(الأولى) رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري من طريق هشام بن يوسف كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا من طريق إبراهيم بن سعد [ ص: 17 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وحده من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وفي هذه الروايات غير المحكية عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أولا ، خنيس بن حذافة السهمي من غير شك وفيها أيضا قبلتها بدل نكحتها .
(الثانية) قوله تأيمت بتشديد الياء أي مات عنها زوجها أو طلقها قال في المشارق : وقد استعمل الأيم في كل من لا زوج له وإن كان بكرا وذكر في النهاية تبعا للهروي أن هذا هو الأصل واقتصر عليه في الصحاح .
(الثالثة) خنيس بضم الخاء المعجمة وفتح النون وإسكان الياء المثناة من تحت وبالسين المهملة ، والمعروف أنه ابن حذافة كما جزم به غير nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وهو مقدم على شك nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ولما روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الحديث من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق اقتصر على قوله خنيس وحذف الشك في اسم أبيه وهو قرشي سهمي وهو أخو nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة وقد اقتصر في الحديث على شهوده بدرا وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر أنه شهد أحدا أيضا وحصلت له بها جراحة مات منها بالمدينة وضعف ذلك أبو الفتح اليعمري ، وقال : إنه ليس بشيء وأن المعروف أنه مات بالمدينة على رأس خمسة وعشرين شهرا بعد رجوعه من بدر . انتهى .
ويؤيد هذا التضعيف أن الأكثرين على أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بها سنة ثلاث من الهجرة ولا يمكن مع ذلك استشهاد خنيس بأحد ؛ لأنها كانت في شوال سنة ثلاث فلم يبق بعدها من السنة ما تنقضي فيه العدة ، وقد استشكل nindex.php?page=showalam&ids=14324الذهبي ذلك وحل والدي رحمه الله ذلك بتوهيم nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في قوله أنه استشهد بأحد وبسط ذلك في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضي الله عنها من هذا الشرح .
(الرابعة) استدل به على أنه لا بأس بعرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد عليها وعلى المعروضة عليه وأن ذلك لا ينبغي الاستحياء منه وقد بوب على ذلكnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
(الخامسة) المعروف ما في هذا الحديث من أن عرضها على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان قبل عرضها على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وعكس ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وزاد فيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكا إليه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وأخبره بعرضه nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة عليه فقال رسول [ ص: 18 ] الله صلى الله عليه وسلم : يتزوج nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من هو خير من nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ويتزوج nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من هو خير من nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة . وتبعه على ذلك أبو الفتح اليعمري nindex.php?page=showalam&ids=14324والذهبي وذكر والدي رحمه الله في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من هذا الشرح أنه وهم وأن الصواب ما في هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية ما نصه : وفي الحديث الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : آم nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من زوجها فمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7بعثمان فقال : هل لك في nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وكان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلم يجبه فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل لك في خير من ذلك أتزوج أنا nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وأزوج nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان خيرا منها nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم قال : هذا معنى الحديث وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد وهو أصح شيء فيما قصدناه . انتهى .
والمعروف أن الساكت لكونه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها هو nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر كما في حديث الصحيح وكذلك ذكره أبو عمر في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة وهو مقدم على هذا المرسل .
السادسة (فإن قلت) كيف عرضها على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ثم على nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنهم وهو لا يملك إجبارها لكونها ثيبا ؟ (قلت) لو رضي أحدهما لزوجها له بشرطه وهو رضاها وقد كان يعلم أنها لا تخالفه في مثل ذلك وقد بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة فإن أراد بالإجبار فهو ممنوع إذا كانت ثيبا ، وإن أراد بالرضا فمسلم .
(السابعة) كان عرضها على nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وهو عزب بعد وفاة nindex.php?page=showalam&ids=10733رقية وقبل تزوج nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم وأما على [ ص: 19 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه فكان وأم رومان تحته لأنها إنما توفيت سنة ست من الهجرة في ذي الحجة وقيل : عام الخندق سنة أربع أو خمس وعلى كل حال فهو بعد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة بلا شك ففيه أنه لا بأس بعرض الرجل ابنته على من هو متزوج والله أعلم .