وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ثم عتق ولهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قولا من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو في الحديث وكذا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وأكثر ظني أنه شيء يقوله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من قبله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما لا يغلط به الذي لم يشك. قال: وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في زيادة ذلك غيره وزاد بعضهم ورق منه ما رق. ا هـ. والذي تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على زيادتها من غير شك nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم كما في الصحيحين وكذلك إسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من روايتهما ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر رق منه ما بقي وإسنادهما جيد وقول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنها موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا، فمردود عليه، وكذا كلام nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في راويها إسماعيل بن مرزوق بقوله ليس ممن يقطع بروايته فقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وباقي إسنادها ثقات. nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي nindex.php?page=hadith&LINKID=660158إذا كان لرجل شريك في غلامه ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق وفي رواية له تقوم عليه القيمة يوم العتق وليس ذلك عند الموت
وأبو معبد حفص بن غيلان وسليمان الأشدق وثقهما الجمهور وللشيخين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفي رواية له فإن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي واستسعى في قيمته لصاحبه .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وللبيهقي استسعى العبد في ثمن رقبته ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية الاستسعاء بل قال يضمن وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه وفي رواية له nindex.php?page=hadith&LINKID=652322من أعتق شقيصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وفي رواية له من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل فاستسعى غير مشقوق عليه وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفصل السعاية من الحديث وجعلها من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقد ذهب إلى أنها مدرجة في الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وأبو علي النيسابوري nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي والله أعلم .
(باب العتق والتدبير وصحبة المماليك)
(الحديث الأول)
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه [ ص: 193 ] حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بلفظ " فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه " وأخرجه الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهو عتيق وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هذه قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب لا أدري أشيء قاله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو شيء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود وكان nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأكثر ظني أنه شيء يقوله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من قبله، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ذكره من فتوى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال في العبد أو الأمة وقال في آخره يخبر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه وإلا عتق منه ما عتق وذكره [ ص: 194 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا، وبين nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه ليس في روايته وإلا عتق منه ما عتق وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم مسندا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وليس فيه وإلا عتق منه ما عتق وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء بدون هذه الزيادة أيضا. ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه " وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه " ، ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود لفظه قال إنه بمعنى ملك وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مسندا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري وبين nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه ذكر هذه الزيادة، وقال لا أدرى أهو شيء في الحديث أو قاله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من قبله كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود لفظه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم مسندا من طريق إسماعيل بن أمية بدون هذه الزيادة أيضا وأخرجه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم بهذه الزيادة، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ولم يسق لفظه كلهم وهم أحد عشر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبي [ ص: 195 ] عن يحيى بن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فذكره وفيه وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إسماعيل بن مرزوق ليس ممن يقطع بروايته وشيخه يحيى الغافقي متكلم فيه ورد عليه والدي رحمه الله وقال إسنادها جيد وإسماعيل بن مرزوق ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وهذا ليس بجرح فيه وأي نقد فرضته فهو لا يقطع بروايته ولكنه لما لم يجد للكلام فيه موضعا تكلم بما لم يقدح فيه وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم وباقي إسنادها ثقات. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر (ورق منه ما رق) وهي موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته انتهى..
وهو عجيب فقد عرفت أنها مروية وأنها من رواية الثقات ولم يقف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على ما ذكرناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ولكن ما كان ينبغي له المسارعة إلى هذه المجازفة. [ ص: 196 ] ولكنها شنشنته، وبها ينكر عليه، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد، وذلك يدل على أن لها أصلا ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية أبي حذيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=675358إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هكذا قال عن nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم ، وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد العقبة أنا nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ثنا داود بن عمر الضبي ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت قال زاهر وليست هذه اللفظة في كل حديث.
(الثانية) فيه أن من ملك حصة من عبد فأعتق تلك الحصة التي يملكها فكان موسرا بقيمة الباقي عتق عليه جميع العبد وقومت عليه حصة شريكه فدفع إليه ثمنها وصار هو منفردا بولاء العبد ثم هل يعتق حصة شريكه عليه في الحال أو لا يعتق إلا بأداء القيمة لفظ هذه الرواية محتمل ؛ لأنه ذكر إعتاق جميع العبد معطوفا على التقويم وإعطاء الشريك حصته بالواو التي لا دلالة لها على الترتيب.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تقتضي العتق في الحال فإن لفظها في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق ورواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه تقتضي أنه لا يعتق إلا بأداء القيمة فإن لفظها كما تقدم " فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق " فرتب العتق على التقويم بثم لكن قد يقال لا يلزم من ترتيبه على التقويم ترتيبه على أداء القيمة فإن التقويم معرفة قيمته ثم قد يدفع القيمة، وقد لا يدفعها وإن لم يكن موسرا بقيمة الباقي عتق عليه ذلك القدر خاصة [ ص: 198 ] واستمر الباقي على رقه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال.
(أحدها) هذا وأنه يعتق جميعه في الحال فيما إذا كان المعتق موسرا بقيمة الباقي، وهذا أصح الأقوال في مذهبnindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وبعض المالكية ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق سكتا عن المعسر فما سمعنا عنهما فيه لفظة قال أصحابنا ولو أعسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته فإن لم يكن له تركة ضاعت القيمة واستمر عتق جميعه قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان إعتاقه لغوا ؛ لأنه قد صار كله حرا.
(القول الثاني) كالذي قبله إلا أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فلو أعتق الشريك حصته قبل أن يدفع المعتق القيمة نفذ عتقه وهذا هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي وبه قال أهل الظاهر كما حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفيه نظر فإن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم منهم قال بالأول فيما إذا كان موسرا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعد نقله هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بزيادة تفاريع: ما نعلم هذا القول لأحد قبله.
(الثالث) أنه إن كان المعتق موسرا يخير شريكه بين ثلاث أمور إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك والولاء كله للمعتق وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة كما حكاه النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لكن الذي في كتب أصحابه، ومنها الهداية فيما إذا كان المعتق معسرا يخير الشريك بين استسعاء العبد وبين إعتاق نصيبه وكذا حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري فهذا قول رابع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعد نقله عنه: ما نعلم أحدا من أهل الإسلام سبقه إلى هذا التقسيم.
(الخامس) أنه إن كان موسرا عتق عليه جميعه بنفس الإعتاق، ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق فإن كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، وبهذا قال ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى والحسن بن حيي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه حكاه عن ثلاثين من الصحابة، ولم يصح عنه وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد [ ص: 199 ] nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وأنهما قالا سمعنا أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تكلم ببعض ذلك وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أنه قال جرت به السنة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ثم اختلف هؤلاء فقال ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى يرجع العبد على معتقه بما أدى في سعايته، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه لا يرجع فهذا (مذهب سادس)..
ثم هو عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب وعند الآخرين هو حر بالسراية فهذا (مذهب سابع).
(الثامن) أنه ينفذ عتقه في نصيبه، ولا شيء عليه لشريكه إلا أن يكون جارية رائعة تراد للوطء فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر وهذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي .
(الثالثة) أنه يعتق الكل وتكون القيمة في بيت المال وهذا محكي عن قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وذكر النووي أن هذين القولين فاسدان مخالفان لصريح الأحاديث مردودان على قائلهما.
(الرابعة) أن هذا الحكم للعبد دون الإماء وهذا محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه قال النووي وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة. انتهى.
وقد عرفت فيما تقدم أن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر الأئمة في هذا الحكم في فتوى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي آخره يخبر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار ذلك مرفوعا
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي في العبد والأمة من حصص شركائه تمام قيمة عدل ويؤدي إلى شركائه قيمة حصصهم ويعتق العبد والأمة إن كان في مال المعتق بقيمة حصص شركائه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من رواية صخر بن جويرية عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد والأمة. الحديث..
وأيضا فقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة فلا يحتاج إلى التصريح بذكرها وأصرح من ذلك في تناول الأمة لفظ الرواية الأخرى من أعتق شركا له في مملوك وهي في الصحيحين بل لو لم يتناولها لفظ العبد ولا المملوك ولا ورد فيها نص بخصوصها فإلحاقها في ذلك بالعبد من القياس الجلي الذي لا ينكر قال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين إدراك كون الأمة فيه كالعبد حاصل للسامع قبل التفطن لوجه الجمع [ ص: 200 ]
(الحادي عشر) أنه يقوم على المعتق ويعتق عليه كله مطلقا فإن كان موسرا أخذت منه القيمة في الحال، وإن كان معسرا أدى القيمة إذا أيسر، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وبعض البصريين وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إطلاق تضمين المعتق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وقال: إنه لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي الإجماع على أنه لا يقوم على المعسر.
