(الأولى) أخرجه من هذا الوجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بلفظ ممسك ، وليس في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397، والنسائي قصة الخباء ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا من طريق محمد بن عبد الله بن أخي الزهري ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، وابن أخي الزهري فقال لا إلا بالمعروف كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأخرجه الأئمة الستة خلا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=660241رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ، ويكفي بنيك [ ص: 171 ] فأورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع أخصر من هذا .
(الثانية) (هند) هي بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان صخر بن حرب كما هو مصرح بنسبها في رواية للشيخين ، وفي لفظها وجهان مشهوران الصرف ، وعدمه .
(الثالثة) قولها ما كان على ظهر الأرض خباء بكسر الخاء المعجمة ممدود كذا رويناه عن والدي رحمه الله ، وهو في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ أهل خباء ، ولا بد من تقدير " أهل " في روايتنا بدليل قوله (يذلهم) إن صح حذفه في روايتنا ، وهو مذكور في الألفاظ الثلاثة التي بعدها قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض إن أرادت به نفسه عليه السلام فكنت عنه بهذا ، وأكبرته عن مخاطبته وتعيينه ، ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته ، والخباء يعبر به عن مسكن الرجل ، وداره انتهى .
وقال في المشارق هو بيت من بيوت العرب قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد يكون من وبر أو صوف ، ولا يكون من شعر ثم يستعمل في غيره من مساكنهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي أي أهل بيت كما جاء مفسرا في بعض طرقه ، وسمي البيت خباء لأنه يخبئ ما فيه ، والخباء في الأصل مصدر تقول خبأت الشيء خبئا وخباء انتهى .
وفي المحكم عن ابن دريد أصله من خبأت خباء قال : ولم يقل أحد أن الخبأ أصله الهمز إلا هو بل قد صرح بخلاف ذلك انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي ، ووصف هند في هذا الحديث جاء لها في الكفر ، وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبغض أهل بيته ، وما آبت إليه حالها لما أسلمت ، تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه ، وبما أوصلها إليه ، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه ، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك .
(الرابعة) قوله عليه الصلاة والسلام : وأيضا والذي نفسي بيده أي ستزيدين من ذلك ويتمكن الإيمان من قلبك ، ويزيد حبك لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقوى رجوعك عن بغضه . وأصل هذه اللفظ آض يئيض أيضا إذا رجع ، وفي هذا بشرى لها بقوة إيمانها وتمكنه ومنقبة لها بذلك .
(الخامسة) قولها (إن أبا سفيان رجل مسيك) أي شحيح كما في الرواية الأخرى ، والشح عندهم في كل شيء ، وهو أعم من البخل ، وقيل الشح لازم كالطبع ، وضبطت هذه اللفظة بوجهين حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض (أحدهما) مسيك بفتح الميم وتخفيف السين ، والثاني بكسر الميم وتشديد [ ص: 172 ] السين قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وكانوا يرجحون فتح الميم ، والآخر جائز على المبالغة كما قالوا : شريب وسكير ، والأول أيضا من أبنية جمع المبالغة ، وقال النووي : وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين ، والأول أصح عند أهل العربية قال أبو العباس القرطبي : ولم ترد أنه شحيح مطلقا فتذمه بذلك ، وإنما وصفت معها فإنه كان يقتر عليها ، وعلى أولادها كما قالت لا يعطيني وبني ما يكفيني ، وهذا لا يدل على البخل مطلقا فقد يفعل الإنسان هذا مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج منهم ، وأولى ليعطي غيرهم ، وعلى هذا فلا يجوز أن يستدل به على أن أبا سفيان كان بخيلا فإنه لم يكن معروفا بهذا .
(السابعة) وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم ، وما في معناهما ، وهذا إما أن يدل على أن صوتها ليس بعورة أو على استثناء مثل هذه الصورة مثل المنع عند القائل بأنه عورة .
(الثامنة) فيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية ، وهو المشهور من مذاهب العلماء ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى تقديرها بالإمداد فقال على الموسر كل يوم مدان ، وعلى المعسر مد ، وعلى المتوسط مد ونصف قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهذا الحديث يرد على أصحابنا ، وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقدر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المد في اليوم ، وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد الجويني قولا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية .
(التاسعة) استدل به بعض الحنفية على اعتبار النفقة بحال المرأة ، وأوضح من ذلك قوله في الرواية الأخرى (ما يكفيك) لكن عارض ذلك قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته فإنه يدل على اعتبار حال الزوج ، وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار حالهما معا ، وهو اختيار الخصاف من الحنفية قال صاحب الهداية وعليه الفتوى ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى اعتبار حال الزوج ، وهو قول الكرخي من الحنفية .
(العاشرة) وفيه وجوب نفقة الأولاد وأنها مقدرة بالكفاية ، وهو متفق عليه لكن لا بد أن ينضم إلى [ ص: 173 ] ذلك الفقر فلا تجب نفقة الغني ، وهل يعتبر الصغر ، والزمانة أو لا يعتبر ذلك فيه خلاف ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اعتباره .
