صفحة جزء
وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر زاد مسلم في رواية (لا سمراء) وله من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري (والتمر أكثر) وللنسائي وابن ماجه من ابتاع محفلة ومصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ولم يقل ابن ماجه (محفلة) ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا قال الخطابي : ليس إسناده بذاك.

وقال البيهقي : تفرد به جميع بن عمير . قال البخاري : فيه نظر وكذبه ابن نمير وابن حبان


(الحديث الخامس)

وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما اشترى أحدكم لقحة [ ص: 96 ] مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر .

(فيه) فوائد سوى ما تقدم.

(الأولى) أخرجه مسلم من هذا الوجه عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام .

(الثانية) قوله إذا ما اشترى كذا هو في روايتنا وفي رواية مسلم وما زائدة وكذا هي زائدة في قوله إما رضي والأصل إن رضي والجواب محذوف تقديره أخذها أو لم يردها.

(الثالثة) اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح، بعدها قاف ثم حاء مهملة وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة جزم به النووي في شرح مسلم وحكاه في الصحاح عن أبي عمرو وفي المشارق عن ثعلب بعد أن صدرا كلامهما بأنها ذات اللبن من غير تقييد والجمع لقح كقربة وقرب. وحكى في المحكم جمعه أيضا على لقاح قال فأما لقح فهو القياس.

وأما لقاح فقال سيبويه كسروا فعلة على فعال كما كسروا فعلة عليه حين قالوا جفرة وجفار. انتهى. ثم اعرف شيئين أحدهما أن المشهور في اللغة اختصاص اللقحة بالإبل لكن جاء في الحديث إطلاقها على البقر والغنم في قوله واللقحة من البقر واللقحة من الغنم نبه عليه في المشارق. (وثانيهما) ذكر الجوهري وغيره أن اللقحة المتقدم ذكرها واللقوح بفتح اللام بمعنى واحد وغاير بينهما في المحكم فقال: قال ابن الأعرابي الناقة لقوح أول نتاجها شهرين أو ثلاثة، وقيل اللقوح الحلوبة، وجمع اللقوح لقح ولقائح ولقاح ثم قال واللقحة: الناقة من حين يسمن سنام ولدها ثم لا يزال ذلك اسمها حتى يمضي لها سبعة أشهر ويفصل ولدها وذلك عند طلوع سهيل والجمع لقح ولقاح. ثم قال: وقيل اللقحة واللقحة الناقة الحلوب. انتهى.

وكذا غاير بينهما صاحب النهاية فقال اللقحة الناقة القريبة العهد بالنتاج وناقة لقوح إذا كانت عزيزة وناقة لاقح إذا كانت حاملا ونوق لواقح واللقاح ذوات الألبان والواحدة لقوح. انتهى.

(الرابعة) قوله [ ص: 97 ] فليردها) ذكر النووي في الحج في شرح مسلم في نظيره أنه مفتوح الدال بالاتفاق وليس كذلك بل يجوز فيه الضم والفتح والكسر كما حكاه هو وغيره في قوله إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم .

وما ذكره هو والقاضي عياض قبله في أن الضم في مثل ذلك مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما ليس كذلك، وإنما هو مراعاة للضمة التي قبل الحرف المضاعف حتى يطرد فيما إذا دخل عليه ضمير مؤنث كما في هذا الحديث أو ضمير مثنى أو جمع أو لم يدخل عليه ضمير بالكلية وكلام أهل اللغة يدل على ما ذكرته. وقد مثل ثعلب في الفصيح ذلك بقوله مد مد مد ولم يدخل عليه ضمير أصلا. وقال أبو البقاء في قوله تعالى - لا يضركم قيل حقه الجزم على جواب الأمر ولكنه حرك بالضم اتباعا لضمة الضاد. وقال مكي : حكى النحويون (لم تردها) بضم الدال وهو مجزوم لكنه لما احتاج إلى حركة الدال أتبعها [ ص: 98 ] ما قبلها وهو حركة الصاد. انتهى.

فنقل عن النحاة الضم اتباعا مع دخول الضمير للمفرد المؤنث وفي الإفصاح حكى الكوفيون ردها بالضم والكسر ورده بالكسر والفتح. انتهى.

وإنما حكيت عباراتهم ليتضح الرد على النووي فإنه يتمسك بكلامه لجلالته، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية