عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=685118من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وعن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=685169من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فروى قصة النخل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني القول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أحفظ منه وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أصح، وذكر في العلل أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ورفع القصتين ورواه أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا بالقصتين .
(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة فرواه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقط من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه..
واعلم أن قصة العبد رواها nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من قوله كذا روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في سننه قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا أحد الأربعة التي اختلف فيها nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فروى قصة النخل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك قال، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع. انتهى.
واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وسالم على أقوال:
(أحدها) ترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أنهما سئلا عن اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم [ ص: 118 ] nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع في قصة العبد فقالا القول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أحفظ منه وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أشار nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني إلى ترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وهذه إشارة مردودة.
(القول الثاني) ترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في جامعه قال محمد بن إسماعيل وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح قال والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وسبقه إليه شيخه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد: إنه الصواب فإنه كذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر برفع القصتين معا وهذا مرجح لرواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم .
(القول الثالث) تصحيحهما معا قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا الحديث وقلت له: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا) وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيهما أصح ؟ قال: إن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا خالف nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما في أحاديث وهذا من تلك الأحاديث روى nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال والدي - رحمه الله - في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وليس بين ما نقله عنه في الجامع وما نقله عنه في العلل اختلاف فحكمه على الحديثين بالصحة لا ينافي حكمه في الجامع بأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أصح بل صيغة أفعل تقتضي اشتراكهما في الصحة.
(قلت) المفهوم من كلام المحدثين في مثل هذا والمعروف من اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا إنها أصح، والحكم للراجح فتكون تلك الرواية شاذة ضعيفة، والمرجحة هي الصحيحة وحينئذ فبين النقلين تناف لكن [ ص: 119 ] المعتمد ما في الجامع ؛ لأنه مقول بالجزم واليقين بخلاف ما في العلل فإنه على سبيل الظن والاحتمال، والله أعلم.
على أن ما في العلل هو الذي يمشي على طريقة الفقهاء ؛ لعدم المنافاة بأن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبيه فرفعه تارة وسمعه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ووقفه تارة، وسمعه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لم تقع هذه الزيادة يعني قصة العبد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا يضر ذلك فسالم ثقة بل هو أجل من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فزيادته مقبولة. انتهى.
وما ذكرناه عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع هو المشهور عنهما وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع رفع القصتين رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكر القصتين مرفوعتين قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فحدثه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أيضا مختصرا (من باع نخلا ومن باع عبدا) جميعا ولم يذكر قصة nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا بالقصتين، وقال هذا خطأ والصواب حديث nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث بن سعد وعبيد الله ، وأيوب أي عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقصة العبد خاصة موقوفة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالقصتين مرفوعا قال أبو الحجاج المزي : والمحفوظ أنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
(الثانية) قال النووي قال أهل اللغة يقال أبرت النخل آبره أبرا بالتخفيف كأكلته آكله أكلا، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل، والأبار هو شقه سواء حط فيه شيء أم لا.
(الثالثة) فيه بمنطوقه أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه أنها إذا كانت غير مؤبرة دخلت في البيع وكانت للمشتري وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وبقية أهل الظاهر وجمهور العلماء وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنها للبائع مطلقا قبل التأبير وبعده.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال النووي [ ص: 120 ] أخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بمنطوقه في المؤبرة وهو لا يقول بدليل الخطاب فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المشتري في حكم التبعية في البيع كما أن الجنين يتبع الأم في البيع ولا يتبعها الولد المنفصل. انتهى.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى إلى أنها للمشتري مطلقا قبل التأبير وبعده، وقال النووي : قوله باطل منابذ لصريح السنة ولعله لم يبلغه الحديث ؛ وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أن الحنفية ردوا هذه السنة بتأويل وردها nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى جهلا بها.
(الرابعة) هذا الحكم الذي ذكرناه هو عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات فإن شرطها المشتري بأن قال: اشتريت النخلة بثمرتها كانت للمشتري كما هو نص الحديث، وإن شرطها البائع لنفسه فيما إذا كان قبل التأبير اتبع شرطه، وكانت للبائع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرين وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز شرطها للبائع.
(الخامسة): استدل بقوله (إلا أن يشترط المبتاع) بدون ضمير على أن المشتري لو لم يشترط لنفسه جميع الثمرة المؤبرة بل بعضها كأن يشترط نصفها أو ربعها أو نحو ذلك اتبع شرطه وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئا من ذلك وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب كما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
قال: وهو قول جمهور الفقهاء، وقال ابن القاسم : لا يجوز له شرط بعضها بل إما أن يشترط لنفسه جميعها أو يسكت عنه .
(أحدهما) اتحاد الصفقة فلو أفرد كلا من المؤبر وغيره بصفقة (فالأصح) أن لكل منهما حكما. و (الثاني) أن الجميع للبائع اكتفاء بوقت التأبير (ثانيهما) اتحاد البستان فلو كان في بساتين أفرد كل بستان بحكم على المذهب ولا يضر اختلاف النوع على أصح الوجهين وقال ابن حامد من الحنابلة كقول الشافعية : إنه إذا أبر البعض كان الكل للبائع لكن الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري.
وقال المالكية : إن أبر الأكثر غلب حكمه على الباقي فيكون الجميع للبائع، وإن أبر الأقل غلب حكمه فيكون الجميع للمشتري، وإن أبر النصف ففيه خلاف والأظهر عندهم أن الجميع للمشتري كذا نقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في [ ص: 121 ] التمهيد لكن الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أنه إذا أبر النصف فما دونه فلكل منهما حكمه. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس لو تأبر شطر الثمار حكم بانقطاع التبعية فيه دون الشطر الذي لم يؤبر، وإن تأبر أكثرها حكم بانقطاع التبعية في الكل وروي أن غير المؤبر تبع، وإن كان الأقل. انتهى.
فمن جعل غير المؤبر تبعا للمؤبر قال: إنه إذا أبر بعض ثمرة النخل المبيعة صدق في العرف أنه باع نخلا قد أبرت ومن قال لا يتبع قال ما لم يؤبر غير مؤبر فمن سماه مؤبرا فليس حقيقة بل هو مجاز بدليل صحة نفيه ومن جعل الحكم للأكثر غلب. .
(السابعة) لو لم تؤبر النخلة بل تأبرت هي وتشققت بنفسها وظهرت الكيزان منها كان كما لو أبرت فيكون عند الإطلاق للبائع صرح به الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : لم يختلف العلماء فيه. انتهى.
وذكر التأبير خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ومقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري في هذه الصورة أنها تكون للبائع ولا يصح أن يشترطها المشتري. فقال: ولو ظهرت ثمرة بغير إبار لم يحل اشتراطها أصلا ؛ لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وما أدري لم أعمل قوله قد أبرت في إخراج الظاهرة من غير تأبير بالنسبة إلى الاشتراط، ولم يعمله بالنسبة لكونها للمشتري فإن مقتضى قوله قد أبرت أنها إذا لم تؤبر بل تأبرت بنفسها أنها تكون للمشتري.
(الثامنة) ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري أنه لا يجوز للمشتري في المؤبر اشتراط الثمرة إلا إن كان المبيع ثلاث نخلات فأكثر فإن كان المبيع نخلة أو نخلتين لم يجز له اشتراط ثمرتها ؛ لأن أقل ما يقع عليه اسم نخل ثلاث فصاعدا وفيه ما تقدم أنه كان مقتضى جموده على الظاهر أن لا يجعل الثمرة المؤبرة للبائع إذا كان المبيع نخلة أو نخلتين ؛ لأن الشارع إنما جعلها له إذا كان المبيع نخلا فعدل عن هذا وجعل الثمرة المؤبرة له مطلقا قل المبيع أو كثر ولم يجعل التقييد بالنخل إلا في اشتراط المشتري الثمرة خاصة، وما أدرى لم جعل هذا قيدا في الوصف والاستثناء، ولم يجعله قيدا في الأصل وليس هذا مقتضى الجمود. وأما مقتضى الفقه وفهم المعنى فهو أن الظاهر النادر في حكم المفرد فلا يدخل في البيع عند الإطلاق، ويدخل بالشرط قل أو كثر والمعنى إذا فهم لم يجز الجمود على الألفاظ إلا عند من لا تحقيق له وليس هذا من باب [ ص: 122 ] القياس بل اللفظ في العرف يتناول القليل من ذلك والكثير والعرف في مثل هذا مقدم على الجمود على مقتضى اللغة والله أعلم.
(العاشرة) جعل بعض الشافعية مفهوم هذا الحديث وهو أن غير المؤبرة للمشتري خاصا بإناث النخل وقال إن ثمرة الذكور للبائع ولو كانت غير متشققة ؛ لأنها تقصد للقطع والأكل وهي كذلك فأشبهت المؤبرة من الإناث والأصح عندهم أنها للمشتري عملا بمفهوم الحديث .
(الحادية عشرة) نص الحديث في النخل وفهم الفقهاء منه حكم ما عداه فقالوا: إذا باع شجرة مثمرة فإن كانت الثمرة قد ظهرت أو بعضها فالكل للبائع، وإن لم يظهر منها شيء فهي للمشتري، واقتصاره في الحديث على ثمرة النخل إما لكونه كان الغالب بالمدينة أو خرج جوابا لسؤال. ووافق الظاهرية غيرهم في أن الظاهر من الثمار للبائع لكنهم قالوا لا يصح أن يشترطه المشتري ؛ لأن الاشتراط إنما جاء النص به في ثمرة النخل والقياس عندهم باطل، وقد يقال كان مقتضى الجمود على الظاهر أن يكون ثمرة غير النخل الظاهر للمشتري ؛ لأنها داخلة في اسم الشجرة وكونه يمتنع بيعها قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع لا ينافي اندراجها تبعا ؛ لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال .
وقال الجمهور هو للبائع ولكل من القولين متعلق من الحديث فالجمهور يقولون جعل الشرع ثمرة المؤبرة للبائع وهذا من ثمرة المؤبرة nindex.php?page=showalam&ids=12535وابن أبي هريرة يقول إنما جعل له ما وجد وظهر فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري وهو أقيس والأول أسعد بالحديث، وأقرب إليه والله أعلم .
(الثالثة عشرة) فيه أنه إذا باع عبدا وعليه ثيابه لم تدخل في البيع بل تستمر على ملك البائع إلا أن يشترطها المشتري لاندراج الثياب تحت قوله عليه الصلاة والسلام (وله مال) وهذا أصح الأوجه عند أصحابنا الشافعية . و (الوجه الثاني) أنها تدخل. و (الثالث) يدخل ساتر العورة فقط [ ص: 123 ] وقال المالكية تدخل ثياب المهنة التي عليه.
وقال الحنابلة : يدخل ما عليه من اللباس المعتاد .
(الرابعة عشرة) فيه أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري كونه له وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وقال في الجديد: لا يملك العبد شيئا أصلا وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وتأولوا الحديث على أن المراد أن يكون في العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال جل الدابة وسرج الفرس. قالوا: فإذا باع السيد العبد فذلك للبائع ؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع فيصح ؛ لأنه يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي مال العبد تبع له في البيع لا يحتاج مشتريه فيه إلى اشتراط حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وقال: وهذا قول مردود بالسنة لا يعرج عليه، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنهما وعن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وقال: لا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(الخامسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجوز أن يشترط المشتري مال العبد، وإن كان دراهم أو دنانير، والثمن دنانير. أو حنطة والثمن حنطة لإطلاق الحديث وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وقال به أهل الظاهر وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يصح البيع في هذه الصورة لما فيه من الربا وهو من قاعدة مد عجوة ولا يصح التمسك بهذا الحديث على الصحة في هذه الصورة ؛ لأنه قد علم بطلانها من دليل آخر فلا بد من الاحتراز فيه عن الربا وكأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يجعل لهذا المال حصة من الثمن.
(السادسة عشرة) ظاهر قوله في مال العبد إلا أن يشترط المبتاع أنه لا فرق بين أن يكون معلوما له أم لا لكن القياس يقتضي أنه لا يصح الشرط إذا لم يكن معلوما وقد قال المالكية : وأهل الظاهر أنه يصح اشتراطه ولو كان مجهولا وكذا قال الحنابلة إن فرعنا على أن العبد يملك بتمليك السيد صح الشرط، وإن كان المال مجهولا، وإن فرعنا على أنه لا يملك اعتبر علمه وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده العبد لا المال فلا يشترط ومقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنه لا بد أن يكون معلوما وكذا [ ص: 124 ] نقله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنهما.
(السابعة عشرة) استدل بقوله: (إلا أن يشترط المبتاع) بدون ضمير على أنه يصح أن يشترط المشتري بعض مال العبد إما شيء معين، وإما جزء من المال كالنصف والثلث ونحوهما كما تقدم نظيره في ثمرة النخل ، وهو مقتضى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري قال ومنع من ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو سفيان وقالا لا يجوز أن يشترط إلا الجميع أو يدع. .
(الثامنة عشرة) الجارية في ذلك كالعبد وهذا متفق عليه حتى من أهل الظاهر وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لفظ العبد يقع في اللغة العربية على جنس العبد والإماء ؛ لأن العرب تقول عبد وعبدة والعبد اسم للجنس كما تقول الإنسان والفرس والحمار .