(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54، وأم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=705828أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى nindex.php?page=showalam&ids=267سالما ، وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأة من الأنصار . كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا ، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ، وورث ميراثه حتى أنزل الله عز وجل في ذلك ادعوهم لآبائهم إلى قوله فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري ، وهي امرأة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى nindex.php?page=showalam&ids=267سالما ولدا فكان يأوي معي ، ومع أبي حذيفة [ ص: 132 ] في بيت واحد ، ويراني فضلا . وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تأمر بنات أخواتها ، وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وأبت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم دون الناس ، وقوله في هذه الرواية ، وأنكحه ابنة أخيه هند جاء في رواية أخرى أنها nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر إنه الصواب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في المغازي من صحيحه من طريق عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=705828أن أبا حذيفة ، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى nindex.php?page=showalam&ids=267سالما فذكره بمعناه إلى قوله فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث : ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقيته ، وساقها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من هذا الوجه كرواية أبي داود ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وساق منه إلى قوله ، وقد أنزل الله ما قد علمت ، وقال فذكر الحديث ، وعزو nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذه الرواية ، والتي قبلها nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري يوهم أنه أخرج منه رضاع الكبير الذي بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي [ ص: 133 ] وليس كذلك . ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام على عزو الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم لأن المقصود منه لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لكنه سكت عليه في الصغرى ، ومقتضاه اتفاق الشيخين عليه ، والمراد حينئذ أصل الحديث ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة هذه إلى قوله ، وأخا في الدين ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كتابة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفيه فأرضعته خمس رضعات ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة مرسلا ، وفيه ، وقلن ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وحده ، وكذا هو في الموطإ . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر هذا يدخل في المسند للقاء nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وللقاء سهلة بنت سهيل وقد رواه عثمان بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك متصل الإسناد بذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم رواه كذلك ثم حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه قال وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وعبد الكريم بن روح ، وإسحاق بن عيسى ، وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذكروا في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=3503315جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه قالت وكيف أرضعه ، وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال قد علمت أنه رجل كبير . وفي رواية ، وكان قد شهد بدرا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، واللفظ له nindex.php?page=showalam&ids=13478، وابن ماجه ثم جاءت بعد فقالت والذي بعثك بالحق ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكرهه ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري فأرسل الحديث ثم رواه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مرسلا ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16610علي بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وفيه قالت ، وهو شيخ كبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لست أعلم أنه شيخ كبير . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وفيه أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرجعت إليه فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد [ ص: 134 ] nindex.php?page=showalam&ids=15885، وربيعة الرأي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=669530أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضع nindex.php?page=showalam&ids=267سالما مولى أبي حذيفة حتى تذهب غيرة أبي حذيفة فأرضعته ، وهو رجل . قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ، وكانت رخصة nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=669528سمعت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تقول nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم ، قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في نفس أبي حذيفة فقالت ، والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ، ورضاعة الكبير عشرا ، ولقد كانت في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها .
(الثانية) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية تزوجها nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف بعد استشهاد زوجها باليمامة ، وسالم هو ابن معقل بفتح الميم ، وإسكان العين المهملة ، وكسر القاف يكنى أبا عبد الله كان من الفرس يكنى عبدا لثبيتة بضم الثاء المثلثة ، وبفتح الباء الموحدة ، وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها ياء مثناة من فوق . وقيل : بثينة بضم الباء الموحدة ، وفتح الثاء المثلثة ، وإسكان الياء المثناة من تحت بعدها نون ، وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، وقيل سلمى بنت يعار بفتح الياء المثناة من تحت ، وقيل المثناة من فوق الأنصارية فأعتقت سائبة فانقطع إلى أبي حذيفة ، وهو ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، واسمه قيس كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر في التمهيد ، وحكاه عن ابن اليرقي ، ولم يذكر ذلك في الاستيعاب بل قال يقال اسمه مهشم ، ويقال هشيم وقيل هاشم فتبناه حتى جاء الشرع بإبطال ذلك ، وكانا من أفاضل الصحابة ، واستشهدا باليمامة سنة اثنتي عشرة فوجد رأس أحدهما عند رجلي الآخر ، وقولها كان يدعى لأبي حذيفة أي ينسب إليه .
