(الأولى) أخرجه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بمعناه وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم وهو اللعب .
(الثانية) قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض فيه جواز اللعب بهن قال : وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن قال : وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهة شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب ، قال : ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقالت طائفة : هو منسوخ بالنهي عن الصور . انتهى .
ومقتضاه استثناء ذلك من امتناع الملائكة عليهم السلام من دخول البيت الذي فيه صورة ، وقد يقال فيه مثل الخلاف المتقدم بين nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والنووي في الكلب المأذون في اتخاذه هل تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي هو فيه فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا ، وهو أرجح وقال النووي : نعم وفي اطراد مثل ذلك هنا نظر إذ لو كان كذلك لمنع النبي صلى الله عليه وسلم دخول مثل هذه الصورة في بيته ، وإن كان اللعب بها مباحا لحرصه على دخول الملائكة إليه وأن ذلك لا بد لهم منه . والله أعلم .
(الثالثة) قال أبو العباس القرطبي البنات جمع بنت وهن الجواري وأضيفت إلى اللعب وهي جمع لعبة وهو ما تلعب به البنات ؛ لأنهن اللواتي يصنعنها ويلعبن بها قلت المراد بالبنات هنا نفس اللعب وتسميتهن بذلك من محاسن التشبيه الصوري كتسميته المنقوش في الحائط أسدا . والله أعلم .
(الثانية) العزل أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على إباحته بكونهم كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مع إضافته إلى عصر الرسول مرفوع حكما ، وخالف في ذلك فريق منهم nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي فقالوا : إنه موقوف لاحتمال عدم اطلاعه عليه الصلاة والسلام على ذلك ، لكن هذا [ ص: 60 ] الاحتمال مدفوع هنا لما قدمناه من صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=659618فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فثبت بذلك اطلاعه وتقريره وهو حجة بالإجماع ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقال أصحابنا الشافعية : إن النساء أقسام :
(أحدهما) الزوجة الحرة وفيها طريقان أظهرهما أنها إن رضيت جاز وإلا فوجهان أصحهما عند nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي والنووي الجواز ، والطريق الثاني أنها إن لم تأذن لم يجز وإن أذنت فوجهان .
(الثاني) الزوجة الأمة وهي مرتبة على الحرة إن جوزناه فيها ففي الأمة أولى ، وإلا فوجهان أصحهما الجواز تحرزا عن رق الولد .
(الثالث) الأمة المملوكة يجوز العزل عنها قال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14345والرافعي والنووي بلا خلاف لكن حكى nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر وجها أنه لا يجوز لحق الولد .
(الرابع) المستولدة قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : رتبها مرتبون على المنكوحة الرقيقة وأولى بالمنع ؛ لأن الولد حر وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش ولهذا لا تستحق القسم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وهذا أظهر ، هذا تفصيل مذهبنا وحاصله الفتوى بالجواز مطلقا ولو تغير إذنها .
وقال المالكية : لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن سيدها بخلاف السراري ، هذه عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها ؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل وفي دعوى نفي الخلاف نظر لما قد عرفته من مذهبنا ، وقال في الأمة المملوكة : لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها وفي إطلاقه نظر لما عرفته في مذهبنا .
وقال الحنفية : يجوز العزل عن مملوكته بغير إذنها ولا يجوز عن زوجته الحرة إلا بإذنها وإن كانت أمة لم يبح إلا بإذن سيدها نص عليه وقيل : بل بإذنهما ، وقيل : لا يباح العزل بحال وقيل : يباح بكل حال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري : لا يحل العزل عن حرة ولا أمة مطلقا ، واستدل بما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث جدامة بنت وهب أخت عكاشة في حديث قالت فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=707021وسألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموءودة سئلت وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلف أهل العلم في العزل عن الجارية فرخص فيه جماعة من [ ص: 61 ] الصحابة منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وخباب بن الأرت nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رواية ثانية nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهم كرهوا ذلك ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة الباهلي أنه سئل عن العزل فقال : ما كنت أرى مسلما يفعله ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهما كانا ينكران العزل قال : وصح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس . انتهى .
واحتج من منع مطلقا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مرفوعا لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر قال أبو العباس القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من (لا) النهي عما سئلوا عنه ، وحذف بعد قوله (لا) فكأنه قال : لا تعزلوا وعليكم ألا تفعلوا تأكيدا لذلك النهي . انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عورض بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل قالوا : إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى ، قال : كذبت اليهود قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ويشبه أن يكون حديث جدامة على طريق التنزيه . انتهى .
