وعن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=688708إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية (لا سمراء) وله من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (والتمر أكثر) nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من ابتاع محفلة ومصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه (محفلة) nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس إسناده بذاك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به جميع بن عمير . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر وكذبه nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام .
(الثانية) قوله إذا ما اشترى كذا هو في روايتنا وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وما زائدة وكذا هي زائدة في قوله إما رضي والأصل إن رضي والجواب محذوف تقديره أخذها أو لم يردها.
(الثالثة) اللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان الكسر أفصح، بعدها قاف ثم حاء مهملة وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة جزم به النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وحكاه في الصحاح عن أبي عمرو وفي المشارق عن nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب بعد أن صدرا كلامهما بأنها ذات اللبن من غير تقييد والجمع لقح كقربة وقرب. وحكى في المحكم جمعه أيضا على لقاح قال فأما لقح فهو القياس.
وأما لقاح فقال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه كسروا فعلة على فعال كما كسروا فعلة عليه حين قالوا جفرة وجفار. انتهى. ثم اعرف شيئين أحدهما أن المشهور في اللغة اختصاص اللقحة بالإبل لكن جاء في الحديث إطلاقها على البقر والغنم في قوله واللقحة من البقر واللقحة من الغنم نبه عليه في المشارق. (وثانيهما) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وغيره أن اللقحة المتقدم ذكرها واللقوح بفتح اللام بمعنى واحد وغاير بينهما في المحكم فقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي الناقة لقوح أول نتاجها شهرين أو ثلاثة، وقيل اللقوح الحلوبة، وجمع اللقوح لقح ولقائح ولقاح ثم قال واللقحة: الناقة من حين يسمن سنام ولدها ثم لا يزال ذلك اسمها حتى يمضي لها سبعة أشهر ويفصل ولدها وذلك عند طلوع سهيل والجمع لقح ولقاح. ثم قال: وقيل اللقحة واللقحة الناقة الحلوب. انتهى.
وكذا غاير بينهما صاحب النهاية فقال اللقحة الناقة القريبة العهد بالنتاج وناقة لقوح إذا كانت عزيزة وناقة لاقح إذا كانت حاملا ونوق لواقح واللقاح ذوات الألبان والواحدة لقوح. انتهى.
(الرابعة) قوله [ ص: 97 ] فليردها) ذكر النووي في الحج في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في نظيره أنه مفتوح الدال بالاتفاق وليس كذلك بل يجوز فيه الضم والفتح والكسر كما حكاه هو وغيره في قوله إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم .
وما ذكره هو nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض قبله في أن الضم في مثل ذلك مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما ليس كذلك، وإنما هو مراعاة للضمة التي قبل الحرف المضاعف حتى يطرد فيما إذا دخل عليه ضمير مؤنث كما في هذا الحديث أو ضمير مثنى أو جمع أو لم يدخل عليه ضمير بالكلية وكلام أهل اللغة يدل على ما ذكرته. وقد مثل nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب في الفصيح ذلك بقوله مد مد مد ولم يدخل عليه ضمير أصلا. وقال أبو البقاء في قوله تعالى - لا يضركم قيل حقه الجزم على جواب الأمر ولكنه حرك بالضم اتباعا لضمة الضاد. وقال مكي : حكى النحويون (لم تردها) بضم الدال وهو مجزوم لكنه لما احتاج إلى حركة الدال أتبعها [ ص: 98 ] ما قبلها وهو حركة الصاد. انتهى.
فنقل عن النحاة الضم اتباعا مع دخول الضمير للمفرد المؤنث وفي الإفصاح حكى الكوفيون ردها بالضم والكسر ورده بالكسر والفتح. انتهى.
وإنما حكيت عباراتهم ليتضح الرد على النووي فإنه يتمسك بكلامه لجلالته، والله أعلم.