(الأولى) أخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق عبد الله بن نمير عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بلفظ إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=659584إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب . قال nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث فإذا عبيد الله ينزله على العرس وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة حماد بن أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بمعنى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك زاد فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليدع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم [ ص: 70 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=685556إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه من طريق محمد بن الوليد الزبيدي بلفظ من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
(الثانية) اختلف العلماء وأهل اللغة في الوليمة فالمشهور اختصاصها بطعام العرس ، وممن ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري في الصحاح ، وابن الأثير في النهاية ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن صاحب العين ، وقال في المحكم الوليمة طعام العرس والأملاك ثم قال : وقيل هي كل طعام صنع لعرس وغيره ، وقال في المشارق الوليمة طعام النكاح ، وقيل طعام الأملاك ، وقيل هو طعام العرس خاصة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح ، وتقيد في غيره فيقال وليمة الختان وغيره ، ويقال لدعوة الختان إعذار بعين مهملة ، وذال معجمة ، ولدعوة الولادة عقيقة ، ولسلامة المرأة من الولادة خرس بضم الخاء المعجمة وإسكان الراء وبالسين المهملتين ، وقيل الخرس طعام الولادة ، ولقدوم المسافر نقيعة بالنون من النقع ، وهو الغبار ، ولإحداث البناء وكيرة من الوكر ، وهو المأوى والمستقر ، ولما يتخذ لمصيبة وضيمة بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة ، ولما يتخذ بلا سبب مأدبة بضم الدال المهملة وفتحها .
(الثالثة) فيه الأمر بإجابة الداعي إلى الوليمة وحضورها ، وهذا ثابت في وليمة النكاح بلا شك ، وهل هو أمر إيجاب أو استحباب اختلف العلماء فيه فالمشهور عند الشافعية والحنابلة أن الإجابة إليها فرض عين ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال به أهل الظاهر ، ونقل [ ص: 71 ] nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الاتفاق عليه nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر الإجماع عليه ، وقيل مستحبة قاله بعض الشافعية والحنابلة ، وقال أبو الحسن من المالكية إنه المذهب ، وصرح صاحب الهداية من الحنفية بأن الإجابة سنة لكنه استدل بقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=37317من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم ، وشبهها فيما إذا كان هناك غناء ، ونحوه بصلاة الجنازة واجبة الإقامة ، وإن حضرتها نياحة ، وذلك يفهم الوجوب ، وقال بعض الشافعية والحنابلة إجابتها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين ، وحكى الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام عن بعضهم أنه خص الوجهين في أن إجابتها فرض عين أو كفاية بما إذا دعا الجميع ، وقال لو خص كل واحد بالدعوة تعينت الإجابة على الكل .
(الرابعة) قال أصحابنا الشافعية إنما تجب الإجابة أو تستحب بشروط :
(أحدها) أن يعم عشيرته وجيرانه أو أهل حرفته أغنياءهم وفقراءهم دون ما إذا خص الأغنياء . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال أبو العباس القرطبي ، ونحوه نحا nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب من أصحابنا ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وجوب الإجابة (ثانيها) أن يخصه بالدعوة بنفسه أو بإرسال شخص إليه فأما إذا قال بنفسه أو بوكيله ليحضر من أراد أو قال لشخص احضر ، وأحضر معك من شئت فقال لغيره احضر فلا تجب الإجابة ، ولا تستحب ، وكذا اعتبر المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معينا قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام ، ولا يخلو من احتمال لو قيل بخلافه انتهى . وقد يقال هذا معلوم من قولهم دعي فإن هذا لم يدع ، وإنما مكن من الحضور ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر أنه لو قال إن رأيت أن تجملني لزمته الإجابة .
(ثالثها) أن لا يكون إحضاره لخوف منه أو طمع في جاهه أو لتعاونه على باطل بل يكون للتقرب والتودد .