(الثاني عشر) أنه إن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه، وإن كان معسرا بطل عتقه في نصيبه أيضا فبقي العبد كله رقيقا كما كان حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن بعض العلماء وقال النووي : إنه مذهب باطل.
(الثالث عشر) أنه لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا، وبهذا قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال النووي : وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها وللإجماع.
(الرابع عشر) أنه ينفذ عتق من أعتق ويبقى الشريك الآخر على نصيبه يفعل فيه ما شاء حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة .
(الخامس عشر) أن شريكه بالخيار إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن المعتق حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إلا أنه قال: إنه لا يصح عنه إنما الصحيح عنه ما تقدم وهذا قريب مما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة، وهي استسعاء العبد .
(السادس عشر) أن العبد يستسعى في الباقي موسرا كان المعتق أو معسرا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذا أول قولي nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء رجع إلى ما ذكرت عنه قبل.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد .
(الخامسة) قد عرفت مما تقدم أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه إنكار الاستسعاء وأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة القول به في الجملة ، فالأولون تمسكوا بقوله في هذا الحديث وإلا عتق منه ما عتق أي ولا يكن له مال يبلغ ثمن العبد فإنه يعتق ما عتق بالإعتاق، ويستمر الباقي على الإرقاق كما صرح به في تلك الرواية التي سقناها في الفائدة الأولى، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنكرها، وقد قدح بعضهم في صحة قوله.
وإلا عتق منه ما عتق مرفوعا فإن هذه الزيادة لم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة [ ص: 201 ] nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وجويرية بن العاص وإسماعيل بن أمية ولما ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد ترددوا هل هي في الحديث أم من قول nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع بل قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي : أكثر ظني أنه شيء يقوله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من قبله ولهذا قال ابن ضاح : ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . وجواب ذلك أنه قد ذكرها بالجزم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم ورويت أيضا عن إسماعيل بن أمية nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى بن سعيد كما تقدم ومن حفظ حجة على من نسي ومن جزم حجة على من تردد ؛ ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لما ذكر هذا الكلام مع أن الموافق لمذهبه صحته ؛ لأنه يقول بالسعاية: لسنا نلتفت إلى هذا ؛ لأنه دعوى بلا دليل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشك في أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ؛ لأنه كان ألزم له من nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه هم عدد وهو منفرد، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في زيادة ذلك يعني غيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وزاد فيه بعضهم ورق منه ما رق . انتهى..
وأيد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أصح الأسانيد كلها nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وبأن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي كان لا يقدم على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحدا، وبأن nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحب إليك من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أم nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (قلت) فأيوب السختياني قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعبيد الله العمري أولى، وقد جوداه وهما في nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أثبت من nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عند أهل هذا الشأن كيف، وقد شك nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب فيه. انتهى.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن المخالفين أن قوله (عتق منه ما عتق) من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ثم قال: ورجح أصحاب الحديث المأمونون على الدين أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ليس في قوله عتق منه ما عتق دليل على حكم المعسر أصلا بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر ولا شك في أنه قد عتق منه ما عتق وبقي حكم المعسر فوجب طلبه من غير هذا الخبر، وقد دل عليه حديث الاستسعاء الذي سنحكيه. انتهى.
[ ص: 202 ] وهو عجيب فإنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحكم وهو عتق ما عتق مشروطا بأن لا يكون له مال يبلغ ثمن العبد فدل على أن المراد الاقتصار على عتق ما أعتقه واستمرار الباقي رقيقا، ولو كان المراد الإخبار بعتق ما عتق مع السكوت عن الباقي لم يشرط ذلك فإنه حاصل مع اليسار والإعسار وهو أيضا واضح لا فائدة في الإخبار به بل فيه برودة يصان عنها كلام آحاد الفصحاء فكيف بكلام أفصح الخلق وأبلغهم عليه الصلاة والسلام.
(السادسة) واستدل القائل بالاستسعاء بما رواه الأئمة الستة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود رواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، وكذا بين nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي الاختلاف فيه، وأن بعضهم ذكر السعاية وبعضهم لم يذكرها.
وأجاب أصحابنا وغيرهم عن هذا الحديث بأجوبة:
(أحدها) أن الاستسعاء مدرج في الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=689054أن رجلا أعتق شقصا من مملوك فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه وغرمه بقية ثمنه قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ففي هذه الرواية فصل السعاية من الحديث وجعلها من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقد ذهب إلى هذا غير واحد من الأئمة قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه الكلام الأخير يعني الاستسعاء من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بلغني أن هماما روى هذا الحديث فجعل هذا الكلام من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بدون ذكر الاستسعاء ثم قال وافقه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي لم يذكر الاستسعاء nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة وهشام أحفظ من رواه [ ص: 203 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17257همام فجعل الاستسعاء من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وفصله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فجعل الاستسعاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحسبهما وهما فيه ؛ لمخالفة nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام إياهما. ثم قال: سمعت النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17257همام ضبطه ففصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وفهم والدي رحمه الله أن النيسابوري هذا هو أبو علي النيسابوري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم والظاهر أنه أبو بكر النيسابوري فإن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني روى رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام التي فيها فصل السعاية وجعلها من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن أبي بكر النيسابوري . ثم قال: سمعت النيسابوري فحكى الكلام المتقدم فالظاهر أنه أراد شيخه الذي روى عنه تلك الرواية. وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بتكنيته nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن هذا الكلام لا يثبته أكثر أهل النقل مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وأخبرني الحسن بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قال هذا الكلام من فتيا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وليس من متن الحديث ثم استدل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر برواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام وقال فقد أخبرهما أن ذكر السعاية من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . قال: وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه nindex.php?page=showalam&ids=17257همام من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فجعله متصلا بالحديث ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كلام nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود في الاختلاف في ذكر السعاية في هذا الحديث ثم قال: قال محمد بن إسماعيل رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولم يذكر السعاية واضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية مرة يذكرها ومرة لا يذكرها فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده، وإنما هي من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وتفسيره على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=17257همام وبينه ويدل على صحة ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . انتهى. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فإنه ضعف أمر السعاية فيه بوجوه. (منها) أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشاما الدستوائي رويا هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ليس فيه استسعاء، وهما أحفظ (ومنها) أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سمع بعض أهل البصر والتدين والعلم بالحديث يقول لو كان سعيد بن عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ولعله إنما قال ذلك ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يقال أنه من كتاب، وقد روي عن بشير أنه قرأ ما كتب على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فليس فيه ما يوهن [ ص: 204 ] حديثه ويحتمل أنه إنما قال ذلك ؛ لأن سعيدا ينفرد به والحفاظ يتوقفون في إثبات ما ينفرد به سعيد لاختلاطه في آخر عمره، وقد وافقه غيره في رواية الاستسعاء أو قال ذلك ؛ لأن إسناده مختلف فيه فأكثرهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وسعيد بن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن بشير ليس فيه ذكر النضر بن أنس وكذلك هو في إحدى الروايتين عن هشام وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن موسى بن أنس عن بشير وقيل عن بشير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وكل هذا وهم والقول قول الأكثر قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والذي يوهن أمر السعاية فيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى حيث جعل الاستسعاء من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وفصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أصح من حديث غيره ؛ لأنه كتبها إملاء وعن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أعلم الناس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ما سمع منه وما لم يسمع وهشام أحفظ وسعيد أكثر. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فقد أجمع nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة مع فضل حفظه وعلمه بما سمع من nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وما لم يسمع وهشام مع فضل حفظه nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام مع صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ومن وافقه في إدراج السعاية في الحديث، وفي هذا ما يشكك في ثبوت الاستسعاء في هذا الحديث. قال والذي يدل على أن الاستسعاء من فتيا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي سئل عن صورة من ذلك فحكى هذا الإفتاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
(ومنها) أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: قيل لمن حضر من أهل الحديث لو اختلف nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد أيهما كان أثبت قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قلت وعلينا أن نصير إلى الأثبت من الحديثين قال نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مع حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في السعاية وهو منكر عنه. ثم روى بإسناده عن أبي خيثمة قال ذكرت أنا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق [ ص: 205 ] القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه
فقال عبد الرحمن وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال: إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة ، وأصحهم رواية رووه جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660157من أعتق نصيبا أو شقيصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام على ترك ذكر الاستسعاء في هذا الحديث والقول قولهم في nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عند جميع أهل العلم في الحديث إذا خالفهم في nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة غيرهم.
ثم قال: وليس أحد في الجملة في nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة مثل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ؛ لأنه كان يوافقه على الإسناد والسماع، وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : اتفقوا على ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها، وقد ورد التصريح بنفي الاستسعاء فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=688001أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن صفوان عن صالح ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي قوله ليس على العبد شيء لا يرويه غير أبي معيد وهو حفص بن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى قال والدي رحمه الله : وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان بن الأشدق [ ص: 206 ] وثقهما الجمهور. انتهى.
وهو بضم الميم وفتح العين المهملة، وإسكان الياء المثناة من تحت.
(الجواب الثاني) قال بعضهم ليس معنى الاستسعاء ما فهمه منه الجمهور وهو أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، وإنما معناه أن يحرم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق ولهذا قال غير مشقوق عليه أي لا يشق عليه بأن يكلف من الخدمة فوق حصة الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث ولا يكون بينها اختلاف لكن يرد هذا قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في قيمته.
(الجواب الثالث) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن ثبت حديث السعاية ففيه ما دل على أن ذلك على الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفي الإجبار عليه، وهو يأباه مشقة عظيمة وإذا كان باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي بعد ذكره ترجيح إسقاطه السعاية من جهة الخبر.
وأما مدرك النظر فضعيف من جهة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؛ لأن الاستسعاء كتابة والكتابة عندنا وعنده لا تجب، وإن كان العبد قادرا عليها ومال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إلى العمل بحديث الاستسعاء، وقال: أخرجه الشيخان في صحيحيهما وحسبك بذلك فقد قالوا: إن ذلك أعلى درجة الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث ترد عليها بمثل تلك التعليلات. قال والنظر بعد الحكم بصحة الحديث منحصر في تقديم إحدى الدلالتين على الأخرى أعني دلالة قوله عتق منه على ما عتق على رق الباقي ودلالة استسعى على لزوم الاستسعاء في هذه الحالة والظاهر ترجيح هذه الدلالة على الأولى. انتهى .
(السابعة) قوله من أعتق شركا بكسر الشين هو بمعنى قوله في رواية أخرى شقصا وهو بكسر الشين أيضا وقال الشقيص أيضا بزيادة ياء وهو النصيب قليلا كان أو كثيرا والشرك في الأصل مصدر أطلق على متعلقه وهو المشترك، ولا بد من إضمار أي جزء مشترك ؛ لأن المشترك في الحقيقة الجملة، وأخرج به ما إذا كان مالكا لعبد بكماله فأعتق بعضه فإنه يعتق جميعه مطلقا لمصادفة العتق ملكه، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور [ ص: 207 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يستسعى في بقيته لمولاه كما قال في المشترك وخالفه الناس في ذلك حتى صاحباه وذكر النووي أن العلماء كافة على الأول وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بقوله ثم قال وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وحماد ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال أهل الظاهر وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وعبد الله بن الحسن العنبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء. انتهى.
وفيما نقله عن أهل الظاهر نظر فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعتق الجميع فيما إذا كان كله مملوكا له كقول الجمهور ولم ينقل عن أحد من أصحابهم ما يخالفه وقال: ما نعلم nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة متقدما قبله. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في هذه الصورة العجب كل العجب ما قال علماؤنا إن مات مشاقصه عتق بقيته، وإلا فقد عتق منه ما عتق قاله nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكيف يكمل عليه مع الشريك قضاء جزما ويحكم بسراية العتق ولا يسري العتق بنفس القول هنا. انتهى .
(الثامنة) خرج بقوله أعتق ما إذا أعتق عليه قهرا بأن ورث بعض من يعتق عليه بالقرابة فإنه يعتق ذلك القدر خاصة، ولا سراية وبهذا صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية بخلافه .
