وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش .
(فيه) فوائد:
(الأولى) اتفق عليه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية كثير بن فرقد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هكذا رواه جماعة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وزاد فيه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي قال، وأحسبه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=685147وأن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق ولم يذكر غيره هذه الزيادة، ورواه أبو يعقوب إسماعيل بن محمد قاضي المدائن قال أنا يحيى بن موسى أنا عبد الله بن نافع حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التخيير قال والتخيير أن يمدح الرجل سلعته بما ليس فيها. قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : هكذا قال التخيير وفسره ولم يتابع على هذا اللفظ، وإنما المعروف النجش. انتهى.
(الثانية) (النجش) بفتح النون، وإسكان الجيم وبالشين المعجمة ؛ فسره أصحابنا الشافعية بأن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها وكذا فسره به الحنفية والمالكية والحنابلة كما رأيته في الهداية وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والمحرر لابن تيمية وعبارة الهداية هو أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هو أن يزيد ليغر وكذا قال صاحب المحرر إن النجش مزايدة من لا يريد الشراء تغريرا له وقيد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ذلك في جامعه بأن تكون الزيادة بأكثر مما يسوى وكذا قيده nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=12815وابن العربي بأن تكون الزيادة فوق ثمنها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : إنه لو زاد فيها حتى ينتهي إلى قيمتها فهو ما جوز بذلك وكذا ذكر هذا التقييد ابن الرفعة من متأخري أصحابنا ونقله والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن الحنفية والمالكية وهو مخالف لما في كتبهم، ولذلك نقلت عبارتهم أولا.
(الثالثة) أصل النجش في اللغة الاستثارة ومنه نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا إذا استثرته سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها وقال nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أصل النجش الختل [ ص: 62 ] وهو الخدع ومنه قيل للصائد ناجش ؛ لأنه يختل الصيد ويحتال له وكل من استثار شيئا فهو ناجش وقال الهروي قال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر النجش المدح والإطراء وعلى هذا معنى الحديث لا يمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة .
(الرابعة) النجش حرام ؛ لورود النهي عنه ؛ ولما فيه من المكر والخديعة وهذا إجماع كما حكاه غير واحد (والإثم مختص بالناجش) إن لم يعلم به البائع فإن واطأه على ذلك أثما جميعا لكن هل يبطل مع ذلك البيع أو يثبت الخيار خاصة أو لا يثبت واحد من الحكمين ؟ فيه ثلاثة مذاهب:
(أحدها): أن البيع يبطل بناء على أن النهي يقتضي الفساد حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن طائفة من أهل الحديث ، وأهل الظاهر وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان البائع هو الناجش أو كان غيره لكن بمواطأته.
(الثاني) أنه يثبت للمشتري الخيار إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو بعلمه قاله ابن القاسم وهو المشهور عند المالكية قالوا فإن فاتت العين فله القيمة ما لم تزد وقال بعضهم بثبوت الخيار، وإن لم يكن ذلك بمواطأة البائع أو علمه إذا كان ذلك بسببه كابنه وعبده ونحوهما وثبوت الخيار إذا كان بمواطأة البائع وجه عند الشافعية الأصح خلافه ؛ وقال الحنابلة ثبوت الخيار حيث لم يبطل البيع ؛ لكونه ليس بمواطأة البائع لكن شرطه عندهم أن يغبن به عادة نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختلفوا في تقديره فقدره بعضهم بالثلث وبعضهم بالسدس ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري بثبوت الخيار إذا وقع البيع بزيادة على القيمة ولم يتعرض لمواطأة البائع.
(الثالث): أن البيع صحيح ولا خيار لتقصير المشتري وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والاختلاف الذي حكيناه في القول الثاني يمكن أن يجتمع منه خمسة أقوال.
(الخامسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أطلق nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر معصية الناجش وشرط في معصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالحديث الوارد فيه. قال الشارحون: السبب فيه أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد ؛ معلوم من الألفاظ العامة، وإن لم يعلم هذا الخبر بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما علم تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخبر قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ولك أن تقول البيع على بيع أخيه إضرار أيضا وتحريم الإضرار معلوم [ ص: 63 ] من الألفاظ العامة، والوجه تخصيص المعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص انتهى.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - أنه قال فمن نجش فهو عاص بالنجش إذا كان عالما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فظهر بذلك أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في البيع على بيع أخيه وفي النجش واحد، وهو اشتراط العلم، وقد حكى هذا النص أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي في التتمة والله أعلم .