(الحادية عشرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي استدل به بعضهم على وجوب نفقة خادم المرأة على الزوج قال : وذلك أن أبا سفيان رجل رئيس في قومه ويبعد أن يتوهم عليه أن يمنع زوجته نفقتها ، ويشبه أن يكون ذلك في نفقة خادمها فأضيف ذلك إليها إذ كانت الخادم في ضمنها ومعدودة في جملتها انتهى . والمعروف من مذاهب الفقهاء إيجاب نفقة خادم الزوجة ، وبه قال الأئمة الأربعة ، واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والمالكية والحنابلة في إيجاب ذلك أن يكون ممن يخدم مثلها عادة أو تحتاج إليه لمرض ، واعتبر الحنفية أن يكون الزوج موسرا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وصححه صاحب الهداية ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن لا يجب عليه نفقة أكثر من خادم واحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يفرض لخادمين لأنها تحتاج إلى أحدهما لمصالح الداخل وإلى الآخر لمصالح الخارج ، واختلف المالكية في ذلك على ثلاثة أقوال .
(ثالثها) إن طالبها بأحوال الملوكية لزمه ، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري في إيجاب نفقة الخادم ، وقال ليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ، ولو أنه ابن الخليفة ، وهي بنت خليفة إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء مهيئا ممكنا للأكل غدوة وعشية ، ومن يكفيها جميع العمل من الكنس والفرش ، وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك لأن هذه صفة الرزق والكسوة قال : ولم يأت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه .
(الثانية عشرة) استدل به على أن من له على غيره حق ، وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة ومنع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي القولين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وسواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق الإذن لها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله ، ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى ، وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي .
(الثالثة عشرة) [ ص: 174 ] فيه جواز إطلاق الفتوى ، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي ، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا ، وكذا بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال ذلك لا بأس قال أبو العباس القرطبي ، وهذه الإباحة ، وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى فكأنه قال إن صح ما ذكرت فخذي .
(الرابعة عشرة) فيه أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه بالأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك ، ولها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي بناء على أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان إفتاء ، وهو الأصح كما سنبينه فإن قلنا كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي .
(الخامسة عشرة) فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي قال النووي ، وقال أبو العباس القرطبي فيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافا للشافعية ، وغيرهم من المنكرين له لفظا الآخذين له عملا انتهى .
وقوله في تلك الرواية المتقدمة لا إلا بالمعروف ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض النووي nindex.php?page=showalam&ids=11963والقرطبي أن تقديره لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف (قلت) ويحتمل أن تقديره لا تنفقي إلا بالمعروف ، والله أعلم .
(السادسة عشرة) استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي ، وغيرهما على جواز القضاء على الغائب قال النووي بعد حكايته هذا الاستدلال عن جماعات من أصحابنا ، وغيرهم ، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذه القضية كانت بمكة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان حاضرا بها ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا ، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء ، وفي كون إذنه عليه الصلاة والسلام في هذه القضية إفتاء أو قضاء وجهان لأصحابنا أصحهما أنه إفتاء انتهى . وكلام nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي في غير موضع يقتضي ذلك لكنه قال في القضاء في الغائب ، واحتج الأصحاب على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في منعه القضاء على الغائب بقضية هند ، وكان ذلك قضاء منه [ ص: 175 ] على زوجها أبي سفيان ، وهو غائب انتهى .
والجمهور على القضاء على الغائب ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلا أن عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قولين في الحكم عليه في الرباع ثم إن القضاء على الغائب إنما يكون في حقوق الآدميين ، ولا يقضى عليه في حقوق الله تعالى ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وسائر الكوفيين إلى أنه لا يقضى عليه بشيء .
(السابعة عشرة) استدل به أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بناء على أنه قضاء قال : وذلك أنه لم يكلفها البينة فيما ادعته من ذلك إذ كان قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينهما من الزوجية ، وأنه كان كالمستفيض عندهم بخل أبي سفيان انتهى ، والأظهر من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جواز القضاء بالعلم في غير حدود الله تعالى ، والأشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد منعه إلا في عدالة الشهود وجرحهم .
وقال المالكية لا يحكم بعلمه مطلقا إلا أن يكون بعد الشروع في المحاكمة ففيه قولان فلو حكم بعلمه في غيره ففي فسخه قولان ، وأما ما أقر به في مجلس الخصومة فحكم به فلا ينقض فلو أنكر بعد إقراره فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم لا يحكم بعلمه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون يحكم فلو أنكر بعد أن حكم لم يفده على المشهور ، ومن العجيب جمع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي ، وغيرهما بين هذا الاستدلال ، والذي قبله وبين الاستدلال به على مسألة الظفر لا يكون إلا على الفتوى ، وهذان : الاستدلال على القضاء والجمع بينهما متعذر ، والله أعلم .
(الثامنة عشرة) قال أبو العباس القرطبي فيه أن المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها شيئا بغير إذنه قل ذلك أو كثر قال : وهذا لا يختلف فيه (قلت) لكن لا يتعين في ذلك الإذن الصريح فيجوز التصرف فيما تقوم القرائن على المسامحة به .