(التاسعة) وخرج به أيضا ما إذا أوصى بإعتاق نصيبه من عبد بعد موته فإنه يعتق ذلك القدر ولا سراية ؛ وذلك لأن المال ينتقل إلى الوارث ويصير الميت معسرا بل لو كان كل العبد له فأوصى بإعتاق بعضه أعتق ذلك البعض، ولم يسر وبهذا قال الجمهور وعند المالكية قول أنه يقوم في ثلثه ويجعل موسرا بعد الموت .
(العاشرة) قوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد أي ثمن بقية العبد أما حصته فهو موسر بها لملكه لها فيعتق على كل حال قال أصحابنا وغيرهم ويصرف في ثمن بقية العبد جميع ما يباع في الدين فيباع مسكنه وخادمه وكل ما فضل عن قوت يومه وقوت من تلزمه نفقته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب من المالكية يباع من الكسوة ما فضل عما يواريه لصلاته .
(الحادية عشرة) فلو كان له مال لكنه لا يبلغ ثمن بقية العبد فهل يعتق من بقية العبد بقدر ما يملك أو لا يعتق من بقيته شيء ؟ قال بعض الشافعية : لا يسري ؛ لأنه شيء لا يفيد الاستقلال في ثبوت أحكام الأحرار، وقال أكثرهم أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به [ ص: 208 ] تنفيذا للعتق بحسب الإمكان، وهذا الثاني هو الأصح وعليه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم وهو مذهب المالكية .
(الثانية عشرة) قوله قوم عليه قيمة العدل بفتح العين أي بلا زيادة ولا نقص وهو معنى قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه ولا وكس ولا شطط والوكس بفتح الواو وإسكان الكاف وبالسين المهملة النقص والشطط بفتح الشين المعجمة بعدها طاء مهملة مكررة الجور وفيه إثبات التقويم والأخذ بما يقوله أهل المعرفة بالقيمة وإن كان ظنا وتخمينا مع أن أصل الشهادة أن يكون باليقين لكن اغتفر ذلك في التقويم للضرورة .
(الثالثة عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر على أن من أتلف شيئا من الحيوان أو العروض التي لا تكال ولا توزن فعليه قيمته لا مثله قال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه قال وذهب جماعة من العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أن القيمة لا يقضى بها إلا عند عدم المثل وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ضمان المتلف الذي لا يكال ولا يوزن بالمثل مردود فلم يقل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك، وإنما ضمنه بالقيمة كما دل عليه هذا الحديث وإنما أوجب أصحابنا الضمان بالمثل، ولو صورة في القرض فأما في باب الإتلافات فلا والله أعلم .
(الخامسة عشرة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض ولو مرض الموت بناء على العموم في الأحوال وهو المعتمد وبه قال الشافعية إلا أنهم خصوه في مرض الموت بما إذا وسعه الثلث ؛ لأن تصرف المريض في الثلث كتصرف الصحيح في جميع المال، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون أنه لا تقويم في [ ص: 209 ] المرض .
(السابعة عشرة) وظاهره أيضا تناول ما إذا تعلق بمحل السراية حق لازم بأن يكون نصيب الشريك مرهونا أو مكاتبا أو مدبرا أو مستولدا بأن استولدها وهو معسر وفي ذلك عند الشافعية خلاف والأصح عندهم السراية في المرهون والمكاتب والمدبر دون المستولدة ؛ لعدم قبولها نقل الملك .
(الثامنة عشرة) وظاهره أيضا أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه وقال الحنفية : لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه كما لو قال لشريكه أعتق نصيبك .
(التاسعة عشرة) لا فرق بين الإعتاق بالتنجيز والتعليق بالصفة مع وجودها فإن مجموعهما كالتنجيز واختلف المالكية في العتق إلى أجل فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم : يقوم عليه فيعتق إلى أجل، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن شاء المتمسك قومه الساعة فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا وإن شاء تماسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه وإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق عند التقويم .
(الحادية والعشرون) ظاهره أنه لا فرق في السراية فيما إذا ملك قيمة الباقي بين أن يكون عليه دين بقدر ذلك أم لا وهو الأظهر من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبه قال أكثر أصحابه والخلاف في ذلك كالخلاف في أن الدين هل يمنع الزكاة أم لا .