وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651115تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ، ومسجدي والمسجد الأقصى قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد nindex.php?page=hadith&LINKID=885569لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وتكلم فيه غيرهما وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام زاد الشيخان مسجدي هذا وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=677909وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه وزاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في هذا .
(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بلفظ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم تشد الرحال ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه لا تشد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية سلمان الأغر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ، ومسجدي ، ومسجد إيلياء ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد nindex.php?page=showalam&ids=16604، وعلي بن المديني كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بلفظ لا تشد ثم قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني : هكذا حدثنا به nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هذه المرة على هذا اللفظ وأكثر لفظه تشد الرحال .
(الثانية) قوله: تشد الرحال بالرفع لفظه خبر، ومعناه الأمر بشدها إلى هذه المساجد الثلاثة.
وقوله في الرواية الأخرى لا تشد هو [ ص: 42 ] خبر أيضا، ومعناه النهي، ومحمله عند جمهور العلماء أنه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها لا أن شد الرحال إلى غيرها محرم ولا مكروه ويدل لذلك ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=885569لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا وفيه nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وتكلم فيه غيرهما وذهب الشيخ أبو محمد إلى ما اقتضاه ظاهره أن شد الرحال إلى غيرها محرم، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إلى اختياره.
(الثالثة) قول nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة رحمه الله ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء معناه أن اللفظ الذي رواه، وهو قوله تشد الرحال وهذا اللفظ الآخر الذي فيه النفي والإثبات سواء من حيث المعنى فإن الأحكام الشرعية إنما تتلقى من الشارع وإذا أخبر بشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة ولم يذكر شد الرحال إلى غيرها لم يكن لشد الرحال إلى غيرها فضل ؛ لأن الشرع لم يجئ به وهذا أمر لا يدخله القياس ؛ لأن شرف البقعة إنما يعرف بالنص الصريح عليه، وقد ورد النص في هذه دون غيرها.
(الرابعة) فيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة، ومزيتها على غيرها وذلك لكونها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولفضل الصلاة فيها.
(الخامسة): نبه بشد الرحل الذي لا يستعمل غالبا إلا في الأسفار على ما هو أخف منه وقصدها لمن هو قريب منها بحيث لا يحتاج في إتيانها إلى شد رحل ودل ذلك على أن إتيانها قربة مع القرب والبعد، وعلى كل حال، ويدل على أنه أريد بشد الرحل السفر قوله في رواية الأغر إنما يسافر. .
(السابعة) واستدل به على أن من نذر إتيانه للصلاة فيه أو الاعتكاف به لزمه ذلك وهو كذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد أن من نذر أن يصلي في مكان فصلى في غيره أجزأه.
(الثامنة) واستدل به على أن من نذر إتيانه وأطلق لزمه إتيانه بحج أو عمرة وهذا هو الصحيح عند أصحابنا.
(التاسعة) واستدل به على أنه لو نذر إتيانه بلا حج ولا عمرة انعقد نذره ولزمه إتيانه بحج أو عمرة ولغا قوله بلا حج ولا عمرة ؛ لأن هذا هو المفهوم من إتيانه فليلغ ما يخالفه وهو أحد الوجهين لأصحابنا وصححه النووي .
(العاشرة) استدل به على أنه لو نذر الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك وتعين للصلاة فيه وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وهو مذهب المالكية والحنابلة لكنه يخرج عن نذره بالصلاة في المسجد الحرام على أصح الوجهين عند أصحابنا، وبه قال الحنابلة .
(الحادية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك ؛ لأنه من جملة المقاصد التي يؤتى لها ذلك المحل بل هو أعظمها، وقد صرح بذلك القاضي ابن كج من أصحابنا فقال: عندي إذا نذر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لزمه الوفاء وجها واحدا ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام بشع عجيب يتضمن منع شد الرحل للزيارة وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك، ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين، وكان والدي رحمه الله يحكي أنه كان معادلا للشيخ زين الدين عبد الرحيم بن رجب الحنبلي في التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام فلما دنا من البلد قال نويت الصلاة في مسجد الخليل ليحترز عن شد الرحل لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن تيمية قال فقلت نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام ثم قلت له أما أنت فقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع وأما أنا فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه قال زوروا القبور . أفقال إلا قبور الأنبياء ؟ قال فبهت (قلت) ويدل على أنه ليس المراد إلا اختصاص هذه المساجد بفضل الصلاة فيها وأن ذلك لم يرد في سائر الأسفار قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد المتقدم nindex.php?page=hadith&LINKID=885569لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير كذا، وكذا فبين أن المراد شد الرحل إلى مسجد [ ص: 44 ] تبتغى فيه الصلاة لا كل سفر والله أعلم .
