كتاب الطلاق والتخيير) عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=hadith&LINKID=66224nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته ، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها الناس زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية تطليقة واحدة وفي رواية له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية له قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فراجعتها ، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حسبت علي بتطليقة .
(باب الطلاق والتخيير) (الحديث الأول)
عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=681132أنه طلق امرأته ، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء .
(فيه) فوائد :
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=654916أنه طلق امرأته ، وهي حائض تطليقة واحدة فعزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى هذه الرواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم [ ص: 82 ] وحده فقط فيه نظر فقد عرفت أنها عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم جود nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في قوله تطليقة واحدة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم من هذا الوجه nindex.php?page=hadith&LINKID=685116وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك . وهذه الزيادة عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا بمعناه أخصر منه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وفيه قبل أن يجامعها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر قلت nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع ما صنعت التطليقة ؟ قال واحدة اعتد بها ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وفيه كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي قدمناه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأصحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=663466أنه طلق امرأته ، وهي حائض فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفيه فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيه ، والطلاق للعدة كما أمر الله . وكان nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها ، وراجعها nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي لفظ فيراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة ، وذكر المزي أن هذه الرواية في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري معلقة ، وكلام الشيخ رحمه الله يقتضي أنها مسندة ، وهو الحق فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال فيها .
وقال أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وأبو معمر هذا من شيوخه فروايته عنه بصيغة قال متصلة لثبوت لقيه له ، وانتفاء التدليس في حقه لا سيما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر الهروي ثنا أبو معمر فثبت بذلك اتصال هذه الرواية
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17191، ونافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=654850أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق أو أمسك . وروي عن عطاء الخراساني عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=12300، والزهري ، والأحاديث كلها على خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير انتهى .
وله طرق أخرى لم أذكرها اختصارا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا حديث مجمع على صحته من جهة النقل ، ولم يختلف أيضا في ألفاظه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع . ورواه عنه جماعة من أصحابه كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ثم ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وقال قوله ، ولم يرها شيئا منكر ، ولم يقله أحد غير nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه ، ولو صح لكان معناه عندي ، والله أعلم ، ولم يرها على استقامة أي ولم يرها شيئا مستقيما لأنه لم يمكن طلاقه لها على سنة الله ، ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال أهل الحديث لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون معناه لم يره شيئا تاما تحرم معه المراجعة ، ولا [ ص: 84 ] تحل له إلا بعد زوج أو لم يره شيئا جائزا في السنة ماضيا في حكم الاختيار ، وإن كان لازما له على سبيل الكراهة .
(الثانية) هذه المرأة قيل اسمها أمية بنت عقار حكاه النووي في المبهمات .
(الثالثة) قوله فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي ليعرف الحكم فيما وقع ، وفيما يستقبله بعد ذلك فأعلمه حكم ما وقع ، وهو التحريم بتغيظه في ذلك كما في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنما تغيظ عليه الصلاة والسلام من فعل محرم قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي سؤال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يحتمل وجوها (منها) أنهم لم يروا قبل هذه النازلة مثلها فأرادوا السؤال ليعلموا الجواب ، ويحتمل أن يكون ذلك معلوما عنده بالقرآن ، وهو قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن
وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقد علم أن هذا ليس بقرء فافتقر إلى معرفة الحكم فيه ، ويحتمل أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي ، والأوسط أقواها انتهى .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : وتغيظه إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا ، وكان مقتضى الحال التثبت في الأمر أو لأنه كان يقتضي الأمر المشاورة للرسول في مثل ذلك إذا عزم عليه كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، والنووي ثم قال بعضهم هو تعبد غير معقول المعنى .
وقال الأكثرون بل معناه تضرر المرأة بتطويل العدة عليها ، وهذا قول من يرى العدة بالأطهار ، وليس في ذلك تطويل عند الحنفية الذين يرون العدة بالحيض فإنهم يعتبرون ثلاث حيض كاملة فالمعنى عندهم أن الأصل في الطلاق الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، وإنما يباح للحاجة ، والمعتبر دليلها ، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة ، وهو الطهر بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق ، واستثنى أصحابنا من تحريم الطلاق في الحيض صورا (إحداها) أن يطلقها بعوض منها فلو سألته الطلاق ، ورضيت به بلا عوض أو اختلعها أجنبي ففيه لأصحابنا خلاف ، والأصح تحريمه فيهما ، والمشهور عند الحنابلة إباحة الطلاق في الحيض بسؤال المرأة ، وإن لم يكن بعوض قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي فلو علق طلاقها بما يتعلق باختيارها ففعلته مختارة يحتمل أن يقال [ ص: 85 ] هو كما لو طلقها بسؤالها .
والمشهور عند المالكية تحريم الخلع كالطلاق (ثانيها) إذا طولب المولي بالطلاق فطلق في الحيض قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي وغيرهما ليس بحرام لأنها طالبته راضية قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وهذا يمكن أن يقال بتحريمه لأنه أخرجها بالإيذاء إلى الطلب ، وهو غير ملتجئ للطلاق لتمكنه من الفيئة ، ولو طلق القاضي عليه إذا قلنا به فلا شك أنه ليس بحرام في الحيض ، واختلف المالكية في ذلك فقالnindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لا تطلق عليه لتعذر الوطء في الحيض ، ويطلق عند ابن القاسم ، وهو الأصح لإمكان الكفارة له فيسقط حكم الإيلاء .
(ثالثها) لو رأى الحكمان في صورة الشقاق الطلاق فطلقا في الحيض ففي شرح مختصر الجويني أنه ليس بحرام للحاجة إلى قطع الشر .
(رابعها) لو قال أنت طالق مع آخر حيضك أو آخر جزء من آخر حيضك فالأصح عند أصحابنا أنه سني لاستعقابه الشروع في العدة بخلاف قوله أنت طالق مع آخر جزء من الطهر فإنه بدعي ، وإن لم يطأها في ذلك الطهر .
وكذا قال الحنابلة فلو نجز الطلاق في طهر لم يجامعها فيه فصادف حدوث الحيض عقب طلاقه أو نجزه في الحيض فصادف حدوث الطهر عقب طلاقه لم أر فيه نقلا ، والأظهر أنه في الأولى سني ، ومع ذلك تستحب الرجعة لطول العدة ، وفي الثانية بدعي لكن لا تستحب الرجعة لعدم التطويل ، وحاصل هذا أن للبدعة حكمين الإثم واستحباب الرجعة فثبت هنا أحدهما دون الآخر كما قال أصحابنا في الطلاق المعلق إذا وجدت الصفة في الحيض فإنه ثبت فيه أحد الحكمين ، وهو استحباب الرجعة دون الإثم ، والله أعلم .
(خامسها) لو كانت الحامل ترى الدم ، وقلنا هو حيض ، وهو الأصح فطلقها فيه لم يجزم على الصحيح عندنا ، وعند المالكية ، وكذا قال الحنابلة إنه لا بدعة في طلاق الحامل قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وبه قال أكثر العلماء منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وآخرون .
(سادسها) غير المدخول بها لا يحرم طلاقها في الحيض عندنا ، وعند الحنابلة إذ لا عدة عليها ، وهو المشهور عند المالكية والحنفية ، وإن كان الحنفية لا يعللون بتطويل العدة ، وقالوا في توجيهه إن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها [ ص: 86 ] وفي المدخول بها تتجدد بالطهر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يحرم طلاق غير المدخول بها في الحيض كالمدخول بها ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إجماع العلماء على الأول ، ولم يحفظ قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب مثله أنه لا يطلقها ، وإن كانت غير مدخول بها حائضا .
(سابعها) إذا طلقها في حيض طلقة ثانية مسبوقة بأولى في طهر أو حيض فهذه الثانية حرام إن قلنا تستأنف العدة ، وهو الجديد الأظهر ، وإلا فوجهان لعدم التطويل فاستثناء هذه على ضعف ، واعلم أن النفاس كالحيض في تحريم الطلاق فيه إلا فيما ذكرناه كذا صرح به الفقهاء القياسيون من أصحابنا وغيرهم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري أيضا لاعتقاده دخول النفاس في مسمى الحيض ، ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي من أصحابنا في الحيض ما يقتضي عدم تحريم الطلاق في النفاس ، وهو ذهول فقد قرر في كتاب الطلاق خلافه كما هو المعروف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي حكي عن بعض المخابيل ممن يقول بخلق القرآن ، ولا يعتبر بقوله إن النفساء لا تدخل في هذا الحكم .
(الرابعة) قوله (مره فليراجعها) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة يتعلق به مسألة أصولية ، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا فإنه عليه الصلاة والسلام قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر مره فأمره بأمره ، وعلى كل حال فلا ينبغي أن يتردد في اقتضاء ذلك الطلب ، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم لصيغة الأمر بالأمر أم لا بمعنى أنهما هل يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أم لا قلت الذي صححه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره في المسألة الأصولية أنه لا يكون أمرا بذلك ، ولا يتجه تخريج هذه المسألة على تلك القاعدة فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ليس آمرا لابنه ، وإنما هو مبلغ له أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ويدل لذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا ، وقوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا ، وراجعها nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الصحيحين من طريق يونس بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فأمره أن يراجعها ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عنه ليراجعها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه ليراجعها ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فأمره أن يراجعها ففي هذه الروايات أمره من غير توسط أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهو صريح فيما قلناه ، ولا يتجه هنا ما قالوه في تمسك الآمر بالأمر بأن يقول لزيد مر عمرا [ ص: 87 ] أن يبيع هذه السلعة من أنه لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني لا ينفذ تصرفه بناء على أنه ليس أمرا فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لو حضر ، وسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه ذلك من غير أبيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لوجب عليه العمل به ، ولم يتوقف وجوب الأمر به على أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فدل على أنه مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما خرج على هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=672341مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع لأن الصبيان ليسوا محلا للتكليف فلا يأمرهم الشارع بشيء ، وإنما يأمرهم الأولياء بذلك على طريق التمرين كسائر ما يربونهم عليه " والله أعلم .
(الخامسة) فيه الأمر بمراجعة المطلقة في الحيض ، وهو أمر استحباب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه ، وحكاه النووي عن سائر الكوفيين وفقهاء المحدثين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأصحابه هي واجبة يجبر عليها ما بقي من العدة شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ما لم تطهر من الثانية فإن أبى أجبره الحاكم بالأدب فإن أبى ارتجع الحاكم عليه ، ولو ، وطئها بذلك على الأصح ، وما حكيته أولا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف ، وممن حكاه عنه النووي لكن حكاه صاحب الهداية عن بعض المشايخ ثم قال ، والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ، ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره ، وهو العدة ، ودفعا لضرر تطويل العدة انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود الظاهري يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا ، ولا يجبر إذا طلقها نفساء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين أن المراجعة ، وإن كانت مستحبة فلا ينتهي الأمر فيه إلى أن يقول ترك المراجعة مكروه قال النووي في الروضة ، وينبغي أن يقال بالكراهة للحديث الصحيح الوارد فيها ، ولدفع الإيذاء ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر خلافا في سبب الأمر بالرجعة قيل عقوبة له ، وقيل دفع الضرر عنها بتطويل العدة عليها فلو ادعت المرأة أنه طلقها في الحيض ، وقال الزوج في طهر فقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون القول قولها ، ويجبر على الرجعة ، والأصح أن القول قوله .
(السادسة) الأمر بالمراجعة صريح في وقوع الطلاق في الحيض ، وإن كان معصية ، وأصرح منه قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحسبت لها التطليقة التي طلقها ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما تقدم ، وهذا مذهب [ ص: 88 ] الأئمة الأربعة .
