فــــــوارس لا يملــــــون المنايـــــا إذا دارت رحــــى الحــــرب الزبـــون
وقال معمر بن لقيط الإياديعبــــل الــــذراع أبيــــا ذا مزابنـــة فــي الحـرب يخـتل الرئبـال والسـقبا
ومســـتعجب ممــا رأى مــن إناثنــا
ولو زبنته الحرب لم يتزمزم.وليســــت بســــنهاء ولا رجبيــــة ولكــن عرايــا فــي السـنين الجـوائح
والسنهاء التي تحمل سنة دون سنة والرجبية التي تميل لضعفها فيدعم ثم ذكر أنه يعرى ثمرتها في سني الجائحة والمراد بها شرعا بيع ذلك المعرى الرطب الذي ملكه بالإعراء للمعري بتمر ولا تجوز هذه المعاملة إلا بينهما خاصة لما يدخل [ ص: 136 ] على صاحب النخل من الضرر بدخول غيره حائطه أو لقصد المعروف بقيام صاحب النخل بالسقي والكلف وهذا هوالمشهور من مذهب وشرطه عندهم أن يكون البيع بعد بدو الصلاح، وأن يكون بتمر مؤجل إلى الجداد ولا يجوز كونه حالا واستدلوا على هذا التفسير بقوله في حديث مالك سهل بن أبي حثمة وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . قالوا: فالمراد بأهلها الذين يشترونها فقد صاروا بشرائها أهلها ولا يتوقف ذلك على أن تكون أصول النخل ملكهم وفي صحيح من هذا الوجه مسلم رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا فلم يقيد ذلك بأهلها.