(باب الوصية) عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم له [ ص: 186 ] شيء يريد أن يوصي فيه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني بلفظ له شيء يريد أن يوصي فيه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه بلفظ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد وهشام بن سعد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه بلفظ ويبيت ثلاث ليال (قال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وعندي وصيتي) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد لا خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في لفظ هذا الحديث ولا في إسناده، وقال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ يؤمن بالوصية وفسره فقال يؤمن بأنها حق قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=67645لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلتان إلا وعنده وصية وقال ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=888140لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه الحديث. قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : هكذا قال لا يحل ولم يتابع على هذه اللفظة والله أعلم.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر رواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة.
(الثانية) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال في قوله ما حق امرئ يحتمل، ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ويحتمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه ما حقه من جهة الحزم والاحتياط إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده [ ص: 187 ] إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه فإنه لا يدري متى توافيه منيته فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك. انتهى.
وقوله يبيت ليلتين الظاهر أن أصله أن يبيت ليؤول بالمصدر أي ما حقه بيتوتته ليلتين إلا وهو بهذه الصفة، ويدل لذلك تصريحه بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق فضيل بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال فيها أن يبيت .
(الثالثة) فيه الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والجمهور أنها مندوبة لا واجبة، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15858داود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وغيرهما من أهل الظاهر إلى وجوبها وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن طائفة منهم nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ولم أر ذلك لغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم روينا إيجاب الوصية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وكان nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة والزبير يشددان في الوصية وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى nindex.php?page=showalam&ids=16258وطلحة بن مصرف nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وغيرهم. انتهى. .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إجماع العلماء على الاستحباب وجعل القائلين بالوجوب شاذين لا يعدون خلافا وتمسك الموجبون بهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه، وليس في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب كيف وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني يريد أن يوصي فيه فجعل ذلك متعلقا بإرادته، ولو كان واجبا لم يكن كذلك وبتقدير أن يكون في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب فقد قيده في كل الروايات بقوله له شيء يوصي فيه وذلك هو الديون التي تكون عليه فهو الشيء الذي يوصى فيه ولو نظرنا إلى الرواية التي لفظها مال يوصى فيه فالدين الذي عليه مال وأما قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقينفإنها منسوخة بآية المواريث كان يجب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بما أراد ثم نسخ بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآيات وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
قال [ ص: 188 ] وقالت طائفة نسخ الوالدان بالفرض لهما في سورة النساء وبقي الأقربون ممن لا يرث ؛ الوصية لهم جائزة حرض الله عز وجل على ذلك هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون إما مطلقا أو لحاجب أو لمانع بما طابت به نفسه لأحد في ذلك فإن لم يفعل أعطوا ما رآه الورثة أو الوصي قال وبوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق وأبو سليمان وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أن الوصية للقرابة غير الوارثين جائزة ثم حكى خلافا فيما إذا ترك الوصية لهم وأوصى لأجنبي فحكى عن الأئمة الأربعة وعوام أهل العلم أن وصيته حيث جعلها وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن وعبد الملك بن يعلى أنها تنزع من الأجنبي وترد على القرابة وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أنه يعطى الموصى له ثلث الوصية والقرابة ثلثيها .
(الرابعة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قول من قال مال أولى عندي من قول من قال شيء ؛ لأن الشيء قليل المال وكثيره، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية ثم قال: اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو تجب عند من أوجبها فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال: ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه أنه قال ألف درهم مال فيه وصية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا وصية في ثمانمائة درهم .
وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ألف درهم إلى خمسمائة درهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى إن ترك خيرا الخير ألف فما فوقها وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيمن ترك ثمانمائة لم يترك خيرا فلا يوصي أو نحو هذا من القول قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا كله يدل على أن الأمر بالوصية في الكتاب والسنة على الندب دون الإيجاب، ولو كانت الوصية واجبة في الكتاب للوالدين والأقربين كانت منسوخة بآية المواريث. انتهى.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت فيمن ترك أربعمائة دينار ما في هذا فضل عن ولده وقال أبو الفرج السرخسي من الشافعية أن من قل ماله وكثر عياله يستحب أن لا يفوته عليهم بالوصية [ ص: 189 ] والصحيح المعروف عند الشافعية استحباب الوصية لمن له مال مطلقا .
