(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة والشيخان nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688598فإنما لها ما كتب الله لها وفي لفظ له nindex.php?page=hadith&LINKID=659528فإن الله عز وجل رازقها وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=654755لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها وبوب عليه باب الشروط التي لا تحل في النكاح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من هذا الوجه بلفظ لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفأ إناءها وأخرجه الشيخان من طريق شعبة بن عدي بن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في أثناء حديث لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأن تشترط المرأة طلاق أختها وبوب عليه الشروط في الطلاق ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (تسأل) .
(الثانية) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله عليه الصلاة والسلام قبله ولا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي . انتهى .
ولا يخفى أن الكسر في اللام عارض لالتقاء الساكنين والفعل مجزوم ، وذكر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه روي بالوجهين وهو قدر زائد على تجويز النووي الوجهين .
(الثالثة) دل [ ص: 36 ] قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المتقدم ذكرها لا يحل لامرأة على أن النهي في ذلك على سبيل التحريم وكذا في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا تنكح امرأة بطلاق أخرى وينبغي حمل التحريم على ما إذا جرى ذلك شرطا في صلب النكاح فلو لم يقع إلا مجرد سؤال لم يحرم ؛ لأنه سؤال في مباح ويدل لذلك تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على تلك الرواية باب الشروط التي لا تحل في النكاح قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها ويوافقه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي المتقدمة لا ينبغي لامرأة أن تشترط طلاق أختها ولفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأن تشترط المرأة طلاق أختها وجرى على ذلك المحب الطبري في أحكامه فأورد الحديث في ذكر ما نهى فيه من الشروط بلفظ نهي أن تشترط المرأة طلاق أختها لكنه عزاه للصحيحين وقد عرفت أنه ليس عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذا اللفظ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد فقه هذا الحديث أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن تشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق شرط باطل وعقد نكاحهما على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول ؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد ؛ لأنه طابق النهي ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا والنكاح صحيحا وهو المختار وعليه أكثر علماء الحجاز وهم مع ذلك يكرهون عقد النكاح عليها وحجتهم هذا الحديث وما كان مثله وقصة بريرة تقتضي جواز العقد وبطلان الشرط وهو أولى ما اعتمد عليه في هذا الباب ومن أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عند أصحابنا عقده بيمين فيلزمه الحنث في تلك اليمين بالطلاق أو بما حلف عليه وليس من أفعال الأبرار ولا من مناكح السلف استباحة النكاح بالأيمان المكروهة ، ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : شرط الله قبل شرطها ، قال : ومنهم من يرى أن الشرط صحيح ؛ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=983509إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج وهذا حديث وإن كان صحيحا فإن معناه والله أعلم : أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة . انتهى .
(الرابعة) يحتمل أن المراد المرأة الأجنبية تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها هي بدلا عنها ويحتمل أن يكون المراد الزوجة التي هي في العصمة تسأل طلاق ضرتها لتنفرد هي بالزوج ويحتمل أن المراد أعم من ذلك وإلى الأول ذهب النووي وإلى الثاني ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر والأول أظهر ؛ لقوله ولتنكح فإنه يدل على أن المراد التي ليست الآن ناكحها ، وإليه ذهب والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ورد كلام nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بما ذكرته والثالث محتمل ويحمل قوله ولتنكح على أحد القسمين وهو الأول .
وأما قوله (لتستفرغ صحفتها) فإنه يصدق في الصورة الثانية أيضا ؛ لأنها تريد تحصيل حظ الأخرى من الزوج مضموما إلى حظها .
فأما أختها من النسب فكيف يصح إرادتها في الحديث مع قوله في بقيته : ولتنكح ؛ لأن نكاحها زوجها متعذر مع بقائها في عصمته ، وقد ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فقال : يريد ضرتها المسلمة فهي أختها من الدين ولم يرد الأخت من قبل النسب ؛ لأنه لو أراد أن يجمع بينهما في النكاح لم يجز له ذلك . انتهى .