(رابعها) أن يكون الداعي له مسلما فلو دعاه ذمي فهل هو كالمسلم أم لا تجب قطعا ، طريقان أصحهما الثاني ، ولا يكون الاستحباب في إجابته كالاستحباب في دعوة المسلم لأنه قد يرغب عن طعامه لنجاسته وتصرفه الفاسد ، وكذا اعتبر الحنابلة في وجوب الإجابة أن يكون الداعي مسلما ، ويدل لذلك قوله في رواية إذا دعا أحدكم أخاه (خامسها) أن يدعى في اليوم الأول كذا [ ص: 72 ] ادعى النووي في الروضة القطع به ، وليس كذلك فقد حكى ابن يونس في التعجيز وجهين في وجوب الإجابة في اليوم الثاني ، وقال في شرحه أصحهما الوجوب ، وبه قطع الجرجاني لوصف النبي صلى الله عليه وسلم .
(الثاني) بأنه معروف ، واعتبر الحنابلة أيضا في وجوب الإجابة أن يكون في اليوم الأول ، وحجتهم في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=663386طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله ، وهو كثير الغرائب والمناكير ، وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع . زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=908781الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وفيه عبد الملك بن حسين ، وهو ضعيف جدا ، ورواه بهذا اللفظ الثاني nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية الحسن بن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له ( معروف ) أي يثني عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث زهير من غير شك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يصح إسناده ، ولا يعرف لزهير صحبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مرسلا لم يذكر عبد الله بن عثمان ، ولا زهيرا ، وأخرجه باللفظ الثاني أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل nindex.php?page=showalam&ids=13933، والبيهقي في سننه من طريقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ليس هذا بقوي ، بكر بن خنيس تكلموا فيه انتهى .
وقد عرفت بما بسطناه ضعف جميع هذه الطرق ، ولذلك قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي إنه لا يصح من جميع طرقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه الكبير بعدما تقدم عنه في حديث زهير أنه لا يصح إسناده ، ولا تعرف له صحبة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم . nindex.php?page=hadith&LINKID=659583إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب ، ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها قال ، وهذا أصح ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولم ودعا الناس سبعا ، وكان فيمن دعا nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فجاء ، وهو صائم فدعا لهم بخير ، وانصرف، وأشار لذلك في صحيحه بقوله باب الحق إجابة الوليمة والدعوة ، ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ، ولا يومين ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه قصة [ ص: 73 ] سيرين هذه قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا ثم قال ، وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ، ولم يكرر عليهم ، ويوافق ذلك ظاهر عبارة العمراني من أصحابنا في البيان أنه إنما تكره الإجابة إذا كان المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول ، وكذا صوره nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني في البحر بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعاه في الأيام الثلاثة لكن ظاهر عبارة التنبيه أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون هو المدعو في اليوم الأول أم لا ، وقال الشيخ الإمام تقي الدين السبكي لا تصريح في كلام أصحابنا بذلك ، وإنما رأيت للمالكية فيه خلافا ، واستبعد شيخنا الشيخ شهاب الدين بن النقيب ما قدمته عن البيان فإن الفاعل لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء فلا يساعد عليه .
(سادسها) أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه فإن وجد ذلك زال الوجوب، وارتفعت كراهة التخلف قال والدي رحمه الله ، وهو قياس حقوق العباد ما لم يكن فيه شائبة حق الله تعالى كرد السلام فإنه لا يسقط وجوب الرد برضى المسلم بتركه ، وقد يظهر الرضى ، ويورث مع ذلك وحشة انتهى فلو غلب على ظنه أن الداعي لا يتألم بانقطاعه ففيه تردد حكاه القاضي مجلي في الذخائر .
(سابعها) أن لا يسبق الداعي غيره فإن دعاه اثنان أجاب الأسبق فإن جاءا معا أجاب الأقرب رحما ثم دارا ، وعكس nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني فقدما قرب الجوار على قرب الرحم ، وذكرا بعدهما القرعة .
وقال الحنابلة يقدم أدينهما ثم أقربهما رحما ثم حوارا ثم بالقرعة ، وإجابة الأول هو امتثال لهذا الحديث ، والامتناع من الثاني إذا تزاحما في الوقت ليعذر الجمع بينه وبين الأول ، والله أعلم .
(ثامنها) أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ، ولا تليق به مجالسته فإن كان فهو معذور في التخلف ، وكذا اعتبر المالكية في الوجوب أن لا يكون هناك أراذل ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوسيط إلى حكاية وجه بخلاف هذا ، وفي البحر للروياني لو دعا محتشما مع سفهاء القوم هل تلزمه الإجابة ، وجهان . ويوافقه قول nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي ليس من الشروط ألا يكون عدوا للمدعو ، ولا يكون في الدعوة من هو عدو له ، وفيما قاله نظر ، وأي تأذ أشد من مجالسة العدو .
(تاسعها) ألا يكون هناك منكر كشرب الخمر والملاهي فإن كان [ ص: 74 ] نظر إن كان الشخص المدعو ممن إذا حضر رفع المنكر فليحضر إجابة للدعوة وإزالة للمنكر ، وإلا فوجهان :
(أحدهما) الأولى أن لا يحضر ، ويجوز أن يحضر ، ولا يستمع ، وينكر بقلبه كما لو كان يضرب المنكر في جواره فلا يلزمه التحول ، وإن بلغه الصوت ، وعلى ذلك جرى العراقيون كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي أو بعضهم كما قال النووي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أصحابنا ، وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم ، والمختصر ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ابتليت بهذا مرة ، وهذا لأن إجابة الدعوة سنة فلا يتركها لما اقترنت من البدعة من غيره قال ، وهذا إذا لم يكن مقتدى فإن كان ، ولم يقدر على منعهم يخرج ، ولا يقعد لأن في ذلك شين الدين وفتح باب المعصية على المسلمين ، والمحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة كان قبل أن يصير مقتدى ، ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد ، وإن لم يكن مقتدى لقوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قال : وهذا كله بعد الحضور ، ولو علم قبل الحضور لا يحضر لأنه لم يلزمه حق الدعوة بخلاف ما إذا هجم عليه لأنه قد لزمه انتهى .
(والوجه الثاني لأصحابنا أنه يحرم الحضور) لأنه كالرضى بالمنكر وإقراره ، وبه قال المراوزة ، وهو الصحيح ، وإذا قلنا به فلم يعلم حتى حضر نهاهم فإن لم ينتهوا فليخرج ، والأصح تحريم القعود إلا أن لا يمكنه الخروج بأن كان في الليل ، وخاف فيقعد كارها ، ولا يستمع ، وعلى هذا الوجه الثاني جرى الحنابلة قالوا فإن علم بالمنكر ، ولم يره ، ولم يسمعه فله الجلوس ، وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم أما اللهو الخفيف مثل الدف فلا يرجع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ أرى أن يرجع قال ، وقد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لعب ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الفرق بين المقتدى به وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، والأصل في هذا الباب امتناعه عليه الصلاة والسلام من دخوله بيته لما رأى فيه نمرقة فيها تصاوير ، وهو في الصحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ) قال ، ورأى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صورة في البيت فرجع .
، ودعا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غلبنا عليه [ ص: 75 ] النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لكم طعاما فرجع .
(عاشرها) أن لا يدعوه من أكثر ماله حرام فمن هو كذلك تكره إجابته فإن علم أن غير الطعام حرام حرمت ، وإلا فلا قال nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي في التتمة فإن لم يعلم حال الطعام ، وغلب الحلال لم يتأكد الإجابة أو الحرام أو الشبهة كرهت .
(حادي عشرها) قال إبراهيم المروزي من أصحابنا لو دعته أجنبية ، وليس هناك محرم له ، ولا لها ، ولم تخل به بل جلست في بيت ، وبعثت بالطعام إليه مع خادم إلى بيت آخر من دارها لم يجبها مخافة الفتنة حكاه النووي في الروضة ، وأقره ، وقال السبكي ، وهو الصواب إلا أن يكون الحال على خلاف ذلك كما كان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأضرابه يزورون رابعة العدوية ، ويسمعون كلامها فإذا وجدت امرأة مثل رابعة ، ورجل مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان لم يكره لهما ذلك قلت أين مثل nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، ورابعة بل الضابط أن يكون الحضور إليها لأمر ديني مع أمن الفتنة ، وقال شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي إن أراد المروزي تحريم الإجابة فممنوع ، وإن أراد عدم الوجوب فلا حاجة لتقييده بعدم وجود محرم لأن هنا مانعا آخر من الوجوب وهو عدم العموم .
(ثاني عشرها) أن لا يكون المدعو قاضيا ذكره بعض أصحابنا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون من المالكية لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها للحديث ، وفي الموازنة أكره أن يجيب أحدا ، وهو في الدعوة خاصة أشد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يجيب الدعوة العامة ، ولا يجيب الخاصة فإن تنزه عن مثل هذا فهو أحسن قال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام ، والعموم يقتضي ظاهره المساواة بين القاضي وغيره قال : والذين استثنوا القاضي فإنما استثنوه لمعارض قام عندهم ، وكأنه طلب صيانته عما يقتضي ابتذاله ، وسقوط حرمته عند العامة ، وفي ذلك عود ضرر على مقصود القضاء من تنفيذ الأحكام لأن الهيئات معينة عليها ، ومن لم يعتبر هذا رجع إلى الأمر ، وإن ترك العمل بمقتضاه مفسدة محققة ، وما ذكر من سبب التخصيص قد لا يفضي إلى المفسدة انتهى . ويحتمل أن يكون المعنى في المنع ما فيه من استمالته ، وأنه قد يكون في معنى قبوله الهدية ، والله أعلم .
(ثالث عشرها) قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي يشترط أن يكون [ ص: 76 ] الداعي مكلفا حرا رشيدا ، وإن أذن ولي المحجور لم تجب إجابته أيضا لأنه مأمور بحفظ ماله ، ولو أذن سيد العبد فهو حينئذ كالحر .
(رابع عشرها) أن يكون المدعو حرا فلو دعا عبدا لزمه إن أذن سيده ، وكذا المكاتب إن لم يضر حضوره بكسبه فإن ضر ، وأذن سيده فوجهان . والمحجور فيما إذا كان مدعوا كالرشيد .
(خامس عشرها) أن لا يكون معذورا بمرخص في ترك الجماعة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني قالا : ولو اعتذر بحر أو برد فإن منعا غيره من التصرف منع ، وإلا فلا .
(سادس عشرها) قال شيخنا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي في التوشيح ينبغي أن يتقيد أيضا بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة دون ما إذا دعاه في غير وقتها قال ، ولم ير في صريح كلام الأصحاب تعين وقتها فاستنبط الوالد رحمه الله من قول nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي ضرب الدف في النكاح جائز في العقد ، والزفاف قبل ، وبعد قريبا منه أن وقتها موسع من حين العقد قال ، والمنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول (قلت) وبوب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه على وقت الوليمة ، وذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=693860بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلني فدعوت رجالا الحديث ، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم اختلف العلماء في وقت فعلها فحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن الأصح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول ، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب استحبابها عند العقد ، وبعد الدخول ثم قال بعد ذلك بنحو ورقتين سبق أنها تجوز قبل الدخول وبعده انتهى .
ولم يسبق له ذلك ثم إن أريد أنه لا تجب الإجابة فيما إذا علمت الوليمة قبل العقد فهو واضح ، ولكن لا يحتاج إلى ذكره لأنها ليست وليمة عرس ، ويبقى النظر فيما لو دعي قبل العقد ليحضر العقد ، ويأكل طعاما قد هيئ هل تجب الإجابة أم لا فيه احتمال لكونه لم يعقد إلى الآن ، والظاهر وجوب الإجابة لكون الوليمة إنما تفعل بعد العقد ، وإن كان الإعلام بها سابقا ، وإن أريد أنا إذا استحببنا أن تكون بعد الدخول فعملت قبله لا تجب الإجابة فهو ممنوع لأنها وليمة عرس ، وإن عدل بها صاحبها عن الأفضل فهو كمن أولم بغير شاة مع التمكن منها .
(سابع عشرها) أن يكون المدعو مسلما فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه الإجابة [ ص: 77 ] جزما كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني ، وعللاه بأنه لم يلتزم أحكامنا إلا عن تراض فلو رضي ذميان بحكمنا أخبرناهما بإيجاب الإجابة ، وهل يخبر المدعو أم لا فيه قولان حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي nindex.php?page=showalam&ids=14396، والروياني فهذا ما وقفت عليه في ذلك لأصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك زحام ولا إغلاق باب دونه حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره فأما الأول ، وهو انتفاء الزحام فقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني من أصحابنا بخلافه ، وقال إن الزحام ليس عذرا ، وقد يقال إنه مختلف لما سبق من اعتبار أن لا يكون هناك من يتأذى به فإن الزحام مما يتأذى به .
وأما الثاني ، وهو إغلاق الباب دونه فإن أريد استمرار إغلاقه فلا يفتح له أصلا فهذا واضح لأنه لم يتمكن من حضور الوليمة فلا يمكن القول بوجوبه عليه ، وإن أريد إغلاقه حتى يحتاج إلى الأعلام ، والتوسل فيفتح فهذا محتمل ، ولا يبعد على قواعدنا القول به لما في الوقوف على الأبواب من الذل الذي يصعب على الإنسان ، ويشق عليه احتماله ، والله أعلم .
واعتبر الحنابلة في وجوب الإجابة أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره ، والقول به عندنا قريب لأن التودد بحضور الوليمة أشد وأبلغ من السلام والكلام فإذا لم يحي فحضور الوليمة أولى فهذه عشرون شرطا .
(الخامسة) استدل به على وجوب الإجابة في وليمة غير العرس تمسكا بلفظ الوليمة ، ويؤيد ذلك قوله في بعض الروايات nindex.php?page=hadith&LINKID=685556إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه ، وقوله في رواية أخرى من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب ، وقد تقدم ذكرهما ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس ، وهو صائم ، وهو في الصحيحين كما تقدم ، وبهذا قال بعض أصحابنا الشافعية ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي ، وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتبويبه على رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة باب إجابة الداعي في العرس وغيرها ، وإليه ذهب أهل الظاهر ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين ، وفي ذلك نظر ، وذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى الجزم بعدم الوجوب في بقية الولائم ، وهو المشهور عند الشافعية ، وحكى السرخسي وغيره إجماع المسلمين عليه ، ويدل له [ ص: 78 ] التقييد في بعض الروايات بقوله وليمة عرس ، وقد تقدم ذكرها فيحمل المطلق على المقيد ، وصرح الحنابلة بأن إجابة وليمة غير العرس مباحة لا تستحب ، ولا تكره ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إتيان دعوة الوليمة حق ، والوليمة التي تعرف وليمة العرس ، وكل دعوة دعي إليها رجل ، واسم الوليمة يقع عليها فلا أرخص لأحد في تركها ، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما تبين لي في وليمة العرس ثم ساق الكلام إلى أن قال (إني لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوليمة على عرس ، ولم أعلمه أولم على غيره) رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة .
وقال الطحطاوي لم نجد عند أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأصحابه في ذلك شيئا إلا في إجابة دعوة وليمة العرس خاصة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المعنى في اختصاص وليمة النكاح بالإجابة ما فيه من إعلان النكاح ، والإشادة به .
(السادسة) إذا عدينا الإيجاب أو الاستحباب إلى سائر الولائم فقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام إن الحديث عامة بالنسبة إلى أهل الفضل وغيرهم ، والمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله أنه كره لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وتأوله بعض أصحابنا على غير الوليمة قال ، وتأوله بعضهم على غير أسباب السرور المتقدمة مما يصنع تفضلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب قال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، وكلما لزم القاضي من النزاهات في جميع الأشياء فهو به أجمل وأولى ، وإنا لنحب هذا لذي المروءة والهدى أن لا يجيب إلا في الوليمة إلا أن يكون لأخ في الله أو خاصة أهله أو ذوي قرابته فلا بأس بذلك قال الشيخ تقي الدين ، وهذا تخصيص آخر ، ومقتضاه أضعف من الأول يعني استثناء القاضي قال وظاهر الحديث يقتضي الإجابة والمروءة والفضل والهدى في اتباع ما دل عليه الشرع ، ثم قال نعم إذا تحققت مفسدة راجحة فقد يجعل ذلك مخصصا انتهى .
(السابعة) العرس بضم العين المهملة ، وبإسكان الراء وضمها لغتان مشهورتان ، وهي مؤنثة ، وفيها لغة بالتذكير قال في المحكم ، وهي مهنة البناء والأملاك ، وقيل طعامه خاصة ، والدعوة هنا بفتح الدال .
وأما دعوة النسب فبكسرها هذا قول جمهور العرب قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعكسه تيم الرباب بكسر الراء فقالوا الطعام بالكسر والنسب بالفتح (قلت) إنما حكى ذلك صاحبا الصحاح ، والمحكم عن عدي الرباب لا عن تيم الرباب ، وذكر [ ص: 79 ] قطرب في مثلثه أن دعوة الطعام بضم الدال قال النووي ، وغلطوه فيه
(الثامنة) قوله فإن كان صائما فليدع لهم على أن قوله في الرواية الأخرى فليصل معناه الدعاء لا الصلاة الشرعية المعهودة ، والمراد الدعاء لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ، ونحو ذلك ، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ، ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وأبعد من قال إن المراد هنا الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها ، وتحصل البركة لأهل المنزل والحاضرين ، وقد يحمل اللفظ على معنييه ، ويقال يأتي بالأمرين الصلاة الشرعية والدعاء لأن الدعاء في الصلاة ، وعقبها أقرب إلى الإجابة .
(التاسعة) فهم من قوله فليدع لهم حصول المقصود بذلك ، وأنه لا يجب عليه الأكل ، وهو كذلك في هذه الحالة بلا خلاف لكن إن كان صومه فرضا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز له الخروج منه ، وإن كان نفلا جاز له عند الشافعية والحنابلة ، ومن جوز الخروج من صوم النفل جوز الفطر وتركه ، وأما الأفضل من ذلك فقال أكثر أصحابنا ، وبعض الحنابلة إن كان يشق على الداعي صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر ، وإلا فالأفضل الإتمام ، وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني من أصحابنا والقاضي من الحنابلة استحباب الفطر ، وكذا قال ابن الرفعة من أصحابنا لا فرق بين أن يشق على الداعي تركه أم لا ثم حكى عن الخراسانيين أنه إن شق أو ألح عليه استحب ، وإلا فلا انتهى .
ومقتضاه الاكتفاء عندهم بالإلحاح ، وإن ظهر منه عدم المشقة بتركه .
(العاشرة) في قوله ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ، وهو صائم لأن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة ، وكذا قوله في الرواية المتقدمة فإن كان صائما فليدع لهم ، وبه صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، واستثنى منه شيخنا الإمام البلقيني ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في أول النهار ، والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة في ذلك إلا رؤية طعامه ، والقعود من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب قال : وهذا واضح .
(الحادية عشرة) في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=9974إذا دعي أحدكم إلى [ ص: 80 ] طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك . لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي إلى طعام
واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب على المفطر الأكل ، وهو أصح الوجهين عند الشافعية ، وبه قال الحنابلة ، والوجه الثاني لأصحابنا أنه يجب الأكل ، واختاره النووي في تصحيح التنبيه ، وصححه في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصيام ، وبه قال أهل الظاهر ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وتوقف المالكية في ذلك ، وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره ، ووجوب أكل المفطر محتمل ، وتمسك الذين أوجبوا بقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإن كان مفطرا فليطعم . وكذا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=674027فإن كان صائما فليصل ، وإن كان مفطرا فليطعم ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحملوا الأمر على الوجوب ، وأجابوا عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المتقدم بأجوبة (أحدها) قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه فإنه أعلم له على ما سمعه منه ، وليس هذا الحديث مما أعلم له عليه فبطل الاحتجاج به .
(ثانيها) قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا ثم لو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدا على هذا ، وزيادة العدل لا يحل تركها (قلت) ليس هذا صريحا في إيجاب الأكل فإن صيغة الأمر ترد للاستحباب .
وأما التخيير الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر فإنه صريح في عدم الوجوب فالأخذ به ، وتأويل الأمر متعين ، والله أعلم .
(ثالثها) قال النووي من أوجب تأويل تلك الرواية على من كان صائما (قلت) وأشار والدي رحمه الله في الرواية الكبرى من الأحكام إلى تأييد هذا التأويل بأن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه روى حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هذا في الصوم من نسخته من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه بلفظ من دعي إلى طعام ، وهو صائم فليجب فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك .
والروايات يفسر بعضها بعضا ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذه ، ولم يسق لفظها بل قال إنها مثل الأولى ، وقد عرفت زيادة هذه الفائدة فيها ، وهذا الجواب أقوى هذه الأجوبة قال أصحابنا وإذا قلنا بوجوب الأكل فيحصل ذلك ، ولو بلقمة ، ولا تلزمه الزيادة لأنه يسمى أكلا ، ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ، ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه بشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل ، وحكى [ ص: 81 ] nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ، وجها أن الأكل فرض كفاية .
(الثانية عشرة) استدل به بعضهم على وجوب الوليمة ، وقال لو لم تكن واجبة لما كانت الإجابة إليها واجبة ورد بأن ابتداء السلام ليس بواجب ، ومع ذلك فرده واجب ، والأصح عند أصحابنا وغيرهم أنها مستحبة