(الأولى) أخرجه الأئمة الستة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) قوله (أو تناجشوا) وكذا في روايتنا ومقتضاه أن المنهي عنه أحد هذه الأمور وليس كذلك بل كل منها على انفراده منهي عنه فأو فيه بمعنى الواو، والتقدير نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن تناجشوا ويدل لذلك لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من أصحاب الكتب nindex.php?page=hadith&LINKID=651996نهى أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا وكذا أو بمعنى الواو في قوله أو يخطب أو يبيع وقوله يخطب ويبيع منصوبان بتقدير أن كما تقدم، والخطبة هنا بكسر الخاء.
وأما الخطبة [ ص: 90 ] في الجمعة ونحوها فبضمها.
وقوله (ولا تسأل المرأة) بكسر اللام على النهي وكسرت اللام لالتقاء الساكنين ويدل له عطفه الأمر عليه في قوله (ولتنكح) على أحد الوجهين اللذين سنحكيهما وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله قبله ولا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي.
وقوله (لتكتفئ) هو افتعال من كفأت الإناء إذا قلبته، وأفرغت ما فيه.
وأما أكفأت الإناء فهو بمعنى أملته هذا هو المشهور فيهما، وقال الكسائي : أكفأت الإناء كببته، وأكفأته أملته.
(الثالثة) فيه النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وهذا النهي للتحريم كما قاله الجمهور. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو نهي تأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد وهو قول أكثر الفقهاء. (قلت) كأن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فهم من كون العقد لا يبطل عند أكثر الفقهاء أن النهي عندهم ليس للتحريم، وليس كذلك بل هو عندهم للتحريم، وإن لم يبطل العقد وقد صرح بهذا الفقهاء من أهل المذاهب المتنوعة، وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الإجماع على التحريم بشروطه.
(الرابعة) قال الشافعية والحنابلة : محل التحريم ما إذا صرح للخاطب بالإجابة بأن يقول أجبتك إلى ذلك أو يأذن لوليها في أن يزوجها إياه وهي معتبرة الإذن فلو لم يقع التصريح بالإجابة لكن وجد تعريض كقولها لا رغبة عنك ففيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: تحرم الخطبة، وقال في الجديد: تجوز. وحكى والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة تحريم الخطبة عند التعريض أيضا، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بعد ذكره قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند التعريض وتصحيح التحريم: واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=663424nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، وأبو جهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض بل خطبها لأسامة قال النووي : وقد يعترض على هذا الدليل فيقال لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول.
وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له. انتهى.
وقال والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وفيه نظر، وقال قبل ذلك لعله لما ذكر لها ما في nindex.php?page=showalam&ids=9489أبي جهم nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية مما يرغب عنهما رغبت عنهما [ ص: 91 ] فخطبها حينئذ على nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، وقال أيضا: في الاستدلال به نظر ؛ لأنه لم ينقل أن واحدا من أبي الجهم nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية أجيب لا تصريحا ولا تعريضا. (قلت) nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله - لم يذكر هذا الاستدلال في صورة التعريض، وإنما ذكره عند عدم الرضا والركون فقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. وأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فذكره ثم قال فمعنى هذا الحديث عندنا - والله أعلم - أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت. انتهى.
قال أصحابنا: ولو ردته فللغير خطبتها قطعا ولو لم يوجد إجابة ولا رد فقطع بعض أصحابنا بالجواز، وأجرى بعضهم فيه القولين المتقدمين قالوا ويجوز الهجوم على خطبة من لم يدر أخطبت أم لا ؛ ومن لم يدر أجيب خاطبها أم رد ؛ لأن الأصل الإباحة وقال الحنابلة : إن لم يعلم أجيب أم لا فعلى وجهين ؛ قال أصحابنا: والمعتبر رد الولي، وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها، وإجابتها ؛ وفي الأمة رد السيد، وإجابته وفي المجنونة رد السلطان، وإجابته. وقال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات هذا الإطلاق غير مستقيم فإنه إذا كان الخاطب غير كفء يكون النكاح متوقفا على رضى الولي والمرأة معا وحينئذ فيعتبر في تحريم الخطبة إجابتهما معا وفي الجواز ردهما أو رد أحدهما. قال: وأيضا فينبغي فيما إذا كانت بكرا أن يكون الاعتبار بالولي مخرجا على الخلاف فيما إذا عينت كفؤا وعين المجبر كفؤا آخر هل المجاب تعيينها أم تعيينه وهذا الذي ذكروه في اعتبار تصريح الإجابة هو في الثيب أما البكر فسكوتها كصريح إذن الثيب كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم قال: فوجدنا الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة راضية قال ورضاها إذا كانت ثيبا أن تأذن في النكاح بنعم، وإن كانت بكرا أن تسكت فيكون ذلك إذنا. انتهى.
