(الأولى) الحديث الأول أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك زاد nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وفي آخر الحديث يعني جزافا وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم [ ص: 110 ] جمهور الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لهذا الحديث في الموطإ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف كما ذكره عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، وإنما أسقط ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ويحيى فقط توهما فيه ؛ لأنه خبر واحد. انتهى.
(الثانية) استدل بقوله في هذا الحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود (يعني جزافا) وبجزمه في نفس الحديث بأنه جزاف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عند [ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عند الشيخين وغيرهما على جواز بيع الصبرة من الطعام وغيره جزافا أي من غير تقدير بكيل ولا وزن ولا غيرهما وظاهره أنه لا فرق في ذلك أن يعلم البائع قدرها أم لا وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ولكن (الأظهر) من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن ذلك مكروه كراهة تنزيه.
(والثاني) أنه ليس بمكروه قال النووي : ونقل أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافا يعلم قدرها. .
(قلت) الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا يجوز لمن علم مقدار المبيع كيلا أو وزنا أن يبيعه جزافا حتى يعرف المشتري بمبلغه فإن فعل فهو غاش والمشتري بالخيار إذا علم كالعيب وقال لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك وتابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن ثم روي بإسناده أنهم كرهوه. واعلم أن الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات الكسر أفصح، وأشهر .
(الثالثة) في الحديث الأول أن من اشترى طعاما ليس له بيعه حتى ينقله من المكان الذي اشتراه فيه إلى مكان آخر وفي الحديث الثاني أنه ليس له ذلك حتى يستوفيه وهما بمعنى واحد فإن الاستيفاء هو القبض كما دلت عليه الرواية الأخرى والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان لا يختص بالبائع أو يختص بالبائع بإذنه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
(أحدها) اختصاص ذلك بالمطعوم كما هو مقتضى هذا الحديث فأما غيره فيجوز بيعه قبل قبضه وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض.
(أحدهما) الماء وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه في الماء روايتين.
(الأمر الثاني) الطعام المشترى جزافا قال فالمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز بيعه قبل القبض وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ثم قال ولا أعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشترى جزافا من الطعام وبين ما اشترى منه كيلا إلا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي فإنه قال من اشترى طعاما جزافا فهلك قبل القبض فهو من المشترى، وإن اشتراه مكايلة فهو من البائع وهو نص قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض [ ص: 113 ] وهذا تناقض ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك برواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=982408نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه قال فقوله (بكيل) دليل على أن ما خالفه بخلافه.
(قلت) لكن الروايات المتقدمة في نهي الذين يبتاعون الطعام جزافا عن بيعه حتى ينقلوه من مكانه صريح في الرد على من جوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان اشتراه جزافا والله أعلم.
(القول الثاني) اختصاص ذلك بالمطعوم سواء اشترى جزافا أو مقدارا بكيل أو وزن أو غيرهما وبه قال بعض المالكية وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك واختاره أبو بكر الوقار وصححه أبو عمر nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور قال وهو الصحيح عندي لثبوت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه وعليه جمهور أهل العلم قال: وحجتهم عموم قوله من ابتاع طعاما لم يقل جزافا ولا كيلا بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى ينقله ويقبضه قال وضعفوا الزيادة في قوله طعاما بكيل.
(القول الثالث) اختصاص ذلك بما اشترى مقدارا بكيل أو وزن أو زرع أو عدد سواء كان مطعوما أم لا فإن اشترى بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه وهذا هو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كما قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في المحرر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والأول أصح عنه. انتهى.
والمعتمد في ذلك قول ابن تيمية فإنه أعرف بمذهبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل أو الوزن فكل مكيل أو موزون فذلك حكمه.
(قلت) ويرد هذا المذهب النهي عن بيع المشترى جزافا قبل قبضه كما تقدم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى إن صبر المكيل والموزون خاصة كبيعهما كيلا ووزنا.
(القول الرابع) طرد ذلك في جميع الأشياء المطعوم وغيره. والمقدر وغيره لا يجوز بيعها قبل قبضها إلا العقار وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف .
(القول الخامس) منع المبيع قبل القبض مطلقا حتى في العقار وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 114 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ويدل لذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659826أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه الأئمة الستة، وهذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأحسب كل شيء مثله وفي لفظ له وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام وفي لفظ له (حتى يقبضه) وفي لفظ له (حتى يكتاله) وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أعني أن غير الطعام مثله قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : فدل على أنهما فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمغزى وعن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=695622قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي باختلاف في إسناده ومتنه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : هذا الإسناد، وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وتقدم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=54393أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله استثنى من ذلك العقار ؛ لانتفاء الغرر فيه فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره.