وحكاه النووي عن العلماء كافة ، وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية انتهى .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الخوارج والروافض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لا مخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل ، وروي مثله عن بعض الرافضيين ، وهو شذوذ لم يعرج عليه أهل العلم انتهى .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، وممن ذهب إلى هذا الشذوذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ، وأجاب عن الأمر بالمراجعة بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان اجتنبها فأمره برفض فراقها ، وأن يراجعها كما كانت قبل ، وحاصل كلامه حمل المراجعة على مدلولها اللغوي ، وهو الرد إلى حالها الأول ، وهو مردود لأن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما هو مقرر في أصول الفقه ، وأجاب عن قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حسبت علي تطليقة بأنه لم يقل فيه أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي حسبها تطليقة ، وإنما هو إخبار عن نفسه ، ولا حجة فيه ، وهو مردود فإنه لم يقل حسبتها فنسب الفعل إلى نفسه .
وإنما قال حسبت فأقام المفعول مقام الفاعل ، ولم يصرح به فهو منصرف إلى المتصرف في الأحكام الشرعية ، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله أمرنا بكذا ، ونهينا عن كذا ثم تمسك nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على أن الطلاق لم يقع برواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المتقدم ذكرها ، وقال هذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات ، وهو عجيب فقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنه نقل عن أهل الحديث أنهم قالوا لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير حديثا أنكر من هذا فكيف يتمسك برواية شاذة ، ويترك الأحاديث الصحيحة التي هي مثل الشمس في الوضوح ، وقوله إن هذه الرواية لا تحتمل التوجيهات مردود فقد تقدم من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13332، وابن عبد البر تأويلها بتقدير صحتها ، وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إلى ضعفها ، وتأويلها فقال nindex.php?page=showalam&ids=17191، ونافع أثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير .
والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا غيره من أهل الثبت في الحديث حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة ثم قال واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لم يخصص طلاقا دون [ ص: 89 ] طلاق قال : ولم تكن المعصية إن كان عالما يطرح عنه التحريم لأن المعصية لا تزيد الزوج خيرا إن لم يرد شرا ، وبسط الكلام فيه ، وحمل قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير لم يرد شيئا على أنه لم يحسبه شيئا صوابا غير خطأ يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه ، ألا ترى أنه يؤمر بالمراجعة ، ولا يؤمر بها الذي طلقها طاهرة كما يقال للرجل أخطأ في فعله ، وأخطأ في جواب أجابه ، لم يصنع شيئا يعني لم يصنع شيئا صوابا انتهى ثم حكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن بعضهم أنه نقل الإجماع على وقوع الطلاق ورده بأن الخلاف فيه موجود ثم أخذ يستدل على وجود الخلاف بأن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال إنه يحرم طلاقها حائضا ، وقال محال أن يجيز nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ما يخبر بأنه حرام ، وهذا عجيب فإنه موضع الخلاف بينه وبين الكافة فإنهم يقولون هو حرام ، ومع ذلك فهو نافذ .
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في ذلك كغيره يحرمه ويوقعه ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال من طلق كما أمره تعالى فقد بين الله تعالى له ، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه ، وهذه العبارة لا يفهم منها شيء مما قاله ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته ، وهي حائض لا يعتد بذلك ، وقد عرفت أن الذي في الصحيح عنه خلاف ذلك ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، وإذا استبان حملها ، وهو قابل للتأويل بأن يريد أنه لا يراه طلاقا مباحا ثم حكى عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته ، وهي حائض فقال لا يعتبر بها ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، والعجب من جراءة من ادعى الإجماع على خلاف هذا ، وهو لا يجد فيما يوافق قوله عن أحد من الصحابة غير رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد أعاضها ما هو أحسن منها عنه وروايتين ساقطتين عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47، وزيد بن ثابت .
قال بل نحن أسعد بدعوى الإجماع هنا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ، وهي حائض لم يعتد بها في قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، وإنما معناه لم يعتد بتلك الحيضة في العدة كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال يقع عليها الطلاق ، ولا يعتد بتلك الحيضة .
(السابعة) قوله ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر يقتضي منع تطليقها في الطهر التالي لتلك الحيضة ، وفي ذلك للشافعية وجهان [ ص: 90 ] أصحهما عندهم المنع ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=15158المتولي قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، وكأن الوجهين في أنه هل يتأدى به الاستحباب بتمامه فأما أصل الإباحة والاستحباب فينبغي أن يحصل بلا خلاف لاندفاع ضرر تطويل العدة ، وما بحثه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي قد صرح به الإمام وغيره قال الإمام قال الجمهور يستحب أن لا يطلقها فيه ، وقال بعضهم لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوسيط هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر ؟ فيه وجهان فجعل الخلاف في الجواز ، وتبعه على ذلك صاحب الذخائر ، ومال النووي إلى الأول ، وقال إن كلام nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي شاذ أو مؤول فلا يغتر بظاهره ، والله أعلم .
وذهب المالكية إلى أن تأخير الطلاق عن ذلك الطهر التالي لتلك الحيضة استحباب ، وكلام الحنابلة يقتضي أن الخلاف فيه في الجواز ، وعبارة ابن تيمية في المحرر ، ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فإنه بدعة ، وعنه جواز ذلك ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15071أبو الحسن الكرخي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ومحمد لا يطلقها فيه بل يؤخر إلى الطهر الذي يليه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أكثر الروايات أنه قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ، وهكذا رواه يونس بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12336، وأنس بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15944، وزيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16115، وأبو وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من طريق محمد بن عبد الرحمن عنه ، وإنما روى هذه الزيادة nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقد رويت أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
(التاسعة) ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد طهر أي الذي يلي ذلك الحيض أمورا : (أحدها) لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق فوجب أن يمسكها زمانا كان يحل له فيه طلاقها ، وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة ، وهذا جواب أصحابنا ، و (الثاني) أنه عقوبة له وتوبة من معصيته [ ص: 91 ] باستدراك جنايته ، وعبر عنه بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده فإنه عجل ما حقه أن يتأخر قبل وقته فمنع منه في وقته ، وصار كمستعجل الإرث يقتل مورثه (والثالث) أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه ، وهو الذي طلق فيه كقرء واحد فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض ، و (الرابع) أنه نهي عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها قال أبو العباس القرطبي ، وهذا أشبهها ، وأحسنها .
(العاشرة) قوله وإن شاء طلق قبل أن يمس أي قبل أن يطأها ، وقد صرح به في قوله في الرواية الأخرى قبل أن يجامعها فيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ، وفيه صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لكن لم تقل المالكية هنا بإجباره على الرجعة كما قالوه في طلاق الحائض ، وشذ بعضهم فقال يجبر كالمحيض ، وحكى الحناطي من أصحابنا وجها أنه لا تستحب الرجعة هنا أو لا يتأكد استحبابها تأكده في طلاق الحائض ، والمشهور عندهم التسوية بينهما في ذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه ، وعلل أصحابنا تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه بأنه قد يتبين حملها فيندم ، وعلله الحنفية بأنه إذا جامعها فترت رغبته عنها فلا يتحقق حاجته إلى الطلاق ، ورأى الظاهرية ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن طلاقها في طهر جامعها فيه نافذ كما قالوه في طلاق الحائض ، والأصح عند أصحابنا أنه لو وطئها في الحيض فطهرت ثم طلقها في ذلك الطهر حرم لاحتمال العلوق .
(الحادية عشرة) محل تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما لم يظهر حملها فإن ظهر حملها لم يحرم طلاقها ، ويدل على قوله في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم ذكرها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ، وبهذا صرح الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، وعلله أصحابنا بأنه إذا طلقها بعد ظهور الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم ، وعلله الحنفية بأن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء ، وفيها لمكان ولده منها فإقدامه على الطلاق فيه يدل على احتياجه لذلك ، ولا بد من تقييد كونه لا يحرم طلاق الحامل بما إذا كان منه ليحترز به عما إذا كان الحمل من غيره بأن نكح حاملا من الزنا ووطئها [ ص: 92 ] وطلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ، وحملت منه ثم طلقها زوجها ، وهي طاهر فإنه يكون بدعيا لأن العدة تقع بعد قطع الحمل ، والنقاء من النفاس فلا تشرع عقب الطلاق في العدة .
(الثانية عشرة) في قوله ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب ، وهو كذلك لكنه مكروه كما في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3503694أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رواية أنه يحرم لغير حاجة ، والمشهور عنه الكراهة ثم قد يجب أو يحرم لعارض ، وبذلك صرح أصحابنا ، وحملوا هذا الحديث على الطلاق بلا سبب مع استقامة الحال ، وأما التحريم فقد عرفت له صورتين ، وله صورة ثالثة ، وهي أن يكون عنده زوجتان فأكثر فيقسم ، ويطلق واحدة قبل المبيت عندها .
وأما الوجوب ففي صورتين (أحدهما) في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ، ورأيا المصلحة في الطلاق فيجب عليهما الطلاق ، و (الثانية) المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر ، وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة أو الطلاق فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي طلقة رجعية قالوا ، ويكون الطلاق مندوبا ، وهو فيما إذا كانت المرأة غير عفيفة أو خافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله ، وظهر بذلك انقسام الطلاق إلى أربعة أقسام حرام ، ومكروه ، وواجب ، ومندوب ، وكذا حكاه النووي من أصحابنا ، وقال ، ولا يكون مباحا مستوي الطرفين ، وحكى ابن الرفعة في الكفاية عن الجيلي أنه يكون مباحا قال ولم يصوره ، ولعله فيما إذا كان الزوج لا يهواها ، ولا تسمح نفسه بالتزام مؤنها من غير حصول غرض الاستمتاع فإنه لا كراهة في الطلاق ، والحالة هذه صرح بذلك الإمام .
وقال الحنابلة يباح الطلاق عند الحاجة إليه .
(الثالثة عشرة) واستدل به على أنه لا بدعة في جمع الطلقات لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقيد الطلاق الذي جعله إلى خيرته بعدد ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم من أهل الظاهر قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور علمه إن شاء الله إياه لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره من عدد الطلاق ، ويحب لو كان فيه مكروه أشبه أن يخفى عليه ا هـ . وعكس nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي هذا [ ص: 93 ] الاستدلال قال لأنه لما أمره أن لا يطلق في الطهر الذي يلي الحيض علم أنه ليس له أن يطلقها بعد الطلقة الأولى حتى يستبرئها بحيضة فتخرج منه أنه ليس له إيقاع طلقتين في فرد واحد قال ، وتأول أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الخبر على أنه إنما منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة لأن المراجعة لم تكن ينفعها حينئذ فإذا كان كذلك كان يجب عليه أن يجامعها في الطهر ليتحقق معنى المراجعة ، وإذا جامعها لم يكن أن يطلق لأن الطلاق السني هو الذي يقع في طهر لم يجامع فيه انتهى .
وممن ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بدعة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وأكثر أهل الظاهر .
(الرابعة عشرة) قوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي فيها استدل به على أن الأقراء هي الأطهار لأن الله تعالى لم يأمر بطلاقهن في الحيض بل حرمه ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هي الحيض ، وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة في قوله فتلك العدة تعود إلى الحيضة ، وهو مردود لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل هو محرم ، وإنما الإشارة إلى الحالة المذكورة ، وهي حالة الطهر أو إلى العدة .
وقال الذاهبون إلى أنها الحيض من قال بالأطهار ، وجعلها قرأين ، وبعض الثالث ، وظاهر القرآن أنها ثلاثة ، ونحن نشترط ثلاث حيض كوامل فهي أقرب إلى موافقة القرآن ، ولهذا صار nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع قوله أن الأقراء هي الأطهار إلى أنه لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة ، ولا تنقضي بطهرين ، وبعض الثالث ، وهذا مذهب انفرد به ، وقال غيره لو طلقها ، وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة حسبت قرءا ، ويكفيها طهران ، وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم الجمع قال الله تعالى الحج أشهر معلومات ومدته شهران وبعض الثالث ، وقال تعالى فمن تعجل في يومين والمراد يوم وبعض الثاني .
(السادسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا زعم بعض أهل العلم أن من قال لزوجته ، وهي حائض إذا طهرت فأنت [ ص: 94 ] طالق فإنه غير مطلق للسنة ، واستدل بقوله إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق قال فالمطلق للسنة هو الذي يكون مخيرا وقت طلاقه بين إيقاع الطلاق ، وتركه