(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من طريق عقيل nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=659936لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية [ ص: 179 ] هلال بن أسامة وهو ابن أبي ميمونة عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688583لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ (الثانية) قوله لا يمنع روي بالرفع على أنه خبر وبالجزم على النهي وقد رويناه بالوجهين في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فالجزم رواية الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي والرفع هو المشهور وهو خبر اللفظ نهي من جهة المعنى، وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين لا تمنعوا بلفظ النهي الصريح.
(الثالثة) فيه النهي عن منع فضل الماء وهو محمول عند أكثر الفقهاء من أصحابنا على ماء البئر المحفورة في الملك أو في الموات بقصد التملك أو الارتفاق خاصة فالأولى وهي التي في ملكه أو في موات بقصد التملك يملك ماؤها على الصحيح عند أصحابنا ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة والثانية وهي المحفورة في موات بقصد الارتفاق لا يملك الحافر ماءها ولكن يكون أولى به إلى أن يرتحل فإذا ارتحل صار كغيره ولو عاد بعد ذلك وفي كلا الحالتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته والمراد بحاجته نفسه وعياله وماشيته وزرعه. قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : وفي المزارع احتمال على بعد أما البئر المحفورة للمارة فماؤها مشترك بينهم والحافر كأحدهم ويجوز الاستقاء منها للشرب وسقي الزرع فإن ضاق عنهما فالشرب أولى وكذا المحفورة بلا قصد على أصح الوجهين لأصحابنا. وأما المحرز في إناء فلا يجب بذل فضله على الصحيح من الوجهين لغير المضطر ويملك بالإحراز وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل هو أخص به وغلطوه في ذلك هذا كلام أصحابنا، وكلام الفقهاء من الحنفية والحنابلة في ذلك متقارب في الأصل والمدرك، وإن اختلفت تفاصيلهم.
وحكى المالكية هذا الحكم في البئر المحفورة في الموات وقالوا في المحفورة في الملك لا يجب عليه بذل فضلها وقالوا في المحفورة في الموات لا تباع وصاحبها وورثته بعده أحق بكفايتهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون لا حظ فيها للزوجين وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927أبو الوليد الباجي لو بين حافرها وأشهد أنه ملك فالظاهر أنه يملك ولا نص فيه.
(الرابعة) معنى قوله ليمنع به الكلأ أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غير هذا ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من هذا البئر لئلا تتضرر بهائمهم بالعطش بعد الرعي فيكون بمنعه لهم من الماء [ ص: 180 ] مانعا لهم من رعي بهائمهم من ذلك الكلأ، وإن لم يمنعهم صريحا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إلى هذا ذهب في معنى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والنهي في هذا عندهم على التحريم. وقال غيرهم: ليس النهي فيه على التحريم لكنه من باب المعروف فإن شح رجل على ماله لم ينتزع من يده والماء في هذا كغيره من صنوف الأموال لا يحل إلا بطيب نفس. قال: وهو محتاج إلى دليل يجوز معه ترك الظاهر وأصل النهي للتحريم.
(الخامسة) ظاهره وجوب ذلك عليه مجانا من غير طلب القيمة وبه قال الجمهور وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن قوم أنه تجب له القيمة مع وجوب ذلك عليه كإطعام المضطر يجب مع أخذ البدل وبه قال بعض أصحابنا وهو مردود ويلزم من طلب القيمة المنع في حالة امتناع أصحاب المواشي من بذل قيمة الماء، وهو خلاف ما اقتضاه الحديث من عدم المنع مطلقا، ولو جاز أخذ العوض عنه لجاز بيعه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=688583لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كما تقدم وهو صريح في الرد على هؤلاء القوم.
(أحدها) أن يكون ذلك الماء فاضلا عن حاجته كما تقدم وهو صريح الحديث فإن المنهي عنه منع الفضل لا منع الأصل، ولذلك بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه أن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي.
(الثاني) أن يكون البذل للماشية وسائر البهائم ولا يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح عند أصحابنا، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجب عليه بذله للزرع أيضا إذا خشي عليه الهلاك ولم يضر ذلك بصاحب الماء واختلف أصحابه في أنه يستحق على ذلك عوضا أم لا والحديث حجة للأولين فإنه لا يلزم من منع سقي الزرع به منع الكلأ وهو المعنى الذي علل به الحديث، إنما يلزم ذلك في منع البهائم ويدل nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ومن وافقه حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=659933نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ولم يقيده بمنع فضل الكلأ لكنه عند غيره محمول على الحديث الآخر وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب عمن لقيه من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن معنى الحديثين واحد قال [ ص: 181 ] النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ويحتمل أنه في غيره ويكون نهي تنزيه واختلف ترجيح nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في وجوب بذل فضل الماء للزرع فيما إذا حفر البئر للإرفاق دون التملك.
(الثالث) أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا ذكره أصحابنا والحديث دال عليه فإنه متى وجد ذلك لا يلزم من منع صاحب البئر فضل مائه منع الكلأ للاستغناء عنه بذلك الماء المباح.
(الرابع) أن يكون هناك كلأ يرعى فلو خلت تلك الأرض عن الكلأ فله المنع لانتفاء العلة المعتبرة في الحديث.
(السابعة) ليس المراد بوجوب بذل فضل الماء للماشية استقاؤه لها بل الواجب تمكين أصحابها ليستقوا بدلاء أنفسهم ولا يمنع الماشية من الحضور عند البئر إذا لم يحصل له بذلك ضرر في ماشية، ولا زرع ولا غيرهما فإن لحقه ضرر بورودها منعت لكن يمكن الرعاة من استقاء فضل الماء لها قاله nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي من أصحابنا.
(الثامنة) ظاهر الحديث أنه لا فرق في ذلك بين المارة، ومن أقام حول البئر وفي الصورة الثانية وجهان لأصحابنا والأصح الوجوب في حقهم أيضا عملا بظاهر الحديث.
وقال الآخرون: لا ضرورة بأولئك للإقامة وهذا لا معنى له وقال المالكية المسافرون أحق من المقيمين .
(التاسعة) اختلف أصحابنا في أنه هل يجب البذل للرعاة كالماشية أم لا والأصح الوجوب وهو مقتضى الحديث فإنه إذا منع الرعاة من الشرب امتنعوا عن رعي الكلأ فإنه لا يمكنهم إرسال البهائم هملا، وفي حمل الماء عليهم مشقة. وصاحب الوجه الآخر يقول: يمكنهم حمله ؛ لأنفسهم لقلة ما يحتاجون إليه بخلاف البهائم والحق هو الأول والبذل لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيرهم أولى من البذل للماشية.
(العاشرة) قال أهل اللغة: الكلأ مقصور مهموز هو النبات سواء كان رطبا أو يابسا وأما الحشيش الهشيم فهو مختص باليابس.
وأما الخلا بفتح الخاء مقصور غير مهموز والعشب فهو مختص بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الراء، وإسكان الطاء.
(الحادية عشرة) إن قلت لم بوب المصنف رحمه الله على هذا الحديث إحياء الموات وأي دلالة فيه على جواز إحياء الموات ؟ قلت الحكم المذكور فيه هو من أحكام إحياء الموات فإنه في البئر المحفورة في الموات الذي فيه الكلأ فإن [ ص: 182 ] قلت، وقد تكون محفورة في مملوك غير موات.
(قلت) هذه لا يكون حولها كلأ مباح في الغالب بل تكون محفوفة بالأملاك وبتقدير أن يكون حولها كلأ مباح وهي في أرض مملوكة فتلك الصورة الأولى مما تناوله الحديث فصح التبويب لتناولها والله أعلم .
(الثانية عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من المالكية على أن البئر إذا تهايأ فيها مالكها لهذا يوم ولهذا يوم فاستغنى صاحب النوبة عن الماء في ذلك اليوم إما بعد أن سقى زرعه أو لم يسق لعدم احتياجه لذلك فلشريكه أن يسقي في غير نوبته ؛ لأن هذا ماء قد فضل عنه وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=690437نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء وخالفه في ذلك الأكثرون من المالكية وغيرهم وقالوا: الأصل المنع من مال الغير بغير إذنه إلا ما خرج بدليل، وهذه الصورة ليست الصورة التي ورد فيها الحديث المخصص، والله أعلم.
(الثالثة عشرة) وأدخل فيه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أيضا ما إذا تهورت بئر صاحب بستان فله سقي أشجاره وزرعه من فضل ماء بئر جاره إلى أن يصلح بئره إذا خشي من تأخير السقي إلى إصلاحها هلاكها، ويجب عليه المبادرة لإصلاحها. قال: وليس له أن ينشئ غرسا أو زرعا ليسقيه من فضلها إلى إصلاح بئره قال وهكذا فسره لي nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفسره لي أيضا ابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج وأخبرني أن ذلك كان قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وروايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي لا خلاف في قوله أي nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في وجوب الإعطاء، وإن اختلفوا في جهة الإعطاء هل هو بثمن أو بغير ثمن. انتهى. واستدل هؤلاء بالرواية المطلقة في النهي عن بيع فضل الماء والجمهور يخالفونهم في ذلك ويحملون تلك المطلقة على المقيدة المفسرة والله أعلم.
وقيل لعيسى بن دينار أيحكم عليه بذلك فقال لا ولكن يؤمر بذلك فإن أبي لم يقض عليه قيل له فإن باع فضله أترى جاره الذي انقطع ماؤه أولى به بالثمن ؟ قال نعم.
(الرابعة عشرة) واستدل به بعض المالكية على قاعدتهم في سد الذرائع فإنه نهى أن يمنع فضل الماء لئلا يتذرع به إلى منع الكلأ .
(الخامسة عشرة) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن حيوة عن أبي هانئ بن أبي سعيد مولى بني عفان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=887737لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل المال وتجوع العيال ففي هذه الرواية التصريح [ ص: 183 ] بالنهي عن بيع الكلأ فيحتمل أن تعود إلى الرواية المشهورة في النهي عن بيعه بالتسبب بأن يمنع الماء فيكون سببا لمنع الكلأ ويحتمل أن لا يؤول بذلك بل تجعل على ظاهرها من النهي عن بيع الكلأ وهو محمول على غير المملوك وهو الكلأ الثابت في الموات فمنعه مجرد ظلم إذ الناس فيه سواء أما الكلأ الثابت في أرضه المملوكة له بالإحياء فمذهبنا جواز بيعه وفيه خلاف عند المالكية صحح nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي الجواز.
وقال ابن القاسم ومطرف : يبيع ويمنع ما في مروجه وحماه من ملكه ويباح ما فضل عنه مما في فحوصها من التور والعفاء إلا أن يكتنفه زرعه فله منعهم للضرر وسوى nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون بينهما في بيعه إلا ما فضل عنه من العفاء وسوى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في منعه وقال هو كالماء الجاري لا يحل منع ما فضل عنه ولا بيعه إلا أن يحرزه ويحمله فيبيعه حكى هذا الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=13256ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال عن الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن صاحب الأرض لا يملك الكلأ حتى يأخذه فيحوزه وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مردود وقوله فيهزل المال وتجوع العيال تعليل للنهي عن بيع الكلأ فإنه يترتب عليه هزال المال وهو الماشية إذ ليس كل أحد يقدر على العلف فإذا منع رعي ماشيته في الكلأ هزلت فينشأ عن ذلك قلة اللبن أو فقده فتجوع العيال الذين يقتاتون باللبن وما ينشأ عنه من الجبن وغيره .
(السادسة عشرة) روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد صحيح عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن أبي الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678977ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=678976المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار وثمنه حرام قال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد يعني الماء الجاري والظاهر أن أبا سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وهو الأشج وكان أحد الحفاظ وهذا الإسناد ضعيف لضعف عبد الله بن خراش وهو بكسر الخاء وبالشين المعجمتين وفي ترجمته أورده nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=74868المسلمون شركاء [ ص: 184 ] في ثلاث الماء والكلأ والنار قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا معناه الكلأ يثبت في موات الأرض يرعاه الناس ليس لأحد أن يخص به دون أحد ويحجزه عن غيره وكان أهل الجاهلية إذا عز الرجل منهم حمي بقعة من الأرض لماشيته ترعاها يذود الناس عنها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجعل الناس فيه شركاء يتعاورونه بينهم فأما الكلأ إذا نبت في أرض مملوكة لمالك بعينه فهو مال له ليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه قال: وقوله (والنار) فسره بعض العلماء بالحجارة التي تربي النار فلا يمنع أحد أن يأخذ منها حجرا يقدح به النار فأما التي يوقدها الإنسان فله أن يمنع غيره من أخذها وقال بعضهم: له أن يمنع من يريد أن يأخذ منها جذوة من الحطب قد احترق فصار جمرا، وليس له أن يمنع من أراد أن يستصبح منها مصباحا أو يدني منها ضغثا يشتعل بها ؛ لأن ذلك لا ينقص من عينها شيئا. انتهى.
وقال صاحب العدة من أصحابنا: لو أضرم نارا في حطب مباح بالصحراء لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار، فلو جمع الحطب ملكه فإذا أضرم فيه النار كان له منع غيره منها. انتهى. وأما الماء فالمراد به هنا المياه المباحة النابعة في موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إنباعها، وإجرائها كالفرات وجيحون والنيل وسائر أودية العالم والعيون في الجبال وسيول الأمطار فالناس فيها سواء لكن من أخذ منها شيئا في إناء أو جعله في حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه.
وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس (وثمنه حرام) أي المذكور فأعاد الضمير مفردا، وإن تقدم ذكر ثلاث، وإنما كان ثمنه حراما ؛ لأنه غير مملوك فلا يجوز بيعه. وحمل أبي سعيد وهو الأشج له على الجاري هو الغالب فلو كان الماء المباح غير جار كماء السيول الراكدة في المستنقعات فحكمها كذلك والله أعلم.
(السابعة عشرة) روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن عمار بن خالد الواسطي عن علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد عن جعدان عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال الماء والملح والنار ، قالت: قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار ؟ قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار ومن أعطى [ ص: 185 ] ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلمة شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها . وزهير بن مرزوق لا يعرف بغير هذا الحديث وقد سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين فقال لا أعرفه وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منكر الحديث مجهول.
قال أصحابنا فلو كان بقرب الساحل بقعة لو حفرت وسيق الماء إليها ظهر فيها الملح فليست من المعادن الظاهرة ؛ لأن المقصود منها يظهر بالعمل فللأمام إقطاعها ومن حفرها وساق الماء إليها وظهر الملح ملكها كما لو أحيا مواتا .