(الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية معلى بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=935559 (وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل) أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وعيسى بن يونس كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وأحال به على الطريق الأول فقال إنه مثله ولفظه عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إن من الظلم مطل الغني وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الجملة الأولى فقط من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن معمر .
(الثانية) المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام (مطل الغني ظلم) أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمراد أنه يحرم على الغني القادر على وفاء الدين أنه يمطل به ويمتنع من قضائه بعد استحقاقه بخلاف العاجز عن الوفاء فإنه غير ظالم بالامتناع، وذكر بعضهم أنه من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى أنه يجب وفاء الدين، وإن كان مستحقه غنيا غير محتاج إليه فمن طريق الأولى وجوب وفائه فيما إذا كان مستحقه محتاجا إليه فهو من مفهوم الموافقة وعلى الأول هو من مفهوم المخالفة. وقال والدي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إن هذا الثاني تعسف وتكلف.
(الثالثة) قد عرفت أن المراد بالغنى القدرة على وفاء الدين وبضده العجز عن ذلك فلو كان من عليه الدين غنيا إلا أنه غير متمكن من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك فإنه يجوز له التأخير [ ص: 162 ] إلى الإمكان ثم يحتمل أن يقال: إنه مخصوص من مطل الغني، ويحتمل أن يقال: المراد بالغني المتمكن من الأداء فلا يدخل هذا، ذكرهما النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وقوة كلامه تقتضي ترجيح الأول والظاهر الثاني ؛ لأن من هو بهذه الصفة يجوز له الأخذ من الزكاة، ولو كان غنيا لم يأخذ منها ؛ لأنها للفقراء ومن ذكر معهم دون الأغنياء. .
(الرابعة) لو لم يكن له مال لكنه قادر على التكسب فهل يجب عليه ذلك لوفاء الدين أطلق أكثر أصحابنا ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي أنه ليس عليه ذلك وفصل أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح في فوائد الرحلة بين أن يلزمه الدين بسبب هو عاص به فيجب عليه الاكتساب لوفائه أو غير عاص فلا. قال شيخنا الإمام جمال الدين الإسنوي وهو واضح ؛ لأن التوبة فيما فعله واجبة وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد. انتهى. ولو قيل بوجوب التكسب مطلقا لم يبعد كالتكسب لنفقة الزوجة والقريب وكما أن القدرة على الكسب كالمال في منع أخذ الزكاة يبقى النظر في أن لفظ هذا الحديث هل يتناوله إن فسرنا الغنى بالمال فلا، وإن فسرناه بالقدرة على وفاء الدين فنعم وكلامهم فيمن له مال غائب يوافق الثاني، والله أعلم .
(الخامسة) هل يتوقف وجوب أداء الدين على مطالبة مستحقه أم لا اختلف فيه الشافعية فممن قال: إنه لا يجب الأداء إلا بعد الطلب nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين في الوكالة من النهاية وأبو المظفر السمعاني في القواطع في أصول الفقه والشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد الكبرى وهو مفهوم تقييد النووي في التفليس بالطلب وبحث الإمام في النهاية في كتاب القاضي وجوب الأداء من غير طلب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : إذا كان على المحجور دين وجب على الولي قضاؤه إذا طالب به صاحبه أو لم يطالب، ولكن كان مال المحجور ناضا خشية التلف، وإن كان أرضا أو عقارا تركهم على خياره في المطالبة إذا شاءوا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي والنووي في الحجر أن الولي يخرج من ماله الزكوات وأروش الجنايات، وإن لم تطلب ونفقة القريب بعد الطلب وقال الشيخ عز الدين بعد ذكره عدم الوجوب عند عدم الطلب: فإن ظهرت قرائن حالية تشعر بالطلب ففي وجوبه احتمال وتردد [ ص: 163 ] وقال ابن الرفعة في الكفاية: قال صاحب البحر في كتاب الغصب: يحتمل أن يقال إن كان وجوبه برضا المالك فهو على التراضي ويتعين أداؤه بالمطالبة أو لخوف منه على ماله أن يفوت، وإن كان وجوبه بغير رضا المالك فالقضاء على الفور ؛ لأنه صاحبه لم يرض بوجوبه في ذمته ويحتمل فيما إذا كان وجوبه بغير رضاه أن يكون على التراخي أيضا إذا كان بغير تعد وكان المستحق عالما به. انتهى.
وينبغي وجوب الأداء من غير طلب فيما إذا كان الدين لمحجور ذكره في المهمات وقال أصحابنا في الجنائز: إنه تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت تبرئة لذمته وخوفا من تلف ماله، وقد تحصل من ذلك وجوب الوفاء في صور.
(أحدها) المطالبة الصريحة أو ما يقوم مقامها.
(الثاني) أن يكون الدين لمحجور.
(الثالث) أن يكون على محجور يخشى تلف ماله.
(الرابع) أن يكون على ميت.
(الخامس) أن يكون وجوبه بغير رضا مستحقه إما مطلقا أو بشرط أن يكون متعديا والمستحق غير عالم على ما تقدم بيانه، وهذا الحديث لا يدل على وجوب الأداء إلا في صورة المطالبة خاصة ؛ لأن لفظ المطل يشعر بتقدم الطلب.
