(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري على بيع أخيه وفي رواية له nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم زيادة فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=652020ولا تلقوا السلع حتى يبلغ بها إلى السوق كذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث ومن رواية عمر بن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن أسامة بن زيد الليثي عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر به مثله nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر وعمر بن مالك هو الشرعبي موثق، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي ضعيف عند المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد مختلف فيه فالإسناد الثاني من أسانيد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذه لا يأمن به.
(الثانية) تقدم الكلام على البيع على بيع أخيه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني استثناء الغنائم والمواريث ومقتضاها جواز البيع على البيع فيهما خاصة، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : الباب واحد والمعنى مشترك لا يختص به غنيمة ولا ميراث وقال والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وإنما قيد ذلك بالغنيمة والميراث تبعا للحديث الوارد في ذلك فأورد هذا الحديث ثم قال: والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة وهي الغنائم والمواريث فإن وقع البيع في غيرهما مزايدة فالمعنى واحد كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي والله أعلم.
(قلت) وقد يكون الميراث لواحد أو لجماعة ويتفقون على بيعه لشخص بثمن معين من غير طلب زيادة فلا تجوز الزيادة حينئذ وكذلك في الغنيمة فظهر أن هذا الاستثناء لا يصح التمسك به في جميع الصور لا عكسا ولا طردا، وإنما خرج على الغالب كما تقدم والله أعلم.
وقد تبين بهذه الرواية أن هذا المبيع لم يكن من غنيمة ولا ميراث (والحلس) بكسر الحاء المهملة، وإسكان اللام بعدها سين مهملة كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير وقال والدي - رحمه الله -: فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع القدح والحلس فقد يستدل به على بيع الحاكم على المعسر ولكن لم ينقل هنا أنه كان عليه دين حتى يبيع الحاكم عليه، وقد يقال: كانت نفقة أهله واجبة عليه فهي كالدين، وأراد الاكتساب بالسؤال فكره له النبي صلى الله عليه وسلم السؤال مع القدرة على الكسب فباع عليه بعض ما يملكه واشترى له [ ص: 109 ] به آلة يكتسب بها.
وقد يقال: هذا تصرف في ماله برضاه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له التصرف في أموال أمته بما شاء. فتصرف له على وجه المصلحة والله أعلم .