(الخامسة) هذا الذي تقدم من حمل الأمر بالوصية على الاستحباب هو في غير الحقوق الواجبة أما إذا كان عند الإنسان وديعة أو في ذمته حق لله تعالى كزكاة أو حج أو دين لآدمي فإنه يجب عليه أن يوصي به وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كان الحديث إنما يحمل على هذا النوع ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا في الكلام على الوصايا أنها مستحبة في رد المظالم وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال، وهذا مخالف لما تقرر في كلامه وكلام غيره من وجوب الوصية بالحقوق الواجبة وحمله النووي في المظالم وقضاء الديون على ما إذا كان قادرا عليهما في الحال فإن كان عاجزا عنهما وجب عليه أن يوصي بهما وعندي أن الاستحباب الذي في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي هنا إنما مرجعه إلى تعيين شخص يسند تعاطي ذلك إليه فأما الإعلام به إذا لم يكن به إشهاد متقدم فهو واجب وليس في كلامه ما يخالفه، والله أعلم.
(السادسة) هذا الذي ذكرناه من وجوب الوصية بالحقوق الواجبة محله ما إذا لم يعلم به غيره فأما إذا علم به غيره فلا تجب كذا عبر به nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا، وقال النووي المراد إذا لم يعلم به من يثبت بقوله وقصد بذلك إخراج الكافر والفاسق والصبي والعبد والمرأة فإنه لا يكفي علمهم مع دخولهم في تعبير nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي قال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي : وهو غير كاف أيضا فإن قول الورثة كاف في الثبوت مع أن المتجه أن علمهم لا يكفي لأنهم الغرماء فلا بد من حجة تقوم عليهم عند إنكارهم.
قال: وأيضا فإن كلامه يقتضي أن الشاهد الواحد لا يكفي فإن الحق لا يثبت بشهادته وحده فلا نزاع لكن القياس يخرجه على ما إذا وكله في قضاء دينه فقضاه بحضرة شاهد واحد والصحيح فيه الاكتفاء بذلك حتى لا يضمن الوكيل عند إنكار القابض ودعواه عند قاض لا يرى الحكم بالشاهد واليمين. قال: وأيضا فإن الوكيل المذكور لو أشهد على الأداء رجلين ظاهرهما العدالة فإن الصحيح أنه كاف أيضا في عدم الضمان، وقياسه أن يكون هنا مثله أيضا مع أن الحق لا يثبت بشهادتهما فهو وارد عليه. انتهى.
(السابعة) [ ص: 190 ] في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=652535عن nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف قال سألت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله فذكر ابن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام لم يوص فلما أورد عليه أنه كيف ترك الوصية وهو مأمور بها أجاب بأنه أوصى بكتاب الله فعلم أنه أراد أولا وصية خاصة وهي إما وصيته في أمر الأموال، وإما وصيته nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بالخلافة كما ادعته الشيعة ، وقد أنكرت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لما ذكروا عندها أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه، وقد كنت مسندته إلى صدري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت به أنه قد مات، فمتى أوصى إليه رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه، وقد أوصى بأمور.
(منها) أنه كانت عامة وصيته عند الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم . و (منها) nindex.php?page=hadith&LINKID=654078أنه عليه الصلاة والسلام أوصى عند موته أخرجوا اليهود من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وأما الأموال فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبقي على مال من النقود والعروض والحيوانات ونحوها حتى يوصي فيه بل كان يؤثر بما يملكه شيئا فشيئا وما كان على ملكه من الأرض ونحوها فقد وقفه وأعلم بأنه لا يورث وأن جميع أمواله صدقة ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة . ولا يشترط في الوصية أن تكون في المرض بل القوي الاستعداد يوصي بما يحتاج إليه في الصحة ولا يحتاج في المرض إلى تجديد وصية، وقد كان والدي رحمه الله يفعل ذلك فلم يحتج في مرضه إلى تجديد وصية بشيء أصلا فكيف بمن هو أعلى رتبة منه من صلحاء هذه الأمة وعلمائهم وسلفهم الأول فكيف بالسيد الكامل المفضل على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم فإن قلت قد nindex.php?page=hadith&LINKID=652700توفي صلى الله عليه وسلم وعليه دين ليهودي فكيف لم يوص به، وقد قررتم أن الوصية بالديون واجبة (قلت) nindex.php?page=hadith&LINKID=652700كانت درعه عليه الصلاة والسلام مرهونة عند ذلك اليهودي فكان الرهن حجة لليهودي، ولم يحتج للوصية به مع أن علمه ذلك لم يكن مختصا به فقد علمه بعض أصحابه ولهذا أخبرت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 191 ] رضي اللهعنها .
(الثامنة) قوله يبيت ليلتين فيه اغتفار تأخر ذلك يسيرا دفعا للحرج والعسر فإنه قد تتزاحم أشغال تقتضي التأخير، وقد يحتاج تذكر ما عليه وضبط مقداره إلى زمن وتفريغ خاطر، وقد عرفت أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثلاث ليال وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي ليلة أو ليلتين وذلك يقتضي أن ذكر الليلتين ليس على سبيل الضبط والتحديد وإنما هو على سبيل التقريب والتوسع والإشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي وكان الثلاث غاية للتأخير فيبادر بحسب التيسر في تلك المدة والله أعلم .
(التاسعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب هل يجب الوصية به على التضييق والفور وكأنه روعي في ذلك المشقة، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قالوا ولا يكلف أن يكتب كل يوم محقرات المعاملات وجريان الأمور المتكررة .
(العاشرة) استدل به من اعتمد على الخط والكتابة في جميع الأمور ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتمد الكتابة من غير زيادة عليها فدل على الاكتفاء بها. واستدل به من اعتمد الخط في الوصية خاصة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر المروزي من أئمة الشافعية عملا بظاهر هذا الحديث وإن لم يعتمد الكتابة في غيرها ونص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فقال من وجدت له وصية بخطه عمل بها لكنه قال أيضا إن كتب وصيته وختمها وقال اشهدوا بما فيها لم يصح فجعل أصحابه المسألة على روايتين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور: لا يعتمد الخط في ذلك وقالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ووصيته مكتوبة أنه أشهد عليه بها فإنه الذي يفيد ويعمل به وإنما ذكر الكتابة ؛ لأن فيها ضبط المشهود به وحاصله أنهم يقولون بالمراد الكتابة بشرطها ويأخذون الشرط من خارج، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم الآية. فدل على اعتبار الشهادة في الوصية بل على إشهاد اثنين وذلك ينفي إشهاد [ ص: 192 ] واحد وينفي الاقتصار على الكتابة والله أعلم .
(الحادية عشرة) قوله ما حق امرئ كذا وقع في أصلنا من الأحكام وهو في الموطإ والكتب الستة بزيادة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا هو في أصلنا من موطإ nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب وتقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنه لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في لفظ هذا الحديث ولا في إسناده ووصف المرء بالإسلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك. ووصية الكافر جائزة كما هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن إجماع أهل العلم الذين يحفظ عنهم والمعتبر فيمن تصح وصيته العقل والحرية فلا تصح وصية مجنون وعبد وفي صحة وصية الصبي المميز خلاف جوزها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا عقل القربة ولم يخلط nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل إذا جاوز العشر وفي رواية أخرى عنه إذا جاوز السبع وحكى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة. ومنعها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وهو أظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال أكثر أصحابه وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قول آخر: أن وصيته صحيحة. وأما المحجور عليه بالسفه فوصيته صحيحة عند الجمهور ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
(الثانية عشرة) المرء هو الرجل والتعبير به خرج مخرج الغالب أيضا فلا فرق في صحة الوصية بين الرجل والمرأة وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة أذن زوجها أو لم يأذن ولو كانت بكرا ولم يأذن أبوها لا يختلف الحكم بذلك فإنه تحصيل قربة أخروية عند انقضاء العمر في قدر ما دون فيه شرعا، والله أعلم .