(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن يحيى بن يحيى هو النيسابوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أرادت فجعله من مسند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما رواه عنه الربيع ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن الكبرى والمعرفة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الأول عن أكثر رواة الموطإ والثاني عن رواية يحيى بن يحيى كما ذكرته، وقد عرفت موافقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له، ولا يقال: مذهب الجمهور إن حكم أن حكم عن، فلا تفاوت بين اللفظين ؛ لأن ذلك إنما هو لو قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت فأسند القصة إليها وهو في اللفظ المشهور لم يسند القصة إليها وإنما حكاها من نفسه nindex.php?page=showalam&ids=25ولعائشة رضي الله عنها فيها مجرد ذكر وعلى كل حال فالحديث صحيح متصل، وقد روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا عنها من طرق منتشرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ليس في شيء من أخبار بريرة أصح من هذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . انتهى.
واشتمل حديثها على أحكام مهمة وأمور مشكلة، وقد صنف في فوائده الإمامان الكبيران nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وابن جرير وبسطا الكلام عليه ولسنا نذكر في الكلام على هذا الحديث إلا ما استفيد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكورة هنا والله أعلم.
(الثانية) استدل به على جواز البيع بشرط العتق ومن منع ذلك قال ليس فيه تصريح باشتراطه، ولا يلزم من نيتها ذلك أن تصرح باشتراطه في نفس البيع، ومن أجاز قال: اشتراط الولاء لهم يدل على شرط العتق فإنه فرعه، ومن منع قال قد يكونون إنما اشترطوا الولاء إن أعتقتها يوما من الدهر من شرط العتق. ومن أجاز قال: لا يمكن الحمل على هذه الصورة فإنها ليست من محل الخلاف بل هي موضع اتفاق على المنع، وقد منع الحنفية البيع بشرط العتق وطردوا فيه قياس الشروط المنافية لمقتضى العقد في بطلانها في نفسها وإبطالها العقد وهو [ ص: 234 ] قول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال المالكية بصحة البيع والشرط، وأخرجوه من ذلك القياس اتباعا للسنة وحكمته تشوف الشارع للعتق، وهذا هو الصحيح من أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول الجمهور nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول ثالث: أنه يصح البيع، ويبطل الشرط ثم محل الصحة ما إذا شرط تنجيز العتق فلو شرط تدبير العبد أو كتابته أو تعليق عتقه على صفة أو عتقه بعد شهر فالأصح عند الشافعية في الصور كلها أنه لا يصح البيع، وكذلك لو شرط مع العتق دون الولاء للبائع فالمذهب الذي قطع به الجمهور أن البيع باطل وحكى بعضهم قولا أنه صحيح ويلغو الشرط خاصة وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين بنقله وجها أنه يصح هذا الشرط ولا يعرف ذلك لغيره ومحل الخلاف عند الشافعية أيضا أن يطلق أو يقول بشرط أن تعتقه عن نفسك فإن قال بشرط أن تعتقه عني فهو لاغ .
(الثالثة) هذه الجارية هي بريرة وكانت مكاتبة وهذا يدل على جواز بيع المكاتب ، وقد اختلف فيها على أقوال الجواز والمنع والتفصيل بين أن يبيعه للعتق فيجوز أو للاستخدام فيمتنع، فممن جوزه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم قال هؤلاء: ولا تبطل الكتابة بذلك بل ينتقل للمشتري مكاتبا فإذا أدى إليه النجوم عتق، وكان الولاء للمشتري وقال بعض الشافعية : يكون الولاء للبائع. وقال بعضهم: ترتفع الكتابة وهما ضعيفان وممن منع بيعه مطلقا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قوله الجديد وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة أنه لا يجوز بيعه إلا برضاه. ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اختلاف الحديث وقال: من لقيناه من المفتين لم يختلفوا في ألا يباع المكاتب قبل أن يعجز ويرضى بالبيع، وهم لا يجهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وجعل شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني ذلك قيدا وقال: محل بطلان بيع المكاتب على الجديد ما لم يرض بالبيع، وحكى هذا النص وبحث شيخنا المذكور أنه يجوز بيعه بشرط العتق، وإن لم يرض استنباطا من هذا الحديث وقال بيع الرقيق بشرط العتق إنما استفيد من حديث بريرة ، وقد كانت مكاتبة فيجوز بيع المكاتب [ ص: 235 ] بشرط العتق رضي أم لم يرض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة أن تشتري بريرة ولم يعتبر رضاها. قال: ومحل الحديث لا يخرج وهو قريب من العموم الوارد على سبب فإن السبب لا يخرج كما في الولد للفراش فإن السبب كان في أمة. انتهى.
والمانعون من بيعه مطلقا منهم من أجاب بأن المبيع نجومها لا رقبتها ومنهم من أجاب بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والأول جواب من يجوز بيع نجوم المكاتب وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والثاني جواب من يمنع ذلك وهم الشافعية .
(الرابعة) قوله لا يمنعك ذلك بالجزم على النهي قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق (قلت) ظاهره أنه لم ير ما أرادوه من اشتراط الولاء للبائع مانعا من الشراء على الوجه الذي أرادوه فإن اشتراط ذلك لا يضر شيئا ؛ لأن حكم الشرع أن الولاء للمعتق فلا يضر اشتراط خلافه، وقد ورد التصريح بذلك في قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=659771اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق وهي في الصحيحين وفي ذلك إشكال من وجهين:
(أحدهما) أن البيع يفسد باشتراط الولاء لهم كما تقدم فكيف يثبت مع ذلك عتق وولاء.
