وعنها فقالت nindex.php?page=hadith&LINKID=678556لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أبوي ، والله إن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فقلت إلى هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ، ورواه هكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي ، وقال هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقة تابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا على هذه الرواية يريد أن الصواب رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما أخرجه الشيخان ، ولهما من رواية مرزوق عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=663469خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا nindex.php?page=showalam&ids=12070، وللبخاري فاخترنا الله ، ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا nindex.php?page=showalam&ids=17080، ولمسلم نحوه ، وله في رواية فلم يعد طلاقا .
[ ص: 101 ] (الحديث الثالث)
وعنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=678556لما نزلت وإن كنتن تردن الله ورسوله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك قالت قد علم والله إن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ووصله هكذا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي ، وقال هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقات تابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا على هذه الرواية يريد أن الصواب رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما أخرجه الشيخان (فيه) فوائد : (الأولى) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه الرواية تعليقا فقال عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي سنذكره .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأبو سفيان المعمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأسندها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فرواها عن محمد بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ولفظه قد اخترت الله ورسوله ، وكذا رواها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=16929محمد بن ثور عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وقال هذا خطأ لا نعلم أحدا من الثقات تابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا على [ ص: 102 ] هذه الرواية ، وقد رواه موسى بن أعين عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ومحمد بن ثور ثقة انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948، والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريقه تعليقا nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا من طريق ابن أعين عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وكذا علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريقه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق موسى بن علي أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، وموسى بن علي أولى بالصواب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي هذا أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقال المزي في الأطراف رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وكذلك رواه معاوية بن يحيى الصدفي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري انتهى .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الطلاق بين رواية شعيب ، ويونس ، وذكر فيه هذه الزيادة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، وموسى بن علي ، ولم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه .
(الثالثة) اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أن التخيير في الآية هل كان بين إقامتهن في عصمته وفراقهن أو بين أن يبسط لهن في الدنيا أو لا يبسط لهن فيها فذهب إلى الأول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، وذهب إلى الثاني nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس حكى ذلك والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : الأول أصح nindex.php?page=showalam&ids=25، وعائشة صاحبة القصد ، وهي أعرف بذلك مع موافقة ظاهر القرآن لقوله فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وهو الطلاق .
(الثالثة) قال النووي إنما بدأ بها لفضيلتها (قلت) وإن صح أنها السبب في نزول الآية فلعل البداءة بها لذلك
(السادسة) عد أصحابنا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره ، وحكى الحناطي ، وجها أن هذا التخيير كان مستحبا ، والصحيح الأول .
(السابعة) فيه أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا ، ولم تقع [ ص: 104 ] به فرقة ، وقد صرحت بذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها بقولها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعده طلاقا ، وفي لفظ فلم يكن طلاقا ، وفي لفظ فلم يعده علينا شيئا ، وفي لفظ أفكان طلاقا ، وكل هذه الألفاظ في الصحيح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عنها ، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وهو مذهب الأئمة الأربعة ، وممن قال به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم ، ووراء ذلك قولان شاذان (أحدهما) أنه يقع بذلك طلقة رجعية ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه (والثاني) أنه يقع به طلقة بائنة ، وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن زاذان قال كنا جلوسا عند nindex.php?page=showalam&ids=8علي فسئل عن الخيار فقال سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت إن اختارت نفسها فواحدة بائن ، وإن اختارت زوجها فواحدة ، وهو أحق بها ، فقال ليس كما قلت إن اختارت نفسها فواحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، وهو أحق بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف فقيل له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك ، وقال أما إنه أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فسأله فقال إن اختارت نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أنه ذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
وقال النووي ، وأبو العباس القرطبي كلاهما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والنقاش عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال ثم هو مذهب ضعيف مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ولعل القائلين به لم تبلغهم هذه الأحاديث انتهى .
وفي حكايتهما عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وقوع طلقة بائنة نظر فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريقين عنه أنها رجعية ، وكذا حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، والذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أنها رجعية يكون زوجها أحق بها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رواية أخرى أنه لا يقع به شيء حكاها والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
(الثامنة) الذي صدر من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اختيار الله ورسوله والدار الآخرة ، واختلف أصحابنا فيما لو فرض أن واحدة منهن [ ص: 105 ] اختارت الدنيا هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار أو لا بد من طلاقها بعد ذلك على ، وجهين أصحهما الثاني ، واختلفوا أيضا هل كان جوابهن مشروطا بالفور أم لا ، والأصح لا ، فإن قلنا بالفور فهل كان يمتد امتداد المجلس أم المعتبر ما يعد جوابا في العرف ؟ ، وجهان ، واختلفوا أيضا هل كان قولها اخترت نفسي صريحا في الفراق أم لا ؟ وجهان ، وهل كان يحل له صلى الله عليه وسلم التزوج بها بعد الفراق ؟ وجهان . وهو قريب من الخلاف في أنه هل يحرم عليه طلاقهن بعد ما اخترنه ، وفيه لأصحابنا أوجه أصحها لا ، والثاني نعم ، والثالث يحرم عقيب اختيارهن ، ولا يحرم إذا انفصل ، ودلالة هذا الحديث قاصرة عن هذه المسائل ، والخوض فيها قليل الجدوى مع الاحتياج فيها إلى دليل سمعي ، ولا نعلمه ، والله أعلم .
(التاسعة) الذي دل هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تلا عليهن هذه الآية الكريمة ، ولا ندري هل تكلم معها بشيء أم لا ، وقد تكلم الفقهاء فيما لو قال الشخص لزوجته اختاري فعده أصحابنا الشافعية كناية في تفويض الطلاق إليها nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله في أن التفويض تمليك للطلاق أم توكيل فيه قولان أصحهما تمليك ، وهو الجديد فعلى هذا تطليقها يتضمن القبول ، ويشترط مبادرتها له فلو أخرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع ، وقال ابن القاص وغيره لا يضر التأخير ما داما في المجلس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لها أن تطلق متى شاءت ، ولا يختص بالمجلس ، والصحيح الأول ، وبه قال الأكثرون قالوا فإذا قال لها اختاري نفسك ، ويرى تفويض الطلاق إليها فقالت اخترت نفسي أو اخترت ، ونوت وقعت طلقة ، وهي رجعية إن كانت مدخولا بها ، ولو قال اختاري ، ولم يقل نفسك ، ونوى تفويض الطلاق فقالت اخترت فقال nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي في التهذيب لا يقع الطلاق حتى تقول اخترت نفسي ، وأشعر كلامه بأنه لا يقع ، وإن نوت لأنه ليس في كلامه ولا كلامها ما يشعر بالفراق بخلاف قوله اختاري نفسك فإنه يشعر به فانصرف كلامها إليه ، وقال إسماعيل البوشنجي إذا قالت اخترت ثم قالت بعد ذلك أردت اخترت نفسي ، وكذبها الزوج فالقول قولها ويقع الطلاق ، ولو قالت اخترت نفسي ونوت وقعت طلقة ، وتكون رجعية إن كانت محلا للرجعة [ ص: 106 ] فلو قالت اخترت زوجي أو النكاح لم تطلق ، ولو قالت اخترت الأزواج أو اخترت أبوي أو أخي أو عمي طلقت على الأصح سواء قال اختاري نفسك أو اختاري فقط ، هذا كلام أصحابنا ، وقسم والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي لفظ التخيير إلى صريح وكناية فالكناية كما تقدم ، والصريح كقوله خيرتك بين أن تبقي على الزوجية أو تطلقي أو نحو ذلك ، وتقول هي اخترت الطلاق ، ونحو ذلك فإن أراد أن هذا صريح في الطلاق ففيه نظر فقد يكون مراده أنها إذا اختارت الطلاق يطلقها لا أنه فوض ذلك إليها ، وقد تقدم أن الأصح فيما لو اختارت واحدة من أمهات المؤمنين الدنيا لا يحصل الفراق بنفس الاختيار بل لا بد من طلاقها ، وإن أراد أنه صريح في التخيير فقريب ، والله أعلم .
وقسم المالكية التفويض إلى توكيل وتمليك وتخيير فقالوا في التخيير ، وهذا عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره ، والتخيير مثل اختاريني أو اختاري نفسك ، وهو كالتمليك إلا أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يقيد فيتعين ما قيد ، وقال اللخمي ينتزعه الحاكم له من يدها ما لم توقعه لأن الثلاثة ممنوعة ، وقيل يجوز بآية التخيير ، وأجيب بأن السراح فيها لا يقتضي الثلاث ، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام لا يندم ، ولا يرتجع ، وقيل طلقة ثانية ، وقيل رجعية كالتمليك ، وله مناكرتها فيما زاد ، وعلى المشهور لو أوقعت واحدة لم تقع ، وفي بطلان اختيارها قولان أما غير المدخول بها فتوقع الثلاث ، وله نيته ، ويحلف ، وإلا وقعت أي الثلاث فإن لم يكن له نية وقعت الثلاث ثم ذكر بقية فروع ذلك ، وتركتها لحصول المقصود من معرفة أصل مذهبهم في ذلك بما ذكرته .
وقال الحنابلة وهذه عبارة ابن تيمية في المحرر ، وإذا قال لها أمرك بيدك ينوي به الطلاق ملكته على التراخي ، ولو قال مكانه اختاري اختص بالمجلس ما داما فيه ، ولم يشتغلا بما يقطعه نص عليه أي الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مفرقا بينهما ، ولو قال طلقي نفسك فبأيهما يلحق على وجهين ثم قال : ولفظ الخيار توكيل بكناية تفتقر إلى نية الزوج الطلاق ، ويبطل برجوعه ، وبرد من وكله ثم قال ولا تملك المرأة بقوله اختاري فوق طلقة إلا بنية الزوج ثم [ ص: 107 ] قال وإذا نوى بقوله اختاري طلاقها في الحال لزمه .
وقال الحنفية ، وهذه عبارة صاحب الهداية : إذا قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك ثم لا بد من النية في قوله اختاري لأنه يحتمل تخييرها في نفسها ، ويحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره فإن اختارت نفسها كانت واحدة بائنة ، ولا يكون ثلاثا ، وإن نوى الزوج ذلك لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة لأن البينونة تتنوع ، ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامها حتى لو قال لها اختاري فقالت اخترت فهو باطل ، ولو قال اختاري فقالت أنا أختار نفسي فهي طالق ، والقياس أن لا تطلق لأن هذا مجرد وعد أو يحتمله فصار كما إذا قال طلقي نفسك فقالت أنا أطلق نفسي ، وجه الاستحسان حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها فإنها قالت لا بل أختار الله ورسوله ، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم جوابا منها ، ولأن هذه الصيغة حقيقة في الحال ، وتجوز في الاستقبال كما في كلمة الشهادة وأداء الشاهد بخلاف قولها أطلق نفسي لأنه يتعذر حمله على الحال لأنه ليس حكاية عن حالة قائمة ، ولا كذلك قولها أنا أختار نفسي لأنه حكاية عن حالة قائمة ، وهو اختيارها نفسها ، ولو قالت اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة تملك الرجعة لأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة ، ولو قال لها اختاري بتطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة تملك الرجعة لأنه جعل لها الاختيار لكن بتطليقة ، وهي معقبة للرجعة انتهى .
وإنما حكيت مذهب العلماء في التخيير فيما إذا اختارت نفسها ، وإن لم يكن في الحديث تعرض له لئلا يخلو الباب عن فقه هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في التبويب ، وإنما حكيت عبارة هؤلاء المصنفين لتباين مذاهب هؤلاء الأئمة في تفاريع هذه المسألة كما عرفته ، واقتصرت على المهم من فروع ذلك ، ولم أذكر الخلاف العالي اختصارا ، والله أعلم على أن nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال في قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم نعد ذلك شيئا ، فيه دلالة على أنهن لو كن اخترن أنفسهن كان ذلك طلاقا فلذا قال أبو العباس القرطبي فيه أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الخيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى النطق بلفظ يدل على [ ص: 108 ] الطلاق سوى الخيار يقتبس ذلك من مفهوم لفظها انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي إذا اختارت نفسها فليس فيه نص من كتاب الله تعالى ، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جرى في قصة بريرة حين أعتقت فخيرت في زوجها ، وذهب أهل الظاهر ، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إلى أنه لا يقع الطلاق ، وإن اختارت نفسها أو الطلاق