باب لحاق النسب عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد تعلم أن ابن جارية زمعة ابني ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلما كان يوم الفتح رأى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه ، وقال ابن أخي ورب الكعبة فجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعتبة ، فقال عبد الله بن زمعة يا رسول الله هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ، واحتجبي منه يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت زاد الشيخان في رواية وللعاهر الحجر وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير بعد قوله ، واحتجبي منه يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة فليس لك بأخ ، وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن أحدهما أو كلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش ، وللعاهر الحجر وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري لصاحب الفراش .
باب لحاق النسب
الحديث الأول عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد تعلم أن ابن جارية زمعة ابني قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فلما كان يوم الفتح رأي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الغلام فعرفه بالشبه فاحتضنه إليه ، وقال يا ابن أخي ورب الكعبة فجاء عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد يا رسول الله هذا ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 122 ] شبها لم ير الناس شبها أبين منه بعينه فقال عبد بن زمعة يا رسول الله بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش ، واحتجبي منه يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فوالله ما رآها حتى ماتت .
الحديث الثاني ، وعن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن أحدهما أو كلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش ، وللعاهر الحجر (فيه) فوائد :
(الأولى) الحديث الأول أخرجه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه هو لك يا عبد بن زمعة ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود هو أخوك يا عبد ، وأخرجه الشيخان أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وفيه ، وللعاهر الحجر وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 123 ] في خمسة مواضع من صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وفيه ، وللعاهر الحجر أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن زهير بن حرب nindex.php?page=showalam&ids=16000، وسعيد بن منصور ، وعبد الأعلى بن حماد nindex.php?page=showalam&ids=16696، وعمرو الناقد أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فقال زهير كما هنا عن سعيد أو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال سعيد بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أو عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال عمرو ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة ، ومرة عن سعيد أو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، ومرة عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد به .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح ، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن سعيد ، وأبي سلمة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وبين nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل الاختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في ذلك ، وأن من أوجه الاختلاف فيه أن عبد الله بن محمد الزهري رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وحده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وهو محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنهما يعني عن سعيد ، وأبي سلمة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن محمد بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ الولد لصاحب الفراش .
(الثانية) قوله (تعلم) بتشديد اللام أي اعلم ، ومنه قول الشاعر
تعلـــم شــفاء النفس قهــر عدوهــا فبــالغ بلفــظ فــي التحــيل والمكــر
وهذا الابن المتنازع فيه اسمه عبد الرحمن بن زمعة بفتح الزاي وإسكان الميم ، وروي بفتحها أيضا .
(الثالثة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كان أهل الجاهلية يفتنون الولائد ، ويضربون عليهن الضرائب فيكتسبن بالفجور ، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح ، وكانت لزمعة أمة كان يلم بها ، وكانت له عليها ضريبة فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص ، وهلك عتبة كافرا لم يسلم فعهد إلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أخيه أن يستلحق الحمل الذي بأمة زمعة ، وكان لزمعة ابن يقال له عبد فخاصم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد عبد بن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة [ ص: 124 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية .
وقال عبد بن زمعة بل هو أخي ولد على فراش أبي على ما استقر عليه الحكم في الإسلام ، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة ، وبطل دعوى الجاهلية ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض نحو هذا الكلام إلا أنه قال فمن اعترفت الأم أنه له ألحقوه به ، وقال : ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية إما لعدم الدعوى ، وإما لكون الأم لم تعترف به لعتبة ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي الأمرين فقال فمن ألحقته المزني بها التحق به ، ومن ألحقه بنفسه من الزناة بها التحق به إذا لم ينازعه غيره ، وقال : وكأن عبدا قد سمع أن الشرع يلحق بالفراش ، وإلا فلم تكن عادتهم الإلحاق به .