وقد يراد لتنكح من يحل له نكاحها ولا تسعى في طلاق أختها لمنفعة زائدة تتوقعها من زوجها فلتنكح غيره فإنها لا ينالها إلا ما قدر لها وحينئذ يستقيم ما ذكره النووي وأما الكافرة فقال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ينبغي أن يجري فيها الخلاف في البيع على بيع أخيه فإن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يخصه بالمسلم وقال به من الشافعية أبو عبيد بن حربويه ويختاره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ويدل له قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه في بقية الحديث : فإن المسلمة أخت المسلمة ولكن الجمهور هناك على تعميم الحكم وأنه لا فرق بينهما .
(السادسة) قوله لتستفرغ صحفتها أي لا تفعل ذلك لتستفرغ صحفتها قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وهو يريد بذلك الإيثار عليها فتكون كمن أفرغ صحفة غيره وكفأ ما في إنائه [ ص: 38 ] فيقلبه في إناء نفسه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر : هو كلام عربي مجازي ومعناه لتنفرد بزوجها ومثل هذه الاستعارة قول النمر بن تولب
(السابعة) استفراغ صحفتها استعارة لنيل الحظ الذي كان يحصل لها من الزوج من نفقة ومعروف ومعاشرة ونحوها ولا يتقيد ذلك بشيء مخصوص على ذلك مشى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وكذا قال أبو العباس القرطبي هذا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها ثم قال : وقيل : هو كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد قال : والأول أولى .
(الثامنة) فصل nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي في ذلك فقال : من شأن النساء بما ركبن عليه من الغيرة طلب الانفراد بالزوج دون الضرة فإن كان ذلك رغبة في الاستبداد بالصحبة والانفراد بالمعاشرة فذلك مأذون فيه ، وإن كان لأجل المضايقة في الكسوة والنفقة فذلك ممنوع منه وفيه ورد هذا الحديث فمنعها إذا خطبت أن تقول : لا أتزوج إلا بشرط أن يفارق التي عنده رغبة في حظها من المعيشة لتزداد بها في معيشتها فإن الرزق قد فرغ منه فلا تطلب منه ما عند غيرها ويجوز للمرأة الداخلة أن تمنع الخارجة من الدخول وتقول للزوج : لا تنكحها فإنها تضايقنا في معيشتنا وتمنعه منها بهذه النية ؛ لأنها لم تطلب من حظ تلك شيئا وإنما كرهت أن تشاركها في حظها وذلك لا يناقض القدر ، ويجوز لها أن تشترط عليه الاستبداد به في المتعة ألا ترى إلى nindex.php?page=hadith&LINKID=706989nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان حين عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح أختها وقالت : لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير أختي فتمنت الإخلاء به دون كل زوجة لو اتفق ذلك لها ولا يجوز أن تشترط أن كل من يدخل عليها طالق ؛ لأن بدخولها عليها قد صارت أختا لها فلا تسأل طلاقها وإنما لها أن تشترط أن يتأخر عن ذلك وإذا شرطه لها لزم الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=983509إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج . انتهى .
ولا دليل على ما ذكره من التفرقة بين طلب الانفراد بالمعاشرة وطلب الانفراد بالنفقة والكسوة ولا بين الداخلة والخارجة [ ص: 39 ] والحديث الذي أورده لا يدل على شيء مما ذكره فإن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة لم تشترط ذلك ولا طلبته وإنما فهم منها تمنية ولا يلزم من إباحة تمني الشيء إباحة طلبه واشتراطه . والله أعلم .
(التاسعة) قوله : ولتنكح أمر بذلك وهو على سبيل الإباحة أو الإرشاد والاستحباب ، وذكر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه روي بوجهين : أحدهما هذا ، والثاني بكسر اللام ونصب الفعل عطفا على قوله لتستفرغ ويتعين مع هذه الرواية الثانية أن يكون الكلام في الأجنبية تسأل طلاق الزوجة .
(العاشرة) قوله : فإنما لها ما قدر لها أي لا ينالها من الرزق سوى ما قدر لها ولو طلق الزوج من تظن أنها تزاحمها في رزقها قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر وهذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم والسند ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هذا الحديث من أصول الدين في السلوك على مجاري القدر وذلك لا يناقض العمل في الطاعات ولا يمنع من التحري في الاكتساب وخزن الأقوات والنظر لغد وإن كان لا يتحقق أنه يبلغه لكن بحيث لا يخرج عن سبيل السنة ولا يدخل في المكروه والبدعة ولا يركن إلى أحد على مظنة مضرة ولا يربط عليها نية .