(الثاني) كيف يأذن لها في اشتراط ما لا يصح ولا يحل للمشترطين، وفي ذلك خداع لهم يصان عنه الشرع ولهذا أنكر بعضهم هذا اللفظ وذلك محكي عن يحيى بن أكثم وهذا ضعيف لثبوته في الصحيحين كما تقدم وقال بعضهم اللام في قوله (لهم) بمعنى على أي اشترطي عليهم كما في قوله تعالى ولهم اللعنة وهذا محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وضعفه بعضهم فإنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم الاشتراط ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره.
وقد يجاب عن هذا بأنه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر، وقيل: إن المراد بالاشتراط هنا ترك المخالفة لما شرطه البائع، وعدم إظهار النزاع فيه، وقد يعبر عن التخلية بصيغة تدل على الفعل كما في قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقيل: إن ذلك عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع بعد معرفتهم به فعاقبهم في المال بتحسير ما نقصوا من الثمن في مقابلة كون الولاء لهم وقيل معنى اشترطي لهم الولاء أظهري حكم الولاء ومنه أشراط الساعة وقيل [ ص: 236 ] المراد الزجر والتوبيخ لهم ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان لهم حكم الولاء، وأن هذا الشرط غير جائز فلما لحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة هذا الكلام بمعنى لا تبالي سواء شرطتيه أم لا فإنه شرط باطل مردود ؛ لأنه قد سبق بيان ذلك لهم فعلى هذا لا تكون لفظة اشترطي هنا للإباحة. وقيل كان يباح اشتراط الولاء للبائع مع كونه لا يثبت له ثم نسخ بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جواب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : الأصح في تأويل الحديث ما قاله أصحابنا في كتب الفقه: أن هذا الشرط خاص في قصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القضية الخاصة، وهي قضية عين لا عموم لها.
قالوا: والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة بعد أن أحرموا بالحج وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج، وقد يحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. انتهى.
وإذا عرفت هذه الأجوبة تبين لك ضعف استدلال من استدل به على اختصاص البطلان بالشرط الفاسد، وأن ذلك لا يتعدى إلى العقد بل يكون العقد صحيحا والشرط فاسدا، وقد استدل به على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وطائفة والجمهور على خلافه .
(الخامسة) في قوله إنما الولاء لمن أعتق ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه ، وأنه يرث به سواء كان المعتق رجلا أو امرأة وهذا مجمع عليه، وفيه أن العتيق لا يرث سيده لحصره عليه الصلاة والسلام الولاء في المعتق وبه قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب جماعة من التابعين إلى أنه يرث كعكسه .
(السابعة) ودخل فيه أيضا ما لو أعتق عبده سائبة أي على أن لا ولاء له عليه فيثبت له عليه الولاء ويرثه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع المالكيان، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وضمرة بن حبيب وراشد بن سعد . والمشهور عند المالكية أنه لا يرثه، وأن ولاءه لجماعته المسلمين وحكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد أن للسائبة أن يوالي من يشاء فإن مات ولم يوال أحدا فولاؤه لجماعته المسلمين حكى ذلك جميعه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر .
(الثامنة) اختلف العلماء فيما لو أعتق الرجل عبد نفسه عن غيره فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأهل الظاهر إن كان ذلك بأمره فولاؤه للمعتق عنه سواء كان بعوض أو بغيره، وإن لم يكن بأمره فالولاء للمعتق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إن كان بعوض فالولاء للمعتق عنه، وإن كان بغيره ؛ لأنها هبة باطلة لعدم القبض وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام الولاء للمعتق عنه مطلقا، ولو كان بغير أمره إلا أن يكون نصرانيا فالولاء لجماعة المسلمين، والحديث حجة للأول ؛ لأنه متى كان بأمره فالعتق عنه والمباشر وكيل ومتى كان بغير أمره فلا يمكن دخوله في ملكه قهرا فالمعتق هو المباشر فاندرج ذلك في قوله: إنما الولاء لمن أعتق .
(التاسعة) فيه أن كلمة إنما للحصر ولولا ذلك لما لزم في إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره لكنها ذكرت لبيان نفيه عمن لم يعتق فدل على أن مقتضاها الحصر إذا تقرر ذلك ففيه أنه لا ولاء للإنسان على من أسلم على يديه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والجمهور. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : من أسلم على يديه رجل فولاؤه له وقال nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري إن كان حربيا فولاؤه للذي أسلم على يديه وإن كان ذميا فللمسلمين عامة .
(العاشرة) وفيه أيضا أنه لا ولاء لملتقط اللقيط وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والجمهور. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : يثبت للملتقط الولاء على اللقيط .
[ ص: 238 ] (الحادية عشرة) وفيه أيضا أنه لا ولاء لمن حالف إنسانا على المناصرة وبه قال الجمهور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يثبت الولاء للحلف ويتوارثان به وحكي عن طائفة من السلف وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إن عقل عنه ورثه وإلا فلا .
(الثانية عشرة) فيه رد على من قال: إن المكاتب يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته، ولا يرجع إلى الرق أبدا ؛ لأنه لو عتق لم يصح بيعه، وهذا محكي عن بعض السلف وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ومروان بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة أنه يعتق منه بقدر ما أدى، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله إن شرط أن يعود في الرق إن عجز كان ذلك، وإن شرط أن يعتق منه بقدر ما أدى فهو كذلك. والذي عليه جمهور العلماء من السلف والخلف وبه قال الأئمة الأربعة: أنه عبد ما بقي عليه درهم، وقد صرح به في الحديث المشهور في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره .
(الثالثة عشرة) وفيه أن الحربي لو أعتق عبده ثم أسلما استمر ولاؤه عليه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واستحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : إنه قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : للعتيق في هذه الصورة أن يتولى من يشاء ولا يكون ولاؤه للمعتق .