وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=659596أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=2467، وخالد بن سعيد جالس بباب الحجرة لم يؤذن له فطفق خالد ينادي nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر يقول يا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .
(الأولى) أخرجه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وأخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل بن خالد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثانية) رفاعة بكسر الراء القرظي بضم القاف ، وبالظاء المشالة من بني قريظة ، وهو ابن سموأل بفتح السين المهملة وإسكان الميم ، وقيل ابن رفاعة [ ص: 95 ] وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول الآية كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجم ، وابن مردويه في تفسيره من حديث رفاعة بإسناد صحيح ، وامرأته هذه اسمها تميمة بنت وهب كما . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=708183أن رفاعة طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فطلقها ، ولم يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها ، وهو زوجها الذي كان طلقها قبل عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ، وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة . هكذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في روايته ، ومن طريقه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر في التمهيد ، ورواه يحيى بن يحيى ، وأكثر رواة الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرسلا لم يقولوا عن أبيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=16472، وابن وهب من أجل من روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا الشأن ، وأثبتهم فيه قال فالحديث مسند متصل صحيح ، وتابع nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب على روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك متصلا nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في مسند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال ، وذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وابن القاسم ، وعلي بن زياد كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفيه عن أبيه قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي ، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك متصلا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه الكبير عن عبد العزيز عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي انتهى . وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب هو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال في مبهماته ، وقال ابن طاهر في مبهماته هي أميمة بنت الحارث كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقيل تميمة بنت أبي عبيد القرظية روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تميمة بنت وهب
، وعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي ، وكسر [ ص: 96 ] الباء بلا خلاف صحابي معروف ، والزبير هو ابن باطا ، وقيل باطيا قرظي قتل على يهوديته في غزوة بني قريظة . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده ، وأبو نعيم في كتابيهما (معرفة الصحابة) أنه من الأنصار من الأوس ، وأنه الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس قال والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وليس يجيد . وحكى النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الأول عن المحققين ، وقال إنه الصواب ، وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن فقيل هو كجده بالفتح ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=16472، وابن وهب ، وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15020، والقعنبي وغيرهم ، وحكي الاختلاف فيه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن بكير ، والذي يقتضيه كلام nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وابن ما كولا أنه بالضم كالجد ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14324الذهبي
(الثالثة) قوله فبت طلاقها هو بتشديد المثناة من فوق أي طلقها ثلاثا ، وأصل البت القطع ، وهكذا رواه الجمهور ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي (فأبت) رباعي ، وهي لغة ضعيفة حكاها nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري عن nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء ، وحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي إنكارها يقال بت يبت بالضم في المضارع ، وحكى فيه الكسر أيضا قال في الصحاح ، وهو شاذ لأن باب المضاعف إذا كان يفعل منه مكسورا لا يجيء متعديا إلا أحرف معدودة ، وهي بته يبته ويبته ، وعله في الشرب يعله ويعله ، وتم الحديث يتمه ويتمه ، وشده يشده ويشده ، وحبه يحبه قال وهذه وحدها على لغة واحدة أي ، وهي الكسر قال : وإنما سهل تعدي هذه الأحرف إلى المفعول اشتراك الضم والكسر فيهن .
(الرابعة) قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يحتمل بأن يكون بإرسال الطلقات الثلاث ، ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة ، ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء ، وليس في اللفظ عموم ، ولا إشعار بأحد هذه المعاني ، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أخر تبين المراد ، ومن احتج على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث فلم يصب لأنه إنما دل على مطلق البت ، والدال على المطلق لا يدل على أحد قيديه بعينه قلت اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحها ، وهذه الرواية التي هنا صريحة في الاحتمال الثاني فإن لفظها فطلقها آخر ثلاث تطليقات فدل على أنه لم يجمعها لها دفعة واحدة ، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر لفظ الرواية [ ص: 97 ] التي سقناها من الموطإ فاستدل به على جواز جمع الطلقات الثلاث ثم قال ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث طلقات ، ولكن الظاهر لا يخرج عنه إلا ببيان انتهى .
وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي نحن في شرحها ، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي لفظة فبت طلاقها ، وقال ظاهره أنه قال لها أنت طالق ألبتة فيكون حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على أن ألبتة محمولة على الثلاث في المدخول بها ثم قال ويحتمل أن يريد به آخر الثلاث كما في الرواية الأخرى أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ، وجاز أن يعبر عنها بالبتات لأن الثلاث قطعت جميع العلق انتهى .
وكل ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية : فطلقها آخر ثلاث تطليقات ، والله أعلم .
(الخامسة) قوله فقالت يا نبي الله إنها كانت عند رفاعة إلى آخره ليس فيه حكاية لفظها ، ولو حكاه كما هو لقال إني كنت إلى آخره ، وكلا الأمرين سائغ في لغة العرب تقول قلت لعبد الله ما أكرمه ، وقلت لعبد الله ما أكرمك .
(السابعة) قوله فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي قال العلماء إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحي النساء منه في العادة أو لرغبتها في زوجها الأول ، وكراهة الثاني قال أبو العباس القرطبي ، وفيه أن مثل هذا إذا صدر من مدعيته لا ينكر عليها ، ولا توبخ بسببه فإنه في معرض المطالبة بالحقوق ، ويدل على صحته أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر لم ينكر ، وإن كان خالد قد حركه الإنكار وحضه عليه انتهى .
(الثامنة) قوله لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة هكذا رويناه بفتح التاء وكسر الجيم ويجوز أن يكون بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للمفعول ، وسببه أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن ، وإرادة أن يكون فراقه سببا للرجوع إلى رفاعة ، وكأنه قيل لها إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون الأمر على ما ذكرت .
(التاسعة) قوله لا حتى تذوقي عسيلته ، ويذوق عسيلتك هو بضم العين ، وفتح السين تصغير [ ص: 98 ] عسلة ، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته قالوا وأنث العسيلة لأن في العسل لغتين التذكير والتأنيث ، وقيل أنثها على إرادة اللذة ، وقيل أنثها على إرادة النطفة ، وهو ضعيف لأن الإنزال لا يشترط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري صغرت العسلة بالهاء لأن الغالب في العسل التأنيث قال ، ويقال إنما أنث لأنه أريد به العسلة ، وهي القطعة منه كما يقال للقطعة من الذهب ذهبة ا هـ . وجاء في حديث مرفوع أن العسيلة الجماع روي من طريق أبي عبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر أي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأبو يعلى في مسنديهما ، وهو يدل على أنه لا يعتبر فيه الإنزال .
(العاشرة) فيه أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها ، ولا تحل للأول بمجرد عقد الثاني عليها ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ، ولا يشترط وطء الثاني لقوله (حتى تنكح زوجا غيره) والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح ، وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ، ومبين للمراد بها قال العلماء ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لم يبلغه هذا الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض لم يقل أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفة من الخوارج ، واتفق العلماء على أن تغييب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المني ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فشرط في التحليل إنزال المني ، وجعله حقيقة العسيلة .
وقال الجمهور الإيلاج مظنة اللذة والعسيلة فنيط الحكم به ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على الصحيح لأنه ليس بزوج ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أنه يحلها .
وحكي قولا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومنهم من أنكره ، ومنهم من طرده في وطء الشبهة قال أصحابنا ، وسواء كان قوي الانتشار أو ضعيفه فاستعان بأصبعه أو أصبعها فإن لم يكن انتشار أصلا لتعنين أو شلل أو غيرهما لم يحصل التحليل على الصحيح ، وبه قطع جمهور أصحابنا في كتبهم لعدم ذوق العسيلة ، وحصله nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي لحصول الوطء وأحكامه ، واعتبر المالكية والحنابلة أيضا الانتشار ، واكتفى الشافعية والحنابلة بالوطء ، ولو مع الجنون أو الإغماء أو النوم سواء كان ذلك فيه أو فيها ، وبه [ ص: 99 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون .
، والمشهور عند المالكية اشتراط علم الزوجة خاصة بالوطء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب المعتبر علم الزوج ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كان nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر يقول فيه دلالة على أنه إن واقعها ، وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحس باللذة فإنها لا تحل للزوج الأول لأنها لم تذق العسيلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري لا يحصل التحليل فيما إذا كانت في غير عقلها بإغماء أو سكر أو جنون ، ولا ، وهو كذلك فإن بقي من حسه ومن حسها في هذه الأحوال أو في النوم ما تدرك به اللذة أحلها ذلك ، واعتبر المالكية بلوغ الزوج .
ولم يعتبره الحنفية والشافعية والحنابلة فاكتفى الشافعية بتأتي الجماع منه ، واعتبر الحنفية والحنابلة أن يكون مراهقا ، ولعل التعبيرين مستويان في المعنى ، واكتفى الشافعية بوطء الزوج ، ولو كان محرما كالوطء في الحيض والإحرام والصيام ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون .
والمشهور عند المالكية والحنابلة عدم الاكتفاء بذلك ، وأنه لا بد أن يكون الوطء حلالا ، وبه قال أهل الظاهر ، ومسائل التحليل كثيرة فلنقتصر منها على ما ذكرناه .
(الحادية عشرة) استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه على جواز شهادة المختبئ ، ووجهه أن خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة ، وهي وراء حجاب قوله يا nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث قال ، وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة السمع شهادة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يقول لم تشهدوني على شيء ، وإني سمعت كذا وكذا ، ومذهب الأئمة الأربعة جواز شهادة المختفي لكن لا بد من مشاهدة المشهود عليه حال تحمل الشهادة ، ومنع بعض المالكية شهادة المختفي إذا كان المشهود عليه مخدوعا أو خائفا .
(الثانية عشرة) قوله (عما تجهر به) أي ترفع صوتها قال أبو العباس القرطبي ، وفي غير كتاب nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (تهجر) من الهجر ، وهو الفحش من القول .
(الرابعة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في قوله تريدين أن ترجعي إلى رفاعة دليل على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضر العاقد عليها ، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحق صاحبه اللعنة .
(الخامسة عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بعد تقريره اشتراط الوطء في التحليل، وأن المراد بالنكاح في جميع القرآن العقد إلا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره فإن المراد به العقد والوطء معا ، وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في أنه لا يقع التحليل في الأيمان إلا بأكمل الأشياء ، وأن التحريم يقع بأقل شيء ألا ترى أن تحريم نكاح زوجة الأب والابن يحصل لمجرد العقد ، ولو طلق بعض امرأته أو ظاهر من بعضها لزمه حكم الطلاق ، ولو عقد على امرأة بعض نكاح أو على بعض امرأة نكاحا لم يصح قال ، وقد يعترض على ذلك بأن التحريم لا يحصل في الربيبة بالعقد على الأم حتى ينضم إليه الدخول (قلت) وألزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم المالكية أن يقولوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في اعتبار الإنزال لاعتبارهم في التحليل بأكمل الأشياء ، والله أعلم .