(فيه) فوائد : (الأولى) أخرجه من الطريق الأولى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج وأخرجه من الطريق الثانية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية شيبان بن عبد الرحمن وهشام الدستوائي فرفعهما nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية أبي إسماعيل القناد ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري تعليقا من طريق [ ص: 30 ] nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت ( حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب ) . وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=hadith&LINKID=687996لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بمعناه وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مختصر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ثم قال : والذي قال من رواية هذا الحديث من غير جهة nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فهو كما قال ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ومن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط صاحبي الصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ الحديث على إثبات حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثم قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند وابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ وأن الصحيح رواية ابن عون nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وقال الإمام علاء الدين بن التركماني معترضا على nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي قد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا . وقال : حسن صحيح وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فيحمل على أن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمعه منهما أعني nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وجابرا وهذا أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه على أن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه [ ص: 31 ] أن لا يكون صحيحا كما عرف . وقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وما قاله من أنه يحتمل سماع nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي له منهما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث عن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة كذلك ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خطأ إذا تقرر ذلك فما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه صحيح عنده ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وإن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فإنه عقبه بذكر الاختلاف فيه . وكل من nindex.php?page=showalam&ids=15858داود وابن عون لو انفرد أولى من nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول لأنهما مجمعان على ثقتهما لا نعلم أحدا تكلم فيهما ، وتكلم في عاصم غير واحد فكان nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان لا يحدث عنه يستضعفه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11797أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما في سيرته ولسنا نريد بذلك تضعيف عاصم بل ترجيح روايتهما عليه فهذان وجهان من وجوه الترجيح كثرة الرواة وكونهما مجمعا على ثقتهما ، ثم أخذ والدي رحمه الله يعين ضعف جميع أحاديث الباب غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة إما مطلقا وإما على طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فليراجع ذلك من كلامه وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أن هذا الحديث لم يروه أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم يسم nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قائل ذلك من أهل الحديث وأظنه أراد به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإن كان أراد فهو لم يقل لم يروه وإنما قال : لم يثبت ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وأظن قائل ذلك القول لم يصحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وصحح حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة والحديثان جميعا صحيحان .
(الثانية) قوله : لا يجمع قال أبو العباس القرطبي : الرواية فيه بالرفع على الخبر من المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك قلت : وكذا قوله في الرواية الثانية لا تنكح المرأة وخالتها هو بالرفع أيضا على الخبر وهو بمعنى النهي .
(الثالثة) فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر والنووي وغيرهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة [ ص: 32 ] وقال النووي بعد حكايته : إجماع العلماء في ذلك ، وقالت طائفة من الخوارج والشيعة : يجوز ، وقال أبو العباس القرطبي : أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك . انتهى .
وذكره الأختين هنا سبق قلم ، فلم يخالف في هذا أحد وهو منصوص القرآن ، وحكى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها عن جمهور الأمة ولم يعين القائل بمقالته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على هذا جمهور الناس إلا nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي فإنه أباحه .
(الرابعة) لا يختص ذلك بالعمة الحقيقية التي هي أخت الأب ولا بالخالة الحقيقية التي هي أخت الأم بل أخت أبي الأب أو أبي الجد وإن علا وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأب والأم ، وإن علت كذلك في التحريم بلا خلاف .
(الخامسة) في معنى عمة النسب وخالته عمة الرضاع وخالته لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=982230يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وهذا مجمع عليه أيضا ، وقد ضبط الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ذلك بقولهم : يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت المناكحة بينهما وقصدوا بقيد القرابة والرضاع الاحتراز عن الجمع بين المرأة وأم زوجها وبنت زوجها فإن هذا الجمع غير محرم ، وإن كان يحرم الجمع بينهما لو كان أحدهما ذكرا لكنه ليس بقرابة ولا رضاع بل بمصاهرة وليس فيها رحم يحذر قطعها بخلاف الرضاع والقرابة ، وهذا الذي ذكرته من الإباحة في هذه الصورة هو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة أنهما كرها ذلك فأما nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فقد ثبت عنه رجوعه عن هذا ، وأما إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ففيه مقال وحكاه النووي nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز أن تتزوج بالأخرى فالجمع بينهما باطل فقيل له : عمن هذا ؟ فقال : عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري تفسيره عندنا أن يكون من النسب ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : وعلى هذا سائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث [ ص: 33 ] وغيرهم لا يختلفون في هذا الأصل قال : وقد كرهه قوم من السلف والذي عليه الفقهاء أنه لا بأس به وقالnindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في هذا اختلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن ، وحكى صاحب الهداية هذا المذهب الشاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وخرج بهذا الضابط بنتا العم وبنتا الخالة ونحوهما فيجوز الجمع بينهن بالإجماع إلا ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14961والقاضي عياض عن بعض السلف أنه حرمه وهو قول بلا دليل ويرده قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم من غير معارض وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه يكره من أجل القطيعة وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ناسا ليتقونه ، وقال مرة غيره أحسن منه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كراهة الجمع بينهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وسعيد بن عبد العزيز ثم قال : الجمع بينهما جائز ولا أعلم أحدا أبطله .
(السادسة) لا يختص ذلك بالنكاح بل يحرم جمعهما بملك اليمين في الوطء لا في أصل الملك فله أن يملك أختين وجارية وعمتها وجارية وخالتها ولكن لا يجمع بينهما في الوطء فإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه إما بإزالة الملك كبيع كلها أو بعضها أو هبته مع الإقباض أو بالإعتاق ، وإما بإزالة الحل بالتزويج أو الكتابة ولا يكفي الحيض والإحرام والعدة عن وطء شبهة ؛ لأنها أسباب لم تزل الملك ولا الاستحقاق وكذا الردة لا تبيح الأخرى وكذا الرهن على الأصح ولو باع بشرط الخيار فحيث يجوز للبائع الوطء لا تحل به الثانية وحيث لا يجوز فيه وجهان قالالإمام الوجه عندي القطع بالحل ولا يكفي استبراء الأولى ؛ لأنه لا يزيل الفراش وعن القاضي حسين أن القياس الاكتفاء به ؛ لأنه يدل على البراءة وعن القاضي أبي حامد قال : غلط بعض أصحابنا فقال : إذا قال : حرمتها على نفسي حرمت عليه وحلت الأخرى هذا كلام أصحابنا الشافعية واكتفى الحنابلة باستبرائها وعندهم وجهان [ ص: 34 ] في الاكتفاء بالكتابة وقال أبو الخطاب من الحنابلة : ليس له الإقدام على وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى بما تقدم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ، والجمهور من الحنابلة وغيرهم من العلماء على أن له الإقدام على وطء أيتهما شاء ، فإذا وطئ واحدة حرمت الأخرى وقال المالكية : لا يكفي هبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أنه لا يحرم الجمع في الوطء بملك اليمين وإنما يكره فقط وحكى أبو العباس القرطبي جوازه عن بعض السلف ، قال : وهو خلاف شاذ ، وحكاه النووي عن الشيعة وأنهم قالوا : إن الآية إنما هي في النكاح قال : وقولهم : إنه مختص بالنكاح لا يقبل بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا ومما يدل عليه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لإنكاحها فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فروى عنه أنه قال (حرمتها آية وأحلتها آية ولم أكن أفعله) وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وأن رجلا آخر من الصحابة قال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أراه nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
(السابعة) قال النووي احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم والصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله وقال صاحب الهداية من الحنفية : هذا مشهور تجوز الزيادة على الكتاب بمثله .