيه نهي مخصوص، ومن يفرق بين المكروه وخلاف الأولى يقول: إن المكروه ما فيه نهي خاص وخلاف الأولى ما ليس فيه نهي خاص وإنما أخذ من عموم، فهذا قول ثان. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن النذر مستحب جزم به nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي فقالوا إنه قربة، وكذا قال النووي في شرح المهذب حين ذكر أن الأصح أن التلفظ بالنذر عامدا في الصلاة لا يبطلها قال ؛ لأنه مناجاة لله - تعالى - فأشبه الدعاء. وفيه قول رابع: وهو الفرق بين نذر المجازاة فلا يستحب والنذر المبتدأ فيستحب جزم به ابن الرفعة في المطلب في الوكالة فقال: أما كونه قربة فلا شك فيه إذا لم يكن معلقا فإن كان معلقا فلا نقول إنه قربة بل قد يقال بالكراهة. وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: وفي كراهة النذر إشكال على القواعد فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة، ولما كان وسيلة إلى التزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، واتباع المنصوص أولى انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبا.
[ ص: 40 ] (السابعة) أجاب القائلون باستحباب النذر عن هذا الحديث بأجوبة:
(أحدها) ما قاله ابن الأثير في النهاية أن النهي عنه تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه. قال: ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. قال: وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم.
(ثانيها) ما أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري فقال: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما به فيأتي به تكلفا بغير نشاط. قال: ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله - تعالى -.
(ثالثها) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : يحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك قال وسياق الحديث يؤيد هذا.
(قلت) ليس معنى هذا الحديث أن العبد يقدر له ميتة السوء فتدفعها الصدقة بل الأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة، فمن قدر له ميتة السوء لا تقدر له الصدقة، ومن لم تقدر له ميتة السوء قدرت له الصدقة. وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جوابه: النذر ليس تنجيزا للصدقة وإنما هو كالوعد بها وربما لا يفي بالنذر لعجز أو احترام أجل، وعلى تقدير الوفاء به فالصدقة سبب والأسباب مقدرة أيضا كما ورد في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=664444أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها [ ص: 41 ] ودواء نتداوى به هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال هي من قدر الله ، فبين أن الأسباب مقدرة كالمسببات والله أعلم .