(الثالثة) قولها (وأنا فضل) بضم الفاء ، والضاد المعجمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أي ، وأنا متبذلة في ثياب مهنتي يقال تفضلت المرأة إذا تبدلت في ثياب مهنتها ، وذكر [ ص: 135 ] مثله صاحب النهاية ، وزاد أو كانت في ثوب واحد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل : رجل متفضل ، وفضل إذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه قال ، ويقال امرأة فضل ، وثوب فضل فمعنى الحديث عندي أنه كان يدخل عليها ، وهي منكشف بعضها مثل الشعر ، واليد ، والوجه يدخل عليها ، وهي كيف أمكنها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب فضل مكشوفة الرأس ، والصدر ، وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحد ، ولا إزار تحته ، وهذا أصح لأن انكشاف الصدر من الحرة لا يجوز أن يضاف إلى أهل الدين عند ذي محرم فضلا عن غير ذي محرم لأن الحرة عورة مجتمع على ذلك منها إلا وجهها ، وكفيها انتهى .
ويوافق ما صححه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر قول الصحاح تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كالخيعل ، ونحوه أي ، وهو بالخاء المعجمة ، والعين المهملة قميص ليس له كمان ، وذلك الثوب مفضل بكسر الميم ، والمرأة فضل بالضم مثال جنب ، وكذلك الرجل ، وإنه لحسن الفضلة عن أبي زيد مثال الجلسة والركبة ، ويوافق المحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل كلام صاحب المحكم فقال التفضل التوشح ، وأن يخالف اللابس بين أطراف ثوبه على عاتقه يقال ثوب فضل ، ورجل متفضل ، وفضل ، وكذلك الأنثى ، والمفضل ، والمفضلة الثوب الذي تتفضل فيه المرأة انتهى .
(أحدها) أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة فمتى وقع الرضاع بعدهما ، ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن الحسن بن حي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وأصحابهم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أيضا ، وهذا يخالف نقل النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثم رجع عنه ، قال أصحابنا ، ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرا بعده بالأهلة ، ويكمل المنكسر ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين قال ، ويحسب ابتداؤهما من وقت انفصال الولد بتمامه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14395الروياني لو خرج نصف الولد ثم بعد مدة خرج باقيه فابتداء الحولين في الرضاع عند ابتداء خروجه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج فيه وجهين ، وحكى وجهين أيضا فيما لو ارتضع قبل انفصال جميعه هل يتعلق به تحريم ، واحتج هؤلاء بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وبقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة ، وهو في الصحيحين من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، وهو خلاف رواية أهل المدينة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولكن العمل بالأمصار على هذا انتهى .
ومعناه أن الرضاعة التي يحصل بها الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقوته اللبن ، ويسد جوعه بخلاف ما بعد ذلك من الحال التي لا يشبعه فيها إلا الخبز واللحم ، وما في معناهما ، ويدل لذلك أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=663442لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي [ ص: 137 ] وكان قبل الفطام قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حسن صحيح ، وقوله فتق الأمعاء بالفاء والتاء أي وسعها لاغتذاء الصبي به وقت احتياجه إليه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=30755لا رضاع إلا ما كان في الحولين قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني لم يسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة غير nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ انتهى ، وهذا الحديث نص في هذه المقالة .
(القول الثاني) أنه يعتبر حكمه ، ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة ، وهو مستمر الرضاع أو بعد يومين من فصاله ، وهذا هو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي القريبة عندهم أقوال قبل أيام يسيرة ، وقيل شهر ، وقيل شهران ، وقيل ثلاثة قال أبو العباس القرطبي ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رحمه الله يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة في يوم واحد بل في أيام ، وعلى تدريج فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين لقضاء العادة بمعاودته الرضاع فيها .
(القول الثالث) تقدير ذلك بسنتين ونصف ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وجعل قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا دالا على تقدير كل من الحمل ، والفصال بذلك كالأجل المضروب للمدينين ، وقال صاحبه nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي هذه المدة للمجموعة ، وقد دل قوله تعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين على حصة الفصال من ذلك فصارت بقية المدة ، وهي ستة أشهر للحمل ، وهي أقله مع أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة لا يقول أكثر الحمل سنتان ونصف ، وإنما يقول إنه سنتان .
(القول الرابع) تقديره بثلاث سنين ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر كذا أطلق النقل عنه غير واحد منهم صاحب الهداية ، وقيد nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عنه بأن يجتزئ باللبن ، ولا يطعم .
(القول الخامس) أنه إن فطم قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا ، ولو أرضع ثلاث سنين لم يفطم كان رضاعا حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وحكى أيضا عن ابن القاسم أنه لو فطمته أمه قبل الحولين ، واستغنى عن الرضاع فأرضعته أجنبية قبل تمام الحولين لمن لم يعد رضاعا قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر ، والحجة له قوله عز وجل في الحولين لمن أراد أن يتم الرضاعة مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فطام (قلت) رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=36، وجابر ، وكلها ضعيفة ، والقول [ ص: 138 ] بأن الإرضاع بعد الفطام قبل انقضاء مدة الرضاع إذا استغنى عن اللبن لا حكم له رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حكاها صاحب الهداية .
