(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
(الثانية) (حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء فيهما قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله (حبل) وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل [ ص: 59 ] كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال nindex.php?page=showalam&ids=13674الأخفش يقال: حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بالأنوثة فيه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري وغيره: الهاء فيه للمبالغة وجوز والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن تكون الحبلة جمع حابلة فإن صاحب المحكم حكى أنه يقال نادرا امرأة حابلة من نسوة حبلة قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال: حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت. قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا ما جاء في هذا الحديث انتهى. وفيما حكاه من الاتفاق نظر فقد جعل صاحب المحكم هذا قولا وحكى معه غيره. فقال: وقد اختلف في هذه الصفة أعامة للإناث أم خاصة لبعضهن فقيل لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا في هذا الحديث، وقيل كل ذات ظفر حبلى قال أو ذيحة: حبلى محج مقرب.
وبهذا التفسير أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فهذا (أحد الأقوال) في تفسيره وهو أصحها ؛ لموافقة الحديث.
(القول الثاني) أنه بيع نتاج النتاج وهو الذي فسره به أبو عبيدة معمر بن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=12074، وأبو عبيد القاسم بن سلام nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=13055وابن حبيب من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في جامعه ، وأبو بكر بن الأنباري والجوهري في الصحاح وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهذا أقرب إلى اللغة لكن الراوي هو nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحققي الأصوليين [ ص: 60 ] أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر انتهى.
(القول الثالث) أنه بيع ما في بطون الأنعام صدر به صاحب المحكم كلامه فقال هو أن يباع ما في بطن الناقة قال والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وهذا ضعيف إنما هذا بيع المضامين كما فسره به nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وفرق بينه وبين حبل الحبلة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها. (قلت) المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسره به nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فالملاقيح ما في البطون والمضامين ما في الظهور.
(القول الرابع) أن الحبلة هنا شجرة العنب، وأن المراد به بيع العنب قبل أن يبدو صلاحه حكاه صاحب المحكم أيضا فقال وقيل معنى حبل الحبلة حمل الكرمة قبل أن تبلغ وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلا وهذا كما نهى عن بيع تمر النخل قبل أن يزهى. انتهى.
وهذان القولان الأخيران غريبان.
(الرابعة) البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه.
(أما الأول) فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول والأجل يأخذ قسطا من الثمن.
(وأما الثاني) فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه.
(وأما الثالث) فلبعض هذه المعاني.
(وأما الرابع) فإن فيه تفصيلا سيأتي بيانه في حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
(الخامسة) الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه الجزور، وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزائر ثم يحتمل أن يكون ذكر الجزور في تفسير الحديث قيدا فيما كان يفعله أهل الجاهلية فلم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في الجزر خاصة ويحتمل أنه مثال، وأنهم كانوا يفعلون ذلك في غيرها أيضا. .
وقوله (تنتج) بضم التاء الأولى، وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبالجيم أي تلد والناقة فاعل وهذا الفعل مع إسناده للفاعل على صيغة المسند للمفعول هكذا صيغته في لغة العرب .