وأما الوجوب في غيرها إذا قيل به فبدليل آخر .
(السادسة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ من المالكية على أن المماطل فاسق مردود الشهادة ونازعهما غيرهما في ذلك، وقالوا لا يلزم من تسميته ظلما أن يكون كبيرة فإن الظلم يطلق على كل معصية كبرت أو صغرت فلا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة له والخلاف في ذلك عند المالكية وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار .
(السابعة) يستدل بتسمية المطل ظلما على إلزام الماطل بدفع الدين والتوصل إلى ذلك بكل طريق من إكراهه على الإعطاء، وأخذه منه قهرا وحبسه وملازمته فإن الأخذ على يد الظالم واجب وهو كذلك، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني من أصحابنا وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لحوحا صبورا على الحبس .
(الثامنة) استدل به على أن المعسر لا تجوز مطالبته حتى يوسر ولا يجوز حبسه ولا ملازمته وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وحكي عن ابن شريح حبسه حتى يقضي [ ص: 164 ] الدين، وإن ثبت إعساره، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الحاكم لا يمنع غرماءه من ملازمته .
(التاسعة) لو اختلف مستحق الدين ومن هو عليه في أن الذي عليه الدين موسر أو معسر ففي المصدق منهما خلاف مبني على أن الأصل في الناس اليسار أو الإعسار، وقد ذهب إلى الأول أكثر المالكية كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وذهب الشافعية والجمهور إلى الثاني فصدق المالكية من له الدين حتى يقيم غريمه البينة على الإعسار.
وقال الشافعية : إن لزمه الدين في مقابلة مال بأن اشترى أو اقترض أو باع سلما فعليه البينة، وإن لزمه لا في مقابلة مال ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) أنه يقبل قوله بيمينه.
و (الثاني): يحتاج إلى البينة. و (الثالث) إن لزمه باختياره كالصداق والضمان لم يقبل واحتاج إلى البينة، وإن لزمه لا باختياره كأرش الجنايات وغرامة المتلف قبل قوله بيمينه ؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته إلا بما يقدر عليه وهذا الاختلاف بين بين العلماء سببه اختلافهم في الغنى ظاهرا وأما في نفس الأمر فالمطل حرام على الغني دون غيره، والله أعلم .
(العاشرة) قوله وإذا (أتبع أحدكم على مليء فليتبع) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع مثل أعلم فليعلم قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هذا الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب الغريب ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض وغيره عن كتب المحدثين أنه بتشديدها في الكلمة الثانية والصواب الأول ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعا فأنا تبيع إذا طلبته. قال الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أصحاب الحديث يقولون إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه أتبع ساكنة التاء على وزن أفعل.
(الحادية عشرة) فيه الأمر بقبول الحوالة على المليء واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
(أحدها) أنه محمول على الاستحباب والندب دون الوجوب وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة والجمهور. .
و (الثاني) أنه واجب كما هو ظاهر الحديث، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر وقال به nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري قال ابن جرير ولست، وإن أوجبت ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بمجبره حكما على [ ص: 165 ] قبول الحوالة للإجماع على أنه غير مجبر على ذلك حكما. انتهى.
وقال بالوجوب أيضا الحنابلة وعبارة ابن تيمية في المحرر، وإن لم يرض لم يجبر على قبولها إلا على مليء بماله وقوله وندبه فيجبر وهل تبرأ ذمة محيله قبل أن يجبره الحاكم على روايتين، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي إجماع أهل القرون الثلاثة السابقة على خلاف هذا المذهب وهو الوجوب.
(الثالث) أن ذلك على طريق الإباحة دون الوجوب والاستحباب فأعلم الشارع بهذا الكلام صحة هذه المعاملة وجوازها، ولم يطلب تحصيلها.
(الثانية عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على أنه لا تجوز الحوالة إلا على مليء فلو أحاله على غير مليء فهو فاسد وحقه باق على المحيل كما كان سواء درى أنه غير مليء أم لا، وفيه نظر فإنه لم يمنع في الحديث من الحوالة على غير المليء، وإنما أمر بقبول الحوالة على المليء وسكت عن الحوالة على غيره فلم يأمر بقبولها ولم ينه عنه بل الأمر فيها إلى خيرة المحال والله أعلم.
(الثالثة عشرة) الحكمة في الجمع بين هاتين الجملتين من وجهين:
(أحدهما) وهو الأظهر أنه لما ذكر أن مطل الغني ظلم عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء ؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ففي قبول الحوالة عليه إعانة له على ترك الظلم.
(ثانيهما) أنه عقب كون مطل الغني ظلما بأنه ينبغي أن يحتال على المليء فإنه لا ضرر عليه في ذلك ؛ لأن الظاهر من حال المسلم الاحتراز عن الظلم أو لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع بل يأخذه منه الحاكم قهرا ويوفيه فيحصل الغرض بقبول الحوالة من غير مفسدة بقاء الحق وأورد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لفظ الحديث (فإذا أتبع أحدكم) بالفاء وقال: في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة على المليء معلل بكون مطل الغني ظلما ولعل السبب فيه، فذكر هذين المعنيين اللذين ذكرتهما آنفا في الوجه الثاني. ثم قال: والمعنى الأول أرجح لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلما وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم توى الحق لا الظلم. ا هـ.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أن الأشهر في الرواية بالواو ويروى بالفاء قال: فعلى الأول هو مع قوله مطل الغني ظلم جملتان لا تعلق للثانية بالأولى وعلى الثاني [ ص: 166 ] يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلما من الغني فليقبل الحوالة عليه فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلم ولا يمطل. انتهى. وقد بينا ما بين الجملتين من التعلق والارتباط مع عطفها عليها بالواو والله أعلم .
(الرابعة عشرة) ظاهره أن المعتبر في صحة الحوالة رضا المحيل والمحتال فقط ؛ لأنهما اللذان اعتبر الشرع فعلهما ذاك بالإحالة، وهذا بقبولها دون المحال عليه فإنه لا ذكر له في الحديث، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو الأصح عند الشافعية وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري والزبيري منهم إلى أنه يشترط رضاه أيضا فإنه أحد أركان الحوالة فأشبه المحيل والمحتال وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وذكر صاحب الهداية من الحنفية أن الحوالة تصح بدون رضا المحيل وعلله بأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه ؛ لأنه لم يرجع عليه إذا لم يكن بأمره.
(الخامسة عشرة) ظاهره انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فإنه لولا ذلك لما قيد الأمر بقبولها بكون المحال عليه مليئا فإنه لا ضرر حينئذ عليه في الحوالة على المعسر لبقاء حقه في ذمة المحيل بحاله وبهذا قال الأئمة الأربعة في الجملة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر والقاسم بن معين لا يبرئ المحيل كالضمان وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي لا يبرأ إلا إن اشترط البراءة وكانت الحوالة على موسر أو على معسر وأعلمه بإعساره فإن لم يعلمه بإعساره فلا براءة ولو شرطها.
(السادسة عشرة) يترتب على انتقال الدين وبراءة المحيل أن المحتال لا يرجع عليه بحال وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وغيرهما حتى لو أفلس المحال عليه ومات أو لم يمت أو جحد وحلف لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل كما لو تعوض عن الدين ثم تلف العوض في يده فلو شرط في الحوالة الرجوع بتقدير الإفلاس أو الجحود فهل تصح الحوالة والشرط أم الحوالة فقط أم لا يصحان ؟ فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية هذا إذا طرأ الإفلاس فلو كان مفلسا حال الحوالة فالصحيح الذي نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال به جمهور أصحابه أنه لا خيار للمحتال سواء شرط يساره أم أطلق.
وقال بعضهم يثبت الخيار في الحالتين واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي وقال بعضهم يثبت إن شرط فقط.
وقال الحنابلة [ ص: 167 ] يرجع على المحيل إذا شرط ملاءة المحال عليه فتبين مفلسا. وقال المالكية : يرجع عليه فيما إذا حصل منه غرور بأن يكون إفلاس المحال عليه مقترنا بالحوالة وهو جاهل به مع علم المحيل به.
وقال الحنفية يرجع عليه فيما إذا توى حقه والتوى عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أحد أمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد يحصل التوى بأمر ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته قال صاحب الهداية: وهذا بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضي عنده ؛ لأن مال الله غاد ورائح. انتهى.
ومن العجيب قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر حكى قولا لا أحفظه أنه لا يرجع بإفلاسه حيا بل بموته مفلسا وقد عرفت أنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن بأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مال مسلم فسألته عن هذا الحديث فزعم أنه عن رجل مجهول عن رجل معروف منقطع عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فهو في أصل قوله يبطل من وجهين، ولو كان ثابتا عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لم يكن فيه حجة ؛ لأنه لا يدري أقال ذلك في الحوالة أو الكفالة قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس معاوية بن قرة عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وأراد بالرجل المجهول خليد بن جعفر وليس بالمعروف جدا ولم يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتابه.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإنه أخرجه مع المستمر بن الريان في الحديث الذي يرويانه عن أبي نضرة عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في المسك وغيره وكان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة يروي عنه ويثني عليه خيرا وأراد بالرجل المعروف nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة وهو منقطع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو من الطبقة الثالثة من تابعي أهل البصرة ولم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ولا كان في زمانه انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إذا أحاله على رجل وأفلس فليس له أن يرجع على المحيل إلا بمحضرهما، وإن مات وله ورثة ولم يترك شيئا رجع حضروا أو لم يحضروا وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات، وعن الحكم لا يرجع إلا أن يموت.
(السابعة عشرة) لم يعتبر أصحابنا في [ ص: 168 ] صحة الحوالة اعتراف المحال عليه ولا قيام بينة عليه بذلك بل صححوها مع جحوده واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثبوته بالإقرار فقط واعتبر آخرون بثبوته ولو بالبينة، وإطلاق الحديث يدل على أنه لا يعتبر ثبوته، والله أعلم .