(الرابعة) استدل به على أن الاستلحاق لا يختص بالأب بل يجوز من الأخ لأن المستلحق هنا أخو المستلحق ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وجماعة لكن بشروط :
(أحدها) أن يكون حائزا للإرث أو يستلحقه كل الورثة (ثانيها) أن يمكن كون المستلحق ولدا للميت (ثالثها) أن لا يكون معروف النسب من غيره (رابعها) أن يصدقه المستلحق إن كان بالغا عاقلا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فإن قيل جميع الورثة لم يقروا به بل عبد فقط قيل قد روي أنه لم يكن لزمعة يوم مات ، وارث غير عبد فهو بمنزلة جميع الورثة ، وقد لا ينكر أيضا إن ثبت أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وارثة أن تكون وكلت أخاها في الدعوى أو أقرت بذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يذكر ذلك في هذه القصة ، وكذا قال النووي تأوله أصحابنا تأويلين :
(أحدهما) أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة استلحقته أيضا ، و (الثاني) أن زمعة مات كافرا فلم ترثه nindex.php?page=showalam&ids=93سودة لكونها مسلمة وورثه عبد بن زمعة انتهى .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة إلى اختصاص الاستلحاق بالأب ، وأجابوا عن هذا الحديث بجوابين (أحدهما) أنه ليس نصا في أنه ألحقه به بمجرد نسبة الأخوة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم وطء زمعة تلك الأمة بطريق اعتمدها من اعتراف أو غيره فحكم بذلك لا باستلحاق الأخ ، و (الثاني) إن حكمه به له لم يكن بمجرد الاستلحاق بل بالفراش ألا ترى قوله الولد للفراش ، وهذا تقعيد قاعدة فإنه لما انقطع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق إلا أن يلحق بصاحب الفراش إذ قد دار الأمر بينهما ذكرهما أبو العباس ، وقال إن الثاني أحسن الوجهين (قلت) هو الوجه الأول فإنها لا تصير فراشا إلا بالوطء فجواب المالكية [ ص: 125 ] عن هذا الحديث أن إلحاق هذا الولد بزمعة للفراش الذي قد علم بثبوت الوطء لا باستلحاق الأخ ، والله أعلم .
(الخامسة) فيه أن الأمة تكون فراشا ، وقد اتفق العلماء على أنها لا تكون فراشا بمجرد ملكها فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإنما تصير فراشا بالوطء فإذا اعترف سيدها بوطئها أو ثبت ذلك بأي طريق كأن صارت فراشا له فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه من غير استلحاق كالزوجة إلا أن تلك فراش بمجرد العقد عليها ، والأمة لا تصير فراشا إلا بالوطء .
والفرق بينهما أن الزوجة تراد للوطء خاصة فجعل العقد عليها كالوطء .
وأما الأمة فتراد لملك الرقبة ، وأنواع من المنافع غير الوطء ، ولهذا يجوز أن يملك أختين ، وأما ، وبنتها ، ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس الملك فراشا حتى يطأها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولدا ، واستلحقه فما تأتى به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه ، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل اعترافه بوطئها في كل ولد تأتي به لأكثر من مدة الحمل فهل يلحقه على وجهين قال : وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف ، وقيل يلحقه ا هـ .
وهذا غير المذهبين المتقدمين فإنه اكتفى بالاعتراف بالوطء أولا عن الاستلحاق بعد الولادة إلا أنه لم يكتف باستلحاق ولد في لحاق ما بعده إلا بإقرار مستأنف ، وفي هذا الحديث دلالة للمذهب الأول على الثاني فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذا فدل على أنه ليس بشرط فإن قيل فمن أين لكم أن زمعة كان قد وطئها قلنا لا بد من ذلك للاتفاق على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء قال النووي : واعلم أنه محمول على أنه ثبت مصير أمة أبيه فراشا لزمعة فلهذا ألحق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انتهى .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأم أن بعض المشرقيين خالفه في ذلك ، واحتج بأن كلا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم انتفى من ولد جارية له ثم قال أما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فروي عنه أنه أنكر حمل جارية له أقرت بالمكروه .
وأما زيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فعرفا أن ليس منهما فحلال لهما ، وكذلك لزوج الحرة إذا علم أنها حبلت [ ص: 126 ] من زنا أن يدفع ولدها ، ولا يلحق بنسبه من ليس منه فيما بينه وبين الله تعالى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعد نقله قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه إن أحدكم لا يقر بإصابته جاريته إلا ألحقت به الولد ما نعلم في هذا خلافا لصاحب إلا ما روي عن زيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس (قلت) الانتفاء من الولد يدل على لحاق نسبه به ، وإلا لم يحتج إلى النفي ففعل زيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس موافق لنا ، والله أعلم .
وذكر الإمام فخر الدين الرازي في مناقب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة منع من صيرورة الأمة فراشا بالوطء ، وقال لا يلحقه إلا باعترافه ، وحمل هذا الحديث على الزوجة ، وأخرج الأمة عن عمومه فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن هذا ورد على سبب خاص ، وهي الأمة الموطوءة .
قال الإمام فتوهم الواقف على هذا الكلام أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول إن العبرة بخصوص السبب ، ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عند العموم قطعا ، والأمة هي السبب في ورود العموم فلا يجوز إخراجها ا هـ .
