(الأولى) : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ من هذه الأمة يهودي [ ص: 160 ] ولا نصراني .
(الثانية) قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يتناول جميع أمة الدعوة من هو موجود في زمنه ، ومن يتجدد وجوده بعده إلى يوم القيامة فذكره اليهودي والنصراني بعد ذلك من ذكر الخاص بعد العام ، وإنما ذكرهما تنبيها على من سواهما ، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى قاله النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ويحتمل أن يراد بهذه الأمة العرب الذين هم عبدة الأوثان ، وحينئذ فعطف اليهودي والنصراني على بابه لعدم دخولهما فيما تقدم ، وقوله في روايتنا : ولا يهودي ولا نصراني يوافق ذلك .
(الثالثة) ومفهومه أن من لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور على ما تقرر في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح .
(الأولى) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من هذا الوجه عن سلمة بن شبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=688653ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت .
(الثانية) أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الخمس وبوب عليه باب قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال غرضه الرد على من جعل للنبي خمس الخمس ملكا استدلالا بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول [ ص: 161 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وقيل في الغنائم كلها (لله وللرسول) كما قيل في الخمس لله وللرسول فكانت الأنفال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بل علم المسلمون أن الأمر فيها مردود إليه فقسمها صلى الله عليه وسلم ، وكان فيها كرجل من المسلمين بل لعل ما أخذ من ذلك أقل من حظ رجل بلغنا أنه تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ، وقيل جملا لأبي جهل ، وقد علم كل ذي عقل أنه لا شرك بين الله ورسوله وبين أحد من الناس ، وإن ما كان لله ورسوله فالمعني به واحد لأن طاعة الله طاعة رسوله ، وسئل الحسن بن محمد بن علي عن قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام ولله الدنيا والآخرة قال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : وإنما خص بنسبة الخمس إليه صلى الله عليه وسلم لأنه ليس للغانمين فيه دعوى ، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام فإن رأى دفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين دفعه ، أو يجعله فيما يراه ، وقد يقسم منه للغانمين كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة ، فالخمس وغيره [ يرجع ] إلى قسمته عليه الصلاة والسلام واجتهاده ، وليس له في الخمس ملك ، ولا يتملك من الدنيا إلا قدر حاجته ، وغير ذلك كله عائد على المسلمين ، وهذا معنى لتسميته القاسم ، وليست هذه التسمية بموجبة أن لا يكون له أثرة في اجتهاده لقوم دون قوم انتهى .
وفيه نظر فظاهر الآية الكريمة أن خمس الخمس للرسول ملكا لأن الأصل في اللام الدلالة على الملك فصرفها عن مدلولها يحتاج إلى دليل ، وليس في هذا الحديث التصريح بأنه في الخمس فكيف ترد دلالة القرآن الصريحة بما لا دليل فيه ، وهل يدل قول القائل أنا قاسم أو أنا خازن على أنه لا ملك له في شيء أصلا ، وهذا من أي الدلالات .
وأما ما حكاه عن الحسن بن محمد بن علي أنه قال في ذكر الله تعالى في هذه الآية أنه افتتاح كلام فأن له الدنيا والآخرة فهو كلام صحيح فلا معنى لجعل سهم لله وله جميع الأمور ، ولو جعل لله سهم لكانت قسمة الخمس على ستة ، ولا قائل به ، ولا يلزم ذلك في ذكر الرسول فإنه بشر يتأتى له الملك كالأصناف المذكورة بعده ، وبهذا قال الأكثرون ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة [ ص: 162 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن خمس الغنيمة والفيء يقسم على خمسة أسهم : سهم للرسول صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي قرباه ، وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك غنيهم وفقيرهم ، وسهم لليتامى وهو صغير لا أب له بشرط الفقر ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . فسهم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى ، وفي سائر المصالح .
وأما بعده فقال الشافعية والحنابلة يصرف هذا السهم في مصالح المسلمين لسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد ، وأرزاق القضاة والأئمة ، ويقدم الأهم فالأهم ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن بعض العلماء أن هذا السهم يرد على أهل السهام الذين ذكرهم الله تعالى فذكر أبو الفتح الزاز أن بعض الأصحاب جعل هذا قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي لأنه استحسن ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في الوسيط وجها أن هذا السهم يصرف إلى الإمام لأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النووي في الروضة ، وهذان النقلان شاذان مردودان ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أن هذا السهم يصرف في السلاح والكراع والمقاتلة خاصة ، وذهب الحنفية إلى سقوط سهمه عليه الصلاة والسلام لموته ، وكذلك أسقطوا سهم ذوي القربى بموته ، وقال إنهم إنما كانوا يستحقونه في زمنه عليه الصلاة والسلام بالنصرة ، وقد زالت بموته ، واختلفوا في إعطاء الفقراء منهم فقال الكرخي وغيره يعطى الفقير منهم من السهمان الثلاثة ، وتقدم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره : الفقير منهم ساقط أيضا فالقسمة الآن عند الحنفية على ثلاثة أسهم فقط .
(الرابعة) في روايتنا أنه خازن ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (قاسم) والأمران مجموعان له اليد له حيث يقتضي الحال الخزن ، والصرف من يده حيث يقتضي الحال القسم ، ومعنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يستند فيما كان يفعله من الإعطاء والمنع إلى غرض نفسه بل هو واقف مع أمر الله تعالى فيه فيعطي لله ، ويمنع لله ، ولا يقصد بكل أفعاله إلا وجه الله تعالى كما قال في الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=985559من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان .
(الخامسة) . أورده nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في باب ما يلزم الإمام من أمر الرعية ، وأشار بذلك إلى أنه يلزم الأئمة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيكون عطاؤهم ومنعهم لله تعالى .
(السادسة) أورده [ ص: 163 ] المصنف هنا للاستدلال به على الحلف بالله تعالى ، وهو واضح لا خفاء به ، وعلى الحلف لتأكيد الأمر وتقويته ، ولو أورده في الإمارة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود لكان أكبر فائدة ، والله أعلم .