(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختصر ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بمعنى لفظ المصنف ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات، ولم يترك مالا غيره الحديث وقال حسن صحيح، وأخرجه الشيخان من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=658671فاشتراه منه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه
(الثانية) المدبر العبد الذي علق سيده عتقه على الموت وسمي بذلك ؛ لأن الموت دبر الحياة وقيل ؛ لأن السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه وفي هذا الحديث جواز بيع المدبر واختلف [ ص: 212 ] العلماء في هذه المسألة على مذاهب:
(أحدها) الجواز مطلقا، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يبيعه الجريء ويدعه الورع ..
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : بل يبيعه الورع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ورفعها أهل مكة أن التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي منها ما شاء ويرد منها ما شاء وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه عن أكثر التابعين، وأكثر الفقهاء، نقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة.
(الثاني) المنع مطلقا، وهو مذهب الحنفية قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ومنع من بيع المدبر nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وهو قول أصحاب الرأي وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وحكاه النووي عن جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين وفيه نظر لما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
(الثالث) المنع من بيعه إلا أن يكون على السيد دين مستغرق فيباع في حياته، وبعد موته وهذا مذهب المالكية ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
(الرابع) يجوز بيع المدبر ويمتنع بيع المدبرة وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عنه، وقال وهذا تفريع لا برهان على صحته.
(الخامس) جواز بيعه إذا احتاج صاحبه إليه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الحسن بن ربيعة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أيضا.
(السادس) لا يجوز بيعه إلا إذا أعتقه الذي ابتاعه حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكان القائل بهذا رأى بيعه موقوفا كبيع الفضولي عند القائل به فإن أعتقه المشتري تبين أن البيع صحيح، وإلا فلا فإنه لو بطل البيع من الأول لما صح العتق ؛ لأنه لا يكون إلا في ملك، ولو صح من الأول لم ينقلب باطلا بكون المشتري لم يعتقه.
(السابع) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يقول لا يباع إلا من نفسه. انتهى.
والحق أن هذا ليس قولا آخر بل هو قول المنع مطلقا ؛ لأن بيعه من نفسه ليس بيعا وإنما هو عتق.
(الثامن) منع بيع المدبر تدبيرا مطلقا، وجواز بيع المدبر بقيد كقوله إن مت من مرضي هذا فأنت حر حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن بعض أهل الحديث، وهو مذهب المالكية فإنهم قالوا: إن قول القائل إن [ ص: 213 ] مت من مرضي هذا أو من سفري هذا ليس تدبيرا، وإنما هو وصية والرجوع عن الوصية جائز ولهذا قال الحنفية بجواز البيع في التدبير المقيد .
(الرابعة) فاحتج من جوز مطلقا بهذا الحديث، وقال الأصل عدم الاختصاص بهذا الرجل وبمن كان على مثل صفته وتأوله المانع مطلقا بأنه ليس بيع رقبته، وإنما هو بيع خدمته وهذا خلاف ظاهر اللفظ وتمسك قائله بما
روي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال nindex.php?page=hadith&LINKID=101608إنما باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر وهذا مرسل ولا حجة فيه وروي عنه موصولا ولا يصح عنه فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق فيها عبد الغفار بن القاسم وقال: إنه ضعيف، ثم قال وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه هذا مرسل ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق محمد بن طريف عن ابن فضيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=887527لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج وقال هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذا خطأ من ابن طريف دخل له حديث في حديث ثم أوضح ذلك ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله أنه قال في جواب من ذكر له هذا الحديث ما روى هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه، ولو رواه من ثبت حديثه ما كان لك فيه الحجة من وجوه. قال: وما هي قلت أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت، لو كان يخالفه لو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبرة كما حدث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وخدمة مدبر كما حدث محمد بن علي ، وأطال الكلام في الجواب عنه، ومنه أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال لبعض مخالفيه أتقول: إن بيع خدمة المدبر جائز قال لا ؛ لأنها غرر قلت: فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أن عبد الغفار بن القاسم كان nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني يرميه بالوضع قال ووصله أيضا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمير عن أبي جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وأبو شيبة ضعيف لا يحتج بأمثاله وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم هذا مرسل
ثم لو صح لكان حجة على الحنفيين والمالكيين ؛ لأنهم لا يرون بيع خدمة المدبر. قلت: وهذا موافق لما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد قدمناه ويحتمل أن يراد ببيع خدمته الإجارة، وهي جائزة عند المخالفين [ ص: 214 ] أيضا لكن شرط الإجارة التأقيت بمدة وعارضوا ما دل عليه هذا الحديث من الجواز بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية عبيدة بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=15135المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث وهو حديث ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا من قوله ولا يثبت مرفوعا ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره بيع المدبر وقال: وهذا هو الصحيح موقوفا، وما قبله لا يثبت مرفوعا ورواته ضعفاء، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن إسناد المرفوع ضعيف وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق عبد الباقي بن قانع عن موسى بن زكريا عن nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب عن عمرو بن عبد الجبار عن عمه عبيدة بن حسان ثم قال وهذا خبر موضوع ؛ لأن عبد الباقي راوي كل بلية، وقد ترك حديثه إذ ظهر فيه البلاء ثم سائر من رواه إلى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ظلمات بعضها فوق بعض كلهم مجهولون وعمرو بن عبد الجبار إن كان هو السنجاري فهو ضعيف، وإن كان غيره فهو مجهول. قلت لا يحسن تضعيفه بعبد الباقي بن قانع فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من غير طريقه روياه من طريق جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب . وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : روي مرفوعا من غير طريق عبيدة بن حسان رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن أحمد بن النضر العسكري عن محمد بن قدامة الجوهري عن علي بن ظبيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا والحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مختصر عن عثمان بن أبي شيبة عن علي بن ظبيان بسنده المدبر من الثلث وقال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان يقول هذا خطأ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : ليس له أصل. قال والدي : وقد رجع علي بن ظبيان عن رفعه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه بعد أن رواه عنه موقوفا فقال: قال لي علي بن ظبيان كنت أحدث به مرفوعا فقال لي أصحابي ليس بمرفوع وهو موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فوقفته قال: والحفاظ يقفونه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . انتهى.
واحتج من فرق بين أن يكون عليه دين أو لا بالرواية التي ذكرناها من عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وفيها وكان عليه دين وفيها فأعطاه قال اقض دينك ويعارضها الرواية التي سقناها من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وفيها [ ص: 215 ] ابدأ بنفسك فتصدق عليها وظاهره أنه أعطاه الثمن لإنفاقه لا لوفاء دين به، ولهذا قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم أي على المالكية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه والحديث صريح أو ظاهر في هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها إلى آخره وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بعد حكايته عن بعض العلماء أنه باعه في دين، وهذا باطل فإنا قد بينا في الصحيح أنه دفعه إليه، وأمره أن يعود به على قرابته، وعليه في معاشه ودينه.
وأما الفرق بين المدبر والمدبرة فظاهرية محضة وكان قائله تمسك في المنع من بيع المدبرة بأنه وجد في حقها سبب للعتق لازم وقال بالنص في مورده لكن القياس الجلي يقتضي عدم الفرق.
وأما التفريق بين الاحتياج، وعدمه فتمسك قائله بقوله، (ولم يكن له مال غيره) وبالرواية التي فيها وكان محتاجا والذين لا يفرقون يرون أن هذا لا مدخل له في الحكم وهو تجويز البيع وإنما ذكر لبيان أنه عليه الصلاة والسلام إنما باشر البيع وقهره على تبطيل التدبير لاحتياجه ولولا ذلك لما فعل ذلك ولتركه، وما فعل وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له إذ لم يترك لنفسه مالا قال بعضهم: ولذلك يرد تصرف كل من تصدق بكل ماله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : هذا الحديث ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بمقال يلزم الانقياد إليه على كل حال، وإنما هي قضية في عين وحكاية في حال فلا يتعدى إلى غيرها إلا بدليل هذا إذا كانت مجردة من الاحتمال، وإذا تطرق إليها التأويل سقط منها الدليل، والذي يدل على الاحتمال فيها، وأنها خارجة عن طريق الاحتجاج قوله: ولم يكن له مال غيره، ولو كان معه ؛ لأن التدبير لا يقتضي بيعا ولا يوجب عتقا لم يكن لذكر الراوي قوله ولم يكن له مال غيره معنى، ولا يجوز إسقاط بعض الحديث والتعلق ببعضه، ويحتمل أن يكون سفيها فرد النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعليه حمله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبوب به. انتهى.
وقد عرفت معنى إخبار الراوي بأنه لم يكن له مال غيره.
وأما حمل ذلك على السفه فمبني على أن هذا الرجل كان [ ص: 216 ] مبذرا لا يحسن التصرف، ولا تجوز نسبته بذلك إلا بنقل وعلى أنه يثبت الحجر عليه من غير ضرب الإمام وبه قال ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وخالفه في ذلك جميع المالكية وجمهور العلماء فقالوا لا يصير محجورا عليه إلا بضرب القاضي وفرق nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بين ظاهر السفه وغيره، وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: من منع بيعه مطلقا فالحديث حجة عليه ؛ لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي، ومن أجاز بيعه في بعض الصور يقول أنا أقول بالحديث في صورة كذا فالواقعة واقعة حال لا عموم لها فلا يقوم على حجة في المنع من بيعه في غيرها كما يقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في جواز بيعه في الدين. انتهى. وقال النووي : والصحيح أن الحديث على ظاهره، وأنه يجوز بيع المدبر بكل حال ما لم يمت السيد والله أعلم .
(الخامسة) المعروف أنه عليه الصلاة والسلام باعه في حياة صاحبه وأما ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من قوله فمات ولم يترك مالا غيره فهو وهم نسب فيه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة إلى الخطأ قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد روايته عنه كرواية الجمهور هكذا سمعته منه عامة دهري ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فإن كان من nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان فابن جريج أحفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير من nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ومع nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وغيره nindex.php?page=showalam&ids=11862، وأبو الزبير يحد الحديث تحديدا يخبر فيه حياة الذي دبره nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد مع nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره أحفظ لحديث عمرو بن سفيان ممن وجدته، وقد يستدل على حفظ الحديث من خطأته بأقل مما وجدت فقد أخبرني غير واحد ممن لقي nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات، وقال لعل هذا خطأ عنه أو زلل منه حفظتها عنه. انتهى.
وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12508، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة فيما علمت إلا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل [ ص: 217 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862، وأبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد أجمعوا على خطأ nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك في ذلك قال والدي رحمه الله: وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل لم يذكروا هذه اللفظة، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها ففي الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فدفع ثمنه إليه فهذا كله يدل على خطأ قول nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة فيه فمات.
وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي سبب الغلط في زيادة هذه اللفظة وذلك أن مطرا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار
أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله حدثهم أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادث فمات فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه من nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بهذا اللفظ ورواية مطر هذه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولم يسق لفظها وإنما أحال به على ما تقدم فقال بمعنى حديث حماد nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة عن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقوله إن حدث به حادث فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت المعتق، ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير.
(السادسة) قد تبين بالرواية التي سقناها من عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أن اسم هذا العبد المدبر يعقوب وقوله في الحديث (عبدا قبطيا) صفة له أيضا، وإنما وقع الفصل بين صفاته بقوله (فاشتراه) ابن النحام ، وقد ذكر ابن فتحون في ذيله على الاستيعاب يعقوب هذا في الصحابة رضي الله عنهم وذكر أنه سماه في الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهم وقوله (فاشتراه) ابن النحام كذا وقع في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وفي الصحيحين وغيرهما فاشتراه نعيم بن النحام قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام سمي بذلك nindex.php?page=hadith&LINKID=887862؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم والنحمة الصوت وقيل هي السعلة وقيل النحنحة والنحام بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة. انتهى. وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي [ ص: 218 ] قال علماؤنا: إنما صوابه نعيم النحام . انتهى.
وتقدم أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فاشتراه nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله وهذه الرواية هي الصواب وزيادة ابن خطأ في بعض الرواة لما قدمناه ونعيم هذا قرشي من بني عدي أسلم قديما قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وكان يكتم إسلامه فقيل: إنه أسلم بعد عشرة أنفس وقيل: بعد ثمانية وثلاثين وكان ينفق على أرامل بني عدي ، وأيتامهم فمنعوه الهجرة لذلك وقالوا: أقم عندنا على أي دين شئت ثم هاجر عام الحديبية وتبعه أربعون من أهل بيته واختلف في وفاته فقيل: استشهد يوم اليرموك في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سنة خمس عشرة. وقيل: استشهد بأجنادين في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر سنة ثلاث عشرة. وهذا الرجل الذي من الأنصار قد تقدم من عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أنه يقال له أبو مذكور وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أعتق رجل من بني عذرة وهذه بظاهرها تنافي الرواية الأخرى إلا أن يكون من بني عذرة صلبية ومن الأنصار مخالفة أو بالعكس وتقدم أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رجل من بني عذرة يقال له أبو المذكور .
(السابعة) الرواية الصحيحة: إنه بيع بثمانمائة درهم .
وأما قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود فبيع بسبعمائة أو تسعمائة فلم يضبطها راويها ولهذا شك فيها .
(الثامنة) قوله ابدأ بنفسك فتصدق عليها سمى الإنفاق على نفسه صدقة وهو قربة إذا كان من حلال وبقدر الحاجة، وقد يصل إلى الوجوب وذلك عند الاضطرار.
وقوله فإن فضل بفتح الضاد، ومضارعه بضمها وفيه لغة أخرى بكسر الضاد، ومضارعه بفتحها قال في الصحاح: وفيه لغة أخرى مركبة منهما فضل أي بالكسر يفضل بالضم وهو شاذ لا نظير له قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه هذا عند أصحابنا إنما يجيء على لغتين.
وقوله فلأهلك أي زوجتك.
وقوله فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك إن حمل على التطوع يتناول كل ذي قرابة وإن حمل على الواجب اختص بمن تجب نفقته من الأقارب وهم الأصول والفروع عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وطائفة ولذلك تفاريع في كتب الفقه ولم يذكر في هذا الحديث الرقيق ولعله داخل في الأهل أو سكت عنه ؛ لأن أكثر الناس لا رقيق لهم فأجرى الكلام على الغالب أو ذاك الشخص المخاطب بهذا الكلام [ ص: 219 ] لا رقيق له فبين حال نفسه، وقد قدم الحنابلة العبد على القريب من ولد وغيره، ولم أر أصحابنا الشافعية تعرضوا لذكر العبد عند تزاحم من تجب نفقته وكان ذلك ؛ لأن له جهة ينفق منها وهي كسبه وبتقدير أن يكون غير كسوب وتعذرت إجارته لمنفعة من المنافع فيباع هو أو جزء منه لنفقته وقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=658671فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا فيه تقديم الصدقة على القرابة على الصدقة على الأجانب إن كان الحديث في صدقة التطوع فإن كان في النفقة الواجبة خرج من هذا الباب.
وقوله فهكذا وهكذا كذا هو عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرتين ثم فسره بقوله فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك وذلك يقتضي تكرير قوله هكذا ثلاثا وكذا هو في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وعبر بذلك عن كثرة الصدقة وتنويع جهاتها ، وليس المراد حقيقة الجهات المحسوسة وفي هذا الحديث الابتداء بالنفقة على الترتيب المذكور فيه ومحل تقديم النفس في حق من لا يصبر على الإضافة أما من صبر عليها، وآثر على نفسه فهو محمود قد جاء بمدحه القرآن الكريم وفعله nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وذلك الأنصاري الذي نزلت فيه هذه الآية وغيرهما وفيه أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الآكد فالآكد وفيه أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة ولا يحصرها في جهة معينة .
(التاسعة) فيه نظر الإمام في مصلحة رعيته ، وأمره إياهم بما فيه الرفق بهم وإبطاله ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.
(العاشرة) ظاهر قوله باع أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر البيع بنفسه، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وتصرفه عليهم ماض لا اندفاع له، ويحتمل أنه أمره بذلك ونسب إليه البيع مجازا لكنه خلاف ما يقتضيه قوله ثم أرسل بثمنه إليه فإنه يقتضي غيبته عن البيع وقبض الثمن وكذا قوله من يشتريه مني يقتضي مباشرته عليه الصلاة والسلام ذلك، والله أعلم.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن العلم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو يأمره قيل له فبأيهما باعه قال: أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره فإنه دبره وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين [ ص: 220 ] دبره وكان يريد بيعه إما محتاجا إلى بيعه، وإما غير محتاج فأراد الرجوع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فباعه فكان في بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء، وأمره إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس .
(الحادية عشرة) فيه جواز البيع فيمن يزيد قال النووي : وهو مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف ضعيف لبعض السلف .
(الثانية عشرة) استدل به من جوز الرجوع عن التدبير بالقول وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وهو أحد قوليه في الجديد وهو مبني على أن التدبير وصية. واقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي على نقل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكن الذي نص عليه في أكثر كتبه وعليه الفتوى عند أصحابه منع الرجوع عنه بالقول، وأنه ليس وصية، وإنما هو تعليق عتق بصفة ولا يلزم من الرجوع عنه بالتصرف بالبيع وغيره جوازه بالقول فقد يغتفر في الضمنيات ما لا يغتفر في المقاصد والله أعلم .
(الثالثة عشرة) قوله عام الأول من إضافة الموصوف لصفته وله نظائر فالكوفيون يجيزونه والبصريون يمنعونه ويؤولون ما ورد من ذلك على حذف مضاف تقديره هنا عام الزمن الأول أو نحو ذلك .