وحمل والدي رحمه الله أيضا حديث جدامة على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذي كان يحذره من حصول الحمل وفيه تضييع للحمل ؛ لأن المني يغذوه فقد يؤدي إلى موته أو ضعفه فيكون وأدا خفيا ، وسأل والدي أيضا الجمع بينهما بأوجه :
(منها) أن قولهم أنها الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى وأد الولد بعد وضعه حيا بخلاف قوله عليه الصلاة والسلام : إنه الوأد الخفي فإنه يدل على أنه ليس في [ ص: 62 ] حكم الظاهر أصلا فلا يرتب عليه حكمه وهذا كقوله : إن الرياء هو الشرك الخفي وإنما شبه بالوأد من وجه ؛ لأن فيه قطع طريق الولادة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : إنها لا تكون موءودة حتى يأتي عليها الحالات السبع ؛ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : صدقت أطال الله بقاءك وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقد يشكل على المشهور عند أصحابنا من إباحة العزل ما أفتى به الشيخ عماد الدين بن يونس والشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه يحرم على المرأة استعمال دواء ما يمنع من الحبل قال ابن يونس ولو رضي به الزوج وقد يقال هذا سبب لامتناعه بعد وجود سببه والعزل فيه ترك للسبب فهو كترك الوطء مطلقا . والله أعلم .
(الثالثة) محل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قاله nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين فقال : حيث قلنا بالتحريم ، فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الماء خارجا تحرزا عن الولد قال : وأما إذا عن له أن ينزع لا على هذا القصد فيجب القطع بأنه لا يحرم . انتهى .
وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه أن ذلك لا يختص بحالة التحرز عن الولد . والله أعلم .
(الرابعة) قد أوضح قوله " والقرآن ينزل " بقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن " والظاهر أن معناه أن الله تعالى كان يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على فعلنا وينزل في كتابه المنع من ذلك كما وقع ذلك في قضايا كثيرة ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما " كنا ننتقي الكلام والانبساط مع نسائنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فيها شيء ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة استدل nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك وهو استدلال غريب وكان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مشروط بعلمه بذلك .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه زيادة قال . nindex.php?page=hadith&LINKID=659682لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
(الثانية) قوله لم يخنز هو بفتح الياء وإسكان الخاء المعجمة وكسر النون وفتحها وآخره زاي أي لم يتغير فقال : خنز بفتح النون وكسرها يخنز بهما أيضا أي يتغير حكى اللغتين في الماضي والمضارع صاحب المشارق والنووي وحكاهما في الماضي صاحب المحكم واقتصر صاحب الصحاح والنهاية على الكسر في الماضي والفتح في المضارع ، ومثله في المعنى خزن أيضا وخم وصل وأخم وأصل بزيادة همزة فيهما ونتن بالضم وأنتن قال صاحب المحكم يقال خنز اللحم والتمر والجوز فسد .
(الثالثة) قال النووي : قال العلماء : معناه أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم [ ص: 65 ] المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن ، واستمر من ذلك الوقت انتهى .
وقيل أنه كان يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج فيأخذون منه قدر كفايتهم ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فيأخذون منه للجمعة والسبت فإن قعدوا إلى أكثر من ذلك فسد فادخروا ففسد عليهم ، ويحتمل أن التغير كان قديما قبل وجود بني إسرائيل سببه ما علمه الله مما يحدث من بني إسرائيل بعد ذلك ، والله أعلم .
(الخامسة) قوله الدهر منصوب أي لم تخنه أبدا ، ومعنى الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ، ونزع العرق إليها لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس فزين لها أكل الشجرة فأغراها فأخبرت آدم بالشجرة فأكلا منها ، وليس المراد خيانة في فراش فإن ذلك لم يقع لامرأة نبي قط حتى ولا امرأة نوح ، ولا امرأة لوط الكافرتان فإن خيانة الأولى إنما هو بإخبارها الناس أنه مجنون ، وخيانة الثانية بدلالتها على الضيف كما ذكره المفسرون .
(السادسة) أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في عشرة النساء إشارة إلى التسلي فيما يقع من النساء بما وقع لأمهن الكبرى ، وأن ذلك من جبلاتهن وطبائعهن إلا أن منهن من تضبط نفسها ، ومنهن من لا تضبط ، وفي استحضار ذلك إعانة على احتمالهن ، ودوام عشرتهن ، والله أعلم .