وممن توهم ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين nindex.php?page=showalam&ids=14847، والغزالي ، والآمدي nindex.php?page=showalam&ids=12671، وابن الحاجب فنقلوا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ( العبرة بخصوص السبب ) وأنكره الإمام ، وقال ما تقدم .
(السادسة) فيه أن الولد للفراش في الزوجة أيضا أخذا بعموم اللفظ كما تقدم ، وهذا مجمع عليه لكن بشرط الإمكان فلو نكح مشرقي مغربية ، ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه ، وكذا لو اجتمعا لكن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما لم يلحقه أيضا .
هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والعلماء كافة إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد قال النووي ، وهذا ضعيف ظاهر الفساد ، ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب ، وهو حصول الإمكان عند العقد .
وقال أبو العباس القرطبي الفراش هنا كناية عن الموطوءة لأن الواطئ يستفرشها أي يصيرها كالفراش ، ويعني به أن الولد لاحق بالواطئ قال الإمام ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش ، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرة ، واحتجوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=97جرير [ ص: 127 ]
يعني زوجها ، والأول أولى لما ذكرناه من الاشتقاق ، ولأن ما قدره من حذف المضاف ليس في الكلام ما يدل عليه ، ولا ما يحوج إليه ، انتهى .
وفيه تناقض لأنه نقل عن الحنفية أن التقدير صاحب الفراش قال ، وإنه لا دليل على تقدير ذلك ، ونقل عنهم الاحتجاج بإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=97جرير الفراش على الزوج ورده لمخالفته الاشتقاق ، وذلك يدل على عدم التقدير عندهم لأنه مع التقدير لا مخالفة في الاشتقاق ، والحق ما حكي عنهم من تقدير صاحب الفراش ، وقد دل على ذلك بروز هذا المضاف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في صحيحه كما تقدم ، ولكن لا يحصل بذلك مقصودهم من اللحاق بلا إمكان لخروجه على الغالب كما تقدم ، ولولا قيام الدليل على اعتبار الإمكان لحصل مقصودهم ، وإن لم يقدر المضاف المذكور ففي كلام nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي نظر من أوجه :
(أحدها) ما ذكرته من التناقض .
(ثانيها) كونه رد تقديرا نطق به الحديث الصحيح ، وقد قدره كذلك nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
(ثالثها) ما اقتضاه كلامه من حصول مقصودهم مع تقدير المضاف لا مع تقديره .
(رابعها) كيف يحصل مقصود الجمهور بمجرد كون الفراش هو الموطوء لأن مقتضى ذلك أن الولد للموطوءة ، وليس هذا المراد قطعا فعلم أنه لا بد من تقدير .
(خامسها) العجب أنه قال إن الفراش هو الموطوءة ثم قال ، ويعني أن الولد لاحق بالواطئ فكيف حمل لفظ للفراش على الموطوءة ثم جعل الحكم اللحاق بالواطئ ، وهل يستقيم ذلك إلا مع تقدير المضاف المذكور ، وقال ابن دقيق العيد قوله الولد للفراش أي تابع للفراش أو محكوم به للفراش أو ما يقارب هذا .
(السابعة) فيه أن حكم الشبهة ، وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش فإنه عليه الصلاة والسلام ألحق بالفراش مع الشبه البين بغيره فلم يلتفت إلى الشبه مع اعتماده في موضع آخر ، وذلك لمعارضة ما هو أقوى منه ، وهو الفراش كما تقدم وهذا كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه .
(الثامنة) حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه تمسك بعموم قوله الولد للفراش على أن الولد لا ينتفي عمن له الفراش [ ص: 128 ] لا بلعان ، ولا غيره ، وهو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ، ولكافة العلماء قال أبو العباس القرطبي ، وقد حكي عن بعض أهل المدينة ، ولا حجة لهم في ذلك العموم لوجهين (أحدهما) أنه خرج على سبب ولد الأمة فيقتصر على سببه (وثانيهما) أن الشرع قد قعد قاعدة اللعان في حق الأزواج ، وأن الولد ينتفي بالتعانهما فيكون ذلك العموم المظنون مخصصا بهذه القاعدة المقطوع بها ، ولا يختلف في مثل هذا الأصل انتهى .
والجواب الثاني هو المعتمد ، ولا يتوقف انتفاء الولد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على التعانهما بل يحصل ذلك بلعان الزوج وحده ، وإن لم تلاعن هي ، وقد تقدم ذلك .