(الثانية عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان المسجد الأقصى للصلاة فيه لزمه ذلك وهذا أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما تقدم في مسجد المدينة وبه قال المالكية والحنابلة لكنه يخرج عنه بالصلاة في المسجد الحرام كما تقدم وصحح النووي أيضا أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة قال: ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي وبه قال الحنفية والحنابلة وقيل تقوم الصلاة في كل من المسجدين المذكورين مقام الآخر، وقيل لا يقوم أحدهما مقام الآخر ويدل للأول ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستدلت بقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=687953صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة .
(الثالثة عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة أو المسجد الأقصى لزمه ذلك وهو أحد القولين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي . والقول الثاني: أنه لا يلزم النذر بل يلغو نص عليه في الأم وهو الأظهر عند العراقيين nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني وغيرهم فإذا قلنا بانعقاد النذر فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر فيه خلاف لأصحابنا والأصح عندهم نعم ؛ لأن الإتيان المجرد ليس بقربة وحينئذ فالأصح أنه يتخير بين الاعتكاف والصلاة وقيل يتعين الاعتكاف، وقيل تتعين الصلاة. وقال الشيخ أبو علي يكفي في مسجد المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف فيه nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين من جهة أن الزيارة لا تتعلق بالمسجد وتعظيمه. قال: وقياسه أنه لو تصدق في المسجد أو صام يوما كفاه قال الإمام والظاهر الاكتفاء بالزيارة .
(الرابعة عشرة) استدل به على أنه لو نذر إتيان غيرها من المساجد لصلاة أو غيره لم يلزمه ذلك لتصريحه عليه الصلاة والسلام باختصاص هذه المساجد بشد الرحل إليها وغيرها لا فضل لبعضها على بعض فتكفي صلاته في أي مسجد كان. قال النووي : هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة المالكي فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا، وماشيا وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كان وقال الحنابلة في أحد الوجهين : يلزمه إذا لم يصل فيه ولا في أحد [ ص: 45 ] المساجد الثلاثة كفارة يمين، وإن كان لا ينعقد نذره وفي وجه آخر لا كفارة عليه وفي الجواهر لابن شاس لو ذكر موضعا غير هذه الثلاثة فإن تعلقت به عبادة تختص به كرباط أو جهاد ناجز لزمه إتيانه .
[ ص: 46 ] (الخامسة عشرة) المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ولا يختص ذلك بالمكان المعد للصلاة فيه قال أصحابنا لو ذكر الناذر بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ، ومسجد الخيف ، ومنى ، ومزدلفة ، ومقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقبة زمزم وغيرها فهو كما لو قال المسجد الحرام حتى لو قال آتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك ؛ لشمول حرمة الحرم في تنفير الصيد وغيره للجميع وفي معجم nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الخيف ، ومسجد الحرام ، ومسجدي قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وفي إسناده خيثم بن مروان وهو ضعيف والحديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة إلا أن الحكم بالنسبة إلى مسجد الخيف صحيح لا بالنسبة إلى الحصر قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي عند ذكر نذر إتيان المساجد فلو قال آتي مسجد الخيف فهو كمسجد الحرام ؛ لأنه من الحرم . انتهى .
(السادسة عشرة) ذكر النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده عليه الصلاة والسلام الذي كان في زمنه دون ما أوسع بعده، ومقتضى ذلك أنه لو نذر الصلاة في بقعة من المسجد مما هو زائد على ما كان في زمنه عليه الصلاة والسلام لم يتعين، وكان كغيره من المساجد وفيه بعد ونظر ظاهر .