وعن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم لا نورث ما تركنا صدقة .
الحديث الثالث
عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وحده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في الشمائل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ثلاثتهم [ ص: 239 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي دينارا ولا درعا وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك دنانير بلفظ الجمع قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وتابعه ابن كنانة وقال سائر رواة الموطإ دينارا وهو المحفوظ في هذا الحديث وهو الصواب ؛ لأن الواحد في هذا الموضع أعم عند أهل اللغة ؛ لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ميراثا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لفظه. قال: إنه نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ لا نورث ما تركنا صدقة .
(الثانية) قوله لا تقتسم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الرواية فيه بالرفع على الخبر أي ليس يقسم ؛ لأني لا أخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وهذا معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قلت أشار إلى قولها رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره، وكذا نقل النووي عن العلماء أنه ليس المراد بهذا اللفظ النهي ؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وإرثه صلى الله عليه وسلم غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار ومعناه لا يقتسمون شيئا ؛ لأني لا أورث.
(الرابعة) فيه وجوب نفقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته من متروكاته، وهو كذلك فقيل: إن سببه أنهن محبوسات عن الأزواج بسببه وقيل لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين وليس ذلك لإرثهن منه، ولذلك اختصصن بمساكنهن مدة حياتهن ولا يرثها ورثتهن بعدهن .
(الخامسة) اختلف في المراد بالعامل في قوله ومؤنة عاملي فالمشهور أنه القائم على هذه الصدقات، والناظر فيها وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر يقولون أراد بعامله خادمه وقيمه ووكيله، وأجيره ونحو هذا. انتهى. وقيل هو كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره ؛ لأنه عامل للنبي صلى الله عليه وسلم ونائب عنه في أمته.
(السادسة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري فيه: إن من كان مشتغلا من الأعمال [ ص: 240 ] بما فيه لله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه يجوز أخذ الرزق على اشتغاله به إذا كان في قيامه سقوط مؤنة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم. وفساد قول من حرم القسام أخذ الأجور على أعمالهم والمؤذنين أخذ الأرزاق على تأديتهم والمعلمين على تعليمهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لولي الأمر بعده فيما كان أفاء الله عليه مؤنته وإنما جعل ذلك لاشتغاله فبان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل النبي صلى الله عليه وسلم في أن له المؤنة في بيت مال المسلمين والكفاية ما دام مشتغلا به، وذلك كالعلماء والقضاة والأمراء وسائر أهل الشغل بمنافع الإسلام. انتهى .
(السابعة) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وغيره عن بعض أهل البصرة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية أنه إنما لم يورث ؛ لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وسائر علماء المسلمين على القول الأول وهو الذي يقتضيه سياق الحديث قلت والقولان متفقان على أنه عليه الصلاة والسلام لم يورث، وإنما التفاوت بينهما أن الأول جعل إرثه مستحيلا لا مقتضى له، والثاني جعله ممكنا ؛ لأنه منع منه عدم المال المخلف عنه ؛ لأن الكل صدقة كما يقف الإنسان جميع ما يملكه أو يتصدق به فيموت ولا ملك له فلا يورث ؛ لعدم ما يورث عنه، وإن كان يورث لو كان له مال والله أعلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يحكى مثله لما فيه من الطعن على السلف والمخالفة لسبيل المؤمنين.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي قال كان أول خطبة خطبها nindex.php?page=showalam&ids=14485أبو العباس السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. قال له: ومن ظلمك ؟. قال: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الذي منع nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة فدك فقال له وهل كان بعده أحد ؟ قال: نعم. قال من ؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . وأقام على ظلمكم قال: نعم. قال: وهل كان بعده أحد ؟ قال نعم. قال: من ؟. قال: nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . قال: وأقام على ظلمكم. قال: نعم قال: وهل كان بعده [ ص: 241 ] أحد ؟ قال: نعم. قال من ؟ قال أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب . قال، وأقام على ظلمكم. فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا فقال: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته ثم إني لم أكن تقدمت إليك في هذا قبل لأخذت الذي فيه عيناك اقعد، وأقبل على الخطبة.
(الثامنة) لا يختص ذلك بنبينا عليه الصلاة والسلام بل سائر الأنبياء عليهم السلام كذلك في أنهم لا يورثون ويدل لذلك قوله في الرواية التي نقلناها في الفائدة الأولى من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا نورث فجمع الضمير باعتبار مشاركة بقية الأنبياء له في ذلك، وقد صرح به في قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إنا معاشر الأنبياء لا نورث رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه. وورد هذا اللفظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=3، وأبي هريرة رواهما nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر
وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فإنه قد حكي عنه أن ذلك مختص بنبينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب وزعم أن المراد وراثة المال. قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل وإني خفت الموالي من ورائي إذ لا يخاف الموالي على النبوة ولقوله تعالى وورث سليمان داود والحق ما قاله الجمهور والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله مكانه، ولو أريد وراثة المال لم يكن في الإخبار بإرث سليمان لداود كبير فائدة لما علم من إرث الأولاد لأموال آبائهم بخلاف الملك والعلم والنبوة.
(التاسعة) قال النووي : قال العلماء الحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا يورثون أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنهم. قلت: ولأنهم أحياء ولهذا وجبت نفقة زوجاته عليه الصلاة والسلام بعد موته ؛ ولأنهم لعظم شأنهم لا تكون نعم الله عليهم إلا عائدة على أخراهم، ولا يسلبون منفعة ما أنعم به عليهم ولو ورثوا لسلبوا منفعة ما ورثوه وكان الانتفاع به إنما هو لورثتهم لا لهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=655961أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله وقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إنما المال الآن للوارث وهذا [ ص: 242 ] معنى حسن ولم أر من تعرض له.
(العاشرة) هذه الرواية صريحة في الرد على بعض جهلة الشيعة حيث قال في الرواية التي سقناها من nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما تركنا صدقة أنه بالنصب على أن ما نافية وهو غلط قبيح بل هو بالرفع وما موصولة وروايتنا صريحة في ذلك لقوله فيها فهو صدقة .
(الحادية عشرة) الحديث متناول للحقوق أيضا، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14847الإمام الغزالي إلى أنه عليه الصلاة والسلام تورث عنه حقوقه فإنهما قالا فيما لو عفا واحد من بني أعمامه عن قاذفه ينبغي أن يسقط عنه حد القذف. أو نقول: هم لا ينحصرون فهو كقذف ميت ليست له ورثة خاصة لكن nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي توقف في ذلك فقال يجوز أن حد قذفه لا يورث كما لا يورث ما تركه. انتهى. وهذا هو الحق وهو مقتضى هذا الحديث .
(الثانية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : فيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز ، وأهل الحديث من تجويز الأوقاف، وأن للرجل أن يحبس ماله على سبيل من سبل الخير يجري عليه بعد وفاته.
(أحدهما) أنه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما ينفق في حياته قال وهذا هو الصحيح.
(والثاني) أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات وبهذا قطع أبو العباس الروياني في الجرجانيات ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته، وأنه إذا صار وقفا هو الواقف لقوله عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقة وجهان. وقال النووي : كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه، وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا تختص به الورثة، وكيف يصح غير ما ذكرته مع قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة فهذا نص على زوال الملك، والله أعلم. انتهى.
وقد ظهر أن الاستدلال به على صحة الوقف احتمال من احتمالات والله أعلم .
(الثالثة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أيضا: وفيه دلالة على صحة اتخاذ الأموال واكتساب الصناع وما يسع الإنسان لنفسه وعماله، وأهليهم ويواتيهم وما يفضل عن الكفاية وفيه رد على الصوفية ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح .