(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وفيه وهو حينئذ تعرض بأن ينفيه ، وفيه ولم يرخص له في الانتفاء منه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، وفي آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=669687فمن أجل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة خمستهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد ، وهو ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080، ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=656770إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، وإني أنكرته ، وفيه ولم يرخص له في الانتفاء منه لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم هذه الزيادة ، ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بقية لفظه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من رواية عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 119 ] أنه قال بلغنا أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ما تقدم ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل أن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب مرسلا قال : وقيل عن شعيب بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وكذلك قيل عن التابلتي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنهما ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا ممن رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير من قدمنا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، وسليمان بن كثير ، والنعمان بن راشد ثم ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، وقال لم يتابع عليه ، والمحفوظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
(الثانية) قوله جاء رجل من بني فزارة هو بفتح الفاء ، وبالزاي ، وبعد الألف راء مهملة ، واسم هذا الرجل ضمضم بن قتادة كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال ، وابن طاهر قال ابن طاهر : وامرأته من بني عجل .
(الثالثة) قوله إن امرأتي ولدت غلاما أسود تعريض بنفيه لمخالفة لونه للونه [ إذ ] هو كان أبيض ، وقد صرح بذلك في قوله في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يعرض بأن ينفيه ، وليس في ذلك تصريح بنفيه .
وأما قوله في الرواية الأخرى ، وإني أنكرته فمعناه استنكرت بقلبي أن يكون مني ، وليس معناه نفيه عن نفسه بلفظه ، وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا .
(الرابعة) استدل به على أن التعريض بالقذف ليس قذفا ، وأنه لا يجب به الحد ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون ، وذهب المالكية إلى وجوب الحد بالتعريض إذا كان مفهوما ، وأجاب عنه أبو العباس القرطبي بأنه إنما لم يجب به الحد لأنه تعريض لطيف لم يقصد به العيب ، وكان على جهة الشكوى أو الاستفتاء ، وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره إن فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كذا قيل ، وفيه نظر لانتفاء الحد أو التعزير عن المستفتين .
(الخامسة) الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ، ومنه قيل للرماد أورق ، وللحمامة ورقاء ، والجمع ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمر .
(السادسة) قوله (أنى) بفتح الهمزة وتشديد النون أي ممن أتاه هذا اللون مع مخالفته للون أبويه ، والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الشجرة ، ومنه قولهم فلان معرق في النسب والحسب ، وفي اللؤم والكرم ، ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه [ ص: 120 ] عليه ، وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه ، وإلى أبيه ، ونزعه أبوه إليه .
(السابعة) وفيه ضرب الأمثال ، وتشبيه المجهول بالمعلوم لأن هذا السائل خفي عليه هذا في الآدميين فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفه هو ، ويألفه ، ولا ينكره ، واستدل به أهل الأصول على العمل بالقياس فإنه عليه الصلاة والسلام شبه هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها ، وذكر العلة الجامعة ، وهي نزوع العرق ، وقال ابن دقيق العيد إلا أنه تشبيه في أمر وجودي ، والذي حصلت المنازعة فيه هو التشبيه في الأحكام الشرعية انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وهو أصل في قياس الشبه .
(الثامنة) وفيه أن الولد يلحق الزوج ، وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض ، والولد أسود ، وعكسه لحقه ، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون ، وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أحد أسلافه ، وقد جزم الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بأنه لا أثر لاختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة والشقرة القريبة من البياض ، وإنما اختلفوا عند الاختلاف بالبياض ، والسواد فقال المالكية ليس له نفيه بذلك ، وأطلق أبو العباس القرطبي نفي الخلاف فيه ، وكأنه أراد في مذهبه .
وقال الشافعية إن لم ينضم إليه قرينة الزنا حرم النفي ، وإن انضمت أو كان متهمها برجل فأتت بولد على لون ذلك الرجل ففيه ، وجهان أصحهما عند الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب ، وصاحبي الحاوي ، والعدة والنووي تحريم النفي أيضا ، وأصحهما عند البندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني وغيرهما جوازه ، وقال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي هذه الصور أي وهي ما إذا كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه وجه لبعض أصحابنا ، وهو ضعيف أو غلط (قلت) إن كان هذا الوجه فيما إذا لم ينضم إليه قرينة الزنا فلم يحكه هو في الروضة تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14345للرافعي نعم حكاه ابن الرفعة في الكفاية ، وإن كان مع انضمامها فلا يقال فيه إنه غلط فقد صححه البندنيجي nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني وغيرهما ، والله أعلم .
وقال الحنابلة يجوز النفي مع القرينة ، والخلاف عند عدمها ، وهو عكس الترتيب الذي ذكره أصحابنا .
(الثانية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فيه إن قوله ليس مني ليس قذفا لأمه بمجرد ذلك لجواز كونه لغيره بوطء شبهة أو من زوج متقدم (قلت) لم يصدر من هذا الرجل أنه قال ليس مني ، وإنما عرض بذلك كما تقدم .