باب اللعان) عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=681220أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ، وألحق الولد بالمرأة وفي رواية لهما أنه من الأنصار وفي رواية لهما فرق بين أخوي بني عجلان ، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فأبيا فقال الله يعلم فذكرها ثلاثا ، وفي رواية لهما لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كذبت عليها فذاك أبعد لك ولهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد تسميته بعويمر العجلاني .
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (وألحق الولد بأمه) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وألحق الولد بالأم ، وحكى [ ص: 109 ] nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن قوم أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا انفرد بقوله فيه ألحق الولد بالمرأة أو بالأم ، ووافقهم على ذلك ، وقال حسبك nindex.php?page=showalam&ids=16867بمالك حفظا وإتقانا ، وقد قال جماعة من أئمة أهل الحديث إن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أثبت في nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وابن شهاب من غيره ثم ذكر أنها محفوظة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد فإن فيه فكان الولد يدعى لأمه وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي انفراد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر الحديث من الموطإ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسي بلفظ وانتقل من ولدها قال : وأكثرهم يقولون وانتفى من ولدها ، والمعنى واحد قال : وربما لم يذكر بعضهم فيه (انتفى ، ولا انتقل) ثم رواه كذلك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم قال : وقال قوم في هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الرجل قذف امرأته ، وليس هذا في الموطإ ، ولا نعرفه من مذهبه ثم رواه بهذه الزيادة من طريق عاصم بن مهجع خال مسدد ، ويحيى بن أبي زائدة ، والحسن بن سوار ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، واتفق عليه الشيخان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=659755لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=hadith&LINKID=681220فرق بين رجل وامرأته قذفها ، وأحلفهما ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق جويرة عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=654894أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما ، وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=681220فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان ، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا ففرق بينهما ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود يرددها ثلاث مرات ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قالها ثلاثا ، وفي لفظ لهم من هذا الوجه nindex.php?page=hadith&LINKID=654900لا سبيل لك عليها قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك .
(الثانية) قوله (إن رجلا لاعن امرأته) قد عرفت أن في الصحيحين أنه من الأنصار ، وفي رواية لهما أنه من بني العجلان ، وبنو العجلان من بلي . وإنما هو من الأنصار بالحلف ، وذكر المصنف رحمه الله في النسخة الكبرى أن هذا الرجل هو عويمر العجلاني [ ص: 110 ] فقال : ولهما أي للشيخين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد تسميته بعويمر العجلاني ، ولذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي إنه عويمر . وكذا قال أبو العباس القرطبي في قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان هو ، والله أعلم عويمر العجلاني فإن قلت كيف جزم الشيخ ، وقبله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي nindex.php?page=showalam&ids=11963، والقرطبي بذلك مع أن في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه هلال بن أمية ، وكذا في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس (قلت) كلامهم في تفسير المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . ولما قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في الروايات في الصحيحين فرق بين أخوي بني عجلان تعين بذلك أنه أراد عويمرا العجلاني لا هلال بن أمية ، وإن كان الآخر قد لاعن على أن بعض الناس قد أنكر ملاعنة هلال بن أمية بالكلية فقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي قال الناس هو وهم من nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، وعليه دار حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بذلك ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما رواه الناس فبين فيه الصواب . وقال أبو العباس القرطبي ، وقد أنكر أبو عبد الله أخو المهلب في هذه الأحاديث هلال بن أمية ، وقال هو خطأ ، والصحيح عويمر ، ونحوا منه قال nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري . وقال إنما هو عويمر ، وهو الذي قذفها بشريك ابن سحماء ، والله أعلم .
وكذلك حكي في تهذيب الأسماء في الملاعن ثلاثة أقوال عويمر ، وهلال بن أمية ، وعاصم بن عدي . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي أنه قال أظهر هذه الأقوال أنه عويمر لكثرة الأحاديث ، وكنت أنكرت على النووي حكاية الخلاف في ذلك للجزم بأن هلالا لاعن أيضا كما تقدم من الصحيحين ، وكتبت ذلك في المبهمات قبل أن أرى هذا الإنكار لكن في حكاية قول بأنه عاصم بن عدي نظر فلم يصح أن عاصما لاعن زوجته بل لم نقف على ذلك في شيء من الكتب المشهورة . وقد أنكر والدي رحمه الله في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي على nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي قوله إن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان دار عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقال قد تابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673846جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه ، وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم عدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نزول الآية وقصة [ ص: 111 ] اللعان . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أنا nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده أطول منه قال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور ، وتابعهما أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه في تفسيره nindex.php?page=showalam&ids=13332، وابن عبد البر في التمهيد قال : وقوله ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما رواه الناس يوهم أن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم سمى الملاعن عويمرا ، وليس كذلك ، والذي في الصحيحين أنه أبهمه لم يسم عويمرا ، ولا هلالا ، وإنما قال فأتاه رجل من قومه أي من قوم عاصم بن عدي . وليس فيه ذكر لعويمر قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني ، وامرأته والعجلاني هو عويمر كما ثبت مسمى منسوبا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل في الصحيحين ثم ذكر والدي رحمه الله أن الصواب أنهما قضيتان
قال والدي ، وإسناده صحيح رواه nindex.php?page=showalam&ids=13508ابن مردويه في تفسيره قال فقد بين في هذه الرواية أن الذي سأل أولا غير الذي قذف ثانيا ، وأن القرآن نزل قبل أن يلاعن الثاني ، وهذا واضح جلي (قلت) ليس في هذه الرواية وقوع اللعان مرتين ، وهو الذي فيه الكلام ، وإن كان كلام الأكثرين يدل على ذلك ، وهو مقتضى صحة الروايتين ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب في مبهماته أن الملاعن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل هو عويمر بن سهل الحارث العجلاني ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو هلال بن أمية ، ولم يبين المبهم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وهو عويمر كما تقدم ، وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب من أن عويمرا هو ابن الحارث ينبغي النظر فيه فإن في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد تسميته عويمر بن أشقر العجلاني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في الاستيعاب عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان ، وذكر قبل ذلك عويمر بن الأشقر بن عوف الأنصاري قيل إنه من بني مازن شهد بدرا يعد من أهل المدينة ، ولم [ ص: 112 ] يزد على ذلك ، ولم يذكر أنه الملاعن فحصل في اسم والد عويمر ثلاثة أقوال الحارث أشقر أبيض ، والأوسط هو الأولى لورود الرواية في سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود كما ذكرته ، والله أعلم .
وقال ابن طاهر في مبهماته اسم امرأة هلال المقذوفة خولة بنت عاصم لها ذكر ، وليست لها رواية .
(الرابعة) قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم اختلف العلماء في نزول آية اللعان هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية وقال بعضهم بسبب عويمر العجلاني واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لعويمر قد أنزل فيك ، وفي صاحبتك ، وقال جمهور العلماء سبب نزولها قصة هلال ، وكان أول رجل لاعن في الإسلام قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في الحاوي قال الأكثرون قضية هلال بن أمية أسبق من قضية العجلاني قال : والنقل فيهما مشتبه مختلف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12785ابن الصباغ في الشامل قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا قال .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعويمر إن الله قد أنزل فيك ، وفي صاحبتك فمعناه ما نزل في قصة هلال لأن ذلك حكم عام لجميع الناس قال النووي ، ويحتمل أنها نزلت فيهما جميعا فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهما ، وسبق هلال باللعان فيصدق أنها نزلت في ذا وذاك ، وأن هلالا أول من لاعن انتهى .
وسبقه إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب البغدادي فقال لعلهما اتفقا كونهما معا في وقت واحد أو في ميقاتين ، ونزلت آية اللعان في تلك الحال ، وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال ، وكذا قال أبو العباس القرطبي يحتمل أن تكون القضيتان متقاربتي الزمان فنزلت بسببهما معا ، ويحتمل أن تكون الآية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أي كرر نزولها عليه كما قاله بعض العلماء في سورة الفاتحة إنها نزلت بمكة ، وتكرر نزولها بالمدينة قال : وهذه الاحتمالات ، وإن بعدت فهي أولى من أن يطرق الوهم للرواة الأئمة الحفاظ انتهى .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن نزولها بسبب هلال بن أمية
(الخامسة) اللعان هو الكلمات المعروفة التي يلقنها الزوج والزوجة عند قذفه إياها ، وهي قول الزوج أربع مرات أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وقول الزوجة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا [ ص: 113 ] والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما دل عليه التنزيل ، وسمي لعانا لقول الزوج ، وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ، واختير لفظ اللعن على لفظ الغضب ، وإن كانا موجودين في الآية الكريمة ، وفي صورة اللعان لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة ، ولأن جانب الرجل فيه أقوى من جانبها لأنه قادر على الابتداء باللعان دونها ، ولأنه قد ينفك لعانه عن لعانها ، ولا ينعكس ، وقيل سمي لعانا من اللعن ، وهو الطرد والإبعاد لأن كلا منهما يبعد عن صاحبه ، ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره ، واللعان عند جمهور أصحابنا يمين ، وقيل شهادة ، وقيل يمين فيها شوب شهادة ، وقيل عكسه قال العلماء ، وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان ، والقسامة ، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما قال العلماء ، وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج ، وأجمع العلماء على صحة اللعان في الجملة قالوا وكانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الهجرة ، وممن نقله nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن ابن جرير الطبري .
(السادسة) تبين بقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وهو في الصحيح ، وكانت حاملا أن قوله هنا (وانتفى من ولدها) أراد به الحمل الذي لم تضعه ذلك الوقت ، ويوافقه أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث عبيد الله بن جعفر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته ، وأنكر حملها الذي في بطنها ، وقال هو لابن سحماء قال صلى الله عليه وسلم هات امرأتك فقد أنزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر على المنبر ، وفيه دليل على صحة لعان الحامل لنفي الحمل ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون إلى أنه لا يصح لعان الحامل لنفي الحمل ، وإنما يكون لدفع العقوبة عند القذف فإن كانت مع ذلك حاملا لم ينتف الحمل قال الحنابلة إلا أن يصف زنا يلزم منه نفيه كمن ادعى زناها في طهر لم يصبها فيه ، واعتزلها حتى ظهر حملها ثم لاعنها لذلك ثم وضعته لمدة الإمكان من دعواه فإنه ينتفي عنه ، واعتل هؤلاء في إنكار نفي الحمل بأنه لا يتحقق ، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام عرف وجود الحمل بالوحي ، وفيه نظر [ ص: 114 ] لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يرتب الأحكام على الأمور الظاهرة التي يمكن أن يشاركه فيها الحكام بعده ، وقد رتب على الحمل أحكام كثيرة كإبل الدية إذ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وطلاق الحامل في قوله صلى الله عليه وسلم ليطلقها طاهرا أو حاملا ، وتأخير رجم الحامل في نظائر عديدة كإيجاب النفقة ، والرد بالعيب ، والنهي عن وطئها في السبي .
(السابعة) فيه أن نفي الولد سبب للعان ، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن للعان سببين (أحدهما) قذف الزوجة بالزنا ، وإن لم يكن هناك ولد ، وقد دل عليه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية ، و (الثاني) نفي الولد ، وإن لم ينضم إليه قذف ، وليس في هذا الحديث في الروايات المشهورة ذكر قذف لكن قد ذكر في بعض الرويات كما تقدم ، وهو مصرح به في غيره من الأحاديث ، والله أعلم .
(الثامنة) استدل بقوله ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما على أنه لا تقع الفرقة بمجرد اللعان بل يتوقف ذلك على تفريق الحاكم بينهما ، وهو مذهب الحنفية ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال به أحمد بن أبي صفرة من المالكية ثم اختلفوا في هذا التفريق فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وعبيد الله بن الحسن هو طلقة بائنة فلو كذب نفسه بعد ذلك جاز له نكاحها ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هو تحريم مؤبد ، والذي عليه جمهور العلماء حصول الفرقة بمجرد اللعان من غير توقف على تفريق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبعض المالكية تحصل الفرقة بتمام لعانه هو وإن لم تلتعن هي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معا ، وهو المشهور عند المالكية ، وبه قال أهل الظاهر قالوا : وهي فرقة فسخ وحرمة مؤبدة ، وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما بل إظهار ذلك ، وبيان حكم الشرع فيه ، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها ، وهو في الصحيحين وغيرهما كما تقدم قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ، ويحتمل أن يكون (لا سبيل لك عليها) راجعا إلى المال ، وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم التفريق بين كل متلاعنين قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي أخبر عليه الصلاة والسلام بقوله ذلكم عن قوله لا سبيل [ ص: 115 ] لك عليها ، وقال كذا حكم كل متلاعنين فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم فقد نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله ذلكم التفريق بين كل متلاعنين ، ولو أشار إلى الطلاق لتزوجها بعد زوج بحكم القرآن ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الحديث ، وفيه ، وقضى أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت من أجل أنهما متفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في حديث المتلاعنين قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود قالا مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ففرق بينهما ، ولا يجتمعان أبدا ، والخلاف في هذه المسألة بين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة والجمهور قريب المدرك من الخلاف بينهم وبينه في استحقاق القاتل السلب ، وفي إحياء الموات هو يقف كلا منهما على إذن الإمام ، ويجعل قوله عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=hadith&LINKID=663857من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه تنفيلا ، وقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له إذنا حكميا يحتاج معه في كل وقت إلى إذن خليفة ذلك الوقت كما أذن هو في ذلك الزمان كما جعل تفريقه عليه الصلاة والسلام هنا بين المتلاعنين بطريق الحكم والقضاء حتى يحتاج في كل واقعة إلى تفريق القاضي ، والجمهور يجعلون ذلك في المواضع الثلاثة بيانا للشرع العام المطرد سواء قاله الإمام أم لم يقله ، ولقد أبعد nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي في قوله لا أثر للعان في الفرقة ، ولا يحصل به فراق أصلا ، وسبقه إلى ذلك مصعب بن الزبير ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه أنه لا يفرق بين المتلاعنين ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14689الطبري عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، ويقابله في البعد قول أبي عبيدة القاسم بن سلام أنها تحرم عليه بنفس القذف بغير لعان .
(التاسعة) نقل nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن أبي خيثمة في تاريخه قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أي nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما فقال أخطأ ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه لم يتابع nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فإن صح هذا ، ولم يكن فيه وهم فالوجه أن يحمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين على حديث [ ص: 116 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل فإنه صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام فرق بينهما ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين يقتضي أنه لم يفرق بينهما أي مطلقا ، وهو خطأ ثم قال : ويحتمل أنه أراد بقوله ليس النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما أن اللعان فرق بينهما فإن كان أراد هذا فهو مذهب أكثر أهل العلم .
(العاشرة) قوله (وألحق الولد بالمرأة) اختلف في المراد به فقيل معناه نفى عنه نسب الأب ، وأبقى عليه الأم التي لا بد له منها لأنه قد يتخيل من انتفاء نسب الأب انتفاء نسب الأم أيضا ، وقيل جعلها له أبا وأما ، وبالأول قال الأكثرون فلم يورثوا الأم منه إلا ما كانت ترثه منه لو كان له أب ، وهو السدس في حالة ، والثلث في أخرى ، وورثوا إخوته لأمه منه للواحد منهم السدس ، ولأكثر من ذلك الثلث ، ويدل له قول nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وهو في الصحيح ثم جرت السنة أن يرثها ، وترث منه ما فرض الله لها ، والذاهبون إلى القول الثاني اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
(أحدها) أن أمه تحوز جميع ميراثه فإنها عصبة ، وبمنزلة أبيه حكي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وواثلة بن الأسقع ، وطائفة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
(الثاني) أن عصبته عصبة أمه قال جماعة ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، واختاره الخرقي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
(الثالث) أن ميراثه لأمه ، ولإخوته بالفرض والرد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا قال فإن لم يكن ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه ، وهذه الأقوال الثلاثة صادرة عن من يورث ذوي الأرحام ، والأول مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والجمهور .
(الحادية عشر) قوله وقال : والله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما من اللعان ، والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي إنما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه قال والأول أظهر وأولى بسياق الكلام ، وفيه رد على من قال من النحاة إن لفظة أحد لا تستعمل إلا في النفي ، وعلى قول من قال منهم لا تستعمل إلا في الوصف ، ولا تقع موقع واحد ، وقد وقعت في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي ، ووقعت موقع واحد ، وقد أجازه المبرد ، ويؤيده قوله تعالى فشهادة أحدهم قال النووي ، وفيه أن الخصمين المتكاذبين لا يعاقب واحد [ ص: 117 ] منهما ، وإن علمنا كذب أحدهما على الإبهام
واستدل به أبو العباس القرطبي لمذهبه أنه لا كفارة في اليمين الغموس لأنه عليه الصلاة والسلام قال أحدكما كاذب ، ولم يذكر له كفارة ، ولو وجبت لبينها لأنه وقت البيان (قلت) وجواب الجمهور عنه أنه لم يعين الحانث حتى يأمره بالكفارة ، وأما في الباطن فقد حصل البيان بأنه كفارة اليمين ، والله أعلم .
(الثانية عشرة) (فأبيا) أي أبى كل منهما أن يعترف بالكذب ، وظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذه يوافق ما تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فإن فيها بعد حكاية قوله عليه الصلاة والسلام لهما هذا الكلام ثلاثا ، وإبائهما (ففرق بينهما) .
(الثالثة عشرة) قوله (مالي) أي طلب المهر الذي أصدقها إياه فأجابه عليه الصلاة والسلام بأنه لا رجوع له بالمهر سواء صدق أم كذب لأنه قد استقر بالدخول ، واستوفى ما قوبل به ، وهو الوطء ، ولو مرة ، وإن كان كذب عليها فهو أبعد له لأنه قد ظلمها في عرضها فكيف يجمع إلى ذلك ظلمها في مالها ، وفيه دليل على استقرار (المهر) بالدخول ، وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدخول بها ، والمسألتان مجمع عليهما ، وفيه أنها لو صدقته ، وأقرت بالزنا لم يسقط بذلك مهرها ، أما لو تلاعنا قبل الدخول بها فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها كغيرها لها نصف الصداق لأن الفرقة من جهته ، وحكاه أبو العباس القرطبي عن فقهاء الأمصار ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ليس هذا شيء منه لأنه فسخ قال أبو العباس القرطبي ، وحكاه البغداديون عن المذهب (قلت) وهو مقتضى إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في مختصره سقوط جميع المهر بالفسخ قبل المسيس قال ابن يونس : وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن الملاعنة قبل البناء لا صداق لها ، وقال أبو العباس القرطبي ، والمشهور أن عليها النصف انتهى .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل روايتان في التنصيف والسقوط ، وقال الحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد لها الصداق كله إذ ليس بطلاق .