وحيث اشترطنا التصريح بالإجابة فلا بد معه من الإذن للولي في زواجها له فإن لم تأذن في ذلك لم تحرم الخطبة كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الرسالة [ ص: 92 ] في باب النهي عن معنى يدل عليه معنى في حديث غيره، وحكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي واستشكله nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم فقال: وهذا فيه بعد فإنه حمل العموم الذي قصد به تقعيد قاعدة على صورة نادرة قال: وهذا مثل ما أنكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حمل قوله لا نكاح إلا بولي على المكاتبة. (قلت): ليس مثله ولم يحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي النهي فيما نحن فيه على صورة نادرة بل هو على عمومه في كل مخطوبة لكن إذا لم تأذن في تزويجها فليس بيد الخاطب شيء يتمسك به، وزاد بعض المالكية على الرضا بالزوج تسمية المهر وهذا لا دليل عليه والعقد صحيح من غير تسمية مهر.
(الخامسة) ومحل التحريم أيضا إذا لم يأذن الخاطب لغيره في الخطبة فإن أذن ارتفع التحريم ؛ لأن المنع كان لحقه وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر التصريح بذلك بقوله إلا أن يأذن له لكن يبقى النظر في أنه إذا أذن لشخص مخصوص في الخطبة هل لغيره الخطبة أيضا ؛ لأن الإذن لشخص يدل على الإعراض عن الخطبة إذ لا يمكن تزويج المرأة لخاطبين أو ليس لغيره الخطبة إذ لم يؤذن له وزوال المنع إنما كان للإذن هذا محتمل والأرجح الأول.
(السادسة) ومحل التحريم أيضا إذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض عنها فإن ترك جاز لغيره الخطبة، وإن لم يأذن له وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حتى ينكح أو يترك وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وقوله حتى يذر يعود للجملتين معا كما هو مقتضى قاعدة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - وقد ورد التصريح به في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قال فيه: حتى يذر بعد كل من الجملتين.
(الثامنة) ومحل التحريم أيضا إذا لم تأذن المرأة لوليها أن يزوجها ممن يشاء فإن أذنت له كذلك صح وحل لكل أحد أن يخطبها على خطبة الغير كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ولك أن تقول إن كان الضمير في قوله ممن يشاء عائدا على الولي فينبغي إذا أجاب الولي الخاطب الأول أن يحرم [ ص: 93 ] على غيره الخطبة، وإن كان عائدا على الخاطب فإذا خطبها شخص فقد شاء تزويجها وقد أذنت في تزويجها ممن يشاء هو تزويجها فيجب على الولي إجابته ويحرم على غيره خطبتها ؛ لأنها قد أجابته بالوصف، وإن لم تجبه بالتعيين والله أعلم .
(التاسعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما فإن كان كافرا فلا تحريم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي عن أبي عبيد بن حربويه قال والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ويقوي ذلك قوله في أول حديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم المؤمن أخو المؤمن فهو ظاهر في اختصاص ذلك بخطبة المسلم. انتهى.
(العاشرة) ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الخاطب الأول فاسقا أو لا وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها وذهب ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى تجويز الخطبة على خطبة الفاسق واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي المالكي، وقال: لا ينبغي أن يختلف في هذا. ا هـ. قال والدي - رحمه الله -: وهو مردود ؛ لعموم الحديث إذ الفسق لا يخرج عن الإيمان والإسلام على مذهب أهل السنة فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم .
(الحادية عشرة) حيث منعنا الخطبة على الخطبة فارتكب النهي وخطب وتزوج أثم بفعله وصح النكاح ولم يفسخ هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : يفسخ النكاح لأن النهي يقتضي الفساد. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان كالمذهبين وقال جماعة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . واحتجاج القائل بالبطلان بأن النهي يقتضي الفساد مردود ؛ لأن المنهي عنه الخطبة والخطبة ليست شرطا في صحة النكاح بحيث إذا فسدت فسد النكاح لأنه لو تزوج من غير تقدم خطبة جاز فتحريم الخطبة لا يقتضي فساد النكاح، والله أعلم .
(الثانية عشرة) الحديث إنما ورد في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وينبغي أن يلحق به خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى بأن ترغب امرأة في تزويج رجل من [ ص: 94 ] أهل الفضل وتخطبه فيركن إلى التزوج بها فتجيء امرأة أخرى فتخطبه وقد ذكر ذلك شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي في المهمات فقال: نصوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجال فإذا وقع ذلك فلا شك أنه يأتي في التحريم ما سبق في المرأة. انتهى.
(فإن قلت) الفرق بينهما أنه لا يمكن تزويج المرأة لرجلين ويمكن تزويج الرجل بامرأتين (قلت) الصورة فيما إذا لم يكن عزم الرجل أن يتزوج إلا بامرأة واحدة بحيث إن عرضت الثانية عليه نفسها يصرفه عن التزوج بالأولى لتميزها عليها في الأوصاف المقتضية للرغبة.
(الثالثة عشرة) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : معنى هذا الحديث يعني قوله (ولا تسأل المرأة طلاق أختها) نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة. انتهى.
وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. انتهى.
ورده والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بقوله في آخر الحديث ولتنكح فإنها في هذه الصورة ناكحة وحمل الشيخ محب الدين الطبري الأخت على الأخت في الدين فقال أراد أختها من الدين فإنها من النسب لا تجتمع معها قال والدي : ويدل عليه ما زاده nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه في الحديث فإن المسلمة أخت المسلمة وحمل الشيخ محب الدين المذكور الحديث على اشتراط ذلك في النكاح فذكر الحديث في أحكامه بلفظ (نهى أن تشترط المرأة طلاق) وترجم عليه (ذكر ما نهي عنه من الشروط) وعزاه للصحيحين. قال والدي - رحمه الله -: وليس هذا لفظه عند واحد منهما، وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3503461لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح. قال والدي - رحمه الله -: وإنما يريد nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أصل الحديث لا موافقة اللفظ كما هو معروف في علوم الحديث قال: نعم ترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب النكاح (باب الشروط التي لا تحل في النكاح) وذكر قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موقوفا (لا تشترط المرأة طلاق أختها) ثم ذكر حديث [ ص: 95 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=654755لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها .
(الخامسة عشرة) وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها فاسقة وعلى مذهب الجمهور لا فرق كما تقدم والله أعلم.
(السادسة عشرة) خرج بقوله لتكتفئ ما في صحفتها ما إذا سألت طلاقها لمعنى آخر كريبة فيها لا ينبغي ؛ لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من الزوج أو يحصل للزوج منها وقد يكون سؤالها ذلك بعوض فيكون خلعا مع أجنبي.
(السابعة عشرة) قوله (ولتنكح) روي بالجزم على الأمر وحينئذ فيجوز في اللازم الإسكان والكسر وروي بالنصب على أنه معطوف على قوله لتكستفئ فيكون تعليلا لسؤالها طلاق أختها أي تفعل ذلك لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح زوجها وحينئذ فيتعين في اللازم الكسر.
(الثامنة عشرة) على الأول وهو الأمر يحتمل أن يكون المراد ولتنكح ذلك الرجل مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع معه أن يكون المراد الأخت من النسب كما تقدم عن المحب الطبري ويرد ذلك على النووي في إدخاله الأخت من النسب تحت اللفظ ولعله لا يرى هذا الاحتمال ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن نكاح هذا الرجل ويحتمل أن المراد الأعم من الاحتمالين أي ولتنكح من تيسر لها هذا الرجل أو غيره مع انكفافها عن سؤال الطلاق وعلى هذا الاحتمال الثالث فيمتنع أيضا إرادة أخت النسب والله أعلم .