(القول السادس) جواز البيع قبل القبض مطلقا في كل شيء وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وقال النووي وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك. .
(قلت) وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح .
(القول السابع): منع البيع قبل القبض في القمح مطلقا وفي غيره إنه ملكه بالشراء خاصة ويعتبر أيضا في القمح خاصة مع القبض، وهو إطلاق اليد عليه وعدم الحيلولة بينه وبينه أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر فإن اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله فإذا اكتاله حل له بيعه، وإن لم ينقله [ ص: 115 ] عن موضعه وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وتمسك في القمح بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=651991أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام وقال فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك، واسم الطعام في اللغة لا يطلق إلا على القمح وحده، وإنما يطلق على غيره بإضافة، وتمسك في غير القمح بحديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام المتقدم وقال هذا عموم لكل بيع ولكل ابتياع والمذكور في حديثي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بعض ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم فهو أعم ثم حكى مثل قوله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وابن شبرمة .
(الرابعة) الذي في الحديث منع البيع قبل القبض وليس فيه تعرض لغيره من التصرفات وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
(أحدها) قصر ذلك على البيع وتجويز غيره من التصرفات قبل القبض قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري قال: والشركة والتولية والإقالة كلها بيوع مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع.
(القول الثاني): أن سائر التصرفات في المنع قبل القبض كالبيع، وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة لإطلاق ابن تيمية في المحرر التصرف من غير استثناء شيء منه.
(القول الثالث) طرد المنع في كل معاوضة فيها حق توفية من كيل أو شبهه بخلاف القرض والهبة والصدقة، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأرخص في الإقالة والتولية والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واحتجوا بما رويناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله حديثا مستفاضا في المدينة من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة والإقالة والتولية في الطعام وغيره يعني قبل القبض. قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ما نعلم روي هذا إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس فقط، وقوله عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في التولية قد جاء عنه خلافها قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وخبر nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مرسل ولو كانت استفاضة عن أصل صحيح لكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أولى بأن يعرف ذلك من nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مخالف له في ذلك. قال: التولية بيع في الطعام وغيره ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه قال: ليس له أن يوليه حتى يقبضه فقيل له أبرأيك تقوله ؟ قال لا ولكن أخذناه عن سلفنا، وأصحابنا، قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم سلف nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن [ ص: 116 ] هم الصحابة أدرك منهم خمسمائة، وأكثر، وأصحابه أكابر التابعين فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصح من الإجماع الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(القول الرابع) المنع من سائر التصرفات كالبيع إلا العتق والاستيلاد والتزويج والقسمة ؛ هذا حاصل الفتوى في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مع الخلاف في أكثر الصور.
وأما الوقف فقال nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي في التتمة: إن قلنا إن الوقف يفتقر إلى القبول فهو كالبيع، وإلا فهو كالإعتاق وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي وقال يصير قابضا حتى لو لم يرفع البائع يده عنه صار مضمونا عليه بالقيمة فمن قصر المنع على البيع اقتصر على مورد النص ومن عداه إلى غيره فبالقياس وذلك متوقف على فهم العلة في ذلك ووجودها في الفرع المقيس والله أعلم.
(الخامسة) والذي في الحديث المنع فيما ملك بالبيع، وهو ساكت عما ملك بغيره وللعلماء في ذلك خلاف أيضا قال الشافعية يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه وهو ما كان مضمونا على من هو في يده بعقد معاوضة كالأجرة والعوض المصالح عليه عن المال. وكذا الصداق بناء على أنه مضمون على الزوج ضمان عقد وهو الأظهر أما ما ليس مضمونا على من هو تحت يده كالوديعة والإرث أو مضمونا ضمان يد وهو المضمون بالقيمة كالمستام ونحوه فيجوز بيعه قبل القبض ؛ لتمام الملك فيه ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه قال ابن تيمية في المحرر: وكل عين ملكت بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمدا أو عتق فهي كالبيع في ذلك كله لكن يجب بتلفها مثلها إن كانت مثلية، وإلا فقيمتها، ولا فسخ لعقدها بحال فأما ما ملك بإرث أو وصية من مكيل أو غيره فالتصرف فيه قبل قبضه جائز وفرق nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري في ذلك بين القمح وغيره فقال في القمح: إنه بأي وجه ملكه لا يحل له بيعه قبل قبضه وقال في غيره: متى ملكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه .