(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحه عن عبد الله بن محمد بلفظ بدوابه بالجمع وفي التفسير عن إسحاق بن نصر بلفظ فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن ولم يذكر الجملة الأخيرة وروى في البيوع الجملة الأخيرة فقط عن يحيى بن موسى ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) القرآن في الأصل مصدر قرأت فيطلق على كل مقروء ومنه ما في هذا الحديث من تسمية زبور داود قرآنا وليس المراد به القرآن المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام.
(الرابعة) قوله (فكان يأمر بدابته) قد عرفت أن في لفظ آخر بدوابه ومقتضى التوفيق بين الروايتين أن يكون المراد برواية الأفراد الجنس لا التوحيد وزمن إسراج الدواب أطول من زمن إسراج الدابة الواحدة إلا أن يكون لكل دابة سائس فيستوي حينئذ إسراج القليل والكثير في الزمن وقوله تسرج رويناه بالرفع وكأنه استئناف كأنه قيل يأمر في دابته بماذا فقيل تسرج ويحتمل أن يكون منصوبا بإضمار أن كما في قوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.
وقوله من قبل أن تسرج أي من قبل أن يفرغ من إسراجها بدليل الرواية الأخرى.
(السادسة) استدل به المصنف رحمه الله على صحة الإجارة فيحتمل أنه أخذ ذلك من قوله (وكان لا يأكل إلا من عمل يده) وهذا لا يدل على الإجارة ؛ لجواز أن يعمل بيده لنفسه فيقع العمل في خالص ملكه ثم يبيعه فيحصل له فيه من الربح بمقدار عمل يده وهذا هو الأليق بحال داود عليه السلام، وإنما يدل على الإجارة لو كان فيه أن يعمل لغيره بأجرة فيقع عمله في ملك غيره، وليس في الحديث دليل على ذلك ويحتمل أنه أخذ ذلك من قوله فكان يأمر بدابته تسرج فإنه قد يدل [ ص: 177 ] على استئجار الأجير لسياسة الدابة، وهذا قد ينازع فيه أيضا ؛ لأنه قد يأمر بذلك من ليس أجيرا ممن تقتضي العادة استخدامه في مثل ذلك كما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك وغيره من الصحابة من غير أن يقع على واحد منهم عقد إجارة على ذلك وهذا أمر خفيف تقتضي العادة المسامحة به وقد يقال بتقدير أن تكون دواب كثيرة فاستخدام المتبرع عليها بعيد والظاهر أن ذلك ما كان إلا بإجارة وبالجملة فاستنباط هذا الحكم من هذا الحديث غريب لم أره في كلام غير الشيخ رحمه الله وإنما يتم إذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ والخلاف في ذلك معروف في الأصول والأكثرون على المنع لكن هذا الحكم قد ورد في شرعنا تقريره قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وورد في السنة أحاديث صحيحة مشهورة دالة على جواز الإجارة وانعقد عليها الإجماع.
(السابعة) قد يقال في حكمة الجمع بين هاتين الجملتين أن في الأولى بيان حاله في أمر عبادته وفي الثانية بيان حاله في أمر معيشته وقد يقال في ذلك قد يفهم من كونه له دواب ومن يقوم بشأنها، وأنه لا يتعاطى أمرها بيده بنفسه أنه كان على طريقة عظماء الدنيا في أمر معيشته والمأكل فنبه على أنه كان مع هذا الاتساع لا يأكل إلا من عمل يده تحريا للحلال واستقلالا من الدنيا.
(الثامنة) يحتمل أن يكون المراد بما كان داود عليه السلام يعمله بيده ويأكل الدروع السابغات التي يسر له عملها وألين له حديدها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11861أبو الزاهرية كان داود عليه السلام يعمل القفاف ويأكل منها وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أن سليمان رضي الله عنه كان يعمل الخوص فقيل له أتعمل هذا وأنت المدائن تجرى عليك رزق قال إني أحب أن آكل من عمل يدي.
(التاسعة) يحتمل أنه كان يعمل بيده ما يأكله هو وعياله ويحتمل أن يقتصر بذلك على قوت نفسه خاصة، وهو أقرب.
(العاشرة) يحتمل أن يكون معنى كونه لا يأكل إلا من عمل يده أنه لا يكل أمر قوته إلى غيره فكان هو الذي يتعاطى العجن والطبخ، وغيرهما من آلات الأكل لنفسه وتكون الحكمة في ذكر [ ص: 178 ] هذه الجملة عقب التي قبلها أنه كان يكل سياسة دوابه إلى غيره ويتعاطى أمر قوته بنفسه، وهذا احتمال بعيد غير متبادر إلى الفهم والذي فهمه السلف منه ما قدمته من الاكتساب بعمل اليد والله أعلم .