وأما الجواب الأول فهو ضعيف فإن الصحيح في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ثم إن مقتضاه أن ذلك لا يأتي في الأمة ، وليس كذلك فإن الأمة إذا كانت فراشا فأتت بولد فليس للسيد نفيه إذا ادعى الاستبراء ، وحلف عليه كما صرح به أصحابنا وغيرهم ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله الولد للفراش له معنيان :
(أحدهما) وهو أعمهما ، وأولاهما أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا ، وإن أشبهه ، والمعنى الثاني إذا تنازع الولد رب الفراش ، والعاهر فالولد لرب الفراش .
(التاسعة) قوله ، واحتجبي منه يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة قال الفقهاء من الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة أمرها بذلك على سبيل الاحتياط ، والتنزه عن الشبهة لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي .
وقد كان جائزا ألا يراها لو كان أخاها ثابت النسب ، ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما ليس لغيرهن من النساء قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقد يستدل بالشبه في بعض الصور لنوع من الاعتبار ثم لا يقطع الحكم به ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الملاعنة إن جاءت به كذا وكذا فما أراه إلا كذب عليها ، وإن جاءت به كذا وكذا فما أراه إلا صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه ثم لم يحكم به ، وإنما يحكم بالشبه في موضع لم يوجد فيه شيء أقوى منه كالحكم بالقافة .
وهذا كما يحكم في الحادثة [ ص: 129 ] بالقياس إذا لم يكن فيها نص فإن وجد ترك له القياس ، وفي قوله هو أخوك يا عبد بن زمعة ما قطع الشبه ، ورفع الإشكال في هذا الباب ، وقد جاء في بعض الروايات احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ ، وليس بالثابت ، وقال النووي قوله (ليس لك بأخ) لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة انتهى .
(العاشرة) قال ابن دقيق العيد استدل بعض المالكية على قاعدة من قواعدهم ، وهو الحكم بين حكمين ، وذلك أن يأخذ الفرع شبها من أصول متعددة فيعطي أحكاما متعددة ، ولا تمحض لأحد الأصول ، وذلك أن الفراش مقتض لإلحاقه بزمعة ، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة فروعي الفراش في النسب ، وألحق بزمعة ، وروعي الشبه بأمر nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بالاحتجاب منه فأعطي الفرع حكما بين حكمين ، ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، ولا [ روعي ] الشبه مطلقا فيلحق بعتبة ، وإلحاقه بكل منهما من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه قال ، ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ماإذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل منهما من حيث النظر إليه ، وهنا لا يقتضي الشرع إلا الإلحاق بالفراش ، والشبه هنا غير [ ص: 130 ] مقتض للإلحاق شرعا فيحمل الأمر بالاحتجاب على الاحتياط لا على بيان وجوب حكم شرعي ، وليس فيه إلا ترك مباح بتقدير ثبوت المحرمية انتهى باختصار .
(الحادية عشرة) احتج به على أن الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة لأن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أمرت بالاحتجاب فدل على أن وطء عتبة بالزنا له حكم الوطء بالنكاح ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وغيرهم لا أثر لوطء الزنا لعدم احترامه بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتها بل زاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فجوز البنت المتولدة من مائه بالزنا قال النووي ، وهذا احتجاج باطل ، وعجيب ممن ذكره لأن هذا على تقدير كونه من الزنا فهو أجنبي من nindex.php?page=showalam&ids=93سودة لا يحل الظهور له سواء ألحق بالزاني أم لا فلا تعلق له بالمسألة المذكورة .
(الثانية عشرة) قال النووي : وفيه أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له قال وموضع الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم حكم به لعبد بن زمعة ، وأنه أخ له nindex.php?page=showalam&ids=93، ولسودة ، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب ، والله أعلم .
(الثالثة عشرة) قوله (وللعاهر الحجر) قال النووي قال العلماء العاهر الزاني ، وعهر زنى ، وعهرت زنت ، والعهر الزنا ، ومعنى له الحجر أي له الخيبة ، ولا حق له في الولد ، وعادة العرب أن تقول له الحجر ، وبفيه الأثلب أي بفتح الهمزة ، وكسرها ، وإسكان الثاء المثلثة ، وفتح اللام بعدها باء موحدة ، وهو التراب ونحو ذلك ، ويريدون ليس له إلا الخيبة ، وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة ، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم ، وإنما يرجم المحصن خاصة ، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه ، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه .
(الرابعة عشرة) قوله (عن أحدهما أو كلاهما) كذا في أصلنا بالألف فيحتمل أن يكون على لغة من يجعل المثنى بالألف في حال ، ويحتمل أنه ليس معطوفا على قوله أحدهما بل هو مستأنف أي كلاهما يرويه فحذف الخبر للعلم به ، والله أعلم .