عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=985730أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة وفي رواية لهما ومن ترك مالا فلورثته .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال الباقون (قضاء) بدل (فضلا)، وكذا هو عند بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وليته وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة ومن ترك كلا أو [ ص: 228 ] ضياعا فأنا وليه فلا دعي له .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=654408ما من مؤمن إلا، وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا، وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ما ترك مالا فإلى العصبة من كان .
(الثانية) قوله أنا أولى الناس بالمؤمنين إنما قيد ذلك بالناس ؛ لأن الله تعالى أولى بهم منه وقوله في كتاب الله عز وجل أشار به إلى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقد صرح بذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة
كما تقدم فإن قلت الذي في الآية الكريمة أنه أولى بهم من أنفسهم ودل الحديث على أنه أولى بهم من سائر الناس ففيه زيادة (قلت) إذا كان أولى بهم من أنفسهم فهو أولى بهم من بقية الناس من باب الأولى ؛ لأن الإنسان أولى بنفسه من غيره فإذا تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم على النفس فتقدمه في ذلك على الغير من طريق الأولى، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية في تفسيره عن بعض العلماء العارفين أنه قال: هو أولى بهم من أنفسهم ؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة قال nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=688614وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها تقحم الفراش .
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لم [ ص: 229 ] يرد به حب الطبع بل أراد به حب الاختيار ؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك.
(الخامسة) قوله فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة لفظة " ما " زائدة للتأكيد والضيعة بفتح الضاد وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها عين مهملة وفي رواية أخرى ضياعا بفتح الضاد والمراد بهما هنا عيال محتاجون ضائعون قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادا أو عيالا ذوي ضياع أي لا شيء لهم والضياع في الأصل مصدر ما ضاع وجعل اسما لكل ما يعرض للضياع، وكذا قوله في رواية أخرى كلا وهو بفتح الكاف وتشديد اللام قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره: المراد به هنا العيال، وأصله الثقل.
(السادسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية أزال الله بهذه الآية أحكاما كانت في صدر الإسلام.
والذي تقدم من الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك حين فتح الفتوح واتساع الأموال وكيف كان فهذا الحكم وهو " امتناعه عليه الصلاة والسلام من الصلاة على من مات وعليه دين " منسوخ بلا شك فصار يصلي عليه ويوفي دينه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة وهل كان ذلك محرما عليه أم لا فيه خلاف لأصحابنا الشافعية حكاه أبو العباس الروياني [ ص: 230 ] في الجرجانيات وحكى خلافا أيضا في أنه هل كان يجوز له أن يصلي مع وجود الضامن. وقال النووي : الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن. انتهى.
والظاهر أن ذلك لم يكن محرما عليه، وإنما كان يفعله ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منه لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فلما فتح الله عليه الفتوح صار يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء كما تقدم، والله أعلم .
(الثامنة) فيه قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالعيال الذين لا مال لهم ، وهذا واجب عليه وعلى الأئمة بعده من مال المصالح قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول ينبغي للإمام أن يحصي جميع ما في البلدان من المقاتلة وهم من قد احتلم أو استكمل خمس عشرة من الرجال ويحصي الذرية وهي من دون المحتلم ودون البالغ والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه من مؤناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله الجهاد ثم يعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم. قال: ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة. قال: وإن فضل من المال شيء بعدما وصفت وضعه الإمام في إصلاح الحصون والازدياد في الكراع وكل ما قوي به المسلمون فإن استغنى المسلمون، وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقونه في ذلك المال. قال: ويعطي من الفيء رزق الحكام وولاة الأحداث والصلاة بأهل الفيء وكل من قام بأمر الفيء من وال وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه رزق مثله. انتهى .
(التاسعة) [ ص: 231 ] قوله وأيكم ما ترك مالا ما زائدة كما تقدم وذكر المال خرج مخرج الغالب فإن الحقوق تورث كالأموال.
وقوله عصبته مرفوع لنيابته عن الفاعل ويحتمل نصبه ويكون النائب عن الفاعل ضميرا يعود على الميت أي فليورث هو عصبته والأول هو المعروف.
وقوله من كان أي العصبة هذا على الأول ويدل له قوله في رواية أخرى من كانوا، وعلى الاحتمال الذي قدمناه يكون المراد من كان الميت والعصبة الأقارب من جهة الأب كذا عرفه أهل اللغة ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وصاحب النهاية: قال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وإنما سموا عصبة ؛ لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب.
وقال صاحب النهاية: لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم. وقال صاحب المحكم: العصبة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة إن بقي شيء بعد الفرض أخذ. وقال صاحب المشارق: عصبة المواريث هم الكلالة من الورثة من عدا الآباء والأبناء الأدنياء، وتكون أيضا في المواريث كل من ليس له فرض مسمى وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري يقتضي أن العصبة مفرد فإنه قال: إن جمعه العصبات وحكى القاضي في المشارق أنه قيل: إن العصبة جماعة ليس لها واحد وعرف أصحابنا الفقهاء العصبة بأنه من ورث بالإجماع ولا فرض له واحترزوا بقولهم بالإجماع عن ذوي الأرحام فإن من ورثهم لا يسميهم عصبة.
وأورد على هذا التعريف أمران:
(أحدهما) أن لنا من يرث بالتعصيب وهو ذو فرض كابن عم هو أخ لأم أو زوج.
(الثاني) أن لنا من في إرثه خلاف وهو عند من ورثه عصبة كالقاتل والتوأمين المنفيين باللعان فينبغي أن يقال من ورث لمجمع على التوريث بمثله بلا تقدير ثم قسم أصحابنا العصبة إلى عصبة بنفسه وعصبة بغيره ومنهم من زاد قسما ثالثا وهو عصبة مع غيره وعرف جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي العصبة بنفسه بأنه كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة أو بتوسط محض الذكور، وأورد على هذا أنه يتناول الزوج فإنه يدلي إلى الميت بغير واسطة مع أنه ليس عصبة ويخرج عنه المولاة المعتقة مع أنها عصبة ولهذا قال النووي ينبغي أن [ ص: 232 ] يقال هو كل معتق ذكر نسيب إلى آخر ما تقدم.
(العاشرة) قوله فليورث عصبته هو مثل قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فإلى العصبة من كان وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فماله لموالي العصبة والظاهر أنه من إضافة الموصوف لصفته، وأصله للموالي العصبة واحترز بذلك عن الموالي الذين ليسوا عصبة فقد يكون الرجل مولى بقرابة إناث أو بإعتاق من أسفل أو بنصر أو بغير ذلك وليس عصبة فلا إرث له وفي رواية أخرى في الصحيحين فلورثته وهذه أعم لتناولها أصحاب الفروض أيضا وذوي الأرحام عند من يورثهم والظاهر أنه إنما اقتصر في الرواية الأخرى على العصبة ؛ لوضوح أمر أصحاب الفروض، والنص على توريثهم في القرآن الكريم .
(الحادية عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على أن المرأة إذا توفيت عن ابني عم (أحدهما) أخ لأم (والآخر) زوج أن للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، والباقي بينهما نصفين، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ووجهه أنهما متساويان في العصوبة فيقسم الباقي بعد فرضيها بينهما نصفين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال فماله للعصبة فلا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر في ذلك بلا مرجح وهذا هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفي وجه في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الباقي كله للأخ من الأم لزيادته بقرابة الأم فأشبه الأخ الشقيق مع الأخ للأب، وهذا ضعيف والله أعلم .