(الخامسة) الحديث صريح في ثبوت التحريم برضاع الكبير ، ومقتضى سياقه ، والمقصود منه ثبوت المحرمية أيضا [ إذ ] لولا ثبوت المحرمية لما حصل مقصودها من دخوله عليها حالة مهنتها وانكشاف بعض جسدها ، وبهذا قال من أثبت حكم الرضاع للكبير إلا أن أبا العباس القرطبي نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أن رضاعة الكبير ترفع تحريم الحجاب لا غير ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز أنه قال لو أخذ بهذا في الحجابة لم أعبه ، وتركه أحب إلي ، وما علمت من أخذ به عاما إلا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم قال ، وفيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها ترى رضاعة الكبير تحريما عاما نظر فإن نص حديث الموطإ عنها إنما كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة (قلت) لا يستقيم لعالم أن يقول بجواز الخلوة مع إباحة النكاح ، وهذا تناقض لا حاجة إليه ، وظاهر كلام القائلين بهذا المذهب أنهم أثبتوا برضاعة الكبير كل ما ثبت برضاعة الصغير من الأحكام ، ولبسط ذلك موضع آخر ، والله أعلم .
(السادسة) أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم ، وامرأة أبي حذيفة كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين سوى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنهن ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها قالت في الحديث كان رخصة nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم خاصة قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأخذنا به يقينا لا ظنا حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة ، وقال ما معناه إنما قال هذا لأن الذي في غير هذه الرواية أن أمهات المؤمنين قلن ذلك بالظن ، ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بالقطع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ليست تخلو قصة nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم [ من ] أن تكون منسوخة أو خاصة nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم ، وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن عامة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين إما على الخصوص ، وإما على النسخ ، وقال أبو العباس القرطبي أطلق بعض الأئمة على حديث nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم أنه منسوخ ، وأظنه سمى التخصيص نسخا ، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأصول (قلت) كيف يريد بالنسخ التخصيص من يردد بينهما ، ولم يرد قائل هذا الكلام بالنسخ ما فهمه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي حتى يعترض عليه بما ذكره ، وإنما أراد به هذا الذي أمرت به امرأة أبي حذيفة كان هو الشرع العام لكل أحد ذلك الوقت ثم [ ص: 139 ] نسخ بعد ذلك لكن هذا يتوقف على معرفة التاريخ ، وأن الأدلة الدالة على اعتبار الصغر في وقت الإرضاع متأخرة عن ذلك ، ورده nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أيضا بأن قولها للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه ، وهو رجل كبير دال على تأخره عما دل على اعتبار الصغر ، والله أعلم .
(السابعة) استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين ، وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر ، وتصير محرما له قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : ولعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما قال النووي ، وهذا الذي قاله حسن ، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى .
وجعل أبو العباس القرطبي ذلك دليلا على الاختصاص به لأن القاعدة تحريم الاطلاع على العورة ، ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه قال ، ولا يقال يمكن أن يرضع ، ولا يطلع لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع فلا يجوز انتهى .
ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه ، ولم يستصوب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ذلك ، واقتضى كلامه جوازه مطلقا فإنه حكى عن بعضهم أنه قال كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية ثم نقضه بقول من قال إن للأمة الصلاة عريانة يرى الناس ثديها ، وخاصرتها ، وأن للحرة أن تتعمد أن ينكشف من شفتي فرجها قدر الدرهم البغلي تصلي كذلك ، وإن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك انتهى ، والحق ما ذكرناه أولا من شربه محلوبا ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر بعد حكايته قول رجل لعطاء سقتني امرأة من لبنها ، وأنا رجل هكذا رضاع الكبير كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يحلب له اللبن ، ويسقاه ، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما يصنع بالطفل فلا ؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء .
واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي ، وحكاه عن طائفة .
(الثامنة) أطلق في هذه الرواية قوله أرضعي nindex.php?page=showalam&ids=267سالما ، وقيده في رواية جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بقوله خمس رضعات ، وقد تقدم ذكر ذلك ، وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال ابن تيمية في المحرر أنها المذهب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وقيل لا من سبع رضعات ، وقيل لا بد من عشر ، وهما مرويان [ ص: 140 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه لا يصح عنها ، وأنها كانت تفتي بخمس ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر العشر عن حفصة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أنه شاذ ، وقيل يكتفى بثلاث رضعات حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأبي عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وهو رواية عنه ، وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، واستروح أبو العباس القرطبي فقال لم يقل به أحد فيما علمت إلا nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، وذهب أكثر العلماء إلى عدم التقييد في ذلك ، والاكتفاء بقليل الرضاع ، وكثيره ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وحكي إجماع المسلمين عليه ، وهو المشهور من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صدر به ابن تيمية في المحرر كلامه .